![]() |
مشششششششششششششششششششششششششكور
|
|
|
|
تم اعادة وضع الموضوع فى ملف ورد ليستفيد منه الاعضاء الكرام وشكراً لكم |
http://i39.servimg.com/u/f39/13/69/85/34/55954710.gif أخى الفاضل الأستاذ خالد عبدالسميع بارك الله فيك |
لماذا لا يتم تثبيت أعمال الاستاذ / خالد عبد السميع قاسم لكي تعم الفائدة
|
|
اقتباس:
استاذى الفاضل الاعمال المثبته لها قواعد وهى ان تكون اكبر نسبة من الاعضاء تشاهدها وتبحث عنها وكما ترى انا مشرف المنتدى وليس لى اعمال مثبته رغم ان لى عمل قد تجاوزت نسبة مشاهدته اكثر من 20 ألف ولم ابته ابدأ بل عندما تم تغيير الممارسات قمت بالغائه وكل الذين تم تثبيت اعمالهم ليست لى معرفة سابقه بهم انا او الاستاذه آمال او الاستاذ محمد ضبعون ولكن العمل الذى يبت نفسه انه يبح ث عنه الجميع واؤكد الجميع يتم تثبيته وايضاً لا يمكننا تثبيت عدد كبير من الاعمال حتى نعطى الفرصة لظهور اعمال جديدة واعتقد ان كل ما يخص المجالات التسعة ( 9 مواضيع يبحث عنها الجميع ) لم يتم تثبيتها |
جزاك الله خيراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
|
جزاك الله عنه احسن الجزاء
|
ما المقصود بالاعتماد؟
ما المقصود بالاعتماد؟
الاعتماد (Accreditation) عملية مستمرة للتعرف على مدى تحقيق المؤسسة التعليمية لمعايير، ومؤشرات معايير الاعتماد، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على تحسين الأداء لمختلف مجالات المؤسسة ومنظوماتها، ويتم هذا من خلال الشواهد والأدلة (Evidences) المتمثلة فى قواعد البيانات والمعلومات المتاحة، والوثائق وغيرها، وتبدأ عملية الاعتماد بقيام المؤسسة بالدراسة الذاتية (التقويم الذاتي)، ثم تقوم بمطابقة نتائج هذا التقويم بواسطة متخصصين مدرَّبين على التقويم المؤسسي، وتتم هذه العملية في ضوء معايير الاعتماد والجودة. ويتم اعتماد المؤسسة من الهيئة إذا تم التأكد من تحقيقها للمعايير المحددة في مختلف جوانب العملية التعليمية بها. أى أن الاعتماد يرتكز على نتائج التقويم للمؤسسات التعليمية؛ للوقوف على وضعها الراهن، ودعمها عمليات التحسين المستمر، وتحقيق جودتها، وذلك من خلال:
|
ما الذى سوف تستفيده المؤسسة من الاعتماد؟
ما الذى سوف تستفيده المؤسسة من الاعتماد؟
|
ما معنى ضمان الجودة؟
ما معنى ضمان الجودة؟
هى إحداث نقلة نوعية في مدخلات، ومنظومات مؤسسات التعليم قبل الجامعي وعملياتها، للحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة والجودة يمكن اعتمادها. وذلك من خلال:
|
طبيعة العلاقة بين الهيئة ومؤسسات التعليم قبل الجامعى
ما طبيعة العلاقة بين الهيئة ومؤسسات التعليم قبل الجامعى؟
يمكن بلورة أهم ملامح العلاقة بين الهيئة والمؤسسات التعليمية في النقاط الآتية:
|
من المهم جدا توضيح الاستفادة الماديه للمدارس و التي تقلصت الي مكافاة شهرين للعاملين بالمدرسه
|
اقتباس:
يتساوى جميع العاملين ببساطه ليس هناك تمييز للمعلمين الذين ابلوا بلاء حسن وعانوا كثيرااااااااااااااا بل من لا يعمل منهم قد يحصل على مبلغ يفوقهم وعجبى |
ما العائد المادي الذي سيعود على العاملين بالمدارس المعتمدة من قبل هيئة الاعتماد والجودة
|
تحيــــاتي وتقــديري
|
http://img105.herosh.com/2010/07/28/646245546.gif شعبآن أذن بالرحيل لم يبق منه سوى القليل فلتسعد الأروآح إذ تستقبل الشهر الفضيل فهو المطهر للذنوب ..وبلسم القلوب ، كل عام وأنتم بخير |
الممارسات الجيدة للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد
الممارسات الجيدة للهيئة
http://www.naqaae.eg/images/stories/.../goodpract.jpgتمثل قواعد الممارسات الجيدة للهيئة ما تلتزم به من أخلاقيات وسياسات وآليات عمل تضمن حيدتها وشفافية عملها بما يحقق رسالتها وأهدافها ويتفق مع ضوابط الممارسة الجيدة المتبعة من الهيئات المماثلة على المستوى العالمي. وتشتمل الممارسات الجيدة للهيئة على أربع مجالات على النحو التالي: (1) إدارة واستقلالية الهيئة:
|
شروط التقدم للاعتماد
شروط التقدم للاعتماد:
أولا: المؤسسات التعليمية الخاضعة للقانون رقم (82) لسنة 2006م، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: للتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة؛ يجب التحقق من أن مؤسسة التعليم قبل الجامعيّ المعنية تتمتع بالأهلية اللازمة، وذلك من خلال استيفائها لكل الضوابط التالية: 1- أن تكون المؤسسة ضمن الخطة المعلنة من الوزارة المعنية، وحاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية/ الأزهر الشريف) على طلب التقدم للاعتماد. 2- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية تعليمية مرة واحدة على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - المادتان 5، 6). 3- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، وتقارير تقييم ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - المادتان 5، 6). ثانياً: المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم (82) لسنة 2006م، والخاصّ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: يحق للمؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون رقم (82) لسنة 2006م العاملة وغير العاملة بمصر، أن تتقدم بطلب التقويم و الاعتماد من الهيئة، على أن تكون مستوفية للشروط التالية: 1- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص بالعمل كمؤسسة للتعليم من الجهة المعنية. 2- أن تكون حاصلة على موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة (الإدارة التعليمية) على طلب التقدم للاعتماد. 3- أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحده على الأقل، أو أتمت دورة دراسية متكاملة (اللائحة التنفيذية - مادة 5). 4- أن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، وتقارير ذاتية سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (اللائحة التنفيذية - مادة 5). إجراءات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعيّ : تحدد اللائحة التنفيذية لقانون 82 لسنة 2006م والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إجراءات وعمليات الحصول على الاعتماد، والتظلمات، وتجديد الاعتماد على النحو التالي: إجراءات التقدم: - تتقدمالمؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أو فرعها المختص بطلب معتمد من الجهة التابعة لها مباشرة (الإدارة التعليمية / الأزهر الشريف)(1)، تعلن فيه عن رغبتها في الاعتماد، واستعدادها لذلك، ويرفق بالطلب ما يفيد أن المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل, أو أتمت دورة دراسية متكاملة، ولديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم ذاتى سنوية، وخطط تحسين الأداء فيها. - تتقدم المؤسسة بالبيانات والدراسات (ملفّ التقدم للاعتماد، والذي يختلف باختلاف المرحلة التعليمية)(2)، التي تثبت استيفاءها المعايير المقررة للاعتماد (اللائحة التنفيذية - مادة 6)، وخاصة تقديم : o رؤية ورسالة المؤسسة. o دراسة التقويم الذاتيّ للمؤسسة. o خطة التحسين المستمرّ للمؤسسة. o نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة. o أية بيانات، أو دراسات، أو مستندات أخرى، تطلبها الهيئة. o يتعين على المؤسسة استيفاء طلب التقدم، والدراسة الذاتيّة على الموقع الإلكتروني للهيئة. - يتعين على المؤسسة بعد إخطارها بقبول طلبها، أن تؤدي رسوم التقدم للاعتماد، التي يحددها مجلس إدارة الهيئة (اللائحة التنفيذية - مادة 6). - تخطر الهيئة، أو من يرخص له بممارسة أعمال التقويم، المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي ستتبع لإتمام عملية التقويم، ومن بين ذلك تحديد أفراد فريق المراجعة الخارجيّة، ومواعيد زيارته للمؤسسة، كما تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية بتشكيل فريق المراجعة الخارجيّة، وموعد الزيارة. - يضطلع فريق المراجعة الخارجيّة بمهامه في المراجعة والتقويم، والتي تتلخص في الزيارة التنسيقية (لمدة يوم واحد)، والزيارة الميدانية (3-5 أيام). - يحق للمؤسسة تقويم أداء فريق المراجعة، من خلال النماذج المعدة لذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة، في موعد اقصاه أسبوع من تاريخ انتهاء الزيارة(1). - يعد فريق المراجعة الخارجيّة تقريراً بنتائج عملية التقويم، التي قام بها؛ طبقاً لما تحدده الهيئة، وتسلمه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من أعمال التقويم. - تقوم الهيئة بزيارات ميدانية محتملة، وغير مجدولة، بعد زيارة فريق التقويم، قبل صدور قرار الاعتماد. - تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية - موضع التقويم - بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من انتهائها، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يتضمن إحدى الحالات التالية: أ - عند استيفاء المؤسسة معايير الاعتماد تُمنح شهادة الاعتماد، وتقوم الهيئة بالإعلان عن هذا المنح، بإضافة اسم المؤسسة لسجل المؤسسات المعتمدة بسجلات الهيئة، وبموقعها الإلكتروني، وكذلك بإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة من القرار، مع إتاحة الاطلاع عليه للكافة. ب- في حالة عدم استيفاء المؤسسة بعض معايير الجودة، تخطر الهيئة المؤسسة بتقرير مفصل، يحدد الجوانب المطلوب استيفاؤها، وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور (بما لا يتجاوز 9 أشهر)، بحيث تقوم الهيئة بعدها بإعادة عملية التقويم، وإعداد التقرير، ثم إصدار القرار النهائي، إما بمنح الاعتماد، أو بعدم الاعتماد، ولا يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى(1). ج- في حالة المؤسسات التي يتبين من عملية التقويم الأولى عدم استيفائها معايير الاعتماد، أو تلك التي منحت مهلة إضافية، وأسفرت عملية إعادة التقويم عن عدم قدرتها على استيفاء تلك المعايير؛ فإن قرار الهيئة يكون بعدم الاعتماد، ويحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص، ويتضمن قرار الإحالة تقريراً من الهيئة، يوضح المعايير التي لم تطبقها المؤسسة، ودرجة العجز في استيفائها، وما يجب على المؤسسة القيام به؛ حتى يتسنى لها الحصول على الاعتماد. - لا يجوز للمؤسسات التي صدر قرار الهيئة بعدم اعتمادها إعادة التقدم بطلب الاعتماد؛ إلا بعد موافقة الجهة المختصة التابعة لها، على أن يكون ذلك بعد مرور عام كامل على الأقل، من تاريخ قرار الهيئة بعدم الاعتماد. - تخضع المؤسسة المعتمدة خلال فترة صلاحية الشهادة (خمس سنوات) لإجراءات المتابعة والمراجعة الدورية، من خلال التقارير الذاتيّة السنوية التي تقدمها المؤسسة، وما تقوم به الهيئة- أو من ترخص له- من زيارات؛ للتأكد من استمرارية مقومات الاعتماد(2). - إذا تبين من أعمال المتابعة أن المؤسسة، التي تم اعتمادها فقدت أحد الشروط المقررة للاعتماد، أو ارتكبت أية مخالفات، أو تعديلات في: نشاطها، أو نظام العمل بها، أو برامجها؛ بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة، فإن لمجلس إدارة الهيئة وقف، أو إلغاء الاعتماد؛ بحسب جسامة المخالفة (اللائحة التنفيذية - مادة 9). - تلغى شهادة الاعتماد في حال تغيير المؤسسة للغرض الأساسي من إنشائها، وفقاً للترخيص المصرح به، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات المقدمة من المؤسسة للحصول على الاعتماد غير صحيحة. - تخطر الهيئة المؤسسة بقرار إيقاف، أو إلغاء الاعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار, على أن يتضمن الإخطار أسباب القرار. ويوضح الشكل التالي إجراءات عملية الاعتماد المؤسسات التعليم قبل الجامعيّ في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون (82) لسنة 2006م. |
المصطلحات والمفاهيم الرئيسة
المصطلحات والمفاهيم الرئيسة:
في إطار ثقافة جودة التعليم؛ فإن هناك مفاهيم رئيسة تستدعي التوقف عندها، وتتطلب الوعي بها؛ حيث إنها تمثل جسور تواصل بين المنشغلين بقضايا الجودة على مستوى الخطاب، والكتابات، والندوات في ساحة الفعل في المدارس والجامعات، ويمكن الرجوع إلى تعريفات هذه المفاهيم في الإطار العام لوثيقة معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعيّ، ونؤكد هنا على تعريفات المفاهيم التالية: 1- التقويم المؤسسي Institutional Evaluation : عملية تستند إلى معايير محددة؛ لتحديد جوانب القوة، وجوانب الضعف في أداء المؤسسة؛ من أجل تعزيز نقاط القوة، وعلاج نقاط الضعف. ويرتبط هذا برؤية المؤسسة ورسالتها، ويؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي. 2- الاعتماد المؤسسي Institutional Accreditation : الاعتماد هو استيفاء المؤسسة التعليمية المعايير المحددة لجودة أدائها في مختلف المجالات؛ استنادا إلى الشواهد والأدلة (Evidences)، المتمثلة في: قواعد البيانات، والمعلومات المتاحة، والوثائق، وغيرها. 3 - الشاهد/ الدليل Evidence : هو مصدر متاح، يمكن الاستناد إليه في الحكم على الأداء وفق مقاييس التقدير المتدرجة Rubrics"، وتتمثل في: البراهين، والأدلة: الملموسة، والمرئية، والمسموعة، التي يجب أن يبحث عنها المقوم أو المراجع، ويأخذها في اعتباره عند إصدار أحكام على مستوى أداء المؤسسة، ومن أبرز هذه الشواهد والأدلة قواعد البيانات، ومحاضر الاجتماعات، والتقارير السنوية، ونتائج عقد المقابلات، وإجراء الملاحظات، وعمليات التقويم، والسجلات المختلفة، (سجلات: الحضور والغياب، والمتابعة ......إلخ). وقد وفرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أمثلة لهذه الشواهد والأدلة في وثيقة المعايير، وكذلك في ملحق مستقل خاص بها. 4- المراجعة الداخلية Review Internal : يقصد بها تقويم مدى تحقيق المؤسسة التعليمية متطلبات معايير الجودة والاعتماد، من قبل فريق تقويم مشكل من المؤسسة ذاتها، أو من جهة مشرفة عليها، كالإدارة/ المديرية التعليمية، أو وزارة التربية والتعليم، أي أن المراجعة الداخلية هي عمليات ضبط الجودة الداخلية؛ بما يؤهل المؤسسة التعليمية للتقدم للاعتماد. 5- المراجعة الخارجيّة External Review : يقصد بها تقويم مدى تحقيق المؤسسة التعليمية متطلبات معايير الجودة والاعتماد، من قبل فريق تقويم مشكل من جهة خارجية مستقلة، كالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 6- نواتج التعلم : هي كل ما يكتسبه المتعلم من: معارف، ومهارات، واتجاهات، وقيم؛ نتيجة مروره بخبرة تربوية معينة (أو دراسته لمنهج معين ). |
|
التقييم الذاتيّ لمؤسسات التعليم قبل الجامعيّ
التقييم الذاتيّ لمؤسسات التعليم قبل الجامعيّ تأتى أهمية دراسة التقييم الذاتيّ للمؤسسة (التعليم العام / المعاهد الأزهرية)؛ من أجل أن تتعرف ذاتها، وتتعرف - كذلك - الجوانب الإيجابية، والفجوات في أدائها؛ ومن ثم يوفر التقييم الذاتيّ البيانات الموضوعية، التي تساعد القيادة المؤسسية على تحديد أولويات التطوير كمدخل لخطط التحسين؛ بما يحقق الفاعلية التعليمية، في ضوء بيئة داعمة من العاملين بالمؤسسة، الذين يشعرون بالمسئولية والمشاركة الفعالة من قبل المعنيين من: أولياء الأمور، والمتعلمين، ومجلس الأمناء، وأعضاء المجتمع المحلي. مفهوم التقييم الذاتيّ: يقصدبالتقييمالذاتيّللمؤسسة التعليميةمجموعةالخطواتالإجرائية،التييقومبها أفرادالمجتمعالمدرسيلتقييممؤسستهمبأنفسهم؛استناداًإلىمعايير ضمان الجودة والاعتماد،وذلكمنخلالجمعالبياناتعن الأداءالمدرسيفيالوضعالحالي،ومقارنتهبمعاييرالجودة والاعتماد. ومن ثم تعتبر دراسة التقييم الذاتيّ للمؤسسة التعليمية مدخلاً لتحسين الأداء المدرسي، وإعداد خطط التحسين اللازمة، وكذلك تعتبر - من ناحية أخرى - أحد أهم مكوِّنات ملف الاعتماد، الذي تتقدم به المؤسسة إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ حيث يقدم فكرة واضحة وشاملة عن واقع المؤسسة التعليمية، ويساعد فريق المراجعة الخارجيّة المعتمد على وضع الفروض التي توجه الزيارة الميدانية. أهداف التقييم الذاتيّ: يهدفالتقييم الذاتيّ لمؤسسات التعليم قبل الجامعيّ إلى تعرف ما يلي: · درجةالتوافقبينالممارساتالسائدةفيالمؤسسة وبينالمعاييرفيمجالاتهاالمختلفة. · جوانبالقوةوجوانب الضعففيالأداءالمدرسي؛للوفاءبمتطلباتالوصولإلىمعايير الجودة والاعتماد. · تحديد مدى تحقيق المؤسسة لنواتج التعلم المستهدفة. · تحديدنقطةالانطلاقفيبناءوتنفيذخطط التحسين المستمر؛ للوفاء بمتطلباتتحقيقالمعايير. خطوات التقييم الذاتيّ: +تمردراسةالتقييمالذاتيّللمؤسسةبثمانيخطوات أساسية، يمكن النظر إليهاعلىالنحوالتالي: 1- تشكيلفريققيادةالتقييمالذاتيّللمؤسسة. 2- إعداد خطة التقييم الذاتيّ. 3- التهيئة والإعلان عن دراسة التقييم الذاتيّ. 4- تشكيلوتدريبفرقالعمل. 5- الاتفاقعلىنوعيةالبياناتالمطلوبة،وأساليبالحصولعليها. 6- تحليلالبيانات. 7- كتابةالتقريرالنهائي لدراسة التقييم الذاتيّ. 8- إعداد التقرير السنوي لأداء المؤسسة (بعد صدور قرار الاعتماد). الخطوةالأولى- تشكيلفريققيادةالتقييمالذاتيّللمؤسسة : تتمثلالخطوةالأولىفيدراسةالتقييمالذاتيّللمؤسسةفيتشكيلفريقلقيادة الدراسة،ومتابعةالأداءفيها،وعادة مايتكونهذاالفريقمن: 1- مديرالمؤسسة. 2- أحدالوكلاء. 3- المعلمينالأوائللجميعالمواد الدراسية. 4- ممثلينلمجلسالأمناءوالآباء،والعاملين، والمعلمين، والإخصائيين. 5- ممثلينللمتعلمين (يفضل في المرحلة الابتدائيةأنيكونوامنبينالمتعلمين فيالصفوفالنهائية(. تتمثلمهمةهذاالفريقفيمايلي: - تخطيطدراسة التقييم الذاتيّ. - تشكيلفرقالعملاللازمةللقيامبالدراسة. - الإشرافعلىتدريبفرقدراسة التقييم الذاتيّ،وبناءقدراته. - الإشرافعلىتجهيزأدواتجمعالبيانات. - قيادةوتوجيهفرق دراسة التقييم الذاتيّفيعمليةجمع،وتحليلالبيانات. - الإشرافعلىإعدادالتقريرالنهائيلدراسة التقييم الذاتيّ. - اتخاذالقرارالمناسببأولوياتالتحسين. الخطوةالثانية- إعداد خطة التقييم الذاتيّ: يقوم فريق قيادة التقييم الذاتيّ بتصميمخطةإجرائيةلتنفيذ دراسةالتقييمالذاتيّللمؤسسة،يتم من خلالها وضع الجدول الزمني للتنفيذ، واختيار المشاركين في تنفيذ الدراسة، ومسئولية كل منهم ، مع وضع نظام المتابعة. كما يقوم فريق قيادة دراسة التقييم الذاتيّ بعقد اجتماعات ولقاءات دورية؛ لمناقشة المشاركين في الدراسة في مقترحاتهم وتصوراتهم؛ لضمان اندماج الجميع في العمل، والالتزام بتنفيذ الخطة بالمستوى المطلوب. الخطوةالثالثة- التهيئة والإعلان عن دراسة التقييم الذاتيّ: تمثل تهيئة أفراد المؤسسة والمعنيين بها لتنفيذ إجراءات التقييم الذاتيّ متطلباً أساسياً، وخطوة مهمة؛ لتوفير اقتناعات بمبررات الدراسة، ودفع هؤلاء الأفراد للمشاركة بفاعلية في تلك الإجراءات؛ ومن ثم نجاح عملية التقييم الذاتيّ، وتحقيق أهدافها. ويمكن استخدام آليات متنوعة لتهيئة أفراد المؤسسة والمعنيين بها لدراسة التقييم الذاتيّ، مثل: الندوات، والملصقات، والنشرات، واستخدام الموقع الإلكتروني للمؤسسة. الخطوةالرابعة- تشكيلوتدريبفرقالعملاللازمةللقيامبدراسة التقييم الذاتيّ: تتطلب دراسةالتقييمالذاتيّتشكيلعددمنفرقالعمل،بحيث يتخصصكلفريقمنهافيأداءمهمةمحددةمنالمهامالمرتبطةبهذهالدراسة،أو يتخصصفيتقييممجالمحددمنمجالاتضمان الجودة، مع الأخذبعينالاعتبارأهميةدوروحدةالتدريبوالجودة بالمؤسسة، بالتنسيق مع وحدةالتدريبوالجودة بالإدارة التعليمية. الخطوةالخامسة- الاتفاقعلىنوعيةالبياناتاللازمة،وأساليب الحصولعليها: تتطلبدراسةالتقييمالذاتيّجمعنوعينمنالبيانات،ھما: أ - معلوماتكمية: تتمثلفيالبيانات:الكميّة،والعددية( نتائج المتعلمين، وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة لكل مادة دراسية - نسب النجاح العامة - نسب التسرب- نسب الغياب - أعدادالمتعلمين – أعداد المعلمين والعاملين – المعامل والأجهزة... إلخ). ب- معلوماتكيفية: وهيبياناتوصفية،يتمالوصولإليهامنتحليل رؤيةالمؤسسةورسالتها،والآراءووجهاتالنظروالاتجاهات السائدةبينجميع الأطراف المعنية ( المعلمين، والعاملين، وأولياء الأمور، والمتعلمين، ومجلس الأمناء ...إلخ). وسوف نتناول في الجزء الثاني من هذا الدليل (أدوات جمع البيانات للتقييم الذاتيّ) بشكل أكثر تفصيلاً: · أنواع أدوات جمع البيانات مع بعض مقاييس التقدير – بشكل استرشادي - وطرق حساب درجاتها. · جمع البيانات، كنوع من الدعم الفني، الذي تقدمه الهيئة لمساعدة مؤسسات التعليم قبل الجامعيّ؛ لإجراء دراسة التقييم الذاتيّ. الخطوة السادسة- تحليل البيانات: تعتبر هذه الخطوة على جانب كبير من الأهمية؛ نظراً لأنها تقدم الوضع الحالي للمؤسسة، معبرة عن الواقع الفعلي للمؤسسة، ويجب أن يراعى في تحليل البيانات ما يلى: 1- المعالجة الكمية والتحليل الكيفي للمعلومات، في ضوء معايير ضمان الجودة والاعتماد. 2- مشاركة جميع أعضاء فريق التقييم الذاتيّ. 3- توجه عملية تحليل البيانات رسم صورة للوضع الحالي للمؤسسة في المجالات المختلفة، مقارناً بوضعها المرغوب، في ضوء مدرجات القياس (Rubrics) لمعايير الجودة والاعتماد في مجالاتها المختلفة: القدرة المؤسسية، والفاعلية التعليمية. 4- عند القيام باستخلاص الدلالات من خلال معالجة وتحليل البيانات، لابد من تحقق كل معيار على حدة، وكذلك علاقته بغيره من المعايير في نفس المجال؛ ومن ثم يكون الاهتمام – هنا- بتكوين صورة متكاملة عن المؤسسة. الخطوة السابعة- كتابةالتقريرالنهائي لدراسة التقييم الذاتيّ: تمثل كتابة تقرير التقييم الذاتيّ للمؤسسة مرحلة مهمة من مراحل هذا التقييم؛ حيث توفر وثيقة تسجل كل إجراءات التقييم، وما ارتبط بها من: أدوات، وآليات، وسياق، وتحديات، وهي جميعها جوانب ضرورية لتشكيل صورة "بانورامية" للتقييم الذاتيّ للمؤسسة التعليمية؛ مما يساعد على تعرف واقع الأداء فيها؛ استناداً إلى معايير الاعتماد المؤسسي، ومتطلبات تحسين الأداء. وعادة ما يشمل هيكل هذا التقرير مجموعة أساسية من العناصر، لعل أبرزها، البيانات الأساسية للمؤسسة، ونتائج تقييم أدائها، وفق كل معيار من معايير الاعتماد، فضلاً عن أبرز جوانب التميز في أداء المؤسسة، والتحديات التي تواجهها، وأولويات تحسينها. |
خريطة المنهج
خريطة المنهج خريطة المنهج هي " أداة مهمة تساعد المعلمين والمؤسسة على تحديد ما يجب أن يحققوه في نهاية فترة زمنية معينة ( تحقيق نواتج التعلم المستهدفة )، من خلال تنفيذ المنهج المدرسي بكل مكوناته (أهداف المادة, والمحتوى, وطرق التدريس, والأنشطة: الصفية, والأنشطة اللا صفية, والتقويم)." وتهدف خريطة المنهج إلى: · التحديد الدقيق لنواتج التعلم المستهدف تحقيقها. · تحديد المفاهيم والمهارات والاتجاهات، التي يجب أن يكتسبها المتعلم . · تحديد طرق التدريس المناسبة، التي يجب أن يستخدمها المعلم؛ لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة. · تحديد مصادر التعلم. · تحديد الأنشطة: الصفية، واللاصفية، التي سوف يمارسها المتعلمون، وموقعها في خريطة الدراسة. · تحديد أساليب التقويم المناسبة لنواتج التعلم المستهدفة. وتتكون خريطة المنهج من : 1- نواتج التعلم. 2- موضوعات المنهج. 3- طرق التدريس. 4- الأنشطة. 5- أساليب التقويم. 1 - نواتج التعلم : "هي كل ما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات وقيم؛ نتيجة مروره بخبرة تربوية معينة (أو دراسته لمنهج معين )." ويمكن القول إن نواتج التعلم هي أهداف المادة الدراسية بعد تحققها، بالإضافة إلى ما خططت المدرسة والمعلم إكسابه للمتعلمين من معارف ومهارات وقيم، من خلال ممارسة الأنشطة: الصفية، واللاصفية , باستخدام مصادر المعرفة المختلفة . وتعد نواتج التعلم المنتج النهائي للمدرسة، الذي يظهر في صورة متعلمين، يملكون قدراً من المعارف، والمهارات، والاتجاهات، والقيم، ويسلكون سلوكاً معيناً؛ بناءً على ما اكتسبوه. كيفية تحديد نواتج التعلم : لكي يمكن تحديد نواتج التعلم؛ لابد من : أولا : تحديد أهداف المادة الدراسية. ثانيا : تحديد الأهداف التي يرغب المعلم والمدرسة في تحقيقها. ثالثا : تحديد المفاهيم والمهارات والاتجاهات التي يجب أن يكتسبها المتعلم. 2 – تحديد وحدات المنهج: المقصود بها محتوى الوحدات، التي سوف يتحقق من خلالها نواتج التعلم المستهدفة. ويتم تحديد وحدات المنهج من خلال تحليل محتوى المنهج لتحديد الوحدات, التي تحقق ناتجاً أو نواتج التعلم المقابلة لها في خريطة المنهج، ( علماً بأن المناهج الحالية توجد بها أهداف الوحدات في بداية كل وحده بالكتاب المدرسي, ويمكن أن يضاف إليها أهداف المعلم، التي يرغب في تحقيق المتعلمين لها ). 3 – طرق التدريس: تمثل طرق التدريس التي يستخدمها المعلم لتحقيق أهداف المنهج إحدى المؤثرات الرئيسية في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، التي من خلالها يمكن تقديم المعرفة للمتعلمين، وإكسابهم المهارات المناسبة؛ لذلك يجب على المعلم أن يختار طرق التدريس المناسبة لكل موضوع، وكذلكمدى مناسبتها لكل فئة من فئات المتعلمينواحتياجاتهم (استراتيجيات التعلم المتمركز حول المتعلم، أو ما هو متعارف عليه بالتعلم النشط)؛ حيث يمكن تحقيق نواتج التعلم كما هو مخطط لها . ويجب أن يذكر في خريطة المنهج طريقة التدريس، التي يرى المعلم أنها تتناسب مع موضوع الدرس، وطبيعة المتعلمين، ونواتج التعلم التي يرغب في تحقيقها . 4- الأنشطة التربوية : تمثل الأنشطة التربوية بنوعيها (الصفية، واللاصفية) الأداة الأكثر فاعلية؛ لإكساب المتعلمين العديد من: المعارف، والمهارات، والسلوكيات، والقيم . فمن خلال ممارسة المتعلم للأنشطة المخطط لها يكتسب السلوكيات والاتجاهات والقيم المرغوبة، بالإضافة إلى المعارف والمفاهيم المرتبطة بالمنهج . ويذكر في خريطة المنهج النشاط المستخدم لتحقيق ناتج التعلم المطلوب تحقيقه, ويعرض النشاط بشيء من الإيجاز في الخريطة؛ بما يوضح طبيعته، وكيفية تنفيذه . عل سبيل المثال : يذكر: اسم النشاط, والهدف من النشاط, وأدوار المتعلمين. 5 – التقويم : هو الوسيلة التي تستخدم؛ للتأكد من تحقق الأهداف، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الأداء. لكي يحقق التقويم الهدف من استخدامه، يجب استخدام أسلوب التقويم المناسب لكل من: ناتج التعلم, والموضوع, وفئات المتعلمين؛ فوسيلة التقويم الجيدة تعطي نتائج صادقة ومعبرة, يتحقق المعلم بواسطتها من نواتج التعلم التي تحققت. فالتقويم هو الوسيلة لمعرفة مدى نجاح المدرسة في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة. |
بارك الله فيك
|
شكرا للعضو الأستاذ / خالد
وأنوه ان هذا الموضوع موجود بنفس المنتدى وقرأته من قبل يجب مراعاة ذلك |
نموزج مقترح لمكونات ملف مجال
|
بارك الله فيك وجزاك كل خير والى الامام دائماً ولا تنظر الى الخلف
|
كل عام وانت بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك
|
جزاك الله خيرا
|
ايه الحلاوة دي جزاك الله عنا خيرا
|
جزاك الله خيرا
|
نرجو المزيد من ابدعاتكم
|
هام
يتم التقدم بملف الدراسة الذاتية لمؤسسات التعليم قبل الجامعي الراغبة في التقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (أصل معتمد + 4 نسخ + cd يحتوي نسخة pdf)، وذلك اعتبارا من يوم الأحـد الموافق 1-8-2010م ، وذلك على النحو التالي :
على المدارس التي صدر بشأنها قرار ( الاعتماد ) إرسال تقريرها السنوي إلى الهيئة (أصل معتمد + 3 نسخ + cd يحتوي نسخة pdf)، وذلك بعد مرور عام من تاريخ صدور قرار الاعتماد. على المدارس التى صدر بشأنها قرار (إرجاء البت فى إصدار القرار) سرعة التقدم بتقريرها لطلب زيارة استكمال من الهيئة (أصل معتمد + 3 نسخ + cd يحتوي نسخة pdf). |
مع خالص الشكر لهذا المجهود العظيم
|
أ/ خالد بارك الله في أعمالكم ممكن ملف لطلب الاستكمال للضرورة
|
نموذج طلب المؤسسة استكمال المراجعة الميدانية للاعتماد
الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم والاعتماد نموذج طلب المؤسسة استكمال المراجعة الميدانية للاعتماد (في حالة قرار الهيئة بإرجاء اعتماد المؤسسة) السيد الأستاذ الدكتور/ .................................. رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحية طيبة وبعد،،، بخصوص القرار السابق للهئية بتاريخ / / م، بإرجاء اعتماد المؤسسة، نحيط سيادتكم علماً بأن المؤسسة قد قامت بإعداد خطة التحسين المطلوبة، وتم اعتمادها. برجاء التكرم بالموافقة على إجراء الزيارة الميدانية للاعتماد خلال شهر....... من العام الدراسي: 20 / 20م، وذلك بما يتوافق مع قواعد الهيئة، حيث لم يمر 9 أشهر من تاريخ القرار السابق بإرجاء الاعتماد . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، ختم المؤسسة مرفقات : 1- بيانات المؤسسة التعليمية 2- خطة التحسين المعتمدة من المؤسسة بيانات المؤسسة التعليمية اسم المؤسسة :المرحلة: المحافظة: إدارة: كود مبنى المؤسسة (وفقاً لقاعدة بيانات هيئة الأبنية التعليمية): كود المؤسسة (وفقاً لقاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم / الأزهر الشريف): رقم طلب التقدم للاعتماد: ، بتاريخ / / م تاريخ إصدار الهيئة بإرجاء الاعتماد: / / م تاريخ استكمال الزيارة الميدانية للاعتماد خلال شهر............... ، من العام الدراسي: 20/ 20م اسم الممثل الرسميّ للمؤسسة: التليفون المحمول: توقيع ممثل المؤسسة ختم المؤسسة |
شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا
|
جزاك الله خيرا
|
شكرا لمروركم الكريم
|
قانون 82 لسنة 2006
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (1) :تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات .
http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (2) :في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتيه المعنى المبين قرينها : الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون .المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية .البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .المنهج : المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب .ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .الاعتماد :إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .المعايير القياسية :هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية . المعايير المعتمدة :هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (3) :تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر حن خلال :1- نشر الوعي بثقافة الجودة .2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .4- توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة .5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .2- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع 3-وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد 4- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي .5- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .6- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .7- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد .8-تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب .9- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات .صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية .10- الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال .11- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.12- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة 13-المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (5) :للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها . ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (6) :تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (7) : تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة . وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (8) : يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة . ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (9) : تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة . ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد . كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (10) : تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار . وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (11) : تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (12) : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (13) : على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (14) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات . ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (15) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص :1-وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .2-إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها .3-وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .4-التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها .5-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي.6-تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .7-قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها .8-اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .9-النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .10-الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (16) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه . كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة . و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (17) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .5- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة .7- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة .8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .9- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (18) : يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (19) : تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية : 1- إدارة التطوير والمتابعة .2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة .3- إدارة الاعتماد .4- إدارة المعلومات 5- إدارة الشئون المالية والإدارية 6- إدارة التظلمات 7- إدارة التدريب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (20) : تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :1-ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك .2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها .3-رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .4-المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.5- عائد استثمار أموال الهيئة .6-حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (21) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (22) : أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون . http://knowledge.moe.gov.eg/NR/rdonl...2DD/0/star.jpgمادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م ) |
عمل مشكور واتمني التوفيق للجميع
|
شكرا لمروركم الكريم
|
|
الاستاذ الفاضل الاخ الكريم خالد تحية وتقدير واجب لسيادتكم فانتم حقا موسوعة جودة مع وافر الاحترام وكل عام وسيادتكم بخير
|
شكرا لمروركم الكريم
|
عيد سعيد ... كل عام وأنتم بخير
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:54 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.