![]() |
اقتباس:
|
لابد من معرفتنا بحقوقنا
هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء |
يا استاذ هانى انا تعيين 1995
اعمل ايه بالظبط و يريد بالخطوات اصل انا مش فاهم حاجة خالص جزاك الله كل خير |
اقتباس:
عليك عمل توكيل لمحامى و رفع قضيه فى القضاء الادارى |
تقبل الله منا و منكم |
اقتباس:
تقبل الله منا و منكم |
اقتباس:
انا فى انتظار ردودكم |
لابد من معرفتنا بحقوقنا
هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء |
اقتباس:
|
بالفعل احنا رافعين قضايا من السنة اللي فاتت بس لسه محدش أخذ حكم................ حتي الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امام القضاء الاداري بالاسكندريةوالاوراق المطلوبه1/بيان مفردات مرتب
2/صحيفة احوال موظف 3/اقرار قيام بالعمل |
اقتباس:
وفى كذا حكم حكمت به محكمه القضاء الادارى فى الاسكندريه معى |
جزاكم الله خيرا و أرجو الحصول على تلك الأحكام
|
بارك الله فيكم
|
اقتباس:
|
ألف شكر ليك على المجهود الكبير
مشكور مشكور مـشكـور مـشكـور مــشكــور مــشكــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــشكــور مــشكــور مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور |
اقتباس:
مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور مـشكـور مـشكـور مــشكــور مــشكــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــشكــور مــشكــور مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور مــشكــور مــشكــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــشكــور مــشكــور مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور مشكور مشكور مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور مـشكـور مـشكـور مــشكــور مــشكــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــشكــور مــشكــور مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور مــشكــور مــشكــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــشكــور مــشكــور مشكور مشكور مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور مـشكـور مـشكـور مــشكــور مــشكــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــشكــور مــشكــور مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور مــشكــور مــشكــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور مــــشكــــور مــــشكــــور مـــشكـــور مـــشكـــور مــشكــور مــشكــور مـشكـور مـشكـور مشكور مشكور مـشكـور مـشكـور |
عايزين مناقشات جادة وردود ومشاركات
|
1-المرتب المجرد دون العلاوات الخاصة(لايزيد عن 256)شهريا ×12 مع مراعاة العلاوة الدورية 2-مكاقأة الامتحانات=الاساسي الجالي ×200×10% 3- مكافاة الامتحانات الشهادات والخط ومحو الامية 4-الجوافز =الشهر ×12 5-بدل معلم =اشهر ×12 6=يدل اعتماد= الشهر ×12 7- واىبدلات اخري مثل -----بدل مدير-------الخ الاستقطاعات(تجمع) 1-نسبة 13%ونصف تأميتات ومعاش من الاجر الاساسي بحد اقصي 1124 سنويا 2-مبلغ 750 تأمين ومعاش علي الاجور المتغيرة 3-نسبة2%نقابة عن مكافات الامتخانات 4- نسبة7%من الاجر الاساسي لصندوق الرمالة 5-مبلغ 4000اعفاء شخصي و5000 معفاة 6- الدمغة النسبيةعلي المكافاة نطرحالاجمالي -المستقطع=مبلغ لاقرب عشرة حنية الناتج×10%ثم يقسم علي12(هذا الناتج هو الصريبةشهريا |
|
اقتباس:
1-المرتب المجرد دون العلاوات الخاصة(لايزيد عن 256)شهريا ×12 مع مراعاة العلاوة الدورية 2-مكاقأة الامتحانات=الاساسي الجالي ×200×10% 3- مكافاة الامتحانات الشهادات والخط ومحو الامية 4-الجوافز =الشهر ×12 5-بدل معلم =اشهر ×12 6=يدل اعتماد= الشهر ×12 7- واىبدلات اخري مثل -----بدل مدير-------الخ الاستقطاعات(تجمع) 1-نسبة 13%ونصف تأميتات ومعاش من الاجر الاساسي بحد اقصي 1124 سنويا 2-مبلغ 750 تأمين ومعاش علي الاجور المتغيرة 3-نسبة2%نقابة عن مكافات الامتخانات 4- نسبة7%من الاجر الاساسي لصندوق الرمالة 5-مبلغ 4000اعفاء شخصي و5000 معفاة 6- الدمغة النسبيةعلي المكافاة نطرحالاجمالي -المستقطع=مبلغ لاقرب عشرة حنية الناتج×10%ثم يقسم علي12(هذا الناتج هو الصريبةشهريا |
|
شكرا على هذا المجهود
|
|
انا تعيين 2003
هل ينطبق عليه وما المطلوب ومتعرفش محامى يخلص لناالموضوع ده |
اقتباس:
نعم اعرف محامى فى القاهرة معاه احكام عن هذا الموضوع |
بشرى لجميع المدرسين والعاملين بالدوله
قريبا جميع الاحكام ان شاء الله |
الى كل يريد الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى |
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب المحكمة الإدارية بالأسكندرية الدائرة الأولى برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق المقامة من / الأمير الحسن عبد الغنى ضد / الوقائع أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات . وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات . وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها . المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً . ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة " (1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992 (2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993 (3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994 (4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995 (5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996 تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ". وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م . ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة . ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذة الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . السكرتير رئيس المحكمة امضاء امضاء |
الى كل يريد المزيد من الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى |
|
|
اقتباس:
|
شكر خاص للاستاذ هانى كامل على هذا المجهوذ الذى يقدمه لاعضاء المنتدى
|
جزاكم الله خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
|
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:
|
الأحكام من السهل الحصول عليها وبمحامين كثر ولكن الصرف لم نسمع عنه شيئا...
|
ممكن ترسلى الاحكام على الاميل abdukhatab ودا ياهو
ولكم وافر تحياتى |
الاحكام الخاصه بالخطا فى العلاوات
قريبا على الموقع ونسالكم ا لدعاء |
نرجو ان يكون الكلام يكون صحيح
|
اقتباس:
|
سبحان الله والحمد لله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله والله أكبر |
فضائل العشر من ذي الحجه
فضائل العشر من ذي الحجه
فضائل العشر من ذي الحجه ----------------------------------------وائل من شهر ذي الحجة فضل على غيرها من سائر الأيام ؟ وما هي الأعمال الصالحة التي يستحب الإكثار منها في هذه العشر ؟. الحمد لله من مواسم الطّاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة ، التي فضّلها الله تعالى على سائر أيام العام ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر . قالوا ولا الجهاد في سبيل الله !! قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ) أخرجه البخاري 2/457 . وعنه أيضا ،ً رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ، ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى . قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء ) رواه الدارمي 1/357 وإسناده حسن كما في الإرواء 3/398 . فهذه النصوص وغيرها تدلّ على أنّ هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها ، حتى العشر الأواخر من رمضان . ولكنّ ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة ، لاشتمالها على ليلة القدر ، التي هي خير من ألف شهر . انظر تفسير ابن كثير 5/412 فينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إلى الله ، عز وجل ، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة ، عموما ، ثم تتأكد عنايته بالأعمال التالية : 1- الصيام فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر ، والصيام من أفضل الأعمال . وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي : " قال الله : كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به " أخرجه البخاري 1805 وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة . فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر . أول اثنين من الشهر وخميسين " أخرجه النسائي 4/205 وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/462 . 2- الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير : فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر . والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهاراً للعبادة ، وإعلاناً بتعظيم الله تعالى . ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة قال الله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) الحج/28 . والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( الأيام المعلومات : أيام العشر ) وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) أخرجه احمد 7/224 وصحّح إسناده أحمد شاكر . وصفة التكبير : الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وهناك صفات أخرى . والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولاسيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل ، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيراً للغافلين ، وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد فإن هذا غير مشروع . إن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ) أخرجه الترمذي 7/443 وهو حديث حسن لشواهده . 3- أداء الحج والعمرة : إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام ، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب - إن شاء الله - من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ). 4- الأضحية : ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى . فلنبادر باغتنام تلك الأيام الفاضلة ، قبل أن يندم المفرّط على ما فعل ، وقبل أن يسأل الرّجعة فلا يُجاب إلى ما سأل |
شكرا للرد ولكن ارسل لي على الاميل حيثيات الحكم
|
روى البـخاري رحمة الله عن ابن عباس - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال" ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعني : أيام العشر. ولا جهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء " وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد
|
اين صور الاحكام
|
يوجد اسكنر ارسل الحكم على عنوان الاسماعيلية الشيخ ذايد عمارة 109 شقة 5 المنطقه الثالثه
او الاسماعيلية مدرسة المعدات الثقيلة الصناعية وانا سرفع على الموقع وشكرا |
أنا تعيين 95 ارجو الافادة بخصوص هذا الموضوع وكيفية رفع القضية واحتاج الى اوراق تكون معى مثل صور الاحكام مثلا
|
أنا تعيين 95 اريد ارفع دعوى ايه المطلوب
تقبل تحياتى |
فضل الصوم في شهر الله المحرم
* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. وَأَفْضَلُ الصََّلاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صََلاةُ اللَّيْلِ. * قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. * وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ: يَوْمُ الْعَاشِرِ. لا تنسونا من صالح دعاءكم |
يوجد اسكنر ارسل الحكم على عنوان الاسماعيلية الشيخ ذايد عمارة 109 شقة 5 المنطقه الثالثه
او الاسماعيلية مدرسة المعدات الثقيلة الصناعية وانا سرفع على الموقع وشكرا |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.