بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصـري (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247366)

هانى كامل3 28-09-2010 09:09 PM

مــشكــور مــشكــور


مـــشكـــور مـــشكـــور


مــــشكــــور مــــشكــــور


مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور


مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور


مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور


مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور


مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور


مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور


مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور


مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور


مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور


مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور


مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور


مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور

هانى كامل3 28-09-2010 09:14 PM

خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993

هانى كامل3 28-09-2010 09:18 PM

خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993

مــشكــور مــشكــور


مـــشكـــور مـــشكـــور


مــــشكــــور مــــشكــــور


مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور


مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور


مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور


مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور


مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور


مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور


مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور


مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور


مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور


مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور


مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور


مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور

sdfsdf 30-09-2010 04:10 PM

انا تعين 10/2000
ممكن تحسب لي المفروض يكون مرتبي كام

هانى كامل3 30-09-2010 06:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sdfsdf (المشاركة 2704008)
انا تعين 10/2000
ممكن تحسب لي المفروض يكون مرتبي كام

لا تحسب هكذا بعد ماتكسب القضيه هتلاقى الفرق فى مرتبك

هانى كامل3 02-10-2010 08:22 PM

رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع

,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

YaserTrboush 03-10-2010 12:37 AM

مشكور مشكور مشكور

هانى كامل3 03-10-2010 06:35 PM

عايزين مناقشات جادة وردود ومشاركات

هانى كامل3 03-10-2010 08:48 PM




طريقة حساب الضربية علي المرتبات

الاجمالي(تجمع)


1-المرتب المجرد دون العلاوات الخاصة(لايزيد عن 256)شهريا ×12 مع مراعاة العلاوة الدورية
2-مكاقأة الامتحانات=الاساسي الجالي ×200×10%
3- مكافاة الامتحانات الشهادات والخط ومحو الامية
4-الجوافز =الشهر ×12
5-بدل معلم =اشهر ×12
6=يدل اعتماد= الشهر ×12
7- واىبدلات اخري مثل -----بدل مدير-------الخ



الاستقطاعات(تجمع)

1-نسبة 13%ونصف تأميتات ومعاش من الاجر الاساسي بحد اقصي 1124 سنويا
2-مبلغ 750 تأمين ومعاش علي الاجور المتغيرة
3-نسبة2%نقابة عن مكافات الامتخانات
4- نسبة7%من الاجر الاساسي لصندوق الرمالة
5-مبلغ 4000اعفاء شخصي و5000 معفاة
6- الدمغة النسبيةعلي المكافاة
نطرحالاجمالي -المستقطع=مبلغ لاقرب عشرة حنية
الناتج×10%ثم يقسم علي12(هذا الناتج هو الصريبةشهريا

هانى كامل3 03-10-2010 09:00 PM

http://www.samysoft.net/forumim/shok...0559601zs4.gif

هانى كامل3 05-10-2010 04:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2715054)
عايزين مناقشات جادة وردود ومشاركات


احسب ضريبتك علي المرتب بعد الكادر



طريقة حساب الضربية علي المرتبات

الاجمالي(تجمع)


1-المرتب المجرد دون العلاوات الخاصة(لايزيد عن 256)شهريا ×12 مع مراعاة العلاوة الدورية
2-مكاقأة الامتحانات=الاساسي الجالي ×200×10%
3- مكافاة الامتحانات الشهادات والخط ومحو الامية
4-الجوافز =الشهر ×12
5-بدل معلم =اشهر ×12
6=يدل اعتماد= الشهر ×12
7- واىبدلات اخري مثل -----بدل مدير-------الخ



الاستقطاعات(تجمع)

1-نسبة 13%ونصف تأميتات ومعاش من الاجر الاساسي بحد اقصي 1124 سنويا
2-مبلغ 750 تأمين ومعاش علي الاجور المتغيرة
3-نسبة2%نقابة عن مكافات الامتخانات
4- نسبة7%من الاجر الاساسي لصندوق الرمالة
5-مبلغ 4000اعفاء شخصي و5000 معفاة
6- الدمغة النسبيةعلي المكافاة
نطرحالاجمالي -المستقطع=مبلغ لاقرب عشرة حنية
الناتج×10%ثم يقسم علي12(هذا الناتج هو الصريبةشهريا

هانى كامل3 06-10-2010 09:52 AM


ناصر سلامة 06-10-2010 02:10 PM

جزاك الله خيرا

laloooool 06-10-2010 09:37 PM

اشكرك الاستاذ هانى على هذا المجهود الرائع

هانى كامل3 06-10-2010 10:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصر سلامة (المشاركة 2722933)
جزاك الله خيرا

جزاك الله كل خير خير

laloooool 07-10-2010 12:40 AM


laloooool 07-10-2010 05:15 PM

انا تعيين 2003
هل ينطبق عليه
وما المطلوب
ومتعرفش محامى يخلص لناالموضوع ده

هانى كامل3 09-10-2010 03:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laloooool (المشاركة 2726509)
انا تعيين 2003
هل ينطبق عليه
وما المطلوب
ومتعرفش محامى يخلص لناالموضوع ده

نعم ينطبق عليك وعليك رفع دعوى فى القضاء الادارى
نعم اعرف محامى فى القاهرة معاه احكام عن هذا الموضوع

هانى كامل3 10-10-2010 06:55 PM




http://www.thanwya.com/vb/images/icons/icon1.gif
بشرى لجميع المدرسين والعاملين بالدوله
انتظروووووووووووووووووووووووووووووو المفاجاه

قريبا جميع الاحكام ان شاء الله

هانى كامل3 10-10-2010 08:34 PM

الى كل يريد الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى

هانى كامل3 10-10-2010 11:09 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق
المقامة من /
الأمير الحسن عبد الغنى
ضد /
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م

تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء

هانى كامل3 10-10-2010 11:32 PM

الى كل يريد المزيد من الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى

السيدعمران 11-10-2010 05:17 AM

إنشاء الله القضية من يرفعها سيكسبها ولكن الإدارات ستماطل في التنفيذ ولن تدفع شئ وهذ كلام المحامين أنفسهم

laloooool 11-10-2010 04:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2736464)
الى كل يريد الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى

الرجاء من الاستاذ هانى ارسال الاحكام

ايميلى abcdef_201032
ياهووووووووووووووووووووووووووووووووو

هانى كامل3 11-10-2010 04:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laloooool (المشاركة 2738194)
الرجاء من الاستاذ هانى ارسال الاحكام

ايميلى abcdef_201032
ياهووووووووووووووووووووووووووووووووو

سوف ارسل اليك جميع الاحكام
عندما تصل اليك الاحكام ياريت تبلغنى

abdukhatab 12-10-2010 09:22 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2652028)
نعم تستفيد من الخطأ

كيف لأنى مش فاهم حاجة رجاء الإفادة وشكرا جزيلا

هانى كامل3 12-10-2010 05:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdukhatab (المشاركة 2739934)
كيف لأنى مش فاهم حاجة رجاء الإفادة وشكرا جزيلا





هذا الخطا ينطبق على من تم تعينه بعد93 وهناك خطا فى الاساسى وعليك رفع قضيه فى القضاء الادارى

laloooool 12-10-2010 09:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2738201)
سوف ارسل اليك جميع الاحكام
عندما تصل اليك الاحكام ياريت تبلغنى

اشكرك على تعاونك معنا
وشكرا على الاحكام

وجعله الله فى ميزان حسناتك

هانى كامل3 12-10-2010 09:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laloooool (المشاركة 2741319)
اشكرك على تعاونك معنا
وشكرا على الاحكام

وجعله الله فى ميزان حسناتك

لا شكر على واجب و بالتوفيق ان شاء الله
ولو احتجت المزيد من الاحكام انا مستعد

ايمن شليح 12-10-2010 10:47 PM

الاستاذ هاني
شكرا على وضوعك المتميز
ارجو ارسال نسخه من الاحكام على ايميلي على الياهو
ayman1_m10

هانى كامل3 13-10-2010 11:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2741572)
الاستاذ هاني
شكرا على وضوعك المتميز
ارجو ارسال نسخه من الاحكام على ايميلي على الياهو
ayman1_m10

لقد ارسلت اليك الاحكام على ايميلك
عندما تصل اليك الرجاء الرد

laloooool 14-10-2010 12:44 AM

http://saaid.net/twage3/022.gif
سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضى نفسه وزنه عرشه
ومداد كلماته

يوسرسيف 14-10-2010 12:55 AM

ياعم هانى المحامى بتاعك نصاب
 
[ياراجل انت عايز تشغل المحامينوخلاص وانت نصاب ياهانى:039uw8:

يوسرسيف 14-10-2010 12:57 AM

نصاب ياهانى انت ومحامى القاهرة
 
:giljotiiniug3:بطلنصب علىالناس ياهانى احنا دافنيينه سوا

يوسرسيف 14-10-2010 12:58 AM

المحامى بتاع القاهرة دفع لك كام علشان تشغله ياراجل يانصاب

يوسرسيف 14-10-2010 01:00 AM

طزفيكانتوالمحامى بتاعك طز فيك انت ومحاميك:slap1qk6:

هانى كامل3 14-10-2010 01:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسرسيف (المشاركة 2744261)
المحامى بتاع القاهرة دفع لك كام علشان تشغله ياراجل يانصاب

ليه هو نصب عليك
عيب عليك الكلام ده
احنا بنقدم خدمه للناس
والى عايز الاحكام بنكتبهالوعلى ملف وورد بدون مقابل
ع العموم شكرا هى ده اخرتها

يوسرسيف 14-10-2010 01:02 AM

هو الحكم مختوم يا***
 
:av4056bb7jp3:
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2737001)
بسم الله الرحمن الرحيم



باسم الشعب



المحكمة الإدارية بالأسكندرية



الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود

أصدرت الحكم الآتى



فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق



المقامة من /



الأمير الحسن عبد الغنى



ضد /

رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "

(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992



(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993



(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994



(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995



(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996

العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م

تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء


يوسرسيف 14-10-2010 01:06 AM

محاميك بتاع القاهرةنصاب
 
ياراجل بطل نصب على الناس وهات حكم مختوم منالمحكمة مش محامى كاتبه علشان يلم فلوس وخلاص:av4056bb7jp3:

هانى كامل3 14-10-2010 01:07 AM

اتقى الله
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسرسيف (المشاركة 2744272)
:av4056bb7jp3:

انا كاتب الحكم على ملف وورد علشان معنديش اسكنر
وده خدمه للناس

هو ده جزاء المعروف
ع العموم جزاك الله كل خير
كنت هنزل جميع الاحكام
بس مفيس اسكنر

هانى كامل3 14-10-2010 01:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسرسيف (المشاركة 2744282)
ياراجل بطل نصب على الناس وهات حكم مختوم منالمحكمة مش محامى كاتبه علشان يلم فلوس وخلاص:av4056bb7jp3:

هو فى حد طلب منك فلوس
يا اخى اتقى الله
فعلا خيرا تعمل شرا تلقى

هانى كامل3 14-10-2010 01:17 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2744285)
انا كاتب الحكم على ملف وورد علشان معنديش اسكنر
وده خدمه للناس

هو ده جزاء المعروف
ع العموم جزاك الله كل خير
كنت هنزل جميع الاحكام
بس مفيس اسكنر

يا اخى اتقى الله
فعلا خيرا تعمل شرا تلقى


يوسرسيف 14-10-2010 01:20 AM

ايوه محاميك بتاع القاهرة قال تلملى 100 فرد
 
= محامى القاهرةقالى انا عاوز 200جنيهمن كل واحد الاول وبعدين مش اقل من 100 موظفيعنى يلم20000 الف جنيه ويفلسع:friendsxs3:

يوسرسيف 14-10-2010 01:21 AM

خليكو محترمين

يوسرسيف 14-10-2010 01:23 AM

لومحمامى القاهرة واثق منالقضية مايخدش من حد مليم ولما يكسبهاوينفذها يبقى ياخد فلوس

هانى كامل3 14-10-2010 01:47 AM

[quote=يوسرسيف;2744330]لومحمامى القاهرة واثق منالقضية مايخدش من حد مليم ولما يكسبهاوينفذها يبقى ياخد فلوس[/quo
هو فى محامى بيرفع قضيه مجانا
انت عايزه يرفعلك القضيه ببلاش

وده منتدى محترم والى فيه محترمين وبلاش العبارات والالفاظ السوقيه

ايمن شليح 14-10-2010 03:25 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2743997)
لقد ارسلت اليك الاحكام على ايميلك
عندما تصل اليك الرجاء الرد

شكرا ا / هاني

هانى كامل3 14-10-2010 01:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2744426)
شكرا ا / هاني


لا شكر على واجب

جبلاوى 14-10-2010 02:07 PM

لقد وصلت الاحكام وانا عاجز عن الشكر يا استلذ هانى وجزاكم الله خيرا

هانى كامل3 14-10-2010 04:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبلاوى (المشاركة 2745036)
لقد وصلت الاحكام وانا عاجز عن الشكر يا استلذ هانى وجزاكم الله خيرا

لا شكر على واجب ولو احتجت اى شئ انا مستعد


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.