بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   القول الفصل "علاوة مقابل أعباء وظيفية" للمعلمين والقواعد الجديده للصرف (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=574101)

everlover 24-01-2014 03:51 PM

احنا هناخد صابووووووووووووونة

الشرابى 26-01-2014 06:11 PM

http://http://tahrirnews.com/news/vi...8-4e5b0ec566d1

اشرف هاشمى 28-01-2014 12:24 AM

لماذا شرط اخر تقريين ولماذا شرط العقاب بالخصم؟
الرجا تنفيذ هذة الشروط في الاعوام القادمة بعد استيعاب الشروط لكل العاملون بالعملية التعليمية

ا/مصطفى الشطى 28-01-2014 03:44 PM

الكلام دة متى سينفذ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجو الرد

بشير الدالي 30-01-2014 09:38 AM

هما ليه لما بيعملوا حاجة للمعلمين لازم يخلوها مشروطة و يجرسونا في وسائل الاعلام

المستر ايهاب خليل 07-02-2014 03:19 AM

هل لو انا مش واخد تقريرين كفء مش هاخد العلاوة دة.......... لان المديرة اديتني انا وزمايلي الجدد تقرير 84 وتقرير 85

مستر محمد خليفة 08-02-2014 08:56 PM

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...92316484_n.jpg

mohafarso5000 10-02-2014 12:29 PM

انا منتدب ندب كلى من اسكندريه لجنوب سينا ...منين اصرف العلاوه قانونا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

bondook 10-02-2014 02:59 PM

المعلم ليس له حد ادنى المعلم ليس له حد ادنى اعباء فقط

mogarad 10-02-2014 06:50 PM

مبروك على المعلم هيتساوي بالفراش والاداري ومشرف النشاط علشان خاطر الكادر ألف مبروك

ابراهيم علي ابراهيم منصور 10-02-2014 09:00 PM

شكررررررررررررررررررررررا

مستر محمد خليفة 11-02-2014 09:50 AM

القواعد الجديده لصرف حافز الاعباء الوظيفية رقم 57 لسنة 2014
ارسلت وزارة التربية والتعليم للمالية خطابا للرد علي استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم حول قواعد صرف حافز الاعباء الوظيفية بقرار رئيس الوزارء رقم 57 لسنة 2014
و(السبورة ) تنشر تفاصيل الخطاب

1- تسري احكام الصرف علي المعلم المساعد المتعاقد وفقا لاحكام القانون 155 لسنة 2007 دون الاشتراط الحصول علي تقرير كفاية لاخر عامين حيث ان الوظيفة تكون لمدة عامين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007

2- يشترط للصرف ان يكون حاصلا علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لاخر عامين ابتداء من وظيفة معلم

3- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة مرضية اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الاجر المتغير

4- يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي اجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الامراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978

5- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم كاملة بنسبة صرف من الاساسي

6- المنتدوبون جزئيا خارج المدارس وادارات التربية والتعلي يتم الصرف لهم بالنسبة لايام الحضور بالمدرسة

7- تصرف علاوة مقابل الاعباء الوظيفية كاملة عند الحصول علي اجازة للوضع واداء فريضة الحج تطبيقا للمادة 71 من القانون 47 لسنة 1978

8 - المنتدب الي مدرسة خاصة لايستحق الحافز

9- في حالة حصول العامل علي جزاء لاكثر من خمسة ايام متصلة لا يستحق الحصول علي الاعلاوة في شهر الجزاء فقط

10 - في حالة حصول العامل علي جزاء لاكثر من 5 ايام منقطعة اثناء العام لايتم الحصول علي العلاوة في الشهر الذي تعدي فيه الجزاء لمدة 5 ايام

11 - جميع المعلمين والاخصائين غير المسكنين علي وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته تطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزارء 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتي يتم تسكينهم علي وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيتوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف بالقرار 57 لسنة 2014

12- يتم الصرف للعامل المنتدب من الجهة المنتدب اليها والمعار من الجهة المعار اليها

13- يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للعاملين في الوضع الحالي مثل (بدل الماجستير والدكتوراه - بدل المناطق النائية - حوافز التربية الخاصة )

14- تحدد قيمة العلاوة المشار اليها لشاغلي وظائف التعليم في 31 ديسمبر وتستمر في السنوات المالية

http://www.alsbbora.com/main_edu.asp...2#.UvnLM2J_v2g

Noor Mohammed 11-02-2014 11:26 AM

لوسمحتم ايها الاخوه الزملاء انا كنت مسافر بالخارج لمده ثلاث سنوات و رجعت واستلمت العمل فى شهر نوفمبر الماضى هل لى فى صرف الاعباء الوظيفيه انا تعيين 2004 واخر تقريرين قبل السفر كانت كفء افيدونى افادكم الله

ah3000med 13-02-2014 07:21 PM

ارجو الرد
معلم اخذ جزاء عام 2012 ونزل تقريرة عام 2012 فول متوسط ياخذ فةى علاوة الاعباء
حيث تقريرة 2012 فوق متوسط
وتقريرة 2012 كفء

ah3000med 13-02-2014 07:28 PM


ارجو الرد
معلم اخذ جزاء عام 2012 ونزل تقريرة عام 2012 فول متوسط ياخذ فةى علاوة الاعباء
حيث تقريرة 2012 فوق متوسط
وتقريرة 2012 كفء

العركاوي 13-02-2014 11:58 PM

الحاصل على تقرير فوق متوسط ايه ىالحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
دى مش مفروض علاوة للموظف ليه الشروط الكتير دى طيب الحاصلين على تقرير فوق متوسط يعمل ايه ؟ هل ينتظر عام اخر لصرف العلاوة ولا نعمل اضرابات ومظاهرات:excl::excl::excl:

باسم الايوبى 14-02-2014 09:10 AM

ده نفس الكلام
 
[نفس الكلام اللى انا كنت باسال فيه انه اللى حاصل على تقرير 2013 فوق متوسط ولكن الجزاء فى 2012 فماذا نفعل

abu ragab 14-02-2014 09:20 AM

الحد الدني دون شروط اما علاوة الاعباء فهي اصلا عبا علي المعلم

ابو محمد ع م 14-02-2014 01:33 PM

انا معلم أول تعيين 1 /7 / 2004 قبضت الامس الخميس 13 / 2 / 2014 مبلغ 675 جنيه عن شهرى يناير و فبراير صافى بعد الخصومات فى الوادى الجديد

الأســيوطي 14-02-2014 04:09 PM

تعيين 11/11/2013 له علاوة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الغالي وليد 15-02-2014 02:17 PM

شكرا علي الموضوع

محمد شنن 16-02-2014 10:39 PM

انا مش عارف الناس اللى فرحانه بالزياده دى فرحانه على ايه

hassouna 18-02-2014 08:38 PM

جزاك الله كل خيرا

ابواشرف 20-02-2014 12:44 AM

يا ربى يسر امورنا واغفر خطاينا جميعا وهو الذى يصرف السوء عنا
اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واكفنا بحلالك عن الحرام

ابواشرف 20-02-2014 12:48 AM

الف مبروك للجميع

راشد راضى 21-02-2014 08:55 PM

ابو أشرف دوعائك جميل وطيب يارب تقبل منه و منا جميعا.

abu ragab 22-02-2014 11:28 PM

tttttttttttttthanksssssssssssssss

MR.Mamdouh Ramadan 26-02-2014 07:34 PM

التعليم ترسل خطابا رسميا بقواعد صرف حافز الاعباء الوظيفية للمديريات
 
أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا اليوم ،بقواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بالإشارة إلى استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، نفيد سيادتكم بما يلى :
- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى : معلم مساعد ، معلم ، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير ، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1/1/2014 .
- تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلى وظائف التعليم فى 31/12/2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ .
- يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها .
- يتم الصرف على الباب الأول ( أجور) على بند 5/9.
- يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل( بدل الماجستير والدكتوراة/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة ) .
- يشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لأخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم .
- تسرى أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لأخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007 .
- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على اجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير .
- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على اجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقى بنود الأجر المتغير .
- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى .
- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على اجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978 .
- المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة .
- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط .
- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط .
- جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014 .
وزير التربية والتعليم
(ا.د/ محمود أبو النصر

عمران جابر مهني 26-02-2014 11:41 PM

المعلم المنتدب لا يصرف من الجهة المنتدب اليها بل منها هذا ما حدث عندنا في المنيا

esam nor 27-02-2014 01:04 AM

قواعد صرف علاوة "مقابل أعباء الوظيفة"
 
أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا حددت خلاله القواعد التنفيذية لصرف علاوة "مقابل أعباء الوظيفة" للمعلمين، وذلك ردًا على استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014.

وجاء في الكتاب الدوري ما يلي:

- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1-1-2014.

- تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم فى 31-12-2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

- يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليه.

- يتم الصرف على الباب الأول أجور- على بند 5/9.

- يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل(بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة).

- يشترط للصرف أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم.

- تسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقًا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقًا للقانون 155 لسنة 2007.

- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير.

- يستحق صرف العلاوة الحاصلون على إجازة مرضية بأجر كامل طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقًا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير.

- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى.

- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقًا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

- المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة.

- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط.

- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط.

- جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.
- تابعنا على لمعرفة أحدث أخبار القاهرة .

رابط دائم:

memo3443 27-02-2014 05:42 AM

التربية والتعليم تصدر كتابا بالقواعد التنفيذية لصرف علاوة أعباء الوظيفة
 
أفادت وزارة التربية والتعليم بأن علاوة مقابل أعباء الوظيفة تصرف للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى معلم مساعد ومعلم ومعلم أول ومعلم أول “أ” ومعلم خبير وكبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1/ 1 / 2014.
وذكرت الوزارة ، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ، أن قيمة العلاوة المشار إليها تصرف لشاغلي وظائف التعليم فى 31/12/2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
جاء بيان الوزارة عقب استفسار عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014.
وذكرت الوزارة أنه يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها كما يتم الصرف على الباب الأول ( أجور) على بند 5/9.
وقالت إنه يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل( بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة )، كما إنه يشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم.
وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007 ..ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير.
كما يستحق صرف العلاوة الحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير.
وقالت الوزارة إن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى، كما تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وأوضحت أن المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة وفى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط.
وأوضحت الوزارة أنه في حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط.
مؤكدة أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.

السيدعمران 27-02-2014 06:32 AM

أقترح إلغاء الشرط الخاص بالتقارير

مستر محمد خليفة 27-02-2014 08:33 AM

"بوابة الأهرام" تنشر قواعد صرف علاوة "مقابل أعباء الوظيفة" لجميع المعلمين.. والجزاءات تحرم المدرس منها
أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابًا دوريًا حددت خلاله القواعد التنفيذية لصرف علاوة "مقابل أعباء الوظيفة" للمعلمين، وذلك ردًا على استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014.

وجاء في الكتاب الدوري ما يلي:

- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1-1-2014.

- تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم فى 31-12-2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

- يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليه.

- يتم الصرف على الباب الأول أجور- على بند 5/9.

- يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل(بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة).

- يشترط للصرف أن يكون حاصلاً على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم.

- تسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقًا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقًا للقانون 155 لسنة 2007.

- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير.

- يستحق صرف العلاوة الحاصلون على إجازة مرضية بأجر كامل طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقًا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير.

- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى.

- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقًا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

- المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة.

- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط.

- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط.

- جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.

http://gate.ahram.org.eg/News/461200.aspx

mans.a.a 27-02-2014 08:46 AM

السم فىالعسل
اذا نزل تقرير المعلم اقل من كفء لن يصرف العلاوة لمدة ثلاث سنوات ( السنة التى نزل فيها التقرير + محتاج عامين للوصول الى تقررين كفء )

yahya gamal 27-02-2014 09:01 AM

انا مدرس لغة انجليزية بالازهر الشريف وأريد ان أحول الى التربية والتعليم واريد البديل من التربية والتعليم نفس التخصص والدرجة الوظيفية ............ فهل يمكن ان يتم الموافقة على التحويل ......... والاجراءات او الاشياء المطلوبة لكى يتم التحويل ....... ارجو الرد او الايفادة لان الامر ضرورى وهام...01143183910

السيد جمعة 28-02-2014 07:31 AM

وزارة التربية والتعليم بتأكل بعقل المعلمين حلاوة
جعلت الوزارة الجزاء ب( خصم 5 أيام ) يخصم الشهر التالى للجزاء ولا يخصم عاما كاملا وفرح المعلمون ولا يعلمون المصيبة الكبرى
أن خصم 5 أيام سيترتب عليه نزول التقرير السنوى من كفء إلى فوق المتوسط وبالتالى سيخصم من الأعباء الوظيفية لمدة عامين كاملين لأن الوزارة لم تقم بإلغاء شرط الحصول على تقرير كفء للحصول على بدل الأعباء
حقيقة أول مرة نرى اشتراط أعلى تقدير للحصول على حافز
لابد من المطالبة بأن يعدل الشرط ليكون ألا يقل تقرير المعلم عن فوق المتوسط مثلا حتى لا تستغل الإدارة المعلمين وتضغط عليهم بحجة استطاعتهم إنزال التقارير

مستر محمد خليفة 28-02-2014 05:10 PM

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...88469525_n.jpg

سعيدمصطفى30 28-02-2014 06:41 PM

استاذ محمد ممكن الكتاب الدورى كامل بتوقيع الوزير لان عندى فى المدرسة رفضين يصرفوا للى فى اجازة الوضع العلاوة ديه ولحضرتك جزيل الشكلر

المصري أشرف 28-02-2014 06:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمران جابر مهني (المشاركة 5761207)
المعلم المنتدب لا يصرف من الجهة المنتدب اليها بل منها هذا ما حدث عندنا في المنيا

======================
كلام صحيح ولابد تعديل القرار فراتبي من مدرسة وأنا منتدب كليا في أخري والمفروض الأعباء هاتدخل علي مرتبات مارس .. يبقي إزاي إليها .. المفترض منها أصح

علاء التلاوى 01-03-2014 03:03 PM

شكرااااااااااااا

merdash merdash 04-03-2014 12:52 AM

حكاية انه لازم يكون حاصل علي تقرير كفء ولا يكون حصل علي جزاء لأن اي معلم ممكن ياخد جزاء علي اتفه الاسباب وبالتالي يفقد تقرير كفء ومعني كده ان المعلم ممكن يعمل مصيبة مع مدير المدرسة لو تسبب في جزاء للمعلم من مكيدة احد زملائه مثلا وما اكثرها

lolo_new 05-03-2014 01:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر محمد خليفة (المشاركة 5763660)

السلام عليكم
لوسمحت انا من اوائل الخريجين اشغلت اخصائى تدريس ثالث من سنة 30/1/2012
كام يكون حافز الاعباء الوظيفية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

zizo-20099 06-03-2014 02:27 PM

لو فية حد عنده تفسير الباب الاول من الاجور بند 5/9 ياريت ربنا يجازية خير وعاوزين صورة واضحة من الكتاب الدورى اللى وصل بعض الادرات لان احنا ادارة لمهاش دعوة باى جديد

ايمن69 07-03-2014 07:09 AM

شكرا جزيلا علي الخبر

محمد محمود بدر 13-03-2014 07:51 PM

جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم
شكرا على الموضوع استاذنا الفاضل مستر محمد خليفة
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

سامى اسماعيل 18-03-2014 10:39 PM

هل هناك خيار وفقوس فى وزارة التربية والتعليم أم الجميع سواء فقد علمنا ان المعلمين بمحافظة القاهرة تم لهم صرف الحد الأدنى بالإضافة إلى حافز الأداء عن شهرى يناير وفبراير كل باستمارة منفصلة - رجاء توضيح الحقيقة

dendo_999 08-11-2015 10:38 PM

ممكن نص التعديلات الخاصة بقرار الاعباء الوظيفية

الهامى زينة 09-11-2015 06:45 AM

خبر قديم رجاء حذف القديم :022yb4::022yb4:


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.