![]() |
اقتباس:
أن تتقدم بهذا المضمون للإدارة التعليمية ولتصحيح الوضع وأمرك إلى الله |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
حياك الله أيا كان الأمر سوف تصرف الكادر ان شاء الله بناء على فتوى مجلس الدولة |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
لايجوز الذهاب إلى المدرسة الأخرى دون إخلاف طرف ولايجوز الامتناع عن العمل هتى يخلى طرفك تقدم بشكوى لمدير الادارة |
اقتباس:
|
اقتباس:
ونحن سعداء بوجودك بيننا صديقا |
اقتباس:
والحمد لله رب العالمين وأنا تحت أمرك |
اقتباس:
أما إذا كان التأهيل إقدم وثبتت كفاءته فى تدريس المادة فهو أفضل وكل من مدير المدرسة وموجه المادة هما المسؤلين عن حسن الاختيار |
اقتباس:
أما زيادة النصاب فى الحصص سرعان ما تتداركه الادارة التعليمية أو تمنح العاملين عنه أجرا |
اقتباس:
لايوجد بالمرتبات بند إعانة تأكدى من تلك الاعانة فإذا لم تكن فى مصلحتك تقدمى بشكوى للجهات المختصة |
اقتباس:
مع الشكر |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
نصت المادة (85) من القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر ما يلى : " يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراة فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ونظام مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الاضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف " ومن حيث إن هذه المادة مقررة بقانون فلا تلغى بفرار مجلس الوزراء وعلى فرضية الغاء هذه المادة فهناك المادة 52 من القانون 47 لسنة 1978 : "...... كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية " وبناء لهذا النص صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982 معدلا بالقرار رقم 837 لسنة 1982 بقواعد واجراءات منح هذه العلاوة المادتان باقيتان ولكن يحتمل عدم التكرار لاستحقاق هذا الحافز |
اقتباس:
مع التحية |
اقتباس:
هل تقصد دفتر 168 الخاص بالموظفين ؟ أما تقصد دفتر غياب وسلوك التلاميذ ؟ وأيا كان الأمر فكلا الدفترين هام ,,,, فإذا انقطعت ورقة من أى منهما يحقق مع المسئول عن الدفتر ويحاسب على الاهمال ويقدر المحقق مقدار العقوبة على حسب أقوال المنسوب إليه والضرر المترتب |
اقتباس:
وما تفعله المديرة تجاهكم هو نوع من التعسف والجبروت قدموا مظلمتكم للادارة التعليمية 2-- مدير المدرسة له الحق فى توقيع الجزاء بحد أقصى ثلاثة أيام وبمالا يتجاوز خمسة عشر يوما فى العام دون الرجوع للشئون القانونية |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
حياك الله أولا :قواعد وتوزيع الحصص الاحتياطى تحكمها مصلحة العمل وفقا للعجز والزيادة وغياب المدرسين ثانيا : الطريقة المثلى هو السبيل الودى وسعة الصدر والصبر والنقاش بهدوء وبطرق تربوية ثالثا : الرفض للتوقيع على الحصص الاحتياطى يحال الرافض للشئون القانونية ويحقق معه ويحاسب |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
ولا يجوز نقلك من المرحلة الاعدادية إلى المرحلة الثانوية دون موافقك وشروط أخرى حددها القانون |
اقتباس:
|
اقتباس:
والأيا مالقليلة القادمة سوف تشهد الكثير والكثير بشأن التطور الهائل فى التكنولوجيا وكل زملائك يعانون ما تعانين وعليه يجب أن يكون بالدرسة العدد الكافى من المدربين فى تسجيل المعلومات المدرسية بالكمبيوتر هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يجب أن تخصص مكافأة أو حافز شهرى لكم جزاء ما تبذلون من جهد شاق والصبر مفتاح الفرج وما ضاع حق وراءه مطالب |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
والأيام القليلة القادمة سوف تحل هذه المشكلة من أساسها إن شاء الله وليس هناك داع فى الاقرار ولا نتسرع فى الأمور ويغير الله من حال الى حال |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
وبناء عليه الموافقة صحيحة إن شاء الله |
اقتباس:
وفقك الله |
اقتباس:
وفقكم الله |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
فما ذنبه ؟؟ فقد كان أولى بالرعاية ليس على المريض حرج ثانيا : هل قامت المدرسة التى تم نقله إليها بإنذاره أو إخطار الجهات المختصة بانقطاعة بفرض عدم علمها بعنوانه ؟ فإذا لم تقم الجهة الادارية بتوجيه الانذار خلال المدة المحددة وعجزت عن إقامة الدليل على ذلك فإن قرار إنهاء الخدمة يكون مفتقدا الشكل الجوهرى الذى يترتب على إغفاله بطلان القرار فإذا لم يتم هذا الانذار أصبحت صلته بالوظيفة قائمة لم تنقطع وخدمته لازالت مستمرة وبناء عليه من حقه أن يطلب تحويله للجهة الطبية حيث تعذز عليه الابلاغ عن مرضه لأسباب قهرية |
اقتباس:
|
اقتباس:
جدول الرياضيات لمن ثبتت كفاءته فى تدريس المادة ومدير المدرسة وموجه المادة هما الاقدر فى معرفة ذلك وتحت مسئوليتهما |
اقتباس:
|
اقتباس:
يجب أن يكون أمر النقل أو أمر الندب من ثلاث صور صورة للجهة المنقول منها وصورة للمنقول اليها وصورة للحفظ والكل يتابع ومادامت الجهة المقول اليها لاتعلم عنه شيئا فهو ما زال على قوة الجهة الأصلية ومن ثم فالهة الاصلية هى صاحبة الشأن فى تحويله للجهة الطبية |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.