![]() |
بارك الله فيك
|
الأخوة الأفاضل شكراً جزيلا لمروركم الكريم |
موضوع ممتاز دعوة للقرأة |
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 البابالخامس رعاية الطفل العامل والأمالعاملة الفصل الثاني في رعاية الأمالعاملة مادة ( 70 ) للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاعالأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ،الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدةخدمتها. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآةالحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عملإضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة. مادة ( 71 ) يكون للعاملة التيترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فيضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أيتخفيض في الأجر . مادة ( 74 ) يعاقب كل منيخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عليخمسمائة جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمالالذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولايجوز وقف تنفيذها. |
ممكن سؤال هوة مين كتب الدستورر؟ موضوع رائع تقبل مرورى
|
اقتباس:
نتمنى لكم دوام التوفيق |
شكر وتقدير لزوار منتدى الثانوية لأعضاء منتدى الثانوية لمشرفى منتدى الثانوية شكرا لكل صاحب كلمة أوموضوع شكراً لكل مشاركة ايجابية وفقكم الله ورعاكم وبالتوفيق يسدد خطاكم مصر بألف خير مرحباً بكم معنا http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=122621 للرد على أى سؤال أو استفسار معكم دائماً والله ولى التوفيق |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:35 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.