![]() |
|
يا إخوانى القرار 53 بتاريخ 14/2/2011 لمن إستوفى الشروط فيكون التثبيت على درجة مالية أما القرار 74 بتايخ 1/3/2011 والقرار 244 بتارخ 27/6/2011 لم يستوفى الشروط فكيف يتم تثبيته فلو تم تثبيته لايستوفى الشروط ولكن تسكين لحين إستيفاء الشروط مع الملاحظ أن القرار 75 هو تأجيل عام للشروط وأيضا الأكاديمية لم تستلم أى أوراق من أصحاب القرار 74 و244 وإكتفت الإدارة بإثبات صحة البيانات أما القرار53 فتم إستلام جميع الأراق المطلوبة من الأكاديمية ومراجعتها فى الوزارة والتنظيم والإدارة
أما التسكين فلهم جميع الحقوق المالية حسب ظروف كل محافظة حتى تأتى الدرجة هذا للعلم |
اقتباس:
|
قرار 74
انا متعين بقرار 74 وتم تسكينى على الدرجة الثالثة
بتاريخ 1/7/2011 ادارة سمالوط محافظة المنيا |
اما ازاى المعلم المساعد اللى كان بالحصة بقى عندنا على درجة مالية منين مفيش ومنين فى لمن لم يمتحن الكادر وجوابه به درجة مالية /المنيا
|
يا جماعه ما فيش حد اتثبت فى الغربية لان المحافظة رافعه شعار لا لتثبيت المعلمين و نعم للظلم مخالفه بذلك اخواتها من المحافظات الاخرى و متحدية قرارات الوزير و ذلك تطبيقا للمقوله المعروفه (خالف تعرف )
|
اقتباس:
|
يا جماعة في ناس استوفت كل الشروط في قرار 244 ( التربوي + icdl ) ومن حقهم التعيين والدرجة وبدل الاعتماد ............. مش كده ولا ايه
|
اقتباس:
|
انشاء الله خيرا للجميع
|
يا جماعة انا معين بالقرار 244 ورحت اجيب صحيفة حوال من الادارة لقيت مكتوب فيه انى على الدرجة التالت التخصصية بتاريخ 12/7/2011 باقدمية 1/7/2011 يبقى ازاى مفيش درجة
|
لازم وقفة جادةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
|
من منتدى المعام المساعد
http://www.thanwya.com/vb/life/icons/exll.gif فاكس كيفية المعاملة المالية والاجازات للمعلمين المعينين بقرار 244 </STRONG> 1-يتم تعيين المعلم المساعد الذى اجتاز الاختبارات واستوفى كافة الشروط المطلوبة بوظيفة معلم معادلة الدرجة الثالثة بوظائف هيئة التعليم المستحدثة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 2- صرف لهم الراتب الذى كانوا يتقاضونة بالاضافة الى بدل معلم مع منحهم بدل الاعتماد المقرر وقدره 50% من الراتب الاساسى 3-السادة المعلمون لا يخضعون لفترة اختبار حيث انهم اجتازوا الاختبار المقرر لوظيفة معلم او ما يعادلها طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 4-يطبق عليهم احكام العاملين بالدولة فى حالة اذا لم يرد حكم خاص بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وبناءا عليه - يحق للمعلمة الحصول على اجازة رعاية الطفل باعتبارها اجازة وجوبية -كما يحق للمعلم او المعلمة الحصول على اجازة لمرافقة الزوج الذى يعمل بالخارج -كما انه يجوز منحهم اجازة لرعاية الاسرة طبقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 |
هام
يا جماعة انا حوالى الف بس من محافظة الغربية والمنوفية مستوفين جميع الشروط وبسبب خطأ الاكايمية التى قالت اننا لم نحصل على جميع الموديلات فى الاى سى دا ال
فذهبنا لرئاسة الوزراء وقدمنا شكوى وكمان التربية والتعليم شكوى جماعية وتم اصدار قرار 74 باسمائنا يعنى احنا زى قرار 53 ولو تعبنا راح بسبب عجرفة الدكتور علاء ربنا ينتقم منه |
أولا ألف مبروك لأاصحاب القرار 53 كلكم اصدقائنا ونتمنى لكم الخير
بالنسسبة لاصحاب القرار 74 ما علينا الا الانتظار عند نزول القرار نتقدم بتظلم للمحافظ الجديد على عدم نزول الدرجات لنا وربنا يسهل بس والدرجات تنزل وبعدها لازم نقف مع بعض واقفه جادة مثل واقفه الاكاديمية فاكرنها يا اصحاب القرار 74 ولا نستوها ؟ |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:10 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.