بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي الأزهر الشريف (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=306)
-   -   أعرف دستورك الصورة النهائية (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=483567)

الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:17 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:18 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلالمدة محدده وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:19 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:20 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:21 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:22 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان قنديل (المشاركة 4992554)
والله من وجه نظرى هو رائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئع


الى الان فهو اكثر من رائع


اشكرك

وننتظر حتى ينتهى الدستور كاملا لكى نحكم عن اقتناع




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ احمد الجندى (المشاركة 4992588)
جزاك الله خيرا يا ابو حميد


انا متابع التصويت النهائى على التليفزيون

ناس فى قمة الاحترام والتعاون والود ومواد رائعه ومتابعه الرأى والرأى الاخر

اللهم وفقهم لما فيه منفعة الوطن

جزاك الله خيرا

كلنا متابعين بشغف

وهتمام


اللهم امين




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:45 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة الأولى

: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وقارته الافريقية وامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الاسلامية





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:46 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة ( 3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم
الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:48 PM




https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة الرابعة :

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء
بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبارالعلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية ...
لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:52 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة الخامسة

::السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو
المبين فى الدستور.





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:54 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة 6

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى
الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، و
سيا دة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.








الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:55 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة 7 من

:الحفاظ على الأمن القومى، و الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ، شرف وواجب مقدس . والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:56 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة 8 :

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.






جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.