بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   حكم ضم مدة (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=518165)

نصر ونيس نصر 10-06-2013 02:21 PM

شكراً على المجهود الرائع والتوضيح المفيد

خالد خلف الله 10-06-2013 10:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eva2012 (المشاركة 5323871)
طيب استفسار لو سمحتو احنا وقت امضاء العقود كان فيه استمارة 103 ع.ح وطبعا احنا كنا غلابة فرحانين بالعقد ومضينا على بياض مع العلم اننا كنا عاملين عقد قبله ... ولما اتعينا وحبينا نطالب بضم المدة عملنا استمارة جديدة كتبنا فيها المدة قالو لازم الاصل روحنا الادارة وجدنا الاستمارة مكتوب بيها لا يعمل ... المحامى قال رفع القضية ملوش لازمة وببساطة كدا القانون لا يحمى المغفلين وطالما مفيش مده مثبوتة متعرفش تضيفها ... سؤالى هو هل كلام المحامى مظبوط ولا انا اقدر اثبت شغلى بصور العقود القديمة ؟؟ وهل يمكن تغيير الاستمارة من الادارة واثبات المدة ؟؟؟ اسفة للاطالة

كلام هذا المحامي غير سليم وتوجد فتوى نصها هو
" ومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد جرى على أن "وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك هو من قبيل اعلام جهة الادارة بذلك المدة فى موعد معين (عند التعيين) وان الاستمارة المشار اليها ان هى الا نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة اثبات وهى نموذج يساعد ملؤه على ذكر عناصر الواقعة والبيانات المطلوبة لجهة الادارة بقصد اعلامها بها ،فاذا ما ثبت سبق علم تلك الجهة علما يقينيا بتلك المدة بطريق اخر مؤكد الدلالة بان كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك من ملف خدمتة عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذي من اجله شرع تقديم الاستمارة حيث ينبغي تأويل المقصود منه التأويل الذي يسعه دونما وقوف عند شكليات مهما كانت درجة اهميتها فى الاثبات ،فهى لا تفيد بذاتها اذ انها شرط شكلي ينهدر الحصول على الحق بفوات توافره"
(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 806 لسنة 52-ملف رقم 826/958-جلسة 24/1998)

malakdarsh 11-06-2013 12:03 AM

كلو كلام كلام كلام فين يا عم رقم المحامية ؟
ولا ده سر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

nimoaboray 15-02-2014 09:09 PM

جزاكم الله كل خير و عقبالنا

محمدرخا 15-02-2014 10:20 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eva2012 (المشاركة 5323871)
طيب استفسار لو سمحتو احنا وقت امضاء العقود كان فيه استمارة 103 ع.ح وطبعا احنا كنا غلابة فرحانين بالعقد ومضينا على بياض مع العلم اننا كنا عاملين عقد قبله ... ولما اتعينا وحبينا نطالب بضم المدة عملنا استمارة جديدة كتبنا فيها المدة قالو لازم الاصل روحنا الادارة وجدنا الاستمارة مكتوب بيها لا يعمل ... المحامى قال رفع القضية ملوش لازمة وببساطة كدا القانون لا يحمى المغفلين وطالما مفيش مده مثبوتة متعرفش تضيفها ... سؤالى هو هل كلام المحامى مظبوط ولا انا اقدر اثبت شغلى بصور العقود القديمة ؟؟ وهل يمكن تغيير الاستمارة من الادارة واثبات المدة ؟؟؟ اسفة للاطالة

هذا ماحدث بالنص مع الزملاء بالمدرسة

Rabee hassan 16-02-2014 01:41 PM

بارك الله فيك

ابو جى جى 16-02-2014 02:24 PM

بالله عليكم يا جماعه اللى فاهم حاجه يفهمنا

نورالإيمان 16-02-2014 08:24 PM

جزاكم الله خيرا و هذه بشرى جميييلة - عقبالنا ياااارب


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.