بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   مكرر (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=204005)

NASER2009 19-05-2009 10:12 AM

هل من حق مدير مرسة المرقي الي مدير ادارة تعليمية صرف بدل الاعتماد من كادر المعلمين المرحلة الثانية 125% اى الاحتفاظ بها

mamoon2000 19-05-2009 03:12 PM

استاذنا الفاضل سلام الله عليك ما هى اخر اخبار فتوه مجلس الدوله لمشرف النشاط الاجتماعى وصح انها سوف تصدر غدا الاربعاء وشكرا

الاستاذ /محمد الفخراني 19-05-2009 05:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mamoon2000 (المشاركة 1232890)
استاذنا الفاضل سلام الله عليك ما هى اخر اخبار فتوه مجلس الدوله لمشرف النشاط الاجتماعى وصح انها سوف تصدر غدا الاربعاء وشكرا

ربنا يسهل وتكون في صالحكم

mamoon2000 19-05-2009 05:04 PM

استاذنا الفاضل شكرا لحضرتك على الرد بس انا حاسه من ردك انها لاقدر الله انها مش فى صالحنا ارجوا التوضيح وشكرا

عبد الله وحده 19-05-2009 06:43 PM

اخي وحبيبي علاء
لايوجد مدرس جديدفي المنتدي
كم أقدرك
انت معلم اول (أ) وسكنت من المحافظ الذي صدق علي قرار الوزير 397 لسنة 2008 بالتسكين
ومن لايعطيك حقك قذ ظلمك بالمنوفية بيان الحالة به الوظائف الجديدة
موضوع فتح الاسئلة معك حق ولكن لن يضار المدير من ذلك لانه سيقول انا احافظ علي السرية ومن هذا المنطق لن يضار لكن فيها غبن غير ظاهر للمراقبين معهم الله
بيان الحالة عندنا فى كفرالشيخ ليس به الوظيفة الجديدة حسب القرار 397 لسنة 2008

لغتنا 19-05-2009 08:14 PM

السلام عليكم هل ممكن ان اتقدم بطلب نقل الى محافظة اخرى(حلوان) الان في شهر مايو ؟ واذا كان هذا ممكنا فهل يمكنني ان احدد في الطلب الادا رة(القاهرة الجديدة,التجمع الخامس) ؟واذا كان النقل غير متاح الان هل لي ان اطلب ندبي الى هناك الى حين موعد التقديم في العام القادم ؟ واخيرا واعلم اني قد اثقلت عليكم ممكن ان تمدوني بنموذج لطلب النقل هذا ؟ ولكم مني كل الدعاء بوافر الصحة و خير الجزاء

علا عبد الحميد 20-05-2009 12:56 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egy_bahaa (المشاركة 1010622)
اخواتى المعلمين أى استفسار عن :

1- الحضور والانصراف والخروج باذن او بدون أول اليوم أو فىالوسط أو اخر اليوم وكيف يحسب؟


2- أنواع الاجازات عارضة-اعتيادى - مرضى- حج - عمرة - مرافق مريض ----الخ


3- الاحازات بدون مرتب أ, بنصف الاجر أو60% من الاجر وعددلأيام العمل

4- العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

5- الحكومة الالكترونية واستمارة الموظف والمدرس ودور مسئول المدرسة - المدرس - و الادارةالتعليمية

6- الترقيات بقانون47 لسنة78-وبقانون155لسبة2007 ولائحتة التنفيذية

7- حساب المرتبات والاجور المتغيرة لابد من ذكر اخر 5 سنوات أساسى لكل منهم

8- حسا
ب المكافأت لكل أنواعها


9- اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة
الحد الاد نى والحد الاقصى
10- مدد حفظ المستندات والدفاتر والاجراءات المخزنية

وأنا مستعد بالرد على كل استفسار فورا خدمة لرفع المفاهيم لنا جميعا محبة لله بحكم الخبرة الطويلة مايزيد عن37 سنة علما ان معى جميع القرارات والقوانبن

أنا تاريخ تعيينى 25/9/1999 وأنا على الدرجة الثالثة متى تتم ترقيتى للدرجة الثانية علما بأننى على الدرجة الثالثة منذ ثمانى سنوات وثمانى شهور
وهل لو تقدمت لامتحان الكادر فى 29/5/2009
على أى وظيفة سوف يتم تسكينى علما بأننى مدرسة لغة عربية

علاء المصري 20-05-2009 01:32 AM

بسم اله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شكر لردكم الكريم
وصلت الى ما فى نفسى وام ارد اكتبه
لجنه فتح الاسئله لجنه وهميه
لااساس لهامن الصحه لافى القانون ولا فى الواقع الفعلى
انها مجامله لى اشخاص بعينهم
وليس باقدميتهم
اذاكان شخص مريض اوله ظرف طارى لامانع ان تجامله المدرسه او المدبر
ولكن يجامل على حساب زملائه بدون عذر ويصبح هذا خق مكتسب هذا ما لانرضاه
واعتقد انه فى القريب العاجل تكون هناك تفسيرات وقواعد لقانون 155 لسنه 2007
بالنسبه للمسميات الجديده انا عارف االقرار الوزراعى 397 لسنه 2008 اعتبارا من 1/12/2008 وكان معى بعد طباعته من على النت 3/12/2008
مسئول شئون العاملين وقسم الملفات يقول لم تصدر لهم تعليمات بالمسميات الجديده
بالرغم من وجود السماء بالمسميات الجديده مطبوعه من الوزراه عندهم
هل يوجد جديد غير 397 ، وقرار السيد الوزير المحافظ
للك وافر الشكر والتحيه ولاتزعل من اسلوبى فى المره السابقه مع احترامى الكامل لمديرى مدرستى اولا
الذى اجد حوله مجموعه تريد ان توقعه فى الخطا لياخذ الناظر مكانه بالرغم من وجود خمس سنوات خبره فرق بينهم
تحياتى وشكرى وتقديرى لسيادتكم سياده المدير
وشرف كادر المعلم
الذى فتحت مجلا طيبا للحوار ادام الله عليك الصحه والعافيه وراخه البال واسكنك الجنه انت واهللك امين امين لنا ولجميع اعضاء المنتدى المحترمين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

علاء المصري 20-05-2009 01:40 AM

اريد تكبير الخط ليصل الى عشرين بنط
مع الكتابه بالون الاحمر ومش عارف اضبط الموضوع لان معلوماتى فى الحاسب الالى بسيطه
للك الشكر والتحيه

علاء المصري 20-05-2009 01:44 AM

كانمعى فى البعثه التعليميه موجه علوم من المنوفيه اسمه الاستاذ عبد السلاموكان رجل محترم
اعتقد انه الان موجه اول فى اداره فى المنوفيه اوموجه عام بالمديريه تخصصه كيمياء وفيزياء
البعثه فى انجلترا عام 2003 شهر يناير وفبراير و ابريل

اذاكان لسيادتكم معرفه به ارجو تليفونه الموبيل ولك الشكر والتخيه
السلام عليكم

salyghazy 20-05-2009 03:04 AM

يا أستاذنا لو سمحت فعلا الفتوة حتصدر النهاردة ولا حتتأخر علشان العزاء في حفيد الريس

am63 20-05-2009 02:12 PM

الاخ الفاضل هل هناك اخبار جديدة حول موضوع مشرفي النشاط وخاصة المكتبات

الاستاذ /محمد الفخراني 20-05-2009 02:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري (المشاركة 1234157)
كانمعى فى البعثه التعليميه موجه علوم من المنوفيه اسمه الاستاذ عبد السلاموكان رجل محترم
اعتقد انه الان موجه اول فى اداره فى المنوفيه اوموجه عام بالمديريه تخصصه كيمياء وفيزياء
البعثه فى انجلترا عام 2003 شهر يناير وفبراير و ابريل

اذاكان لسيادتكم معرفه به ارجو تليفونه الموبيل ولك الشكر والتخيه
السلام عليكم

عندما أعرف سأتصل بك

mamoon2000 20-05-2009 02:39 PM

استاذنا الفاضل ايه اخبار فتوه مجلس الدوله اليوم هل لديك اخبار حول هذا الموضوع ارجوا الرد وشكرا

فتحي يوسف 20-05-2009 04:53 PM

متعاقد حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية و دبلومة عامة في التربية و قرار التعين مدرس ما موقفه من الكادر ( المعلم المساعد ) أرجو الرد؟

فتحي يوسف 20-05-2009 04:55 PM

أرجو الافادة : متعاقد حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية و دبلومة عامة في التربية و قرار التعين مدرس ما موقفه من الكادر ( المعلم المساعد ) أرجو الافادة : و جزاكم الله خيراً .

فتحي يوسف 20-05-2009 05:12 PM

أرجو الإفادة:
متعاقد من 2004 مدرس ابتدائي و حاصل على بكالويوس خدمة اجتماعية و دبلومة عامة في التربية
ما موقفي من الكادر ( المعلم المساعد ) هل لي حق أم اني مخالف المؤهل للوظيفة كما يقولون ؟
أرجو الافادة : وجزاكم الله خيراً

roga 20-05-2009 07:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roga (المشاركة 1213984)
- مسؤل الحكومة الكترونية بالمدرسة وفقا لقرار 262 لسنة 2005 هو وكيل شئون الخدمات وله جدول فى حالة العجز 12حصة(أى وكبل شئون العاملين)

اريد نسخة من هذا القرار للاهمية القصوى
وشكرا لك استاذى العزيز

ياريت لو تكرمت القرار
نقدر جميعنا مدى اخلاصكم وتعبكم من اجلنا

منه 20 21-05-2009 10:49 AM

اشكرك با استاذى الفاضل وارجو من سبادتكم وضع كل ما يهم المدرس من اجازات وعلاوات وخلافه على رابط ويجعله الله فى ميزان حسناتك وشكرررررررررررررررررررا

الاستاذ /محمد الفخراني 21-05-2009 11:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منه 20 (المشاركة 1236373)
اشكرك با استاذى الفاضل وارجو من سبادتكم وضع كل ما يهم المدرس من اجازات وعلاوات وخلافه على رابط ويجعله الله فى ميزان حسناتك وشكرررررررررررررررررررا

كل ماتريدينه موجود فعلا في المشاركات السابقة في هذا القسم في اول الصفحات
برجاء الاطلاع عليها

هانىالمهدى 21-05-2009 12:29 PM

ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا

salyghazy 21-05-2009 01:36 PM

يا أستاذنا اية أخر أخبار فتوي مجلس الدولة ........... نرجو الرد

حتي يهدأ بالنا ولك جزيل الشكر والأحترام

واله المستعان

هانىالمهدى 21-05-2009 02:27 PM

اقتباس:

ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا



ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا

الاستاذ /محمد الفخراني 21-05-2009 04:59 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانىالمهدى (المشاركة 1236521)
ممكن استشارة كنت اعمل وكيل مدرسة ابتدائى وتم ندبى كموجه قسم بالادارة وعند التسكين للكادر طلبت الغاء الندب ورجعت المدرسة ولكن قالوا لى فى الادارة تصرف من تاريخ رجوعك الى المدرسة هل هناك قرار بهذا

سبق الرد مع الشكر

الاستاذ /محمد الفخراني 21-05-2009 05:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salyghazy (المشاركة 1236612)
يا أستاذنا اية أخر أخبار فتوي مجلس الدولة ........... نرجو الرد

حتي يهدأ بالنا ولك جزيل الشكر والأحترام

واله المستعان

حتي الان لم تصدر الفتوي ----صبرا

هانىالمهدى 21-05-2009 05:17 PM

الندب لايعطي حقوق بمعنى ان المنتدب لا يستحق صرف الحوافز هل هناك فرق بين معلم اول أ منتدب موجه ومعلم اول أ منقول موجه وما الفرق بينهما
قرار 397 لا يوجد به تفسير ولكن تسكين المرحلة الثانيه فى موعد 1/12/2008 ولم ياتى قرار بهذا لان المادة 70 المعدله بالقانون 198 اضاف اليها ومن الحف للعمل بالادارة والمدرية والوزارة يستحق الكادر ولم يحدد بانه من يوم ما الغى عمله بالادارة يستحق الصرف وانا منتدب من 14/11/2008 للعمل كموجه قسم وعند ندبى كانت يسوجب على الادارة اعطائى الاختيار بان المنتدب لا يستحق الكادر

هانىالمهدى 21-05-2009 05:24 PM

ما عشان اقتنع لازمقانون يلغى قامون ولما المنتدب لا يستحق المنتدب على الدرجه الثانية فى الصحافة والاعلام والكمبيوتر والمسرح للادارة ومنتدب للعمل كموجة يصرف الكادر بالادارة والمنتدب للقاعة الصينية يصرف الكادر عل لها تفسير وايضا معلم اول أ مجال صماعى يعمل موجه صحافة اريد تفسير

هانىالمهدى 21-05-2009 10:17 PM

ما عشان اقتنع لازم قانون يلغى قانون ولما المنتدب لا يستحق المنتدب على الدرجه الثانية فى الصحافة والاعلام والكمبيوتر والمسرح للادارة ومنتدب للعمل كموجة يصرف الكادر بالادارة والمنتدب للقاعة الصينية يصرف الكادر عل لها تفسير وايضا معلم اول أ مجال صماعى يعمل موجه صحافة اريد تفسير

الاحمدى ابو النور 22-05-2009 10:28 AM

استاذنا العزبز/ بعض المحافظات النائية تصرف بدل نقدى (بدل تذاكر السفر)
هل هذا البدل يحسب من الاجور المتغيرة
ولسيادتكم جزيل الشكر *

roga 22-05-2009 12:50 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roga http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
- مسؤل الحكومة الكترونية بالمدرسة وفقا لقرار 262 لسنة 2005 هو وكيل شئون الخدمات وله جدول فى حالة العجز 12حصة(أى وكبل شئون العاملين)

اريد نسخة من هذا القرار للاهمية القصوى
وشكرا لك استاذى العزيز

ياريت لو تكرمت القرار
نقدر جميعنا مدى اخلاصكم وتعبكم من اجلنا

mamoon2000 22-05-2009 02:20 PM

استاذنا الفاضل سلام الله عليك نرجو من سيادتك معرفه فتوه مجلس الدوله للمشرف الاجتماعى هل تحدد لها ميعاد معروف ام لا وشكرا

هانىالمهدى 22-05-2009 07:03 PM

رقم 198 لسنة 2008
 
1 مرفق
رقم 198 لسنة 2008 [

العويس 22-05-2009 10:21 PM

[quote=عبد الله وحده;1233253]
اخي وحبيبي علاء


لايوجد مدرس جديدفي المنتدي
كم أقدرك
انت معلم اول (أ) وسكنت من المحافظ الذي صدق علي قرار الوزير 397 لسنة 2008 بالتسكين
ومن لايعطيك حقك قذ ظلمك بالمنوفية بيان الحالة به الوظائف الجديدة
موضوع فتح الاسئلة معك حق ولكن لن يضار المدير من ذلك لانه سيقول انا احافظ علي السرية ومن هذا المنطق لن يضار لكن فيها غبن غير ظاهر للمراقبين معهم الله

بيان الحالة عندنا فى كفرالشيخ ليس به الوظيفة الجديدة حسب القرار 397 لسنة 2008
[/quote]الحقيقة انة تم الغاء المسميات الوظيفية القديمة مثل مدرس ناظر موجة اعدادى وذالك وفق القانون 155
المادة الخامسة من القانون حيث تلغى جميع القرارات السابقة بصدوراللائحة التنفيذية للقانون وقد بدا العمل بها اعتبار من 25/ 12/ 2008 حيث تم الغاء جميع المسميات الوظيفية ما عدا وظائف التوجية الفنى
وبصدور القرار رقم 397 المعتمد من الوزير بتاريخ 30/11/2008 وكذالك الامرالتنفيذى لكل محافظ يصبح المسمى الوظيفى هو الذى يوخذ فى المكاتبات وخلافة اعتبار من تاريخ صدور الامر التنفيذى من المحافظ
كما يكتسب المخاطب بة قوة القانون 155 لسنة 2007 ويصبح الذين صدر امر لهم بالنقل لوظائف الكادر هم المخاطبين بة حيث اجتازو الاختبار بنجاح وتم تسكينهم على وظائف الكادر
ولنا ان شاءاللة عودةكما ان الامرالتنفيذى يكتسب قوة لانة صدر بعد دراسات وتحريات للتاكد من ان المستحقين وفق الباب السابع والمادة 70 من القانون 2007 وتعديلاتة
وبالتالى فان الامرلابد من الاعتراف بة وما سمعتة ايضا انة لابد من انتظار تسكين كل المخاطبين بالكادر حتى يصبح القانون شرعى والا اعتبر غير دستورى فى حالة عدم تسكين الكل والمفاطلة فى اختيار مثل ناظر او موجة الخ لهذا فان ربماهناك قرار سرى بالانتظار لحين تسكين كل المخاطبين بالقانون

theleagend 22-05-2009 10:51 PM

:028ja7::022yb4:;);):p:friendsxs3::frown::040vk0:: mad::006et4:
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egy_bahaa (المشاركة 1010622)
اخواتى المعلمين أى استفسار عن :

1- الحضور والانصراف والخروج باذن او بدون أول اليوم أو فىالوسط أو اخر اليوم وكيف يحسب؟


2- أنواع الاجازات عارضة-اعتيادى - مرضى- حج - عمرة - مرافق مريض ----الخ


3- الاحازات بدون مرتب أ, بنصف الاجر أو60% من الاجر وعددلأيام العمل

4- العلاوات التشجعية والقرارات الحاكمة لها

5- الحكومة الالكترونية واستمارة الموظف والمدرس ودور مسئول المدرسة - المدرس - و الادارةالتعليمية

6- الترقيات بقانون47 لسنة78-وبقانون155لسبة2007 ولائحتة التنفيذية

7- حساب المرتبات والاجور المتغيرة لابد من ذكر اخر 5 سنوات أساسى لكل منهم

8- حسا
ب المكافأت لكل أنواعها


9- اللائحة الخاصة بالتحقيقات والجزاءات لكل مخالفة
الحد الاد نى والحد الاقصى
10- مدد حفظ المستندات والدفاتر والاجراءات المخزنية

وأنا مستعد بالرد على كل استفسار فورا خدمة لرفع المفاهيم لنا جميعا محبة لله بحكم الخبرة الطويلة مايزيد عن37 سنة علما ان معى جميع القرارات والقوانبن


أم بيدو 22-05-2009 11:33 PM

استاذي الفاضل
استلمت وظيفتي مدرس لغة عربية بتاريخ 21/4/2001 وبتاريخ يوليو 2005 تم تغير المسمى الوظيفي إلى مدرس حاسب آلي تقدمت إلى اختبار المرحلة الثانية من الكادر على تخصص اللغة العربية لاني وبصراحة لم اجد نفسي في تدريس مادة الحاسب لما وجدته من عدم اهتمام من القادة ومن الطلاب واجتازت والحمد لله الاختبار وتم صرف الكادر لي ولله الحمد والفضل .. بعدها فوجئت بموجه الحاسب يخبرني بان الموجه العام للحاسب الالي يطالب بتقديمنا للتحقيق بسبب تغير تخصصنا افيدني بارك الله فيك هل له في ذلك حق علما بأني قد قرأت قرارا للسيد الوزير بان العبرة بمادة التخصص التي يختارها المدرس ويجتاز الاختبار فيها
ولك مني جزيل الشكر

أم بيدو 23-05-2009 08:51 PM

مشكور سيدي الفاضل على سرعة الرد والاهتمام
واسفة لازعاجي لكن كيف اقوم بتغير المسمى الوظيفي ما هي الخطوات
ولك مني وافر التحية والتقدير

أم بيدو 23-05-2009 10:02 PM

وماذا في حالة رفض توجيه الحاسب الالي وهو ما سوف يحدث اكيد

starsat2002 24-05-2009 12:24 AM

استاذىالفاضل
مشكور لمجهودك مع زملائك
ولي سؤال الحاصل علي درجه كبير احصائين بدرجه مدير عام من يقوم بالتحقيق معهم اذا مثلا تجاوزايام العارضه
اوحصلت منه مخالفه ما
وهل له دفتر خاص للامضاء وله ميعاد للحضور والاتصراف
مع الشكر

مسيواحمدشعبان 24-05-2009 06:13 AM

السلام عليكم لى سؤال ارجو الرد عليه تم تعينى بتاريخ 1\1\2009 بدرجة معلم مساعد بالعقد المميز وتبين لنا اننا لنا جميع الحقوق التى يأخذها المعلم الاساسى ولكن ما أريد الاستفسار عنه هل لنا فى كادر المعلم مع العلم اننا الان نحصل فى مفردات المرتب على بدل معلم بمقدار 75 جنيه تقريبا وجزاكم الله خيرا

أم بيدو 24-05-2009 01:38 PM

اعلم اني اثقلت على سيادتكم جزاكم الله عني وعن جميع زملائي خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم في حالة عدم تغير المسمى الوظيفي هل ادرس مادة الحاسب الالي أم اللغة العربية التي اجتازت فيها الاختبار لان الموجه العام لمادة الحاسب في محاقظتي_ سوهاج _ يعاني من عجز شديد في مدرسي مادة الحاسب وكما أخبرت سيادتكم أنه يطالب باحالتنا للتحقيق فكيف سيوافق على تغيري للمسمى الوظيفي ؟ من المفروض أن يوجد شيء الزامي للموجهين بالموافقة على هذا التغيير والا لماذا خيرنا في اختيار مادة التخصص اذا كنا لا نستطيع أن نقوم بتدريسها بعد اجتيازنا للاختبار .
شكرا جزيلا ولك مني أسمى ايات الاحترام

الاستاذ /محمد الفخراني 24-05-2009 10:44 PM

قانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛

(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.

(المادة الثانية)

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه , يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون , وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدارسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرار منه .

(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية :
-
القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام .
-
القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص .
-
القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني .
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981 ).

حسنى مبارك





الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة 1:
يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه .

مادة 2:
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه , ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم .
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .

مادة 3:
التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان , ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .

مادة 4:
تكون مدة الدراسة فئ التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :
تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـن حلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتها ثلاث سنوات .
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني ).
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم .

مادة 5:
يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف , وإقرار المناهج , وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان , ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .

مادة 6:
التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم , ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم .

مادة 7:
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها .
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل .
علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألا يزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا .

مادة 8:
لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج الخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها .

مادة9:
لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.
وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها .
كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم .
على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك .

مادة 10:
يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية , على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي , أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة .

مادة 11:
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة .
وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة .
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم .
ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية .

مادة 12:
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من من وزير التربية والتعليم .

مادة 13:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 14:
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45




الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي

مادة 15:
التعليم الاساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع سنوات دراسية , ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمـور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة , ويجوز في حـالة وجـود أماكن , النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مـع عـدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل .

مادة 16:
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمة في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف , وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه .

مادة 17:
تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية :
- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة .
-
تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج .
-
توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات .
-
تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها .
-
ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة .

مادة 18:
يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الالزامى , ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي , ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الإلزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية .
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني .
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .


مادة 19:
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة , وجب على ناظر المدرسة .
إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره , فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون .

مادة 20:
لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

مادة 21:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون .
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره .

الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة 22:

تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة في الحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .

مادة 23:
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي .
وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما .
ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن .

مادة 24:
يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـن الرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .

مادة 25:
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين في المرحلة كلها .
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة .

الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام


مادة 26:
تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

مادة 27:
تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته .



مادة 28:
يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجها وخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهايات الصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـن المادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها .

مادة 29:
مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـة والأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصف الثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه .
كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه .
وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة .

الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني

مادة 30:

يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين .
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

مادة 31:
تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها .

مادة 32:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من المحافظ المختص .


مادة 33:
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية .
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

مادة 34:
لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة .



مادة 35:
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .

مادة 36:
يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيه نوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .

مادة 37:
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .

الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38:


تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها .

مادة 39:
تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .

مادة 40:
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم .

مادة41:
للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .

مادة 42:
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون .


مادة 43:
يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

مادة 44:
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .

مادة 45:
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسما للامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .

مادة 46:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007.








الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات



مادة 47:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 48:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 49:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة50:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 51:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 52:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .

مادة 53:
ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 .


الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات

مادة 54:

تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة :
1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب.
3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد .



مادة 55:
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية :
- المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة .
- التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة .
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .

مادة 56:
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .

مادة 57:
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم .
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .

مادة 58:
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي :
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة .

مادة 59:
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد .

مادة 60:
مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .

مادة 61:
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص :
-
تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها .
-
تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة .
-
تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة .
-
إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
-
تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
ويجوز لمديرية التعليم المختصة , عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والادارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة .

مادة 62:
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .


مادة 63:
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .

مادة 64:
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن .

مادة 65:
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة .

مادة 66:
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارى عليها.

مادة 67:
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة
بمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد .
ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة .

مادة 68:
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم .

مادة 69:
تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة , في أداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .






ميكى 4 24-05-2009 10:54 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحتم ممكن اعرف الموقع اللى بندخل عليه ونكتب الرقم السرى للمعلم ويجيب لنا بياناته

ارجوكم ضرورى جدا جدا

الموقع لمعلمين الازهر

اعرف انه بندخل عليه ونكتب الرقم السرى ويطلع لنا بيانات المعلم الاسم الرباعى ومعاد امتحانه ......... وكده

ارجو الافاده ضرورى

الاستاذ /محمد الفخراني 24-05-2009 11:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميكى 4 (المشاركة 1243511)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو سمحتم ممكن اعرف الموقع اللى بندخل عليه ونكتب الرقم السرى للمعلم ويجيب لنا بياناته

ارجوكم ضرورى جدا جدا

الموقع لمعلمين الازهر

اعرف انه بندخل عليه ونكتب الرقم السرى ويطلع لنا بيانات المعلم الاسم الرباعى ومعاد امتحانه ......... وكده

ارجو الافاده ضرورى

الموقع الخدمات الاكترونية بوزارة التربية والتعليم بيانات الازهر
ثم الاكاديمية المهنية

roga 25-05-2009 12:02 AM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roga http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
- مسؤل الحكومة الكترونية بالمدرسة وفقا لقرار 262 لسنة 2005 هو وكيل شئون الخدمات وله جدول فى حالة العجز 12حصة(أى وكبل شئون العاملين)

اريد نسخة من هذا القرار للاهمية القصوى
وشكرا لك استاذى العزيز


ياريت لو تكرمت القرار
نقدر جميعنا مدى اخلاصكم وتعبكم من اجلنا

starsat2002 25-05-2009 12:03 AM

الحاصل علي درجه كبير احصائين بدرجه مدير عام من يقوم بالتحقيق معهم اذا مثلا تجاوزايام العارضه
اوحصلت منه مخالفه ما
وهل له دفتر خاص للامضاء وله ميعاد للحضور والاتصراف
مع الشكر
استاذي الفاضل لماذا تتجاهلتي

مسيواحمدشعبان 25-05-2009 07:54 AM

السلام عليكم استاذى الفاضل جزاك الله خيرا على جميل وحسن اهتمامك بالرد على سؤالى ولى استفسار هام تم التعاقد معنا بتاريخ 1 - 1- 2009 بالعقد المميز بدرجة معلم مساعد وانا حاصل على ليسانس اداب قسم لغه فرنسيه لعام 2004 ولم احصل على دبلومه تربويه فهل يفسخ العقد اذا لم احصل على الدبلومه التربويه واذا كانت الدبلومه شرط من شروط استمرار العقد وعدم فسخه وشرط للحصول على الكادر فهل الاداره التى انا تابع لها ستخبرنى بذلك لكى انسق المواعيد بينى وبين المدرسه التى اعمل بها لكى اتمكن من الحصول على الدبلومه التربويه أم الاداره بعد مده معينه ستقوم بفسخ العقد بطريق مباشر بدون اخطارنا بضروره تقديم دبلومه تربويه لاستمرار العقد والحصول على الكادر مع العلم اننى سألت المسئولون بالاداره التى انا تابع لها قالوا ان الدبلومه ليست الان شرط فى التعاقدات الجديده وكانت شرط فيما مضى من تعاقدات اما الان فليست شرط للحصول على الكادر او استمرار العقد ويمكنك استبدالها بأى مؤهل تربوى اخر غير الدبلومه التربويه فالرجاء لاهميه هذا الموضوع لدينا الرد فى اقرب سرعه على هذه الاسئله مع توضيح القوانين التى تتكلم عن هذه الاسئله او ارشادنا بمن فى ايديهم اخبارنا عن هذه التساؤلات وأأسف للاطاله وجزاكم الله خيرا

sawsanmounir 25-05-2009 09:13 AM

شكرا ياجماعة فعلا الله قادر على مجازاتكم بالخير
sawsanmounir

مجمج74 25-05-2009 10:06 AM

أستاذنا الفاضل/ تحية تقدير واحترام ويعد

لى سؤال أرجو من سيادتكم الاجابة عليه


لى زميل كان يعمل مدرس فى الفترة من 1981 م حتى 1985 م و انقطع عن العمل لظروفه الاجتماعيه الخاصة قصدر قرار فصل فرجع بغد مرور خمس سنوات وتقدم بالتماس لمديرية التربية و التعليم فأعادت تعيينه قى عام 1990 بمسمى وظيفى مشرف نشاط بعد استيعاد الفاصل الزمنى للأنقطاع و حصل على المرحلة الأولى من الكادر ودخل اختبار المرحلة الثانية واجتاز الاختبار ولاكن بعد ذلك قامو بإيقاف صرق المرحلة الأولى من الكادر ولم يصرف المرحلة الثانية واسمه موجود فى كشوف الناجحين فهل يحق له رجوعه إلى وظيفته الأولى مدرس



مع خالص التقدير

abo esraa_68 26-05-2009 02:29 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
استاذى الغالى/ استفسار لوسمحت
اخى انا حاصل على دبلوم صناعى عام 1976 عينت به على وظيفة مشرف صيانة اله كاتبة . ثم حصلت على دراسات تكميلية لصيانة الالة الكاتبةعام 1995.
وتم تغيير المسمى الوظيفى الى مدرس عملى صيانة الات كاتبةعام 1995.
وحصلت على كارنية نقابة المعلمين .
وقمت بتدريس مادة صيانة الاله الكاتبة حتى صدر قرار بالغاء الاله الكاتبة وحل محلها الكمبيوتر.
وقامت الادراة التعليمية بتحويلنا لمدرس عملى صيانة حاسب الى.
وكنت من المستفيدين من كادر المعلم للمرحلة الاولى وهى 50%.
وبالتالى تقدمت للامتحان الكادر للمرحلة الثانية وكنت من المجتازين لها .
وبدات اصرف المستحقات عنى شهر 12و1و2و3 وفوجئت بأن مندوب الصرف بالمدرسة يقول لى انك لن تستحق الصرف فيما بعد يقصد المرحلة الثانية.
فارجو الافادة ولك منى كل الشكر والتقدير .
واسف ان كنت قد اطلت عليك ولكن هذا عشمنا فى اهل الخبرة دائما.

abo esraa_68 26-05-2009 02:40 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
استاذى الغالى/ استفسار لوسمحت
اخى انا حاصل على دبلوم صناعى عام 1976 عينت به على وظيفة مشرف صيانة اله كاتبة . ثم حصلت على دراسات تكميلية لصيانة الالة الكاتبةعام 1995.
وتم تغيير المسمى الوظيفى الى مدرس عملى صيانة الات كاتبةعام 1995.
وحصلت على كارنية نقابة المعلمين .
وقمت بتدريس مادة صيانة الاله الكاتبة حتى صدر قرار بالغاء الاله الكاتبة وحل محلها الكمبيوتر.
وقامت الادراة التعليمية بتحويلنا لمدرس عملى صيانة حاسب الى.
وكنت من المستفيدين من كادر المعلم للمرحلة الاولى وهى 50%.
وبالتالى تقدمت للامتحان الكادر للمرحلة الثانية وكنت من المجتازين لها .
وبدات اصرف المستحقات عنى شهر 12و1و2و3 وفوجئت بأن مندوب الصرف بالمدرسة يقول لى انك لن تستحق الصرف فيما بعد يقصد المرحلة الثانية.
فارجو الافادة ولك منى كل الشكر والتقدير .
واسف ان كنت قد اطلت عليك ولكن هذا عشمنا فى اهل الخبرة دائما.


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.