بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247052)

هانى كامل3 10-12-2010 05:09 PM

فضل الصوم في شهر الله المحرم

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. وَأَفْضَلُ الصََّلاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صََلاةُ اللَّيْلِ.

* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

* وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ: يَوْمُ الْعَاشِرِ.

لا تنسونا من صالح دعاءكم

محمود58 31-12-2010 11:28 AM

الاخ الفاضل انا اعمل مراجع حسابات باب اول باحدى المصالح الحكوميه وهناك الكثير ممن يساوننى فى هذا الموضوع لاننا كنا نعمل اولا كما حكمت القضيه ثم عدلنا فارجوالتواصل معكلحل مشكله المئات ممن يعملون فى المصلحه علما بانى فى طنطا

mimi1234 25-03-2011 05:42 PM

انا سامع عن الموضوع دة من سنتين بس اللى اعرفة ان مفيش حد كسب القضية لحد دلوقتى

هانى كامل3 25-03-2011 06:50 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimi1234 (المشاركة 3259888)
انا سامع عن الموضوع دة من سنتين بس اللى اعرفة ان مفيش حد كسب القضية لحد دلوقتى

لا فى كذا واحد من محافظات مختلفه كسبو القضيه
وتوجد احكام بذلك

hafeztahseen 25-03-2011 08:21 PM

أنا تعيين سنة 1997 وقمت بضم سنة الخدمة العسكرية هل تنطبق على هذه الشروط ارجو الأفادة عشان أرفع قضية فورا وارجوا ايه هى الوراق المطلوبة عشان ارفع القضية وكيف يتم حساب هذه الفروق فى اساس المرتب وشكرا جزيلا

ابو داود محمد 29-03-2011 11:58 AM

نرجو رفع ايميلك حتى يتسنى لنا مراسلتك وجزاكم اله خيرا

هانى كامل3 29-03-2011 01:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hafeztahseen (المشاركة 3260483)
أنا تعيين سنة 1997 وقمت بضم سنة الخدمة العسكرية هل تنطبق على هذه الشروط ارجو الأفادة عشان أرفع قضية فورا وارجوا ايه هى الوراق المطلوبة عشان ارفع القضية وكيف يتم حساب هذه الفروق فى اساس المرتب وشكرا جزيلا

نعم ينطبق عليك هذا القرار

khory 31-03-2011 03:15 PM

اليوم فى استمارة بالمدرسة جاءت بالكلام دم وكتبنا فيها بيانات وسوف تجمع وتسلم ونحتفظ بنسخة منها
نحن ادارة المنتزة الاسكندرية

هانى كامل3 01-04-2011 06:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khory (المشاركة 3279607)
اليوم فى استمارة بالمدرسة جاءت بالكلام دم وكتبنا فيها بيانات وسوف تجمع وتسلم ونحتفظ بنسخة منها
نحن ادارة المنتزة الاسكندرية

هذه البيانات خاصه بقسم الاحصاء لمعرفه الزياده والعجز بالنسبه للمدرسيين

عمرو حجازي 02-04-2011 10:55 AM

ياريت يا أستاذ هاني لو عندك صوره من الاحكام حطها هنا في المرفقات وبلاش موضوع الاميل خلي الستفاده سريعة وجماعيه., ولا في مشكله في الموضوع

أبو أشرف 02-04-2011 05:24 PM

جزاك الله كل خير

هانى كامل3 03-04-2011 09:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة computer_2007 (المشاركة 3290496)
فى انتظار الرد


لقد ارسلت لك الاحكام على الايميل اى خدمات

Computer_2007 05-04-2011 01:18 AM

اشكرك أستاذ هانى على اهتمامك بالرد

و استلمت بالفعل الأحكام على الايميل

لكن ياريت لو عندك صور الأحكام الصادره من المحكمه و المختومه بختم النسر و عليها توقيعات لجنه إصدار الحكم

لأنها هتكون أقوى من مجرد ما تكون موجوده فى صيغه مكتوبه فقط زى اللى بعتهالى

ياريت كمان لو عندك صور لأحكام خاصه بأحقيه الصرف لبدل التفرغ للتجاريين و بدل النشاط و الرياده

بس ياريت تكون مختومه و موقعه من أعضاء المحكمه عشان نقدر نعتمد عليها

معلش هتعبك معايا - لكن أكيد مجموعه كبيره من الأعضاء هتستفيد من وجود الأحكام دى لتحسين أحوالهم الماديه و الوظيفيه

مع خالص الشكر

Ayman9111 05-04-2011 09:38 PM

انا تعيين 1 / 9 / 93 فهل ينطبق علي هذا القرار

Computer_2007 06-04-2011 12:46 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Computer_2007 (المشاركة 3295838)
اشكرك أستاذ هانى على اهتمامك بالرد

و استلمت بالفعل الأحكام على الايميل

لكن ياريت لو عندك صور الأحكام الصادره من المحكمه و المختومه بختم النسر و عليها توقيعات لجنه إصدار الحكم

لأنها هتكون أقوى من مجرد ما تكون موجوده فى صيغه مكتوبه فقط زى اللى بعتهالى

ياريت كمان لو عندك صور لأحكام خاصه بأحقيه الصرف لبدل التفرغ للتجاريين و بدل النشاط و الرياده

بس ياريت تكون مختومه و موقعه من أعضاء المحكمه عشان نقدر نعتمد عليها

معلش هتعبك معايا - لكن أكيد مجموعه كبيره من الأعضاء هتستفيد من وجود الأحكام دى لتحسين أحوالهم الماديه و الوظيفيه

مع خالص الشكر

فى انتظار الرد

هانى كامل3 06-04-2011 01:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Computer_2007 (المشاركة 3298753)
فى انتظار الرد


المشكله فى الاسكانر

هانى كامل3 06-04-2011 01:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Computer_2007 (المشاركة 3295838)
اشكرك أستاذ هانى على اهتمامك بالرد


و استلمت بالفعل الأحكام على الايميل

لكن ياريت لو عندك صور الأحكام الصادره من المحكمه و المختومه بختم النسر و عليها توقيعات لجنه إصدار الحكم

لأنها هتكون أقوى من مجرد ما تكون موجوده فى صيغه مكتوبه فقط زى اللى بعتهالى

ياريت كمان لو عندك صور لأحكام خاصه بأحقيه الصرف لبدل التفرغ للتجاريين و بدل النشاط و الرياده

بس ياريت تكون مختومه و موقعه من أعضاء المحكمه عشان نقدر نعتمد عليها

معلش هتعبك معايا - لكن أكيد مجموعه كبيره من الأعضاء هتستفيد من وجود الأحكام دى لتحسين أحوالهم الماديه و الوظيفيه


مع خالص الشكر

المشكله فى الاسكانر

هانى كامل3 07-04-2011 12:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yssryaae (المشاركة 3298308)
حضرتك انا تعيين 1995 واميلى هو yasser_com73***********


نعم ينطبق عليك
كل من تم تعيينه بعد93
ينطبق عليه هذا القرار

هانى كامل3 07-04-2011 12:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أشرف (المشاركة 3287503)
جزاك الله كل خير


لا شكر على واجب

tamerrahma 07-04-2011 10:17 PM

الايميل علي الياهو

فؤاد م 07-04-2011 11:19 PM

حسبنا الله و نعمة الوكيل

هانى كامل3 10-04-2011 09:00 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية لوزارتى
الصحة والمالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 26/10/2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / يحيى مصطفى محجوب الحوفى رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /محمد عبد النعيم نصير عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /محمد حمدى محمود عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ النائب /محمد عبد الراضى مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ /فؤاد حامد ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3681 لسنة 52 ق
المقامة من /
فتوح ابراهيم ابو العنيين السقا
ضد /
1- وزير المالية " بصفتة "
2- رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة المالية " بصفتة "
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ / / م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004م فيما تضمنة من إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج أسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1992م على أساسى المرتب وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000م , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات المحاماة . وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة من العاملين بوزارة المالية والمعينين بعد 1/7/1992م وأفاد أن الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتابة الدورى رقم 5 لسنة 1993م وأوضح فى بندة 12 كيفية حساب العلاوات الخاصة لة اعتباراً من 1/7/1993م وما بعدة تحسب على أساسى الأجر الأساسى المحدد بجدول الأجور مضافاً إلية قيمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلية ، وقد طبقت الجهة الإدارية ذلك على المدعى ، وبتاريخ 26/8/2004م صدر القرار رقم 478 لسنة 2004م متضمناً إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج أسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1993م على أساس المرتب الأساسى وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجة حق طبقا للقانون 4 لسنة 2000م وينعى المدعى على القرار المطعون فية صدورة من غير ذى صفة ومخالفة القرار لصريح القانون أو على أثر ذلك تقدم العاملين المتضررين ومن بينهم المدعى بتظلم إلى وزير المالية يوم 15/1/2005م ولم تقم الجهة الإدارية بالرد على
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
هذا التظلم وعلية تقدم المدعى بطلب إلى لجنة فض المنازعات رقم 340 لسنة 2005م والتى أوصت بإلغاء القرار المطعون فية , ثم أقام دعواة الماثلة مختتم صحيفتة بالطلبات آنفة الذكر وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافهما والتى من بينهما إخطار بالتوصية الصادرة فى – المقدم للجنة التوفيق فى المنازعات المختصة وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهما ، ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون رقم 7 لسنة 2000م وإحتياطياً :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الميعاد المقرر قانوناً وعلى سبيل الإحتياط :- برفض الدعوى برمتها وإلزام المدعى المصروفات فى أى حالة من الحالات المتقدمة وبتاريخ 18/11/2006م تقرر حجز الدعوى للتقرير . واودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى اوتأت فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم478 لسنة 2004 م فيما تضمنة من إعادة إحتساب العلاوات الخاصة للمدعية على أساسى المرتب الأساسى ( بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون إضافة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلى مرتبها الأساسى وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجة حق طبقاً للقانون 4 لسنة 2000م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم الحاضر عن المدعى خلالها حافظة مستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 15/6/2008م تقرر حجزها للحكم لجلسة 19/10/2008م حيث قررت المحكمة إعادتها للمرافعة بذات الجلسة وحجزها للحكم آخر الجلسة وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/10/2008م لإتمام المداولة فصدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق بة
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بعم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004م فيما تضمنة من إعادة تسوية حالتة باحتساب العلاوات الخاصة لة على اساس المرتب الأساسى ( بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون ضم العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلى مرتبة الأساسى واسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث انة عن شكل الدعوى :-
فانها تعد من دعاوى التسويات والتى لا تتقيد فى اقامتها بالمواعيد والاجراءات المقررة لرفع دعوى الالغاء بنص المنازعات المختصة وفقاً لآحكام القانون رقم 7
والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها قبل اقامته لدعواه الماثلة بالطلب رقم
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
24 لسنة 2005م واوصت بجلستها المنعقدة فى 5/4/2005م بإلغاء القرار المطعون فية ، ومن ثم فإن هذة الدعوى تكون قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانوناً بما تعدو معة مقبولة شكلاً ، ومن ثم يضحى الدفعين المبديين من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الميعاد المقرر قانوناً فى غير محلهما مما تعين الالتفات عنهما
من حيث انة عن موضوع الدعوى :-
إذ نصت المادة 40 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق "
ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية تنص على انة " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م
وقد ترتب على الضم وفقاً للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتباراً من اول يوليو 1992 م
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو 1993م . وقد نص القانون رقم 203 لسنة 1994م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1994م .

وقد نص القانون رقم 23 لسنة 1995م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2000م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1995م .
وقد نص القانون رقم 85 لسنة 1996م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2001م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1996م .
وقد نص القانون رقم 82 لسنة 1997م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2002م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1997م .
وقد نص القانون رقم 90 لسنة 1998م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2003م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق

وقد نص القانون رقم 19 لسنة 1999م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2004م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1999م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على ان المقصود بالاجر الاساسى للعامل الذى تحسب العلاوة بنسبة منة هو الاجر المحدد لدرجة وظيفة العامل طبقاً لجدول الدرجات الملحق بالقانون المعامل بة والذى يستحقة فى 30/6 وهو التاريخ المحدد بالقانون ويشمل هذا الاجر جميع العلاوات الدورية التى استحقت لة وكذلك العلاوة الاضافية والتشجيعية واية علاوات مقررة قانوناً حتى وان تجاوز بها نهاية ربط الوظيفة ، وكذلك العلاوة الخاصة لا تعد جزءا من الاجر الاساسى بل تحتفظ بصفتها كعلاوة خاصة تصرف للعامل بجانب اجرة ايا كانت قيمتها حيث لا يوجد حد ادنى او اقصى لقيمة هذة العلاوة وهى تمنح لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام دائمين او مؤقتين او معينين بمكافأه شاملة او الذى تنظم شئونهم قوانين خاصة او ذوى المناصب العامة وذووالربط الثابت ، ومن ثم فإن
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
قاعدة الاستحقاقات لهذه العلاوة تسرى على جميع العاملين حيث لا يوجد موانع للاستحقاقات سوى قيد عدم جواز الجمع بين العلاوة وبين الزيادة فى المعاش
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق

ومن حيث انة لما كان المعين فى 1/7/1992 م وما بعده يستحق الى جانب استحقاقه للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م ما سبق تقريرة من علاوات خاصة بالقوانين ارقام 149 لسنة 1988 م ،122 لسنة 1989 م ،12 لسنة 1990 م ،13 لسنة 1991 م . كما تضم الى اجرة الاساسى العلاوة المقررة بالقانون 101 لسنة 1987 م ونسبتها 10% من الاجر الاساسى للعاملين فى 1/7/1992 م وتصبح العلاوة الخاصة المضمومة جزءا من الاجر الاساسى للعامل من اول يولية
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
من العام الخامس التالى على صدور القانون المقرر لها وكان من يعين من 1/7/1993 م وما بعدة تطبق علية ذات القاعدة بمعنى انة يستحق اجرة الاساسى بجدول الاجور مضافا اليها العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م التى ضمت للعاملين من 1/7/1992 م وكذا العلاوة الخاصة التى ضمت للاجر الاساسى بالقانون رقم 149 لسنة 1988 م والتى ضمت للاجر الاساسى اعتباراً من 1/7/1993 م كما يستحق العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام 123 لسنة 89، 12 لسنة 90 ، 13 لسنة 91 ،29 لسنة 91 ، 174 لسنة 93 .والتالى فإنة عند حساب العلاوات الخاصة للمعينين بعد 1/7/1993 م كالحالة المعروضة يتم على اساس بداية الربط حتى تاريخ ضم العلاوة ثم تحسب العلاوات الخاصة بعد ذلك على الاجر شاملاً العلاوة التى حل موعد ضمها
(يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – ادارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى – ملف رقم 22/6/722 بتاريخ 24/3/1995 م
ومن حيث ان المستقر علية انة يتعين للتميز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء النظر الى المصدر الذى يستمد منة العامل حقة . اذا كان الحق مستمداً مباشرة من القانون او من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخيص او تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات – لا يعدو القرار الصادر من جهة الإدارة ان يكون مجرد قرار تنفيذى او عمل مادى يستهدف حمل ما نص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة الى العامل والكشف عن المركز القانونى الذى استمدة العامل من القانون مباشرة – مؤدى ذلك :- ان مثل هذا القرار لا يرقى مرتبة القرار الإدارى ولا تلحقة الحصانة التى تلحق تلك القرارات – اثر ذلك : يجوز سحب هذا القرار كما يجوز الطعن علية دون تقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء والعكس اذا كان القرار مشروعاً امتنع عليها سحبه او تعديلة والا كان عملها مخالفاً للقانون ولا يعتد به. واذ استلزم الامر طبقاً لنصوص القانون او اللوائح لترتيب المركز القانونى انشاءً او تعديلا او الغاء صدور قرار ادارى لصاحب الشأن وكان هذا القرار يعد قراراً

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
ادارياً يتعين سحبه اذا ما تبينت جهة الادارة عدم مشروعيتة كما يتعين لإلغائه ان يتم السحب او الالغاء خلال المواعيد المقررة .
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا رقم 1234 لسنة 37 ق .بجلسة 5/3/1994 م )
ومن حيث انة تطبيقاً لما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق ان المدعى معين بوزارة المالية بتاريخ 11/7/1999 م ويشغل وظيفة فنى رابع بالدرجة الرابعة بمجموعة فنية هندسية بقطاع الأمانة العامة بالوزارة ومن ثم فإنه من المعينين بعد 1/7/1993 م وبالتالى يحسب له العلاوات الخاصة على اساس الاجر الاساسى وهو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التى عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار اليه مضافا اليه العلاوات الخاصة التى ضمت اليه بعد انقضاء الاجل المحدد لذلك الضم قانونا وحسبما هو ثابت من الأوراق ان الجهة الادارية المدعى عليها اصدرت الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1993 م وما بعدة على الاجر الاساسى مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وبذلك فإن الجهة الادارية تكون قد طبقت صحيح حكم القانون حينما احتسبت العلاوات الخاصة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق للمدعى على اجرة الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى ضمت اليه لحلول ميعاد ضمها قانونا لما كان ما تقدم وكانت التسوية
التى قامت بها الجهة الادارية للمدعى صحيحة ومتفقة مع القانون ، فانة بالتالى لا يجوز للادارة ان تعدلها او ان تعيد تسويتها على نحو يخالف ما سبق بيانه وانها اذ قامت بذلك وأصدرت القرار المطعون فية رقم 478 لسنة 2004 م متضمنا اعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج اسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1993 م على اساس المرتب الاساسى دون اضافة ما حل ضمة من العلاوات الخاصة الى هذا الاجر ،واسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000 م وتنفيذاً للقرار المطعون فيه قامت الادارة بخصم مبالغ مالية من راتب المدعيه اعتبارا من شهر يناير 2000 م حسبما ذكر المدعى ذلك فى صحيفة دعواة .فإن الجهة الإدارية تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ، الامر الذى يتعين معه التقرير بعدم الاعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004 م المذكور سلفا منذ صدورة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على التسوية الأولى للمدعى ورد ما خصمته الإدارة من راتبه تنفيذاً للقرار المطعون فيه ومن حيث انه عن مصروفات الدعوى وعملاً بنص المادة رقم 184 من قانون المرافعات تلزم بها كل من خسر دعواه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004 م فيما تضمنة من اعادة احتساب العلاوات الخاصة للمدعى على اساس المرتب الاساسى (بدايه الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون إضافة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى مرتبه الأساسى واسترداد ما سبق خصمة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000 م مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
امضاء
امضاء






هانى كامل3 11-04-2011 07:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2634367)
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
محمد ابراهيم شرف الدين
0123528493











بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق
المقامة من /
الأمير الحسن عبد الغنى
ضد /
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م

تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء


YaserTrboush 12-04-2011 02:48 AM

احنا جمعنا بعض ورحنا لمحامى عندنا فى الصعيد
بارك الله فيك

هانى كامل3 14-04-2011 09:05 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasertrboush (المشاركة 3316927)
احنا جمعنا بعض ورحنا لمحامى عندنا فى الصعيد
بارك الله فيك


ربنا يوفقكم بس بس المهم المتابعه


انتم من اى محافظه

laloooool 15-04-2011 07:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 3315861)
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق
المقامة من /
الأمير الحسن عبد الغنى
ضد /
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م

تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء


نشكرك على تعاونك معنا وجعله الله فى ميزان حسناتك

tarekahmed 15-04-2011 11:12 PM

ومين هينفذ قول لى

Computer_2007 16-04-2011 01:24 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 3299708)
المشكله فى الاسكانر

ياريت تحاول تحل مشكله السكانر فى أقرب وقت

و بإمكانك تروح لأى مركز كمبيوتر جنبك عنده سكانر و تسحب صور الأحكام و تكون جوده الصور عاليه و واضحه

لأننا محتاجين صور الأحكام الأصليه الصادره من المحكمه بأحقيه ضم العلاوات الخاصه إلى المرتب الأساسى

و نفس الكلام بالنسبه لصور الأحكام الخاصه بقضيه بدل التفرغ للتجاريين و بدل النشاط و الرياده

و اشكرك على تعاونك مع أعضاء المنتدى

فى انتظار الرد

YaserTrboush 16-04-2011 03:49 PM

نحن من محافظة سوهاج
اكثر من ثلاثين مدرس رفعنا القضية
لكن الاداريين فى الادارة التعليمية قالوا لنا أول مرة نسمع عنها
ومعنا زميل تعيين 3/12/1992
فهل ينطبق عليه القرار
جزاك الله خيرا

هانى كامل3 17-04-2011 09:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasertrboush (المشاركة 3329717)
نحن من محافظة سوهاج
اكثر من ثلاثين مدرس رفعنا القضية
لكن الاداريين فى الادارة التعليمية قالوا لنا أول مرة نسمع عنها
ومعنا زميل تعيين 3/12/1992
فهل ينطبق عليه القرار
جزاك الله خيرا

كيف لا يعرف الادارين هذا الموضوع


وانتم على اى اساس رفعتوا هذه القضيه

YaserTrboush 18-04-2011 12:37 AM

معنا زميل محامى هو من قال لنا على هذه القضية وانا تابعت اخبارها هنا
بس قال انها غير مضمونة فيها استئناف
فهل احد نفذ الحكم الصادر له ام لا
ولكم جزيل الشكر

هانى كامل3 18-04-2011 07:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasertrboush (المشاركة 3333998)
معنا زميل محامى هو من قال لنا على هذه القضية وانا تابعت اخبارها هنا
بس قال انها غير مضمونة فيها استئناف
فهل احد نفذ الحكم الصادر له ام لا
ولكم جزيل الشكر


بصراحه لا اعلم هل احد نفذ الحكم ام لا
ولكن اعلم انه من كسب القضيه واكيداحكام القانون لازم تنفذ
وانت اكيد سمعت عن محافظ قنا السابق انه صدر حكم بعزله وحبسه عام لعدم تنفيذه حكم قضائى
وكذلك زاهى حواس
ولو محاميك احتاج اى شئ انا مستعد 0123528493

YaserTrboush 19-04-2011 12:16 AM

بارك الله فيك يا استاذ هانى
وربنا يجعلها فى ميزان حسناتك

هانى كامل3 19-04-2011 10:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasertrboush (المشاركة 3336659)
بارك الله فيك يا استاذ هانى
وربنا يجعلها فى ميزان حسناتك

ان شاء الله الفائده تعم على الكل

laloooool 19-04-2011 07:43 PM

بارك الله فيك يا استاذ هانى
وربنا يجعلها فى ميزان حسناتك

هانى كامل3 19-04-2011 09:21 PM

[quote=نادر خطاب;2639591]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادر خطاب (المشاركة 2639573)
هذا الكلام خطأ لان تحسب جميع العلاوات عند التعيين على أساسيك عند تعيينك وهو 48 فقط وشكر هذا للعلم بدل ما تضحكوا الناس عليكم والادارة موجوده واسأل

للأسف الشديد كلامك غيرصحيح بالمرة فعندى أحكام قضائية حديثة تم تنفيذها فى هذا الموضوع وحصل اصحابها على زيادة فى اساسى المرتب بمقدار 60 جنيه شهرى بالاضافة لمبلغ4500 جنيه اثر رجعى لخمس سنوات منذ صدور الحكم . ومعى صور من تلك الاحكام المنفذة

هانى كامل3 21-04-2011 06:09 PM

قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
حسني مبارك


(*) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)

أ / محمود هيكل 28-04-2011 07:18 PM

لو سمحت يا يا أستاذ هاني أرجو من حضرتك إرسال الصور على إيميلي ................

mhekal21***********

مشكور وجزاك الله خير

أ / محمود هيكل 28-04-2011 07:19 PM

الإيميل تاني ...............

mhekal21 على الياهووووووووووووووووووووو

هانى كامل3 18-05-2011 05:00 PM

قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
حسني مبارك


(*) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)

wahsh2008 18-05-2011 07:44 PM

جزاك الله كل خير

هانى كامل3 18-05-2011 09:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wahsh2008 (المشاركة 3424758)
جزاك الله كل خير



جزاك الله كل خير

هانى كامل3 18-05-2011 09:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wahsh2008 (المشاركة 3424758)
جزاك الله كل خير



ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

laloooool 19-05-2011 08:00 PM

رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع

,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

هانى كامل3 20-05-2011 03:20 PM

لا شكر على واجب المهم ان تعم الفائده والمصلحة للجميع
ومعرفة حقوقنا الضائعة

وائل القناوى 20-05-2011 04:52 PM

لو سمحت يا يا أستاذ هاني أرجو من حضرتك إرسال صور الأحكام على إيميلي ................

wael_elkenawy***********

مشكور وجزاك الله كل خير

هانى كامل3 20-05-2011 05:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وائل القناوى (المشاركة 3431366)
لو سمحت يا يا أستاذ هاني أرجو من حضرتك إرسال صور الأحكام على إيميلي ................

Wael_elkenawy***********

مشكور وجزاك الله كل خير


هتلاقى الاحكام فى المشاركات السابقة

هانى كامل3 22-05-2011 08:04 PM

جزاك الله كل خير

haitham12 22-05-2011 10:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2641774)
انا لا اتكم بدون دليل معى احكام قضائيه بهذا الكلام ابعتلى ايميلك وسوف ارسلها لك

اكون شاكر جدا لحضرتك لو ارسلت لي صورة حكم على الايميل
h_m1964***********
شكرا مرة تانية

abdo792001 23-05-2011 12:18 AM

رد
 
ممكن ترسلى صورة على الميل
a b d o 7 9 2 0 01 * y a h o o . c o m


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.