![]() |
لقد قام بالتصويت على الاستطلاع إلى الأن 400 عضو هل هذا هو كل عدد المعلمين داخل المنتدى أرجو من كل من يشاهد الاستطلاع ان يقوم بالتصويت نتمنى مشاركه ايجابيه والتفاعل مع الاستطلاع وشكراا |
صبرا............................ لا اويد
|
اوافق وادعم التظاهر ومن لم يتمكن من حضور المظاهرة عليه بلإضراب عن العمل
|
قانون كادر المعلمين
قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)
ركزوا اكتر فى المادة 72 و73 الصفحة الرئيسية قرارات وزارية وقوانين قوانين قانون رقم 155 لسنة 2007 قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة جدول معادلة وظائف التعليم المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . الفصل الأول وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية مادة(71) يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية: 1. معلم مساعد 2. معلم 3. معلم أول 4. معلم أول(أ) 5. معلم خبير 6. كبير معلمين ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات مادة(72) مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: 1-أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية 2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب. 3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة. مادة(73) يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . مادة(74) يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض . مادة(75) تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون . مادة(76) دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة. مادة(77) لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها . مادة(78) يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون. ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين . وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة(79) يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (80) تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة . كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها . ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه. مادة(81) يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي: 1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. 3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها . 4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. مادة(82) يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض. مادة(83) يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي: • المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً. • المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها . الفصل الثاني المعاملة المالية للمعلمين مادة(84) تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. مادة(85) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف. مادة(86) يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية . مادة(87) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. مادة(88) تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة . مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ . المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم المادة الثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي: "ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون المادة الرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 . المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة . المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها جدول معادلة وظائف التعليم الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪ كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪ معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات - |
قانون كادر المعلمين
قانون 155 لسنة 2007 (الكادر)
ركزوا اكتر فى المادة 72 و73 الصفحة الرئيسية قرارات وزارية وقوانين قوانين قانون رقم 155 لسنة 2007 قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة جدول معادلة وظائف التعليم المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . الفصل الأول وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية مادة(71) يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية: 1. معلم مساعد 2. معلم 3. معلم أول 4. معلم أول(أ) 5. معلم خبير 6. كبير معلمين ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات مادة(72) مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: 1-أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية 2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب. 3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة. مادة(73) يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . مادة(74) يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض . مادة(75) تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون . مادة(76) دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة. مادة(77) لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها . مادة(78) يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون. ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين . وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة(79) يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (80) تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة . كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها . ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه. مادة(81) يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي: 1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. 3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها . 4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. مادة(82) يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض. مادة(83) يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي: • المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً. • المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها . الفصل الثاني المعاملة المالية للمعلمين مادة(84) تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. مادة(85) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف. مادة(86) يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية . مادة(87) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. مادة(88) تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة . مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ . المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم المادة الثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي: "ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون المادة الرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 . المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة . المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها جدول معادلة وظائف التعليم الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪ كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪ معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات - |
أؤييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد بشدة
|
نعم مؤيد من اجل تحصيل ما يمكن تحصيله من المطالب
|
كل المعارضيين اخوان وملهمش غير مصلحهم بس حررررررررررررام عليكم ارحمونا وحسوا بينا
|
مشكووور على المعلومة
|
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
|
يا جماعة الناس اللى اخذت الدرجة فى 2003 بالشكل ده اتظلمنا جدا لان كان حقنا نترقى معلم اول الف مع الكادر 2008 ذى ما حصل للمرحلة الرابعة دلوقت كده ظلم ظلم ظلم لان كده هتفرق كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر فى كل شىء سنين الترقية والفلوس بتوع المرحلة الرابعة لما اتكلموا اخدو حقهم ياريت احنا كمان نتكلم ونصر على حقنا لو حتى يحسبو ا الترقية باثر رجعى ومش مهم الفلوس لان الفلوس هى اللى بتهم الحكومة وهى هتفرق معنا كتير فى الكادر الجديد
|
لا اوافق المادة 72
فيها ظلم كبير لعددكبير من خريجى المعلمين ولا بد ان تتعدل حتى يتحقق العدالة فى الترقية |
اقتباس:
|
اقتباس:
كلامك صح لو ان : جميع موظفى الدولة مثلنا لم ترتفع مرتباتهم واحنا فى بلد واحدة فوجدنا ان : 1- الجيش ارتفعت مرتباتهم 2- الشرطة ارتفعت مرتباتهم 3- الاطباء والممرضين ارتفعت مرتباتهم 4- البنوك ارتفعت مرتباتهم 5- جميع موظفى الدولة ( نسبة 200% كاملة مضافة للمرتب ) 6- الجامعات من المعيد حتى العميد ارتفعت مرتباتهم 7- البريد ارتفعت مرتباتهم وغيرة وغيره ------ الخ وده محصلصش الا لما هذه الفئات تظاهرت وطالبت بحقها والمعلمين قالوا من السنة الماضية نستنى لما البلد تدينا حقنا ذى الباقى وبلاش مظاهرات لكن مفيش فايدة يعنى الكل ارتفعت مرتباتهم اللى هى فى الاصل كانت مرتفعة عدا المعلمين فوجدنا ان الاسعار ارتفعت تبعا لارتفاع المرتبات وهنا حدثت فجوة مرتب المعلم لايتناسب مع ارتفاع الاسعار الذى شمل كل الاصناف الحل العادل من وجهه نظرى : 1- زيادة مرتبات المعلمين لتعادل باقى مرتبات الوزارات الاخرى 2- فى حالة عدم القدرة على زيادة مرتبات المعلمين يرجع مرتبات الوزارات الاخرى لما كانت عليه قبل الثورة ويشوف هيحصل ايه هيعطوله فرصة ولا لا واحنا معاهم 3- يخفض الاسعار لتناسب المرتبات اللى بنقبضها وهو ده العدل ويمشى على الكل |
عايزين كادر بحق وحقيقى يحفظ كرامتنا
|
يعنى مصير خريجى المعلمين ايه بالضبط ولا هما بقوا زى خيل الحكومة :giljotiiniug3:
|
هذا المشروع خازوق كبير جدا آآآآآآد كده
|
نعم لحفظ كرامة المعلم حتى نكون فئة يحترمها المجتمع
|
يا جماعة الاخوان اتقوا الله فى المعلم المصرى وارتفعوا من مصالحكم الى مصالح المعلم
|
اعلان هام تم فتح التحويل من معلم الى غفير
عشان نعجب الاخوان |
اقتباس:
|
اللي بيرضي بالذل - ربنا بيذله - طول ما نتم ساكتين علي حقوقكم فسوف تذهب الي غيركم - اذا لم تقفوا وقفة رجل واحد فلن يسال عنكم احد - يا جماعه والله العظيم ان لم تطالبو بحقوقكم فلن تاتي اليكم مهما فعلتم - خلليكو رجالة مرة واحدة في العمر واتحدوا علي كلمة واحدة والا فبلاها وقفات واحتجاجات وارضو بنصيبكم وروحو اقعدو قدام جامع وافردوا مناديلكم علشان تعرفو تأكلو ولادكم ( انا علشان اجوز بنتي جهزتها بالديون وبقالي اربع سنوات بسدد في جهازها )
لا يغير الله ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم |
نعم للثورة ليحصل المعلم على حقة والا ستكون نهاية المعلمين
|
نعم نععععععم جدا. جدااااااا
|
نعم موافق جدا جدا جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااا
وياريت الجماعة اخوانا بتوع الاخوان يرحمونا ويخلوهم في نفسهم |
كل ما نتمناه هو العدل بين جميع الوزارات و تطهير الوزارة من الفاسدين سواء فى التوجية او الادارة
|
الداعين لهذه الوقفه جزاهم الله خيرا اذا صحة النوايا واقول اين هم قبل الثورة وماذا تغير ولا مكنش هناك ظلم للمعلم وكان واخد حقة ومحدش كان بيدوسله علي طرف ولا بنخلص حقنا من الي بيسعو لصلاح حال المعلمين وبنحسبهم علي ذنب هو مرتكبوش يا جماعة شوية انصاف الي خلانا نرضي بالزل 30 سنة واحنا حطين جزمه في بوقنا مش بعد من نشم ريحة الحرية الي مشفنهاش قبل كده نطلب حقنا اقيوه حقنا بس لازم نصبر احنا عرفين البلد حالها ايه واحنا لازم نشارك في الحل مش نكون جزء من المشكله يعني بدل منساهم بجزء صغير من مرتبنا واحنا الحمد لله كتير ربنا يبارك عشان ميشحتوش علينا من البنك الدولي عشان يسكتونا خليهم يشحتو ويبنو مصانع ويفتحوا ابواب للانتاج وكله في الاخر هيصب في مصلحة البلد والخير يعم ونكون شاركنا في بناء بلدنا مش نعطل الدنيا احنا لوعارفين ان احنا بنتسرق زي زمان وكنا سكتين يبقي ده غلط والساكت عن الحق شيطان اخرص ولان احنا عارفين البير وغطاه وبلدنا فيها خير كتير لازم ندوره ونشغله عشان يفيض علي الكل واخيرا مش عايزين نسكت عن حقنا ولكن مش برضه ننجر ورا دعوات عايزة تعطل الانتاج وتجر البلد الي فوضي عايزين البلد تستقر وتنتج كفايا احنا بقي عندنا حريه نطالب بحقنا بعد ما كنا بخاف من خيالنا ورنا يوفقنا لخدمة بلدنا والنهوض بيها والله الموفق انا مش موافق علي الثورة ده مش وقته خالص لسه البلد موقفتش علي رجلها وجزاكم الله خيرا
|
انا اويد الوقفة الاحتجاجية يوم 10 /8 / 2012
وكنت اتمني ان تكون اول ايام الدراسة حتي يحس بينا المسؤلين بس تكون وقفة كلية مش ناس تقف احتجاجا وناس لا عايزين نكون ايد واحدة لسنا اقل من عامل البترول ولا البوستة ولا البنوك ولا السنترالات وشكرا |
نعم لكرامة المعلم
|
انا مع الاضراب قلبا وقالبا واتمنى من الاخوة المعلمين ان يعلموا بأن لاتاتى الحقوق للمتخاذلين والجبناء والاتكالية اى يقول غالبعض مش هنزل لما ال يضربوا يجلهم حاجة يبقى يجلنا وانما تاتى بالمطالبة والسعى والجهاد فلا يضيع حق وراءه مطالب
|
نعم وربنا معاكم
|
معاكم ولازم يكون فى نتيجة ونهائية كفانا مسكنات ووعود قرفنا
|
الادارى اتساوى بالمدرس وعلية العوض ومنة العوض؟
|
ياريت الكادر دة يتلغى نهائى والترقية ترجع زى الاول بمدة الاقدمية الادارى اتساوى بالمعلم يبقى فين الكادر دة ولا كل شوية يحبوا يضحكوا على المعلم يجيبوا سيرة الكادر بلاها كادر خالص وشكرا
|
:stickjo4:
|
من لايهتم بأمر المعلمين ويشاركهم
فليس منهم شكرا جزيلا |
نعم مؤيدون
|
كن إيجــــــــــــــــــــــــــــــــابىاً
اقتباس:
ممكن تنجح إذا أقنعت زملائك بإنهم يأخذون و يطالبون بحقهم و حق أولادهم و تكون وقفتكم أمام المديرية التابعة لكم بالمحافظة .... كل من لم يستطع الحضور للقاهرة عليه التوجه بزملائه للإدارة أو المديرية و لتكونوا أنتم ورقة ضغط من مكانكم بمشاركتم الإيجابية و بهذا تكونوا نصرتم زملائكم بالقاهرة و القادمين من المحافظات الأخرى المهم تكون إيجابىاً وربنا الموفق موعدنا 10 - 9 ... ما ضاع حق وراءه مطالب |
:angry2::angry2::angry2::angry2:نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم و الله أكبر الى الجهااااد وحسبي الله ونعم الوكيل ويانعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل |
انا مع الاضراب حتى نأخذ حقوقنا
|
انا مع الاضراب حتى نأخذ حقوقنا انا مع الاضراب حتى نأخذ حقوقنا
|
انا مع الاضراب حتى نأخذ حقوقنا
|
انا مع الاضراب حتى نأخذ حقوقنا انا مع الاضراب حتى نأخذ حقوقنا انا مع الاضراب حتى نأخذ حقوقنا
|
انا مع الاضراب حتى نأخذ حقوقنا
|
أنا كنت رافض للتظاهر كوسيلة ضغط
ولكن اتضح أنها الوسيلة الوحيدة الناجحة واسألوا أساتذة الجامعات |
والله مؤيد مؤيد مؤيد
هنخرج كلنا مفيش مدارس ومفيش تدريس حتى يُصبح المعلم هو الرمز الأول في التقدير المادي والمعنوي أنا عضو في نقابة المعلمين المنتخبة، ولقد سجلت احتجاجي بشكل رسمي على تصريح نقيب المعلمين الإخواني بأن المتظاهرين قلة مندسة. يجب على الجميع الخروج لتحقيق المطالب ولتسقط الدروس الخصوصية، واللعنة على المناهج المُكدسة نعم لتحقيق جميع مطالب المعلمين وبدون أي شروط، ونعم لتجريم الدروس الخصوصية وليكن من ضمن شعاراتنا : أولاً المعلم يرتاح وبكده هنحقق النجاح |
بكل الحب والتقدير والاحترام لكل المشاركين فى ثورة المعلمين الثانية معكم
من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا من أجل الحفاظ على كرامة المدرس من أجل مصلحة البلد حتى تتقدم وتتطور موعدنا 10 /9 حتى يفهم الجميع ان للمعلمين حقوق لابد ان ينالوها وعلينا بالصبر والثبات حتى تتحقق مطالبنا والا فلا تعليم هذا العام حتى يتم تطبيق الكادر |
معكم وبكل ما اوتييت من قوة
|
[SIZE="7"]نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــعم[/SIZE]
|
اذا لم اتظاهر لم اخذ حقى فين الكادر يا رجاله
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.