بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   الاجابة على استفسارات السادة اعضاء المنتدى الكرام (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=562608)

ESAMESO 22-12-2013 03:36 PM

لو سمحت مستر شريف انا عديت الايام العارضة بخمس ايام وشكلى هتحول شئون قانونية هم اخرهم الخصم ويا ترى ممكن ينزلى جزاءات فى ملفى والف شكر

شريف حسن . 22-12-2013 05:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esameso (المشاركة 5642916)
لو سمحت مستر شريف انا عديت الايام العارضة بخمس ايام وشكلى هتحول شئون قانونية هم اخرهم الخصم ويا ترى ممكن ينزلى جزاءات فى ملفى والف شكر

حضرتك عديت الاجازات فى الشهر ده فقط

ولا فى السنه كلها

ESAMESO 22-12-2013 06:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . (المشاركة 5643081)
حضرتك عديت الاجازات فى الشهر ده فقط

ولا فى السنه كلها


فى السنة كلها

شريف حسن . 22-12-2013 06:13 PM

عادى حضرتك ما فى اجازات اعتيادى 30 يوم للمعلم المساعد

ESAMESO 22-12-2013 06:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . (المشاركة 5643099)
عادى حضرتك ما فى اجازات اعتيادى 30 يوم للمعلم المساعد


بس دى حضرتك بتكون فى الاجازة مش ايام الدراسة

شريف حسن . 22-12-2013 06:28 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esameso (المشاركة 5643104)
بس دى حضرتك بتكون فى الاجازة مش ايام الدراسة


حضرتك الاجازات العارضه والاعتياديه من حقك فى اى يوم فى السنه

مين اللى قال لحضرتك كده

انا النهارده لسه بالمدرسه عامل اجازه اعتياديه 3 ايام لواح صاحبى

من حقك الاجازة طوال السنه كلها

وبعدين الاجازه اصلا للطلبه فقط اما المعلمين فدى ايام عمل عادى

ESAMESO 22-12-2013 06:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . (المشاركة 5643121)

حضرتك الاجازات العارضه والاعتياديه من حقك فى اى يوم فى السنه

مين اللى قال لحضرتك كده

انا النهارده لسه بالمدرسه عامل اجازه اعتياديه 3 ايام لواح صاحبى

من حقك الاجازة طوال السنه كلها

وبعدين الاجازه اصلا للطلبه فقط اما المعلمين فدى ايام عمل عادى



الف شكر مستر شريف

ESAMESO 22-12-2013 06:35 PM

انا اسف مستر شريف بس العقد اللى معايا مكتوب فية الاجازة الاعتيادية 15 يوم فى الاجازة الصيفية
انا كنت بسال بس ممكن ينزل بجزاء غى صحيفة الاحوال او الملف بتاعى وشكرا جزيلا

شريف حسن . 22-12-2013 06:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esameso (المشاركة 5643135)
انا اسف مستر شريف بس العقد اللى معايا مكتوب فية الاجازة الاعتيادية 15 يوم فى الاجازة الصيفية
انا كنت بسال بس ممكن ينزل بجزاء غى صحيفة الاحوال او الملف بتاعى وشكرا جزيلا

لا تقلق لن تنزل لا فى صحيفه احوال ولا ملف حضرتك

jamilaa 22-12-2013 07:57 PM

السلام عليكم

سؤالى بعد أذنكم...لو تم التخطى الايام المحددة للاجازة العارضة ما الاجراء وقتها يعنى يجوز احتسابها اعتيادى بعد ما مر عليها مدة وهل سيعرض ذلك للمساءلة

وشكرآ جدآ

ESAMESO 22-12-2013 08:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . (المشاركة 5643172)
لا تقلق لن تنزل لا فى صحيفه احوال ولا ملف حضرتك


شكرا مستر شريف

مس منه 23-12-2013 05:55 PM

ممكن يا جماعه حد يقولى ايه هى الشروط الى نص عليها قانون 155 ده
يعنى احنا عقود 1/9/2011 وكل المحافظات حطت التعاقدات دى تحت مسمى معلم مساعد
لكن احنا فالمنوفيه اتحطينا تحت مسمى معلم مؤقت ومش عارفه المسمى ده ممكن يكون عائق ولا ايه
وهل التثبيت اللى بيتكلموا عنه ده لينا فيه ولا ايه
ممكن يا جماعه حد يقولى الشروط لو سمحتو ويفيدنى فالموضوع ده

شريف حسن . 23-12-2013 06:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منه منتصر السقا (المشاركة 5644559)
ممكن يا جماعه حد يقولى ايه هى الشروط الى نص عليها قانون 155 ده
يعنى احنا عقود 1/9/2011 وكل المحافظات حطت التعاقدات دى تحت مسمى معلم مساعد
لكن احنا فالمنوفيه اتحطينا تحت مسمى معلم مؤقت ومش عارفه المسمى ده ممكن يكون عائق ولا ايه
وهل التثبيت اللى بيتكلموا عنه ده لينا فيه ولا ايه
ممكن يا جماعه حد يقولى الشروط لو سمحتو ويفيدنى فالموضوع ده

ده قانون الكادر كاملا


قانون رقم 155 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى )
يضاف الى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان
( أعضاء هيئة التعليم ) ، نصوصه كالآتى :
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة ( 70 ) :
تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
مادة ( 71 ) يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :

1 . معلم مساعد
2 . معلم
3 . معلم اول
4 . معلم أول أ
5 . معلم خبير
6 . كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها إعادة تقييمها وترتيبها / قرار من الوزير يتضمن ما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات .
مادة ( 72) :
مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب مايأتى :
1 . أن يكون متمتعا بال***ية المصرية أو ***ية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة .
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنقيذية .
2 . أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى ، وتصدر بقرار من وزيرالتربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب .
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب .
3 . أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة .
مادة ( 73 ) :
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا اعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة .
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل على الشهادة المشار إليها ، وثبت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة وإلاعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة ( 74 )
يشترط للتعيين إبتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة ( 75 )
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية النصوص عليها فى المادة ( 74 ) من هذا القانون .
مادة ( 76 )
دون إخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة ( 77 )
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم ، وبعد الحصور على شهادة الصلاحية المقرر للمرحلة التى يتم الانتقال إليها .

مادة ( 78 )
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول ( أ ) ، كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة ( 81 ) من هذا القانون .
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة ( 79 )
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة " معلم أول ( أ ) على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات واسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة ( 80 )
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الادارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، متوسط ، ودون المتوسط وضعيف . ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء .
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط او ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون .
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه .
مادة ( 81 )
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون ، الآتى :
1 . استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2 . قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
3 . الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 . الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية .
مادة ( 82 )
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرارمن وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية بشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .
مادة ( 83 )
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام .
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى.
ـــ المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
ـــ المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
ـــ المعلم الخبير أربعون يوما .
ـــ كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصحلة العمل .
وفى جميع الأحوال يجي أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين
مادة ( 84 )
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ( 85 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى . ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية ، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .
مادة ( 86 )
يمنح شاغلوا وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
مادة ( 87 )
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة ( 88 )
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة ( 89 )
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقرر لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/ 7/ 2008.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، النص الآتى :
مادة (12) : يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " ، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم " .
( المادة الثالثة )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، نصها الآتى :
" ويسمح للطالب الذى استنفذ مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة ونظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية ونظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ."
( المادة الرابعة )
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981.
( المادة الخامسة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدول ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الاخر سنة 1428هـ
الموافق 21 يونية سنة 2007مـ

jana khaled 23-12-2013 07:24 PM

جزاك الله كل خير استاذ شريف الميل بتاعى على الفيس بوك اهه معلش هاتعبك معايا
lola.lover23***********

jana khaled 23-12-2013 07:30 PM

lola.lover***********

almogahed 23-12-2013 08:43 PM

السلام عليكم

استاذ شريف لو تكرمت

هل الحد الادنى سينطبق على المعلم المساعد ( المتعاقد ) ؟

شريف حسن . 24-12-2013 10:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamilaa (المشاركة 5643260)
السلام عليكم

سؤالى بعد أذنكم...لو تم التخطى الايام المحددة للاجازة العارضة ما الاجراء وقتها يعنى يجوز احتسابها اعتيادى بعد ما مر عليها مدة وهل سيعرض ذلك للمساءلة

وشكرآ جدآ

فى بعد الاجازة العارضه اجازه اعتيادى ممكن تأخذها فى اى وقت

شريف حسن . 24-12-2013 10:40 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almogahed (المشاركة 5644805)
السلام عليكم

استاذ شريف لو تكرمت

هل الحد الادنى سينطبق على المعلم المساعد ( المتعاقد ) ؟

ان شاء الله سينطبق عليه

jamilaa 24-12-2013 02:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . (المشاركة 5645527)
فى بعد الاجازة العارضه اجازه اعتيادى ممكن تأخذها فى اى وقت


اولا شكرا على الرد
ثانيا انا كان قصدى ان لو الواحد تعدى ايام الاجازة العارضة ينفع يتم احتساب الايام الزيادة دى كأعتيادى بعد ما أخذتها بالفعل
وله وقتها ممكن اعمل ايه فى تعدى ايام العارضة الحد المسموح به

شريف حسن . 24-12-2013 06:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamilaa (المشاركة 5645794)
اولا شكرا على الرد
ثانيا انا كان قصدى ان لو الواحد تعدى ايام الاجازة العارضة ينفع يتم احتساب الايام الزيادة دى كأعتيادى بعد ما أخذتها بالفعل
وله وقتها ممكن اعمل ايه فى تعدى ايام العارضة الحد المسموح به

طالما عدت خلاص هتعتبر اعتيادى

لكن هو المفروض ان الاجازة الاعتيادى بتكون مسبقة

jamilaa 25-12-2013 07:40 PM

السلام عليكم

شكرا للرد بس التحقيق الذى يسبق اجراء احتساب الاجازة الاعتيادى نظرا لتعدى ايام العارضة عادى وله فى ضرر

ايهاب احمد على 26-12-2013 12:06 AM

سيدى الفاضل تقدمت بشكوى ضد رئيسى فى العمل للنيابه الاداريه والرقابه الاداريه ولم اتقدم بشكوى الى التربيه والتعليم فهل يمكن مجازاتى بسبب اننى تخطيت التسلسل الوظيفى ام انه لا يوجد شىء اسمه التسلسل الوظيفى فى القانون حيث ان الدستور والقانون كفلا حق الشكوى للجميع

امينة الزهيرى 26-12-2013 04:31 PM

السلام عليكم هل ستلغى مكافاة

الامتحانات مع لطبيق الحد الادنى

leeno 26-12-2013 08:39 PM

حد يقولنا اخر اخبار قرار 515 بالقليوبيه
متي قرار المحافظ
متي التعيين
هل فعلا مكافأه الامتحان هتتلغي
حد يرد علينا يطمنا

شريف حسن . 27-12-2013 11:28 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب احمد على (المشاركة 5647997)
سيدى الفاضل تقدمت بشكوى ضد رئيسى فى العمل للنيابه الاداريه والرقابه الاداريه ولم اتقدم بشكوى الى التربيه والتعليم فهل يمكن مجازاتى بسبب اننى تخطيت التسلسل الوظيفى ام انه لا يوجد شىء اسمه التسلسل الوظيفى فى القانون حيث ان الدستور والقانون كفلا حق الشكوى للجميع

لا ابدا مفيش اى حاجة لا تقلق

شريف حسن . 27-12-2013 11:30 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امينة الزهيرى (المشاركة 5648667)
السلام عليكم هل ستلغى مكافاة

الامتحانات مع لطبيق الحد الادنى

لن تلغى ان شاء الله

ايهاب بابا 27-12-2013 04:42 PM

انا تعيين ديسمبر 2013 معلم بقرار 423 كيف يمكن لى ضم مدة التعاقد وسنة الخدمة العامه وهل لابد من عمل قضيه ارجو سرعة الرد وجزاكم الله خيرا

jana khaled 30-12-2013 06:21 PM

استاذ شريف ممكن لو سمحت تبعت لى صورة قرار رجوع الخصم على الفيس بوك ضرورى بالله عليك معلش هاتعب حضرتك علشان الصورة مش واضحة على المنتدى

seder 31-12-2013 10:34 AM

ياجماعة انا مش معيا تربوى وبخدها السنة دى ومش عارف نظامى ايه فى التثبيت ياريت حد يفهمنى وقدمت افادة بانى بخدها ولكن رفضوها

mona moussa 31-12-2013 04:45 PM

انا تعاقد مؤقت 1/3/2011 عايزه اعرف هيتم تثبيتى والا لا

شريف حسن . 01-01-2014 12:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب بابا (المشاركة 5650248)
انا تعيين ديسمبر 2013 معلم بقرار 423 كيف يمكن لى ضم مدة التعاقد وسنة الخدمة العامه وهل لابد من عمل قضيه ارجو سرعة الرد وجزاكم الله خيرا

حتى الان لم يتم الاعلان عن ضم هذه المده مستر ايهاب

كل اللى اعلن للمتعاقدين 2008 والضم من 2005

حضرتك انتظر حتى الاعلان عن دفعتك

او ارفع قضيه لو مستعجل

شريف حسن . 01-01-2014 12:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jana khaled (المشاركة 5655779)
استاذ شريف ممكن لو سمحت تبعت لى صورة قرار رجوع الخصم على الفيس بوك ضرورى بالله عليك معلش هاتعب حضرتك علشان الصورة مش واضحة على المنتدى

حاضر هبعتها لحضرتك

وانا ارسلت الاوراق السابقة لحضرتك

شريف حسن . 01-01-2014 12:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seder (المشاركة 5656841)
ياجماعة انا مش معيا تربوى وبخدها السنة دى ومش عارف نظامى ايه فى التثبيت ياريت حد يفهمنى وقدمت افادة بانى بخدها ولكن رفضوها

لا تنفع الافاده لا بد من الحصول على الدبلومه

حضرتك هتاخدى الدبلومه ان شاء الله

وبعدها تتم ترقيتك لمعلم ان شاء الله

شريف حسن . 01-01-2014 12:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona moussa (المشاركة 5657259)
انا تعاقد مؤقت 1/3/2011 عايزه اعرف هيتم تثبيتى والا لا

حضرتك المفروض انك معلم الان

ايهاب بابا 01-01-2014 06:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . (المشاركة 5658594)
حتى الان لم يتم الاعلان عن ضم هذه المده مستر ايهاب

كل اللى اعلن للمتعاقدين 2008 والضم من 2005

حضرتك انتظر حتى الاعلان عن دفعتك

او ارفع قضيه لو مستعجل



وبالنسبة لضم سنة الخدمة العامة

الاستاذة ميار 01-01-2014 09:35 PM

يا جماعة أنا جديدة فى المنتدى و مش عارفة أتعامل

شريف حسن . 02-01-2014 02:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهاب بابا (المشاركة 5659045)
وبالنسبة لضم سنة الخدمة العامة

الضم فقط لمتعاقدين 2008 سواء خدمه عامه او ضم مده عمل

شريف حسن . 02-01-2014 02:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذة ميار (المشاركة 5659425)
يا جماعة أنا جديدة فى المنتدى و مش عارفة أتعامل

نورتى المنتدى حضرتك مس ميار

تحت امر حضرتك

محمد صلاح الدين محمود 03-01-2014 02:04 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. كل عام وانتم بخير وصحه .
لو تكرمتم نطلب منكم اعلان اسماء المعلمين الذين تم تثبيتهم فى يناير 2014 بمحافظة قنا ولكم جزيل الشكر والاحترام .

Rabee hassan 03-01-2014 03:40 PM

استاذ شريف
بعد اذن حضرتك
انا كل ما بتدخل على موقع الاكاديمية يدينى رسال
ليس لك صلاحيات الدخول
علما بانة اقوم بالدخول على الصفحة الخاصة بى فى التربية والتعليم بسهولة جدا
سالت فى قسم الاحصاء كان الجواب ان الاكاديمية لسة لم تفتح الموقع لكم بعد
لية الى الان لم يتم فتح موقع الاكاديمية الى الان علما بانة المفروض اننى تم تسجيلى من فى دفعة 9/2013
فى انتظار رد حضرتك

شريف حسن . 03-01-2014 06:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد صلاح الدين محمود (المشاركة 5661730)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. كل عام وانتم بخير وصحه .
لو تكرمتم نطلب منكم اعلان اسماء المعلمين الذين تم تثبيتهم فى يناير 2014 بمحافظة قنا ولكم جزيل الشكر والاحترام .

بمجرد حصولنا عليها سيتم نشرها مستر محمد ان شاء الله

شريف حسن . 03-01-2014 06:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rabee hassan (المشاركة 5661841)
استاذ شريف
بعد اذن حضرتك
انا كل ما بتدخل على موقع الاكاديمية يدينى رسال
ليس لك صلاحيات الدخول
علما بانة اقوم بالدخول على الصفحة الخاصة بى فى التربية والتعليم بسهولة جدا
سالت فى قسم الاحصاء كان الجواب ان الاكاديمية لسة لم تفتح الموقع لكم بعد
لية الى الان لم يتم فتح موقع الاكاديمية الى الان علما بانة المفروض اننى تم تسجيلى من فى دفعة 9/2013
فى انتظار رد حضرتك

من المككن مستر ربيع ان يكون هناك ضغط ع السرفر

لانه الان يتم ادراج دفعه جديده

وحاول تتأكد من ادخال البيانات صح

Rabee hassan 04-01-2014 05:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف حسن . (المشاركة 5662095)
من المككن مستر ربيع ان يكون هناك ضغط ع السرفر

لانه الان يتم ادراج دفعه جديده

وحاول تتأكد من ادخال البيانات صح

شكرا لرد حضرتك
بس الموقع من ساعة ما اتسجلت علية من سنة فاتت لم يفتح بعد للكود الخاص بى
مش عارف اية السبب رغم انى اخدت دورة التطبيقات التربوية وقدمت ورقى فى 30/9/2011 للاكاديمية

mr/ahmed fahmy 07-01-2014 03:19 AM

كنت عاوز اسأل عن درجتى الوظيفية ..أنا تعينت مؤخرا ضمن نسبة ال 5 % فى مسابقة المحافظة واتكتبلى فى قرار التعيين أخصائ تدريس ثالث وكذلك فى صحيفه الاحوال فما معنى ذلك هل معناه انى معلم ام معلم مساعد ؟

ايهاب بابا 10-01-2014 06:54 PM

لمشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام الضبع http://www.thanwya.com/vb/style12/buttons/viewpost.gif معاون الوزير: الزيادات فى استمارة منفصلة أول شهر وتضاف للراتب في الشهر التالي..

وزير التعليم لـ«الشروق»: قرار رفع رواتب المعلمين «نهائي»

نشر فى : الخميس 9 يناير 2014 - 9:23 ص | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2014 - 9:26 ص
http://www.shorouknews.com/uploadedi...cation1803.jpgوزير التربية والتعليم محمود ابو النصر
نيفين أشرف

نفى وزير التربية والتعليم، محمود أبوالنصر، ما تردد عن ضرورة إصدار مرسوم بقانون يقر الزيادة المالية الجديدة للمعلمين التى تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجر والحوافز الاضافية، المقرر صرفها مع راتب شهر يناير.
وقال «أبوالنصر» في تصريحات خاصة لـ«جريدة الشروق» إن "زيادات المعلمين صدرت بقرار من مجلس الوزراء وتم التصديق عليها، وبالتالى فالقرار نهائى وسيتم تنفيذه مباشرة".
وأضاف، إنه "يتم حاليا إعداد الكشوف الجديدة لرواتب المعلمين بعد الزيادات، على أن تبدأ لمديريات والادارات التعليمية فى صرفها مباشرة فور الانتهاء منها، وتابع: «يتم حاليا إعداد كشوف حوالى مليون ونصف معلم وبالتالى فإنها تحتاج إلى وقت ليتم الانتهاء منها بشكل دقيق».
وطبقا للجدول الذى أعلنت عنه وزارة المالية، فيصل راتب المعلم المساعد بعد الزيادات المالية الجديدة إلى 1796 جنيها، والمعلم 1923 جنيها، معلم أول 2454 جنيها، معلم أول (أ) 3033 جنيها، معلم خبير 3721 جنيها، كبير معلمين 4167 جنيها.
من جانبه، قال معاون وزير التربية والتعليم أيمن البيلى، فى بيان له يوم الأربعاء، إن "الزيادات الخاصة الجديدة سيحصل عليها المعلمون فى استمارة منفصله فى أول شهر لتطبيقها، على أن تضاف للراتب من الشهر الذى يليه، مشيرا إلى أن ذلك يحدث مع أغلب العاملين بالدولة".
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09012014&id=2125ac99-a08a-444f-9511-6d765005d6a0



«يتم حاليا إعداد كشوف حوالى مليون ونصف معلم وبالتالى فإنها تحتاج إلى وقت ليتم الانتهاء منها بشكل دقيق». مامعنى هذا الكلام __________________
http://www.thanwya.com/vb/image.php?...ine=1345437937
http://www.thanwya.com/vb/style12/buttons/edit.gif

محمد علاء سلامة 10-01-2014 10:10 PM

:078111rg3::022yb4:فكرة رائعة وممتازة وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير أساسا ده منتدى رائع ومتميز ومحترم جدا وفق الله العاملين عليه ودلهم دائما إلى طريق الصواب

محمد علاء سلامة 10-01-2014 10:14 PM

ألف مبروك فكرة رائعة وممتازة وهذا المنتدى محترم ومتميز وفقكم الله دائما إلى طريق الخير

الاستاذة ميار 11-01-2014 02:28 AM

لو سمحت يا أستاذ شريف أنا من فترة سمعت من المدربين فى الاكاديمية ان امتحان الكادر قد الغى و لكن رأيت اليوم اختبار كادر فهل عند حضرتك معلومات عن الموضوع دة؟

يس نورعيني 11-01-2014 04:49 AM

استاذ شريف لوسمحتي اختي عقد المحافظ 50 واسماء لم ينزل فالكشوف تخصص تربيه فنيه دفعه2006 ممكن حضرتك تقولي وضعها ايه ولالا في تخصصات مش موجوده وشكررر

لؤلؤه الرحمن 12-01-2014 01:35 AM

عاوزة اطلع بيان حاله للمعلم المساعد من موقع الاكاديميه
بيدخلني علي صفحه المدرس او الموظف ودي للمعلم وليس للمعلم المساعد


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:24 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.