بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247052)

هانى كامل3 25-09-2010 09:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboyoussef (المشاركة 2646918)
كل عام وانتم بخير وعيد سعيد مبارك

وانتم بخير واشكرك على مشاركاتكم

هانى كامل3 25-09-2010 10:00 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3 25-09-2010 10:10 PM

تدرس وزارة المالية حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة »الاجتماعية« التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة لإخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي كما تضمن الحكم أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون ٧٨١ لسنة ٣٩٩١ لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .


هانى كامل

هانى كامل3 25-09-2010 10:19 PM





http://www.thanwya.com/vb/images/icons/icon1.gif
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء


هانى كامل3 25-09-2010 10:20 PM

تدرس وزارة المالية حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة »الاجتماعية« التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة لإخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي كما تضمن الحكم أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون ٧٨١ لسنة ٣٩٩١ لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .

هانى كامل

هانى كامل3 25-09-2010 11:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ugd ugd ugd (المشاركة 2637164)
يا جماعة عايزين مناقشات الموضوع ده اهم من الكادر نفسه ويفرق كتير جدااذا كان الموضوع ده حقيقي عايزينناخد خطوة ايجابية ونفعل القانون ده

اشكرك على مشاركتك الايجابيه مناقشات الموضوع ده اهم من الكادر نفسه ويفرق كتير ونعم الموضوع حقيقى

هانى كامل3 26-09-2010 08:49 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

Ayman M.Ebrahim 27-09-2010 12:09 PM

يا استاذ هانى انا تعيين 1995
اعمل ايه بالظبط
و يريد بالخطوات
اصل انا مش فاهم حاجة خالص
جزاك الله كل خير

هانى كامل3 27-09-2010 05:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman m.ebrahim (المشاركة 2695171)
يا استاذ هانى انا تعيين 1995
اعمل ايه بالظبط
و يريد بالخطوات
اصل انا مش فاهم حاجة خالص
جزاك الله كل خير


عليك عمل توكيل لمحامى و
رفع قضيه فى القضاء الادارى

هانى كامل3 28-09-2010 06:47 PM

تقبل الله منا و منكم

هانى كامل3 28-09-2010 06:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman m.ebrahim (المشاركة 2695171)
يا استاذ هانى انا تعيين 1995
اعمل ايه بالظبط
و يريد بالخطوات
اصل انا مش فاهم حاجة خالص
جزاك الله كل خير

تقبل الله منا و منكم

هانى كامل3 28-09-2010 08:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2634367)
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
محمد ابراهيم شرف الدين
0123528493


























انا فى انتظار ردودكم

هانى كامل3 29-09-2010 01:46 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3 29-09-2010 02:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ugd ugd ugd (المشاركة 2637164)
يا جماعة عايزين مناقشات الموضوع ده اهم من الكادر نفسه ويفرق كتير جدااذا كان الموضوع ده حقيقي عايزينناخد خطوة ايجابية ونفعل القانون ده

فعلا عايزين مناقشات جادة وردود ومشاركات

عبد الرحمن منتصر 29-09-2010 11:20 PM

بالفعل احنا رافعين قضايا من السنة اللي فاتت بس لسه محدش أخذ حكم................ حتي الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امام القضاء الاداري بالاسكندريةوالاوراق المطلوبه1/بيان مفردات مرتب
2/صحيفة احوال موظف
3/اقرار قيام بالعمل



جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.