بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   شروط ضم مدة الخدمه السابقه وصيغة الدعوى الخاصه بها وقضايا عن ضم مدة خدمة والرد عليها (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=327371)

fawzy.zayed 18-03-2014 06:12 PM

ضم مدة الخدمة العسكرية
 
يوجد قيد زميل وقام الزميل بعد التعيين بضم 6 سنوات فهل يظل الزميل قيد زميل وشكرا

mohamed-sayed 28-03-2014 04:56 PM

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة– إلى عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين قبل تعديل المادة (44)، من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم (127) لسنة 1980 بالقانون رقم (152) لسنة 2009 فى ضم مدة الخدمة العسكرية.
وصرح السيد المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية – أن المشرع في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه كان يقصر الإفادة من الأحكام التي أوردها بشأن ضم مدة التجنيد على العاملين المؤهلين فقط دون غيرهم إلا أنه بصدور القانون رقم (152) لسنة 2009 المشار إليه، ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين، وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية، إدراكا منه أن هذه التفرقة تمثل إخلالا بمبدأ المساواة لاشتراكهما، وتماثلهما في أداء الخدمة العسكرية الفعلية.
وأضاف أن المشرع في المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 حظر بالنسبة للعاملين غيـر المؤهلين الاستناد على الأقدمية المترتبة على ضم مدة التجنيد إلى مدة خدمتهم فى الطعن على قرارات التعيين، والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010.
وأن هذا الحظر قد يستفاد منه وجهان من أوجه التفسير أولهما: أن المشرع قرر – ضمنا دون اتباع الإجراءات المقررة دستورياً – استفادة العاملين غير المؤهلين بحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 بأثر رجعي، وأنه بعد أن قرر ذلك وفي سبيل الحيلولة دون الإضرار بالغير قرر منع الطعن على قرارات التعيين، والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010، وثانيهما: أنه قرر تطبيق النص على العاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون المشار إليه رقم (152) لسنة 2009، وأنه نظرا لأن ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين الذين سيتم تعيينهم بعد سريان أحكام القانون المشار إليه قد يترتب عليه المساس بأقدمية العاملين غير المؤهلين المعينين في ذات الجهة، في تاريخ سابق قرر صراحة حظر الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية في الطعن على قرارات التعيين، والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010.
وأكد ت الفتوى أن الوجه الثاني من أوجه تفسير النص هو الذي يحمل النص على الصحة وعدم مخالفة أحكام الدستور؛ لاسيما وأن الوجه الأول من أوجه التفسير يفترض وجود رجعية مستترة بالنص بالنسبة للمجندين غير المؤهلين دون اتباع الإجراءات المقررة دستوريا في هذا الشأن؛ فضلا عن أن الأخذ بالوجه الأول من أوجه التفسير - الذي يجعل للمجند غير المؤهل الذي تم تعيينه قبل سريان أحكام القانون رقم (152) لسنة 2009 الحق في المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية - سيجعل هذا المجند في وضع أفضل من المجند المؤهل، الذي تم تعيينه قبل سريان أحكام القانون رقم (152) لسنة 2009، حيث امتنع على الأخير المطالبة بإعادة حساب مدة خدمته العسكرية – بعد أن ألغى المشرع قيد الزميل – على أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (101) لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 31/7/2011 بعدم دستورية ما تضمنته المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، بعد استبدال حكمها بالقانون رقم (152) لسنة 2009 من إرجاع أقدمية المجندين المؤهلين إلى 1/12/1968.
وحيث إن نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية تنطبق بأثر فوري مباشر انطباقا يتعين مجاله في ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين غير المؤهلين المعينين، ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم (152) لسنة 2009 بالجريدة الرسميـة.
وأن ما ورد بعجز المادة (44) بعد تعديلها من عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين فى الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010، إنما يعنى – طبقا لحقيقة مقصود المشرع وبما يحمل النص على الصحة - عدم أحقية العاملين غير المؤهلين المعينين بعد صدور القانون في الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية الجديدة لتسوية حالاتهم على نحو يمس بالمراكز القانونية التي ترتبت لأربابها من المعينين والمرقين قبل تاريخ نفاذه، لاسيما وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية للعاملين غير المؤهلين الذين عينوا قبل العمل بأحكام القانون رقم (152) لسنة 2009 في وقت لم يكن يسمح لهم بضم مدة الخدمة العسكرية.

علاء أحمد بركات 22-11-2014 10:33 AM

أبو حمص بحيرة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
الاسم / علاء أحمد عبد الرؤف
انا عمت بالتربية والتعليم بنظام الحصه منذ عام 2005 / 2006 حتى تعيينى فى 2011 بقرار 263 المار عليهم ثلاث سنوات فأكثر يتم تعيينهم . هل من حقى ضم سنوات الاجر الى مده الخدمه ام لا واذا كان لى الحق ماهى الخطواط الواجب عملها لضم هذه السنوات
تفضلو بوافر التحيه والاحترام برجاء من سيادتكم الرد على سؤالى ؟

خالد خلف الله 24-11-2014 12:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء أحمد بركات (المشاركة 6054419)
السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
الاسم / علاء أحمد عبد الرؤف
انا عمت بالتربية والتعليم بنظام الحصه منذ عام 2005 / 2006 حتى تعيينى فى 2011 بقرار 263 المار عليهم ثلاث سنوات فأكثر يتم تعيينهم . هل من حقى ضم سنوات الاجر الى مده الخدمه ام لا واذا كان لى الحق ماهى الخطواط الواجب عملها لضم هذه السنوات
تفضلو بوافر التحيه والاحترام برجاء من سيادتكم الرد على سؤالى ؟

اولا : يجوز لاي موظف علي درجة مالية ضم اي مدة عمل سابقة سواء بالتعاقد او بالاجر (المكافئة الشاملة _الحصة _ الخ )
ثانيا : يكون الضم عبر قرار اداري من وكيل الوزارة الخاص بالمحافظة او مدير الادارة او المحافظ او عبر وزير التربية والتعليم
ثالثا : يجوز لاي موظف لم تصدر له محافظته قرار ضم ان يقوم برفع دعوة قضائية مدعمة بصور من قرارات الضم من محافظات اخري ليطالب بمساواته بزملائه من مختلف المحافظات وضم المدة الخاصة به
رابعا : المحافظات التي اصدرت قرارات ضم حتي الان هي اسيوط _الاقصر _شمال سيناء _ادارة البدرشين _الازهر الشريف
____________________________________________
قضية ضم مدة التعاقد :
-توكيل لمحامي اداري
-صورة اول تعاقد معتمدة طبق الاصل
-صورة قرار التعيين معتمدة طبق الاصل
-بيان حالة وظيفية
-مفردات مرتب حديثة
-قرار ضم من محافظة اخري (موجود بالمرفقات )
_____________________________________________
قضية ضم مدة العمل بالاجر :
-توكيل لمحامي اداري
-بيان حالة وظيفية
-مفردات مرتب
- استمارة 103 ش ع من الملفات
-استمارة 97 ع ح معتمدة من المدارس التي عمل بها الموظف
-صورة قرار التعيين طبق الاصل
_________________________________________________
يرجي تذكير المحامي بالمطالبة باضافة طلب (ضم العلاوات الدورية المستحقة الناتجة عن تقديم تاريخ التعيين )الي طلبات المحكمة
- يجوز دمج القضيتين معا تحت مسمي ضم مدد العمل السابقة
- بعد الحكم تتغير الحالة الوظيفية للمعلم كالتالي :
1- تاريخ التعيين وتاريخ التسكين علي الدرجة
2- اساسي المرتب يزيد مع صرف بدل عن الفترة الماضية باثر رجعي
_________________________________________________
والله الموفق والمعين

فتحي حلمي 02-12-2014 01:08 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كنت أعمل بمجلس المدينة لمده خمس سنوات بعقد على الصندوق الخاص وتم فصلى انا وزملائي وفي نفس السنة عملت بشركة مقاولات قطاع أعمال عام بالشركة القابضة للتشيد والتعمير على جهاز كمبيوتر من 1/1/1999 إلى 31/8/2007 بنظام السركة وتقدمت في مسابقة أثناء عملي اعلنت عنها الشركة القابضة للتشييد والتعمير وقدمت المستندات الخاصة بالمسابقة من مؤهلات وشهادة خبرة من الشركة التي كنت اعمل بها وتم قبولي بالمسابقة واستلمت العمل في 1/9/2007م في شرك مقاولات اخرى غير التي كنت اعمل بها بمهنة امين مخزن مع العلم اني حصلت على اليسانس اثناء العمل . هل من حقي ضم هذه الفترات السابقة كمدة عمل فعليه أم لا وايه الاجراءات المطلوبة مع علم سيادتكم ان الشركتين تتبع نفس الشركة القابض للتشييد والتعمير

العروبة2 03-12-2014 02:50 AM

جهد رائع ربنا يكرمكوا

prof.a.dr.r 18-12-2014 10:04 PM

ارجو مساعدتى
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو مساعدتى فى هذه المساله
تم التعاقد معى بوظيفة باحث ثانونى بديوان عام المحافظة بتاريخ 20/3/2012
وتقدمت بمذكرة لانمهاء تعاقدى بتاريخ 10/12/2013
وقد تم التامين على خلال هذه الفترة
وتم تعيينى بتاريخ 15/12/2013 واستلامى العمل بوظيفة مراجع حقوق تامينيه بالتامينات الاجتماعيه
فهل يجوز لى رفع قضية ضم مده خدمة عن هذه الفترة
علما بان هذه الفترة تم اضافة 3 علاوات بها

عمر المنياوى 19-12-2014 12:08 PM

جزاكم الله خيرا

as_helmy 21-12-2014 10:50 AM

هل ضم مدة الخدمه العامه يتطلب رفع قضيه وماهى الأوراق المطلوبه وصور من قرارات الضم فى المحافظات التى ضمت الخدمه العامه وشكرا

العشرى1020 29-12-2014 12:31 PM

مشكوررررررررر وجزاكم الله خيرا

abdonazmy 02-04-2015 09:40 PM

برجاء الافادة بموضوع ضم المدد للخبرة السابقة
 
السلام عليكم:
انا اسمي عبدالعظيم بكالوريوس حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق عملت بالهيئه المصرية العامة للمساحة(قطاع حكومي ) منذ 6/2006 اخصائي حاسب الى ثالث مثبت بشكل دائم حتى تاريخ 13/3/2012 حيث تقدمت باستقالته وعملت بالهيئه القومية للتامينات الاجتماعية قطاع حكومي (قطاع حكومي ) تاريخ 14/2/2012 بوظيفة بمسمى محلل نظم مثبت بشكل دائم ثم عملت بهيئة قناة السويس ( قطاع عام )منذ 1/1/2013 وحتى الان بوظيفة أخصائي نظم معلومات بعقد مع العلم انني اهذت اجازة بجون مرتب لرعاية الوالدة من عملي بالتامينات الاجتماعية وايضا لم اتقدم باي طلب لضم المدة السابقة لعملي بالتامينات ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ والسؤال هل من الممكن بعد تثبيتي ان شاء الله ان اضن مدة خدمتى السابقة كلها وكيف ذلك ارجو تلرج وشكرا

عبدالرحمن سيد اللورد 05-04-2015 01:59 AM

حضرتك ياريت توضح لنا كيفية احضار استمارة 103 ع ح من الادارة وهى اصلا غير مسجل فيها اى فترة سابقة من عمل بالاجر او التعاقد

مايه محمد 04-06-2015 03:04 PM

هو فين قرار الضم ده مش لاقياه

omar tahn 04-06-2015 05:23 PM

يعنى كل واحد يرفع قضيه وهو و حظه ده لو خد حق ولا باطل من بلد الباطل

زياد عياد 04-06-2015 11:45 PM

3 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مايه محمد (المشاركة 6202540)
هو فين قرار الضم ده مش لاقياه

قرار ضم من الغربية


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:09 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.