بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي الأزهر الشريف (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=306)
-   -   أعرف دستورك الصورة النهائية (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=483567)

الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:58 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة 9 :

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:01 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة 10 :


الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:02 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


مادة ::11

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:35 PM


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:49 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg



لفصل الثانى : الحقوق المدنية والسياسية ، المادة (43)
نص المادة: حرية الاعتقاد مصونة..وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية" وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:51 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg



المادة (44 )
تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:52 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg



المادة (45 )
حرية الفكر والرأى مكفولة..ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:55 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


مادة( 46 )
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن..وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:56 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

مادة (47 )
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن" بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:57 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


مادة (48 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة..وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى" ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:58 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg



المادة (49 )
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى..وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 06:00 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (50 )

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 06:02 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة(51 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية..ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى" وذلك على النحو المبين بالقانون



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 06:04 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (52 )
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم..ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 06:05 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg



المادة( 53)

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة





جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:54 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.