بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   مكرر (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=203903)

حنان حلوة 05-11-2009 05:22 PM

انا متشكرة جدا لاهتمام سيادتكم وردك على طيب انا اعمل ايه لتعنت شئون العاملين بمدرستى لانهم يكتبون اسمى فى دفتر الحضور والانصراف ضمن الاخصايئون بالمدرسة دون اى اعتبار لوظيفتى فهم يسلبونها منى رجاء الرد على وشكرا يا استاذنا مشرف قسم قضايا ومشاكل المعلمين osamaabdsalam

mohamed_salem 06-11-2009 07:52 PM

ارجو الرد هذا الموضوع هام
 
مقدمة لسيادتكم مدرسوا المجال التجارى بإدارة زفتا التعليمية
الموضوع
نتشرف باحاطة سيادتكم علما بانة ورد الينا فاكس بخصوص إالغاء تدريس المجال التجارى الصف الاول 2008/2009 2008/2009وبالتالى تم إالغاء المجال التجارى فى الصف الثانى 2006/2010 2006/2010
علما بان حصة المجالات واحدة يشترك فى تدريها المجالات الاربعة فى وقت واحد والمجالات الاخرى هى الصناعى والزراعى والاقتصاد المنزلى مازالت تدرس ولم تلغى
ونظرالمشاركة المجال التجارى مع المجالات الاخرى فى نفس الحصة
فهل المجال التجارى أقل اهمية من المجالات الاخرى؟ لاان المجمتمع المتطور حاليا يحتاج الى المشروعات الصغيرة والكبيرة ودراسة الجدوى والمعرفة المعاملات التجارية منها التعامل مع البنوك وقانون حماية المستهلك
والعلامة التجارية واسم التجارى والعرض والطلب والاعلان والتسويق والتجارة الداخلية والخارجية وغيرها من المعاملات التجارية الهامة يجب ان يكون الطالب ملما بها فى حياته العملية التى تخدم المجتمع
فاذا كان الهدف هو إلغاء مادة المجال التجارى مستقبلاً فما الحل فى توزيع آ لاف المدرسين لمادة المجال التجارى
كما نحيط سيادتكم علما بأننا حاصلين على بكالوريس تربية شعبة معلم تجارى وقضينا مدة اربع سنوات دراسية فى كلية التجارة للمواد التجارية باكملهامضافاً اليها المواد التربوية + سنة خامسة كاملة بكلية ودراسة المواد التربوية مايؤهلنا للعمل مدرسين مواد تجارية لنا احقية التدريس عن المدرسين خريجى كليات التجارة الغير مؤهلين تربوياً ومما يجعل لنا احقية التدريس فى المدارس الفنية التجارية مواد تجارية , فهل تسمح تلك المدارس باستيعاب آلاف من المدرسين.
ونظرا لتعيننا على درجة تخصصية للتعليم فى نفس مادة التخصص وقد قمنا بالاختبار فى المرحلة الثانية من كادر المعلمين فى نفس مادة التخصص لذلك لايجوز ان نعمل فى اى مرحلة تعليمية سوى مدرسين متخصصين فى المواد التجارية
لذلك
نناشد السيد الفاضل وزير التعليم والسيد /مستشار المجال التجارى بعودة مادة المجال التجارى بالصف الاول والثانى الاعدادى اسوة بالمجالات الاخرىوالشريكة فى نفس الحصة أونقلنا الى المدارس الفنية التجارية لتدريس المواد التجارية
نص الفاكس الذى تقدم به الزميل طلعت الهلباوى برقم قومى 1601619
موقع من الزملاء عبدالمجيد عبدالغفار
ثروت صالح عياد الحسينى الكيلانى
خديجة مهدى نجله
عبدالفتاح عزت سعدة
رجب محمد موسى الشيخ
احمد عبدالحكم سعد
ماهر زين عوص
محمد عبدالقادر سالم
المعلم المتميز بالادارة انضم الى الزملاء ومدرب انتل بالاجازة الصيفة
حاصل على icdl
ومسئول عن قاعدة sms بالمدرسة
وصاحب منتدى على الانترت
وموقع على الانترنت

e_a 07-11-2009 12:23 AM

استفسا ر من سيا دتكم هل عندما توجية اللغة الأنجليزية يقوم بتكيف مدرسسين من المرحلة الثا نوية للتدريس فى المرحلة الأبتدائية لأن هؤلا ء المدرسسين لا يريدون ان يخرجوا خا رج المدينة ويذهبوا الى القرى المجاورة للمدينة ويكتبوا اقرارا ت على انفسهم لكى يعملون فى المرحلة الأ بتدائية ويخرجوا المدرسسين الفعليين فى المرحلة بحجة انهم الأ قدم خا رج المدينة
هل مدرس المرحلة الثا نوية قا در على التعا مل شكلا وموضوعا ومنهجا مع تلميذ المرحلة الأ بتدائية الأمر الذى ينتج عنه بطا لة مقنعة واهدار الما ل العا م و الأ ضرار با لصا لح العا م والعملية التعليمية
هل مدرسى اللغة الأنجليزية لهم الحق حيث انهم مدرسين تعليم اسا سى وخريخى تربية تعليم اسا سى لغة انجليزية لهم الحق ان يقدموا شكوى الى النيا بة الأ دارية ضد التوجية الذى قا م با صدار اوامر تكليف لهولا ء المدرسسين للخروح خا رج المدينة واصدار اوامر تكليف
لمدرسى الثا نوى با لعمل فى المرحلة الأ بتدائية بدل من الخروج من المدينة هل هذا يعتبر بطا لة مقنعة واهدار للما ل العا م والعملية التعليمية

الأستاذ علاء سليمان 07-11-2009 12:44 AM

ما هو دور وكيل النشاط بالمدرسه الان بالرغم من انه خارج المعدلات

نجوى هانم 07-11-2009 07:52 PM

الى اين يذهب مدير المدرسة الذى ليس مؤهل عالى انما كان قد صدر له قرار بانه مدير مدرسة اعدادية وعلى الرغم من انه بدرجة مالية مدير عام ومسكن على معلم خبير عندما ترسل له الادارة التعليمية مديرة بالتكليف معلم أول أ وهل بالفعل المدير المكلف من قبل الادارة التعليمية سوف يتقاضى 300 جنيه شهريا والقيادة الثانية بالمدرسة سوف تتقاضى 150 جنيه شهريا وهل نظام التكليف هذا صحيح لان كل مدارسنا على هذا النظام وهل مدير المدرسة الجديد معلم أول أ فعلا ام انه يجب ان يكون معلم خبير رجاء الرد لللاهمية وشكرا

ابن المحاميد 07-11-2009 08:53 PM

الاستاذ الكبير استفسار
هل يحق تكليف من هو حاصل على دبلوم تلمذه صناعيه + دبلوم معلمين بان يكون مدير مدرسه
ويتقاضى مكافاة مدير وكذا كادر على الرغم انه بدون جدول

مسيوعاطف 07-11-2009 09:12 PM

حضرتك دى مشكلتى انا متعاقد مدرس فصل فى الابتدائى2007 ومنتدب لمدرسة ثانوى عام هذا العام وللاسف مقدرتش اغير تخصصى فى العقد من مدرس فصل لمدرس لغة فرنسية وده بسبب تعنت الادارة واضطريت اقدم فى الاكاديمية مدرس فصل ممكن بعد النجاح ان شاء الله اقدر اغير تخصصى ارجو الرد

أبو هبة الله 08-11-2009 12:26 AM

السلام عليكم ورحمة الله
أنا معلم أول لغة انجليزية وأعمل بمدرسة اعدادية .. وأنا أقدم معلم فى مادة تخصصى بالمدرسة وبناءً على ذلك تم تخفيض نصابى من الحصص نظراً لإشرافى على المادة .. المهم منذ حوالى خمسة أيام وبتاريخ 2/11/2009 فوجئت بخطاب من التوجيه بالإدارة التعليمية يفيد بتوزيع مجموعة من ( معلم أول " أ " ) للإشراف على بعض المدارس ومن ضمنهم مدرستى .. وحسب علمى فإن هذا يخالف القانو ن الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الكادر .. المهم اتصلت على موجه الماده وأخبرته أن هذا مخالف للقانون .. فقال لى أننى إذا رفضت قدوم زميلى الذى اختاره التوجيه ليكون مشرفاً على مدرستى ( وهو يعمل فى مدرسة أخرى ) فإن السيد الموجه سيعاقبنى بالنقل من مدرستى .. وطبعاً ثارت ثائرتى وقلت له افعل ما تريد .. ولن أنصاع لكلامك طالما كان خطأ .. فما هو الموقف القانونى وهل من حق التوجيه فعل ذلك ؟ أم أن هذا ليس له أصل ويحق لى الشكوى للجهات المختصة ؟؟

نجوى هانم 08-11-2009 08:29 AM

يعنى ايه يا استاذ علاء المصرى2002 ان وكيل النشاط خارج المعدلات سيادتك دا كل مدرسة بها وكيل نشاط واحد اصلا مهما تعددت الفترات ومهما كان عدد الفصول او تقصد ايه بالمعدلات هل هى زى اليومين دول يكون هناك مدير ويرسلون له مدير تانى بالتكليف وبيكون معلم اول أ احنا بصراحة مش عايزين تخبط فى الردود وعايز حد يدلنا صح رجاء الرد والمناقشة لان هذا من مصلحة العمل ان يكون هناك وكيل نشاط فى المدرسة دى حاجة حاجة تانية هل له مميزات نقديه زى المدير المكلف والوكيل المكلف برجا ءالرد للاستفادة ورد علينا حضرتك يا استاذ مشرف قضايا ومشالكل المعلمينosamaabdsalam واكون شاكرة لمجهود حضرتك معانا وشكرا

موسى ابو الحاوى 08-11-2009 01:51 PM

الأساتذة الأفاضل لي سؤال أتمنى الإجابة عليه انا حاصل على لسانس اداب ودبلومة تم تعييني عام 2002 مدرس ابتدائي مع العلم انه تم تعيين من هو اقل منى في التقدير مدرس اعدادى وعندما لجأت للتنظيم والإدارة قال المسئول استلم وبعدين نحولك وانأ لم اسأل بعد ذلك فهل لو رفعت قضية الآن ممكن اكسبها ولا اعمل إيه أتمنى الرد

نجوى هانم 08-11-2009 02:34 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
انا محتاجة تفسير للمادة 77 فى هذا القرار وشكرا

نشرت جريدة «المصري اليوم» نص مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والشهير بقانون كادر المعلمين، والذي تقرر إحالته للمناقشة البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري.


ويتضمن مشروع القانون - المعدل - أربع مواد، كما يضيف إلي قانون التعليم باباً سابعاً بعنوان «أعضاء هيئة التعليم» يحتوي علي ٣٠ مادة جميعها تتحدث عن المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة، وشاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة.

وتم الاتفاق علي جميع المواد الواردة في المشروع، بخلاف المادة ٧٨ الخاصة بالشق المالي وبداية ونهاية أجور وظائف المعلمين والعلاوات الدورية، والتي بحثها مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف أمس الأول، وتم الاتفاق علي أن يكون الحد الأدني لدخل المعلم ٥٣٠ جنيهاً شهرياً، وقدامي المعلمين ٢٠٠٠ جنيه، كما سيتم منح جميع المعلمين فور إقرار هذا الكادر بدل تدريس بنسبة ٥٠% من الراتب الأساسي، كما يتم إعطاؤهم حوافز «بدل اعتماد» بنسبة من ٧٠ إلي -١٥٠% من الراتب الأساسي وذلك في المرحلة الثانية لتطبيق الكادر.

وإلي نص المشروع:

المادة الأولي:

يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصه كالآتي:

مادة(٧٠):

تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة، وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس.

مادة(٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية:

أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائي أول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبير إخصائيين.

ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.

مادة(٧٢):

يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة ما يأتي:

أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.

ب- أن يكون حسن المظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة.

جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر.


مادة (٧٣):

تكون فترة الاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون.

مادة (٧٤):

يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم، بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاء الأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها.

مادة (٧٥):

لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.

مادة(٧٦):

لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:

أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.

ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.

المادة (٧٧):

يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجات الإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.

مادة: (٧٩):

يكون منح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.

مادة(٨٠):

يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلات الآتية:

١- بدل هيئة تعليم.
٢- بدل العمل في مناطق نائية.
٣- بدل تخصصات نادرة.
٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.

ويصدر بتحديد هذه البدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربية والتعليم.

ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربية والتعليم.


مادة (٨١):

يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز ما يأتي:

أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكام هذا القانون.

ب- الحصول علي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية.

ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة.

مادة (٨٢):

يخضع شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليم الثانوي».

مادة (٨٣):

يكون تقرير تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه.

وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم.

ويترتب علي حصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته.

مادة (٨٥):

مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة.

مادة (٨٦):

تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبير إخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين.

واستثناء من حكم المادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة.

مادة (٨٧):

يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملين بالوزارة.

مادة (٨٩):

يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص.

مادة (٩٠):

لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.

مادة (٩١):

لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.

ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.

وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.

مادة (٩٢):

يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل.

وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص.

مادة (٩٣):

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي:

(١) الإنذار.

(٢) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.

(٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.

(٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة.

(٥) الإحالة إلي المعاش.
(٦) الفصل من الخدمة.

مادة (٩٤):

تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير.

ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه.

وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

مادة (٩٥):

لايجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة (٩٦):

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.

مادة (٩٧):

ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها،

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.

مادة (٩٨):

يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.

مادة (٩٩):

يسري تقسيم وظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألا تقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية.


==========================
المادة الثانية:

تضاف فقرة جديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصها الآتي:

«ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بد*** امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذا القانون

نجوى هانم 08-11-2009 02:57 PM

طيب انا عاوزة نص الفاكس اللى بقول ان وككيل النشاط فى خبر كان ومعلش انا استفسر وشكرا يا مشرفنا كتير اوى

موسى ابو الحاوى 08-11-2009 03:16 PM

الاستاذ المشرف اتمنى ترد عليه
هل يحق لى ان اتجاوز مرحلة من مراحل الكادر الى التى تليها

بمعنى انا الان على درجة معلم لانى على الدجة الثالثة ولكن ساحصل على الدرجة الثانية 2010

فهل يجوز ان اتخطى امتحان الدرجة الثانية الى ما بعدها واحصل على 100%




osamaabdsalam 08-11-2009 04:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجوى هانم (المشاركة 1726488)
طيب انا عاوزة نص الفاكس اللى بقول ان وككيل النشاط فى خبر كان ومعلش انا استفسر وشكرا يا مشرفنا كتير اوى

لايوجد فاكس ولكنه نص القانون
الذى يشترط فى الوكيل أن يكون مؤهل عال تربوى ويفضل المؤهل الأعلى

نجوى هانم 08-11-2009 05:39 PM

انا متفقة مع سيادتكم ان المسمى الوظيفى وكيل نشاط اختلف لكن العمل كما هو ام يرجع الى تخصصه برجاء الرد وشكرا

الأستاذ علاء سليمان 08-11-2009 11:50 PM

الاستاذ الفاضله/هانم
السلام عليكم
بعد السلام القرار الوزارى 318لسنه2008
والقرار رقم 195 لسنه 2009
يوضح ان وكيل الننشاط يرجع الى تخصصه ويعاد نشاطه حسب درجته الماليه وتسكينه الجديد
مع تحياتى

osamaabdsalam 09-11-2009 07:22 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 (المشاركة 1727573)
الاستاذ الفاضله/هانم
السلام عليكم
بعد السلام القرار الوزارى 318لسنه2008
والقرار رقم 195 لسنه 2009
يوضح ان وكيل الننشاط يرجع الى تخصصه ويعاد نشاطه حسب درجته الماليه وتسكينه الجديد
مع تحياتى

الأخ الفاضل علاء المصرى

أشكر تفاعلك وتواصلك الكريم

محمد المدنى محمد مدنى 09-11-2009 10:44 AM

نقلت من معلم دراسات اجتماعية الي اخصائى مكتبات و اشغل الان وظيفة اخصائى اول مكتبات وصدر امر تنفييذي بذلك واجتزت اختبارات الكادر في مجال المكتبات وعند التسكين يرفض مدير شئون العاملين تسكينى في وظيفة معلم اول مكتبات ويطلب منى العودة الى التسكين الاول معلم دراسات اجتماعية او اتنازل عن المرحلة الثانية من الكادر ان شغلت وظيفة اخصائى مكتبات
فما الحل ؟ لكم جزيل الشكر

خالدعبدالسلام 09-11-2009 03:21 PM

لي سؤال بسيط : معلمان بمدرسة واحدة ، ووظيفة كل منهما ( معلم أول أ ) من أحق بالإشراف على المادة ؟
أرجو الرد بكتابة قواعد احتساب الأقدمية وفق الكادر . وشكراً .

نجوى هانم 09-11-2009 03:31 PM

معلش يا ترى انا تعباكم معى وخاصة استاذى الفاضل المشرف والاستاذ علاء المصرى طيب كمل جميلك يا استاذ علاء المصرى وهات لنا نص القرار الوزارى318 لسنة2008 والقرار 195 لسنة2009 واكون شاكرة جدا لمجهودكم معى زى ما انا جبت ان المدير فى المادة77 لازم يكون خبير ومحدش رد على وشكرا

فاتن فتحى 09-11-2009 06:45 PM

استاذى الفاضل
انا مدرسة تربية فنية ثانوى وعلى الدرجة الاولى وكنت اعمل بمدرسة لغات وكنت ادرس للمرحلة الاعدادى والثانوى ولان المدرسة صغيرة انتدبتنى الموجهة لتدريس المرحلة الاعدادى بمدارس اخرى وارسلت فاكس لوزير التربية والتعليم والحمد للة عاد حقى لى ولكن علشان اتجنب تكملة نصابى بمدارس كثير قمت بعمل طلب نقل الى مدرسة كبيرة وتحقق النقل ونقلت كمدرس اول على المدرسات التى بالمدرس لاننى اقدم منهم بكثير ولكن الاهم ان الموجهة لم تسنفيد من قبل وتريد ان تنتدبنى ادرس مرحلة اعدادية بمدرس اللغات مرة اخرى مع العلم انى اقدم مدرس اول تربية فنية على مستوى الادارة فماذا افعل ارجوك علمنى القانون الذى يحمينى لانى تعبت من التوجية

اللورد السيد 09-11-2009 08:22 PM

أنامدرس أول ألمادة العلوم بالمرحلة الاعدادية معى 18حصة وإشراف المادة مع العلم إن معى 2وكيلأى معلم أول أوأقدم منى فى التعيين هل يصح ذلك

استاذ الاحمدى 09-11-2009 10:54 PM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالسلام http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
لي سؤال بسيط : معلمان بمدرسة واحدة ، ووظيفة كل منهما ( معلم أول أ ) من أحق بالإشراف على المادة ؟
أرجو الرد بكتابة قواعد احتساب الأقدمية وفق الكادر . وشكراً .


تنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر :
" يكون المعلم الأعلى والأقدم فى المستوى هو المشرف على المادة .... "




الأخ الفاضل بالرجوع الى قانون 155 واللائحة التنفيذية 2840 والفتوى التشريعية لتفعيل القانون الصادرة فى 2009 بالنسبة لترتيب الفئة الوظيفية الواحدة معلم أو معلم أ ...الخ الترتيب هو ....الأعلى مؤهلا ثم الأكثر خبرة ( تاريخ التعيين) تم الأكبر سنا ثم الأبجدة وذلك للمعينين حديثا أو يقومون بالتدريس ( أى للترقية)
لذلك المشرف على المادة الأعلى مؤهلا ثم أكثر خبرة .....الخ لا دخل لتاريخ الدرجة حيث ان كل مستوى وظيفى له درجة مالية ثابتة وتاريخ الدرجة يؤخذ به فقط عند الترقية المالية فإذا كنت انت مؤهل عالى وأقدم تاريخ تعيين فأنت المشرف على الجميع مع خالص الشكر

استاذ الاحمدى 09-11-2009 11:19 PM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجوى هانم http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
معلش يا ترى انا تعباكم معى وخاصة استاذى الفاضل المشرف والاستاذ علاء المصرى طيب كمل جميلك يا استاذ علاء المصرى وهات لنا نص القرار الوزارى318 لسنة2008 والقرار 195 لسنة2009 واكون شاكرة جدا لمجهودكم معى زى ما انا جبت ان المدير فى المادة77 لازم يكون خبير ومحدش رد على وشكرا

أختنا الفاضلة
يتم اختيار وظيفة مديــــــــــــــــــــــــــــــــــــر من بين وظيفة
معلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أول (ا) على الأقل
طبقا للمادة (79)
=================================
الأخوة الأفاضل هذا هو نص المادة 79
مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

وهذا هو نص المادة (7) من اللائحة التنفيذية 2840 لقانون 155

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة (إجازة) التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول (أ) وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.
لذلك أرجوا من الأخوة الأفاضل أن يعرفوا أن اللائحة التنفيذية لأى قانون يصدر على مستوى الدولة هى المفسرة للقانون والملزمة لعمل الجميع به ( وأى قانون يصدر لايمكن العمل به قبل صدور لائحته التنفيذية طالما أنه ينظم عمل )
وحيث أن القانون لم يمر على العمل به أكثر من سنة ومطلوب مديريون لبعض المدارس فقد أصدرت قرارات بموافقة السلطات المختصة
( كل من هو حاصل على معلم خبير أن يتقدم للمقابلة على وظيفة مدير ومن حاصل على معلم أول (أ) يتقدم لوظيفة وكيل
ولكن أعلموا جيدا أن هناك معايير للإختيار الأولوية لمن يمارس الوظيفة فعلا ثم الأقل ......الخ
ومن يتقدم للمقابلة لا بد أن يكون ملم بقوانين التعليم من حبث رقم القانون وموضوعة كذلك درجات الإمتحانات العامة والنقل من حيث درجات النجاح والرسوب كذلك القوانين المنظمة لعمل الإدارة المدرسية منها مثلا نظام الأجازات للعاملين وكيفية إحتسابها نظام العمل داخل قسم شئون طلبة المدرسة وكيفية إحتساب غياب الطلبة وتسلسل الإنذارات وما هو دفتر (5) سلوك ......الخ
معذرة لطول الحديث ولكن السبب قرأت على الموقع لبعض الأخوة قولهم أن امتحان المقابلة فى انفلونزا الخنازير!!!!! طبعا شىء مضحك
مع خالص الشكر ( أخيكم الأحمدى مدير عام بالتعليم الثانوى )

kamn 10-11-2009 12:16 AM

أستاذنا الفاضل
لي طلب وسؤال
اولا طلبي من إدارة المنتدى أن يخصص قسم للمشكت القانونية وتوضع كل مشاركة على حدة حتى لا يتوه الواحد منا وهو يبحث عن حل لمشكلة أو موضوع ما
بحيث تكون كل سؤال أو مشكلة من أي عضو في مشاركة مستقلة ويكون الرد من سيادتكم في نفس المشاركة

ثانياً سؤالي هو
تم نقلي من مركز التطوير التكنولوجي إلى إحدي المدارس وتم تكليفي لتسير العمل في المركز وذلك بخط سير أسبوعي أمضي يوم في مدرستي وباقي الأيام في المركز
وعند طلبي الحصول على إجازة إعتيادية اتوجه بطلبي إلى مدرستي التي نقلت إليها حيث أنني أتبع لها ماليا وإداريا
ولكن السيد مدير مركز الطوير قام بتوقيع أمر إداري من السيد وكيل الوزارة يفيد بضرورة موافقة مركز التطوير على طلبا الإجازة الاعتيادية قبل توجيها إلى المدرسة
ومدير المدرسة يرفض هذا الأمر ويقول أن هذا الأمر غير قانوني حيث أنني موظف بالمدرسة ولا بد أن تصدر طلبات الإجازات من المدرسة فهل هذا الأمر الإداري قانوني أم لا
وهل توقيعنا على هذا الأمر بالعلم ملزم للمدرسة أم لا
وتقبل من خالص الشكر والتقدير

استاذ الاحمدى 10-11-2009 12:39 AM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
الاستاذ الفاضله/هانم
السلام عليكم
بعد السلام القرار الوزارى 318لسنه2008
والقرار رقم 195 لسنه 2009
يوضح ان وكيل الننشاط يرجع الى تخصصه ويعاد نشاطه حسب درجته الماليه وتسكينه الجديد
مع تحياتى

================================================== ===================
الأخوة الأفاضل لايوجد شيء ألغى وظيفة وكيل النشاط وللعلم أن وكيل النشاط مسمى داخلى لكل مدرسة
أى أن عندما يرقى مدرس أول الى وكيل ويحضر الى المدرسة يوكل الية العمل إما شئون عاملين أو شئون طلبة أو نشاط أو صلاحية مبنى ......الخ وهذة باقية ولكن يفضل أن يتقدم للمقابلة على وكيل لأن فى هذة الحالة يمكن أن يكون لها جزء مادى هذا ماسمعناة مؤخرا .
ولن يأتى وكيل على آخر إلا فى حالة العجز فقط ولن يكون أقدم من الموجود أصلا
أما بالنسبة للقانون 318 لسنة 2008 فقد الغى بالقانون 195 لسنة 2009 وهذا واضح فى المادة الثانية من نفس القانون والذى يتحدث فقط على الوظائف المقابلة للأخصائيين إجنماعيين ونفس ومكتبة وتوجية ....الخ ولم يذكر شيئ عن وكيل النشاط
ويمكن الحصول على القانون من بوابة الثانوية قسم كادر المعلمين فهو مثبت بعنوان ( قرارات وزارية هامة ) للأخت الفاضلة أمال عبد الهادى وشكرا

3etra3 11-11-2009 05:01 PM

انا معلم اول1 حصلت علي قرار عمل مخفف.هل سيتم انقاص عددالحصص ام لا .ارجو سرعه الرد من فضلك

abozaki4 11-11-2009 07:44 PM

الاساتذة الافاضل
ارجوا منكم التفضل بتوضيح هل المدرسة التى تفوز بالجودة يمنح ادارة المدرسة والعاملين فيها مكافأة مالية مرة واحدة ام سوف تكون شهرية ومستمرة مع المرتب وكم هى قدرها فى الحالتين

نجوى هانم 11-11-2009 11:43 PM

شكر خاص للتوضيح للاستاذ الاحمدى وجزاك الله خيرا

نجوى هانم 12-11-2009 08:06 AM

الى الاستاذ الاحمدى والاستاذ مشرف قضايا ومشكلات المعلمين تحياتى و ارجو من حضراتكم الرد على استفساراتى
1-هل يجوز للادارة التعليمية تكليف مدير معلم اول ا لمدرسة يوجد بها مدير مسكن خبير وكان له امر تنفيذى مدير مدرسة اعدادى
2- اين يذهب هذا المدير وما العمل الذى يؤديه
3-هناك اجبار من قبل المدراء المكلفين للمدير المخلوع ان يخلى احسن من المدرسة
4-هل التكليف قانونى ام انه غير قانونى لانه بلا مقابلات او اى شئ
5- هل هناك مقابل مادى للمدير المكلف قيادة اولى كما يسمونها والوكيل قيادة ثانية كما يسمونها ايضا وهل هذه التسميات صح ام خطأ
6-ما العمل عندما يأمر مدير بان يدرك وكيل النشاط ضمن اسماء الاخصايئين بدفتر الحضور والانصراف
7-ما العمل عنما تكون القرارات الوزارية والنشرات بالمدارس اسرا لايطلع عليها العاملين وفى الاخر يقولون الجودة
معلش انا استفسارتى كثيرة ارجو الرد عليها وشكرا والى القاء مع استفسارات اخرى

حنين حسن 12-11-2009 10:15 PM

هذا ماحدث فى معهد فتيات الماغه بسوهاج 5/11/2009
فى طابور الصباح قامت الطالباتبمظاهره سلميه يطالبون فيها بالغاء قرار الثلاثة ايام فما كان من عميدة المعهد الاالاستهزاء بهم وبمطالبهم مما دفع الطالبات الى الياس والشعور بالمهانه فرفضو دخولالفصول حتى تدخل المدرسون واقنعو الطالبات انه سيتم مناقشة مطالبهم وعليهم دخولالفصول ومتابعة اليوم الدراسى ولكن غطرسة وتعالى عميدة المعهد (سمسم احمد عبدالموجود) ابت ان يحدث هذا فى معهدها فهى تعتبره ملكا لها او ميراث خاص فاخذت تضربالطالبات بطريقه همجيه وهن متجهات الى الفصول مما نتج عنه اصابة طالبتان باصاباتظاهره ولم تكتفى بذلك بل قامت بابلاغ الشرطه فىخلال نصف ساعه اكتظ المعهد برجالالشرطه وقيادات الازهر من منطقة سوهاج وعلى راسهم الشيخ الجهبز مدير المنطقه(الشيخرفعت) وظلو يتناقشون حتى الساعه الواحده دون اى حل فكلما توصلو لحل كان مديرالاداره المحنك(على الصغير) يعقده لهم حتى انه طلب توقيع جميع اولياء الاموربالموافقه على التحاق بناتهن بالفتره المسائيه والشيخ الجهبز يوافق على هذا وعلىهذى ولا راى له فهو مثل التابع المخلص حتى انه لم يستطع التحدث الى الطالبات وقبلان ينفض المجلس اتهم الشيخ المحنك المدرسين امام رجال الشرطه وامن الدوله بانهمالمحرضين للطلاب وانهم السبب فيما حدث ثم انهالت التهديدات على المدرسين تارة منهنا وتارة من هناك والله المستعان
اما سبب هذهالحرب فهى مصالح شخصيه للعميده ومدير الاداره فهم يتقاسمون ربح المقصف سويا فكلماذادت فترة توا

جد الطالبات بالمعهد اضطروالى الشراء اكثر
فليس هناك اى اهتمام بمصلحةالطالبات
حتى ان هناك فصول عديده فى بدرومالمعهد شغاله رغم عدم موافقة الصحه منذ سنوات وحتى الان فى ظل هذه الظروف
ارجو من كل قارئ لهذا الموضوع محاولة ارسالهالى شيخ الازهر _وزير الصحه حيث ان الطالبات فى ظل هذا النظام الفاشل
سيمكثن فى المعهد من14 الى15 حصه يوميا وانا لااعرف كيف تصل هزه الرساله الى من يهمه الامر وشكرا
المدرس مهضوم حقه فمن المفترض ان يعمل6ساعات وبهذا القرار سوف يعمل لاكث من 8ساعات فهل له الحق فى المطالبه باجر اضافى

khaledbade2005r 13-11-2009 01:57 AM

للفتوى على وجه السرعة نصاب المعلم الكفيف والمعلم العجز
 
يوجد بالمدرسة معلم عنده شلل أطفال ونسبة الإعاقة كبيرة ( وقرار تعينة معلم تربية دينية خريج الأزهر وهو معم أول ) وبالإضافة الى ذلك مدرس كفيف البصر (وقرار تعينة لغة عربية ودين وهو معلم أول أ ) وعد د الفصول 12 فصل بعدد 24 حصة دين هل طبقا للكادر الجديد يطبق عليهم النظام الجديد من حيث عدد الحصص والانتداب خارج المدرسة لإكمال النصاب مثلهم كا المعلم السليم تماما وما هو وضعهم القانوني بالنسبة للكادر
نريد معرفه ( ما لهم وما عليهم حيث أنهم يتعرضوا لضغط رهيب من المدرسة والتوجيه )

حنين حسن 13-11-2009 04:05 PM

هذا ماحدث فى معهدفتيات الماغه بسوهاج 5/11/2009
فى طابور الصباح قامتالطالباتبمظاهره سلميه يطالبون فيها بالغاء قرار الثلاثةايام فما كان من عميدة المعهد الاالاستهزاء بهم وبمطالبهممما دفع الطالبات الى الياس والشعور بالمهانه فرفضو د***الفصول حتى تدخل المدرسون واقنعو الطالبات انه سيتم مناقشة مطالبهموعليهم د***الفصول ومتابعة اليوم الدراسى ولكن غطرسةوتعالى عميدة المعهد (سمسم احمد عبدالموجود) ابت ان يحدثهذا فى معهدها فهى تعتبره ملكا لها او ميراث خاص فاخذت تضربالطالبات بطريقه همجيه وهن متجهات الى الفصول مما نتج عنه اصابة طالبتانباصاباتظاهره ولم تكتفى بذلك بل قامت بابلاغ الشرطه فىخلالنصف ساعه اكتظ المعهد برجالالشرطه وقيادات الازهر من منطقةسوهاج وعلى راسهم الشيخ الجهبز مدير المنطقه(الشيخرفعت) وظلو يتناقشون حتى الساعه الواحده دون اى حل فكلما توصلو لحل كان مديرالاداره المحنك(على الصغير) يعقده لهم حتى انه طلب توقيع جميع اولياءالاموربالموافقه على التحاق بناتهن بالفتره المسائيهوالشيخ الجهبز يوافق على هذا وعلىهذى ولا راى له فهو مثلالتابع المخلص حتى انه لم يستطع التحدث الى الطالبات وقبلان ينفض المجلس اتهم الشيخ المحنك المدرسين امام رجال الشرطه وامنالدوله بانهمالمحرضين للطلاب وانهم السبب فيما حدث ثمانهالت التهديدات على المدرسين تارة منهنا وتارة من هناكوالله المستعان
اما سبب هذهالحربفهى مصالح شخصيه للعميده ومدير الاداره فهم يتقاسمون ربح المقصف سويافكلماذادت فترة توا

جد الطالبات بالمعهد اضطروالى الشراءاكثر
فليس هناك اى اهتمام بمصلحةالطالبات
حتى ان هناك فصول عديده فىبدرومالمعهد شغاله رغم عدم موافقة الصحه منذ سنوات وحتىالان فى ظل هذه الظروف
ارجو من كل قارئ لهذا الموضوع محاولةارسالهالى شيخ الازهر _وزير الصحه حيث ان الطالبات فى ظلهذا النظام الفاشل
سيمكثن فى المعهد من14 الى15 حصه يومياوانا لااعرف كيف تصل هزه الرساله الى من يهمه الامروشكرا
وهل يحق للمدرسين المطالبه باجر اضافى نظير عملهم لمدة8ساعات يوميا

e_a 13-11-2009 10:28 PM

انا مدرس لغة انجليزية ابتدائى ومدرستى كا ن بها عجز 3 مدرسسين لغة انجليزية وطلبنا من التوجية سد العجز فا رسل
لنا 4 مدرسسين من المرحلة الثا نوية( الثا نوى الصنا يع )
( اوامر تكليف ) لهم وفجأ ت انا احدث مدرس بين زملا ئى
واسا سى فى المدرس با ن قا م التوجية با صدار امر تكليف
لى با ن انتقل الى مدرس أخر غير مدرستى الأسا سية
مجا ملة لمدرسى المرحلة الثا نوية
n هل ما فعله التوجية هذا قا نونى وانى اسا سى فى مرحلتى
n ان يقوم الزملا ء مدرسى المرحلة الثا نوية بسد العجز
n لحصص اللغة الأنجليزية فى الأما كن التى فيها عجز
n ام يقوم التوجية بتكليفى فى مدرسة غير مدرستى بحجة
n ان القا دم اقدم منى .انه يقا رننى بمدرس ليس فى مرحلتى ويجا مل على حسا بى

محمد ابوسالم 13-11-2009 11:02 PM

ستازى الفاضل انا الان اقدميتى 13/ 10 /1993 بعد ضم مدة الخدمه العسكريه لما لا اتساوى بتعين 93 فى الحصول على الاولى والحصول على مدرس اول أ مثل زميلى الذى ضم سنة الخدمه واصبح على الاولى منذ عام 2008 وحصل على معلم اول أ وهل ساظل خمس سنوات حتى اتساوى به ومتى ساتساوى به علما باننى ساحصل على الاولى هذا العام وهل بعد حصولى على الاولى ساظل معلم اول فقط مدة خمس سنوات افدنى افادك الله ولا تبخل علينا بالرد جزاكم الله خيرا

استاذ الاحمدى 14-11-2009 12:48 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجوى هانم (المشاركة 1734152)
الى الاستاذ الاحمدى والاستاذ مشرف قضايا ومشكلات المعلمين تحياتى و ارجو من حضراتكم الرد على استفساراتى
1-هل يجوز للادارة التعليمية تكليف مدير معلم اول ا لمدرسة يوجد بها مدير مسكن خبير وكان له امر تنفيذى مدير مدرسة اعدادى
2- اين يذهب هذا المدير وما العمل الذى يؤديه
3-هناك اجبار من قبل المدراء المكلفين للمدير المخلوع ان يخلى احسن من المدرسة
4-هل التكليف قانونى ام انه غير قانونى لانه بلا مقابلات او اى شئ
5- هل هناك مقابل مادى للمدير المكلف قيادة اولى كما يسمونها والوكيل قيادة ثانية كما يسمونها ايضا وهل هذه التسميات صح ام خطأ
6-ما العمل عندما يأمر مدير بان يدرك وكيل النشاط ضمن اسماء الاخصايئين بدفتر الحضور والانصراف
7-ما العمل عنما تكون القرارات الوزارية والنشرات بالمدارس اسرا لايطلع عليها العاملين وفى الاخر يقولون الجودة
معلش انا استفسارتى كثيرة ارجو الرد عليها وشكرا والى القاء مع استفسارات اخرى

================================================== ============
الأخت الفاضلة /
(1) أولا لايوجد في التعليم الاعدادى مدير مدرسة إعدادي (معلم أول أ) أى درجة أولى لابد أن يكون على درجة كبير ألا إذا كان على النظام الجاري هذة الأيام ولكن نتيجة الأختبارات لم تعلن المهم....
وحطأ من الإدارة إذا كلف مدير على مدرسة بها مدير ويكون هناك عجز مدير فى مدارس أخرى
ولكن فى حالة عدم العجز ممكن وأيضا ممكن إذا كان بالمدرسة مدير إدارة فيمكن وجود مدير معه فى هذة الحالة مدير الإدارة له الماليات جميعا والتوقع عليها والمدير له باقى الصلاحيات وهذا موجود بكثرة فى الثانوى وسينتهى العمل به حتى يحال مديروا الإدارة بالمدارس على المعاش ( وأنا منهم إنشاء الله)
أما اذا كان مديران فالأقدم له كافة الصلاحيات والمسؤلية الكاملة عن أى مخالفة والتوقيع النهائى + 150 جنية بدل ضيافة والأقدم طبعا الخبير
(2) بالنسبة لهذا المدير إما أن يقبل هذا الوضع ويعلم أنة الثانى يأخذ اوامر من الأول لا يتخذ قرار دون موافقة الأول وهناك شيئ هام جدا الشخصية والمقدرة على التكيف +فهم اللوائح المنظمة للعمل ممكن تجعلة الأهم بالمدرسة.
أو يعود الى عملة الأصلى ينتظر مكان خالى فى أى مدرسة ولكن ستقل أقدمية فى الوظيفة الجديدة عن زملاءة الذين استلموا لأنها تحسب منذ تاريخ الممارسة.
(3) إذا فهم ماذا أقصد فى الفقرة السابقة سيتخذ هو بنفسة القرار الصواب
(4) التكليف قانونى ولكن لابد أن تكتب الشماعة الشهيرة ( لصالح العمل ......) لايقدر الوزير من الوقوف أمامها
(5) لايوجد شيئ أسمه مدير مكلف إما مدير أو مدير إدارة والأقدم فقط هو الذى يصرف بدل الضيافة واحد فقط بكل مدرسة وللعلم أعرف مدارس كثيرة يتفاسم فيها الأثنان البدل
(6) كتبت قبل ذلك وكيل النشاط مثل أى وكيل موجود بالمدرسة وبالنسبة لدفتر الحضور والإنصراف المفروض أن يكون دفتر واحد فقط لجميع العاملين بالمدرسة وخصوصا فى المدارس الصغرى وجرى العرف أن يوجد دفتر للإدارة مدير ووكلاء ومرشد طلابى إن وجد ودفتر للإداريين ودفتر لباقى المدرسة مدرسين وأخصائيين ولا يعيب وكيل النشاط أن يكون فى هذا الدفتر ويكون بين الأخصائيين ولكن هذا عيب من المدير إلا إذا كان له تبرير ولكن له أن يكتب الدفتر بأى طريقة يشاء طالما ( فى صالح العمل )
وبالمناسبة دخلت مرة مصلحة حكومية هامة وجدت من العامل حتى رئيس المصلحة يوقع بالبصمة الإلكترونية( ثلاث أجهزة اسطوانية قطرها كل منه 15 سم تقريبا على إرتفاع متر ) ولا أحد يزعل ويضع أبهامه على أى جهاز سواء مع رئسة او قبلة
ياه بمناسبة الأسطوانة والقطر...... تذكرت أيام التدريس كنت مدرس أول رياضيات ثانوى أيام التدريس كانت جميلة ليست مثل هذة الأيام !!!!!!
(7) ليس جميع القرارات الوزارية والقوانين وخلافة موجودة بالمدارس فقط يأتى
الى المدرسة عن طريق بوسطة الإدارة مايخص نظام العمل بها ويقوم مدير المدرسة بالتوزيع على المختصين للتوقيع بالعلم
الماليات للمسئول المالى بالمدرسة أو السكرتير
الخاص بالمعلمين لوكيل شئون العاملين ليوقع علية المدرسين وّإذا كان مشاركات مدرسية أو مسابقات بين المدارس أومجموعات تقوية أو أى شيء خاص بالنشاط الطلابى يبلغ وكيل النشاط ثم الأخصائى الأجنماعى بمعرفة وكيل النشاط ( أظن أنا اعطيت وكيل النشاط حقة فلا يزعل من مكان التوقيع)
ولكن يمكن الحصول على أى نشرة أو قانون من النت أو موقع الوزارة أو بمعرفة من الشئون القانونية
معذرة للتطويل ولكن أكتب للتوضيح وأحسدكم على هذا التواصل الجميل ليته
كان موجود أيامنا فعلا وسيلة ممتازة وأتمنى من الله أن تستخدم فى الخير
خالص الشكر والتقدير


نجوى هانم 14-11-2009 08:01 AM

استاذى الفاضل الاستاذ الاحمدى اشكر سيادتك كثيرا وانا استفدت كثيرا وكل عام و حضرتك بخير والى تواصل و استفسارات اخرى ان شاء الله

هانى كامل3 14-11-2009 02:22 PM

نقل
 
حاصل على ليسانس اداب وتربية تعليم اساسى تم تعيينى مدرس ابتدائى لغة عربية واثناء خدمتى حصلت على دبلوم دراسات اسلامية دراسات عليا ولى الرغبة فى النقل الى التعليم الاعداى هل يحق لى النقل لحصولى على مؤهل اعلى ؟

هانى كامل3 14-11-2009 07:29 PM

النقل من مرحلة الى اخرى
 
هل مؤهلى يسمح لى بالنقل من المرحلة الابتدائية الى الاعدادية
حاصل على ليسانس اداب وتربية تعليم ابتدائى واثناء الخدمة حصلت على مؤهل اعلى (دبلومة دراسات اسلامية دراسات عليا) فهل يسمح لى مؤهلى من الناحية القانونية الانتقال الى المرحلة الاعدادية
ارجو التوضيح ولافادة

Mrs/Marwa 15-11-2009 12:37 AM

شكرا اوي على رد حضرتك عليه وبالفعل استلمت العمل بالحصه في مجال الحاسب الالي وتم اعطائي 4 حصص فقط ويارب تيجي العقود

e_a 15-11-2009 02:39 AM

مع تعليق سيا دتكم على هذا الرد من احد الزملا ء والى من ارفع شكواى او تظلمى با لله عليك اريد الرد فى اسرع وقت

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
انا مدرس لغة انجليزية ابتدائى ومدرستى كا ن بها عجز 3 مدرسسين لغة انجليزية وطلبنا من التوجية سد العجز فا رسل
لنا 4 مدرسسين من المرحلة الثا نوية( الثا نوى الصنا يع )
( اوامر تكليف ) لهم وفجأ ت انا احدث مدرس بين زملا ئى
واسا سى فى المدرس با ن قا م التوجية با صدار امر تكليف
لى با ن انتقل الى مدرس أخر غير مدرستى الأسا سية
مجا ملة لمدرسى المرحلة الثا نوية
n هل ما فعله التوجية هذا قا نونى وانى اسا سى فى مرحلتى
n ان يقوم الزملا ء مدرسى المرحلة الثا نوية بسد العجز
n لحصص اللغة الأنجليزية فى الأما كن التى فيها عجز
n ام يقوم التوجية بتكليفى فى مدرسة غير مدرستى بحجة
n ان القا دم اقدم منى .انه يقا رننى بمدرس ليس فى مرحلتى ويجا مل على حسا بى


بمجرد قام المدرسين الثانوي لديكم يتم ترتيبكم والاحدث هو الذي يخرج لسد العجز والتوجية يطبق القانون








e_a 15-11-2009 02:45 AM

مع تعليق سيا دتكم على هذا الرد من احد الزملا ء والى من ارفع شكواى او تظلمى با لله عليك اريد الرد فى اسرع وقت

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة e_a http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
انا مدرس لغة انجليزية ابتدائى ومدرستى كا ن بها عجز 3 مدرسسين لغة انجليزية وطلبنا من التوجية سد العجز فا رسل
لنا 4 مدرسسين من المرحلة الثا نوية( الثا نوى الصنا يع )
( اوامر تكليف ) لهم وفجأ ت انا احدث مدرس بين زملا ئى
واسا سى فى المدرس با ن قا م التوجية با صدار امر تكليف
لى با ن انتقل الى مدرس أخر غير مدرستى الأسا سية
مجا ملة لمدرسى المرحلة الثا نوية
n هل ما فعله التوجية هذا قا نونى وانى اسا سى فى مرحلتى
n ان يقوم الزملا ء مدرسى المرحلة الثا نوية بسد العجز
n لحصص اللغة الأنجليزية فى الأما كن التى فيها عجز
n ام يقوم التوجية بتكليفى فى مدرسة غير مدرستى بحجة
n ان القا دم اقدم منى .انه يقا رننى بمدرس ليس فى مرحلتى ويجا مل على حسا بى


بمجرد قام المدرسين الثانوي لديكم يتم ترتيبكم والاحدث هو الذي يخرج لسد العجز والتوجية يطبق القانون








شيموشيمو 15-11-2009 02:00 PM

مستر أسامة

أنا مدرسة بالمرحلة الابتدائية المفروض أروح يوم الجمعة الجاية ان شاء الله أمتحن فى الاكاديمية

على انى مدرس ابتدائى علشان اتحول من مدرس مساعد إلى معلم أساسى000000000000

المشكلة !!

أنا دلوقتى قدمت علشان أتحول اعدادى ، وجانى أمر نقل الى الاعدادى فعلا من تاريخ 4/11 ولكن فى المدرسة الابتدائى رفضوا يخلوا

سبيلى بحجة أن هناك عجز لديهم فى المدرسة وأنا دلوقتى قاعدة مكانى مش عارفة أعمل ايه ؟

أروح امتحن واتثبت ابتدائى00000000 ولا استنى لما المدرسة تتكرم ويعملولى اخلاء طرف حين ميسرة واتنقل واقدم من أول وجديد

فى الاكاديمية دا إذا ما ضيعوش الفرصة عليا 000000

حضرتك قوتلى قبل كدا اتثبتى ابتدائى وبعدين حولى اعدادى ، طيب رئيس الاكاديمية بيقول مفيش حاجة اسمها تحويل أنا بأعترف بالعقد واللى مكتوب فيه بس.


ألف شكر لحضرتك

نجوى هانم 15-11-2009 03:29 PM

الاستاذة شيمو شيمو مجرد رأى لو رقم جلوسك ابتدائى فانتى سوف تمتحنى ابتدائى او تبع ما كتبتى الاستمارة وبعدين بتبقى المسافة الزمنية بين كل امتحان والاخر يا عالم

هانى كامل3 15-11-2009 03:29 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
هل مؤهلى يسمح لى بالنقل من المرحلة الابتدائية الى الاعدادية
حاصل على ليسانس اداب وتربية تعليم ابتدائى واثناء الخدمة حصلت على مؤهل اعلى (دبلومة دراسات اسلامية دراسات عليا) فهل يسمح لى مؤهلى من الناحية القانونية الانتقال الى المرحلة الاعدادية
ارجو التوضيح ولافادة


دبلوم الدراسات العليا الاسلامية لايؤدى الى النقل من الابتدائى إلى الاعدادى بل إن هناك شروطا أخرى للنقل من مرحلة إلى أخرى حددتها المادة 77 من قانون الكادر ارجو توضيح المادة77من كادر المعلميين

محمد ابوسالم 15-11-2009 08:48 PM

استازى الفاضل انا الان اقدميتى 13/ 10 /1993 بعد ضم مدة الخدمه العسكريه لما لا اتساوى بتعين 93 فى الحصول على الاولى والحصول على مدرس اول أ مثل زميلى الذى ضم سنة الخدمه واصبح على الاولى منذ عام 2008 وحصل على معلم اول أ وهل ساظل خمس سنوات حتى اتساوى به ومتى ساتساوى به علما باننى ساحصل على الاولى هذا العام وهل بعد حصولى على الاولى ساظل معلم اول فقط مدة خمس سنوات ا وان كان اقدم منى فى الحصول على الدرجه الثانيه هل بعد انقضاء 5 سنوات و انقضاء المده البينيه اتساوى به فى امتحان الكادر القادم فى الترقيه الى معلم خبير ام لا اتساوى به علما باننى عندما ضممت سنة الخدمه كانت اسوة بزميلى الذى حصل على الاول واصبح معلم اول الف وماذا لو رفعت دعامه قضائيه اسوة بزميلى لترقيتى لمعلم اول الف وافدنى افادك الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء

3etra3 15-11-2009 09:02 PM

انا معلم اول1مشرف ووكيل مدرسه اعداديه نصبي القانوني 16حصه لغه عربيه ودين.حصلت علي قرارعمل مخفف صادر بتاريخ 31/10/2009. ورفض توجه اللغه العربيه تقليل عدد الحصص.واصروا علي ان احصل علي نصابي القانوني .ماالحل افيدوني .

محمود سعيد حجاب 15-11-2009 09:38 PM

هل يجوز اخذ اجازة اعتيادية بعد العارضة مباشرة ؟
وهل لابد ان يكون بينهما فاصل ؟ مع الشكر لأستاذى العزيز

هانى كامل3 15-11-2009 09:47 PM

هل حصولى على دبلومتين مدة الدراسة بها عاميين

تعادل ماجستيير
اقرا فى القرارات بالماجستير او ما يعادلها
ما المقصود بما يعادلها

هانى كامل3 15-11-2009 10:13 PM

انا فى مدرسة والمدير ليس معه مؤهل عالى وهودبلوم معلميين وهو عن طريق الواسطة اصبح قائم باعمال النظارة مع انه يوجد من هو حاصل على مؤهل عالى هل يجوز ان يصبح مدير
ما هى الاجراءات القانونية مع وجود من اقدم منه


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.