بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   مكرر (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=204025)

هانى كامل3 07-12-2009 04:41 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
عندما انقطع من العمل واحول شئون قانونية ممكن ان تخصم هذه المده من اجازاتى الاعتيادية

كما تري الشئون القانونية
ما هو المتوقع قى رايك

هانى كامل3 07-12-2009 05:06 PM

http://http://www.korabiaom/news.aspx?q=19331-1-0-0

الحريف5 07-12-2009 09:50 PM

سؤال هام ارجو الاجابة ؟؟؟؟؟؟
 
السلام عليكم

اخى الكريم ...بارك الله فيك

حينما تمت ترقيتى الى مدرس اول سنة 2003 اخذت ترقيتى فى التوجيه ( من التنسيق المركزى)

(حيث اننى كنت اعمل عضوا فنيا بالتوجيه) وراتبى و الحوافز اصرفها من الادارة التعليمية .....واخذت المرحلة الاولى للكادر ...

عندما تم ضم كل من يعمل اداريا بالادارة ( القرار 397 ) تم دخولى للكادر المرحله الثانية فى 29/5/2009 ومكتوب فى استمارة الكادر جهة العمل ديوان عام الادارة .....وقسم الاحصاء بالادارة هو الذى استخرج لى الاستمارة وليس مدرسة .....

تم النجاح فى الكادر ....واصبح المسمى معلم اول (أ)

.والان الادارة لاتريد صرف المرحلة الثانية للكادر ...حتى يتم انتدابى كلى او جزئى كموجه بالتوجيه .......او انتدابى جزئى لاى مدرسة......

فعل لهم حق فى ذلك ؟؟؟؟؟ لان القرار 397 يقول عكس ذلك ؟؟

ارجو الافادة ....وشكرا لكم

هانى كامل3 07-12-2009 10:18 PM

المسافة بين محل عملى واقامتى اكثر من 50كيلو متر هل استحق الجهود غير عادية

sayed hefny 07-12-2009 11:09 PM

ahmed_bona1***********
 
السلام عليكم أخي الكريم
تم تعييني 1-9-1994 مدرس لغة انجليزية بالقاهرة وحصلت على علاوة تشجيعيةبتاريخ 12-2000 ومنذ 1-9-2000 وانا في اجازة بدون مرتب للعمل بالخارج و قد نجحت في امتحان الكادر في أغسطس 2009 و سوف يتم تسكيني معلم أول لأنني على الدرحة الثانيةوسوف أتسلم العمل في مصر ان شاء الله بتاريخ 1-9-2010
السؤال
هل سيتم تسكيني معلم أول أ لأنني استحق الدرجة الأولى عند القيام بتسلم العمل من جديد أم أنني سوف أنتظر 5 سنوات لدخول امتحان كادر مرة آخرى برغم حصولي على الدرحة الأولى وكم سيكون مرتبي بالكامل عند تسلمي العمل 1-9-2010 (المرتب +الكادر )وكم ستكون مكافأة الأمتحانات الخاصة بي ولسيادتكم جزيل الشكر.

sayed hefny 07-12-2009 11:20 PM

ahmed_bona1***********
 
من سيد حفني أخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

حصلت على شهادة icdl الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب من الخارج (احدى الدول العربية التي مازلت أعمل به ) وكانت الأمتحانات باللغة العربية ولكن الشهدة ليس موجود بها انني أديت الأمتحان باللغة العربية موجود بها انني حصلت على الشهادة السؤال:
هل هذة الشهادة معترف بها في وزارة التربية و التعليم في مصر وهل اذا قدمت هذة الشهادة عند عودتي لاستلام العمل في مصر هل سيزيد أساسي مرتبي 10% ولسيادتكم جزيل الشكر.

bido94 07-12-2009 11:34 PM

شكرااااااااااااااااااااااااااا

ندى 2007 08-12-2009 05:45 PM

اخى الفاضل معذرة للسؤال مرة اخرى ولكن اريد ان اعرف هل يجوز اخذ اجازة رعاية اسرة لمدة ستة شهور فقط بعد رعاية الطفل

وكيل مدرسة 09-12-2009 01:05 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 1785972)
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن (سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الحريف5 09-12-2009 08:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ /محمد الفخراني (المشاركة 1791116)
كان يجب تغير تسكينك الي موجه وليس معلم اول ا


السلام عليكم

اخى الكريم / بارك الله فيك ...............

الان اخى الكريم انا تم انتدابى للعمل كموجه ندبا كليا و ذلك من 20/ 11 / 2009 حتى احصل على المرحلة الثانية للكادر .........

حضرتك بتقول كان يجب تغيير تسكينك من معلم اول( ا ) الى موجه ؟؟؟ فكيف ذلك اخى الكريم ؟؟ وهل يصلح الان ؟؟؟ ومن اين ابدأ ؟؟؟

2- هل صحيح انه يوجد تدريب اخر لكى يكون المعلم الاول( ا ) موجه ؟؟؟

وشكرا لكم

shadyfiruz61 09-12-2009 08:56 PM

استاذنا الكريم
هل الاجور المتغيره ستضاف الى المرتب من يناير القادم 00 أم ستخصم منه 00 يعنى ببساطه المرتب هيزبد والا هينقص 0
مع تحياتى

هانى كامل3 09-12-2009 11:08 PM

استاذ محمد الفخرانى
ممكن رقمك او ايميلك
رقمى0123528493

هانى كامل3 09-12-2009 11:16 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن (سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

ALHNAWEY 10-12-2009 10:42 AM

هل الدرجات الماليه فى يناير القادم
ارجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا

الاستاذ /محمد الفخراني 10-12-2009 01:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1794117)
استاذ محمد الفخرانى
ممكن رقمك او ايميلك
رقمى0123528493

0128628680

هانى كامل3 10-12-2009 06:05 PM

ما هى شروط بدل الجهود غير عادية

sayed hefny 10-12-2009 10:17 PM

ahmed_bona1***********
 
السلام عليكم أخي الكريم

أنا مدرس في أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج و سمعت من أحد الزملاء أن المبلغ الذي ندفعة للتأمينات و المعاشات سوف يزيد بشكل كبير للذين اجتازو امتحان الكادر هل هذا صحيح نرجو الأفادة و لسادتكم جزيل الشكر.
سيد حفني

peter nabi 10-12-2009 10:46 PM

برجاء الافادة عن مدس تطبيق القار الوزاري 197 في 25 /8 /2009 ماديا للزين يعملون بديوان الادارة و المديرية و الوزارة رغم صدور القرار و التصديق علية من السيد الفاضل المحافظ علي التنفيذ علما بان التربية و التعليم بالمنيا ير جادة ولا مهتمة بتنفيز هذا القرار ولا نعلم مدي حقيقة هذا القرار من خيالة واذا كان خيالا برجاء الموافقة علي جوعنا لمدارسنا للاستفادة المادية اسوة بزملاءنا حديثي التعيين العاملين بادارة المنيا التعليمية
برجاء سرعة الرد والافادة

kbr_1000 11-12-2009 12:07 AM

هل الدراسات التكميلية تربوى وتكفى للدخول فى المرحلة القادمة من الكادر ان شاء الله

sayed hefny 11-12-2009 03:27 PM

ahmed_bona1***********
 
أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

أليس من الظلم أن يسكن المدرس تعيين 1994 الذي اجتاز امتحان الكادر في أغسطس الماضي على وظيفة معلم أول لأنه على الدرجة الثانية والمفروض أن يحصل على الدرجة الأولى منذ العام الماضي ولكن تأخرت الدرجة واذا كان هذا المدرس لم يسكن على وظيفة معلم أول لأنه في اجازة للعمل بالخارج ماذا يكون وضعة بعد استلام العمل هل سوف يسكن معلم أول فور تسلمة العمل ام سوف يمنح الدرجة الأولى ويسكن معلم أول أ لأنني سمعت أن الدرجات في يوليو 2010 ولكن استلام العمل يكون في 1-9-2010 لأنني لا استطيع الرجوع قبل تاريخ 15-7-2010 ان شاء الله. ولك جزيل الشكر

medo matrex 11-12-2009 03:34 PM

أستاذى الفاضل :
شكرا لسعة صدرك 0
من حقى أحلم 0 ومن حقى أتمنى 0 ومن حقى أعيش على الأمل 0
على أن أكون يوما ما ( ناظرا * مديرا لمدرسة * مديرا للتعليم الإبتدائى * أو موجها لقسم تعليمى أو مادة تبعا لتخصصى )
سؤالى هو 0 هل انتهى هذا الحلم بالنسبة لخريجى دور المعلمين ؟ وكذلك من حصل منهم على كلية التربية واكتفى بالدرجة الفنية ولم يسوى على الدرجة التخصصية ؟

صفوت داود 11-12-2009 05:32 PM

تطبيق قانونى خاطئ يؤدى الى فوضى
 
اود ان اضع الحقائق التالية امام سيادتكم :
تم اصدار القانون 198 لسنة 2008 م تعديلا واستبدالا لما جاء بالمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007 م والتى قد حددت الفئات التى تستحق الصرف ( المعلم والادارة المدرسية والموجهين) وهم بطبيعة الحال يعملون بالمدارس والجهات التابعة له حيث اضاف العاملين بالادارات والمديريات وديوان عام وزارة التربية والتعليم
ان القانون 198 لسنة 2008 مادة 70 لم تحدد شرط العمل بالمدارس لاستحقاق الكادر بل صدر تصحيحا لما جاء بالمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007
فين اى نص قانونى يربط بين صرف الكادر مرحلة ثانية والمدارسالموضوع كلة ضغط من الاداريين والعاملين بالشئون القانونية والمالية حتى يطبق عليهم الكادر
وهم اكثر تاثيرا على وكلاء المديريات التعليمية
لذا نرجو افادتنا بأسم وعنوان محام قدير او جهة قانونية نلجا اليها
وهذا هام وعاجل جدا

هانى كامل3 11-12-2009 05:51 PM

ما هى شروط بدل الجهود غير عادية

shadyfiruz61 11-12-2009 07:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ /محمد الفخراني (المشاركة 1797478)
نحن سنطالب بتعديل هذه الشروط الظالمة ونرجو من الحكومة سرعة الاستجابة ومن المبشر جلسات الاستماع التي تعقدها الاكاديمية مع المعلمين لابد لهم المطالبة والتمسك بالاتي:

1-حذف المدة 5سنوات البينية ويرقي المعلم فور الترقية بحصوله علي الدرجة
2-ادراج شرف النشاط وامناء العامل في الكادر ومنح الادارين 75%اسوة بالمحليات
3- حذف شرط التربوي لمن كان يعمل قبل القانون من عند الترقي وترقية دبلوم المعلمين لما لهم من كفاءه
4-نزول نصاب الحصص الي خبير ومعلم اول أ6حصصص معلم اول 12حصة ومعلم ومساعد 18حصة لكل المراحل التعلمية ولانفرق بين ابتدائي واعدادي وثانوي
5-نصاب الموجه 30 معلم فقط
6-بدل اعتماد لمن بالادارات والمديريات اصله معلم




رائع ياأستاذ محمد الفخرانى
وأهم بند سيحل مشكلة الترقيات ويحترم الكوادر أصحاب الخبره وهذا حقهم ( حذف شرط التربوى للمعينين قبل صدور القانون ) حتى لانهدر حق من ينتظر الترقيه طيلة عمره بهذا الشرط الجائر 00 فهؤلاء أعطوا للمهنه واكتسبوا الخبرات من ميدان العمل والممارسه لسنوات طويله 00 ولن تضيف لهم كتب التربوى أى جديد 0

هانى كامل3 11-12-2009 07:44 PM

ما هى شروط بدل الجهود غير عادية

هانى كامل3 11-12-2009 11:13 PM

- العلاوات والأجور1-يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه
2-يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل
3-يمنح العامل الذي يعين بحصوله علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أبهما أكبر وتحسب له بعد تعينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمسة سنوات بما لا يجاوز تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ويجوز له حق الترقية اذا استوفت فيه شروط الترقية
4-تحسب أقدمية العامل في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ تسلمه العمل
5-يستحق العامل العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وفقا للتالي
أ‌) الدرجة الأولي 60 جنيه سنويا بمقدار 5جنيهات شهريا
ب‌) ) الدرجة الثانية 48 جنيه سنويا بمقدار 4 جنيهات شهريا
ت‌) ) الدرجة الثالثة36 جنيه سنويا بمقدار 3جنيهات شهريا
ث‌) ) الدرجة الرابعة24 جنيه سنويا بمقدار2جنيهات شهريا
ج‌) ) الدرجة الخامسة والسادسة 18 جنيه سنويا بمقدار 5و1 جنيهات شهريا
6-يستحق العامل الذي يعاد تعيينه بفاصل زمني العلاوة الدورية من أول بولية التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين
7-لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية
8-ترسل شئون العاملين كشفا بالمستحقين للعلاوة الدورية قبل موعد اتسحقاقها بخمسة عشر يوم علي الأقل إلي السلطة المختصة
9-يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتاز أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات
10- يجوز منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية بمراعاة ما يلي
أ‌) أن يكون كفاية العامل عن العامين الأخيرين ممتاز
ب‌) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين
ت‌) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة علي 10% من عدد العاملين في كل وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشر تمنح العلاوة لواحد منهم
11-لا يمنع منح العلاوة التشجيعية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها
12- يجوز للسلطة المختصة منح العاملين الذين يحصلون علي درجات علمية أعلي من مستوي الدرجة الجامعية الأولي علاوة تشجيعية
13- القواعد العامة لمنح العلاوة التشجيعية:-
أ)أن يكون المرشح قد قضي في الوزارة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة علي منح العلاوة
ب) ألا يكون قد وقعت عليه جزاءات أو احتسبت له أيام غياب بدون مرتب خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لموعد منح العلاوة
ج) ألا يكون موقوفا عن العمل أو محالا إلي النيابة العامة أو الإدارية أو المحاكمة التأديبية

د) ألا يكون في إعارة خارجية أو إجازة خاصة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر
ه) ألا يكون قد مضي علي العامل العائد من الإعارة الخارجية أو الإجازة الخاصة بدون أجر سنة مالية علي الأقل وذلك ليتسنى تحديد درجة كفايته بعد العودة
14- يرتب المرشحون في كل درجة مالية في كل مجموعة نوعية علي حدة بحيث يبدأ الترتيب بمن لم يسبق منحهم علاوة تشجيعية ثم ترتيب الذين منحهم العلاوة حسب أقدميتهم في الحصول عليها علي أن يرتب المرشحون في كل درجة مايلي
أ) الأقدم في البقاء في الدرجة المالية الأخيرة
ب)الأقدم في الأشغال بالتعليم
ج) الأعلى مؤهلا
د) الأكبر سن
15- يسترد العامل النفقات التي نفقها في سبيلا أداء أعماله الوظيفية

5- النقل والندب
1-يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه
2- لايجوز نقل العامل من وظيفة إلي وظيفة أخرى درجتها أقل
3- يكون قرار نقل العامل من السلطة المختصة بالتعيين
4- يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلي أخرى في الحالتين الآتيتين:-
أ) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها
ب) اذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها
5- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل مؤقتا في وحدة أخرى في نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة اذا كانت الحاجة تسمح بذلك
6- يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجدد حتى أربع سنوات ولا يجوز الندب بعدها إلا في حالة الضرورة
6- راجع دليل المعلم القدوة في الأجازات
الإعارة والندب للعمل بالخارج
مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه
السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر
شروط الإعارة للخارج
يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:-
1- أن يكون مصري الجنسية
2- أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم
3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل
4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها
5- ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:-
أ‌) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
ب‌) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية
6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية
7- أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة
8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين
9- موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة
موانع التقدم للإعارة للخارج
لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر
2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل
3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها
4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين
5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب
6- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
7- من كان محالا للمحاكمة الجنائية
8- من صدر ضده عقوبة جنائية
9- من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا
10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل
11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
12- لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية
أ‌) من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق
ب‌)
ت‌) من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
ث‌) من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج
ج‌)من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة
حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية
1- إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر
2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه
3- إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع
ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات
علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي

هانى كامل3 11-12-2009 11:14 PM

في التحقيق مع العاملين وتأديبهم1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا
2- ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا
5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:-
( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة )
7-أما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة
8-يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق
9-لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة
10- يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف
11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه
12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :-
أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام
ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما
ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما
د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر
ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها
و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر
ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية
12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام
ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام
ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل
13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا
14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها
15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها
16 – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه
17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي
9- في انتهاء خدمة العامل
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا
3- الاستقالة
4- الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة
5- فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ
8- إلغاء الوظيفة المؤقت
9- الوفاة
-يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة
-للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون
-يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون
-يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:-
أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
-اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية
-اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد
-يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل
-اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
-إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام


الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات
أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته
إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب


ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث
اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة
- الجدول المدرسي
وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير

عرفه محمود محمد 12-12-2009 06:23 AM

ارجو التكرم باعطاءنا القرارات الوزارية 417 لسنة 2006 و القرار 418 لسنة 2006 والخاصين باوجه الصرف من مقابل الخدمات الاضافية حيث انهم غير موجودين على موقع الوزارة - القرارات الوزارية وايضا استكمال القرار الوزارى 302 الخاص بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المدرسية حيث موجود على موقع الوزارة افتتاحية القرار فقط

الاستاذ /محمد الفخراني 12-12-2009 02:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1798274)
في التحقيق مع العاملين وتأديبهم1- يحقق مع كل عامل يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ويجازى تأديبيا
2- ل يجوز توقيع جزاء علي العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا
3-يجوز في حالة الجزاء بإنذار أو الخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
4- تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا
5- الجزاءات التأديبية التي توقع علي العاملين:-
( الإنذار – تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر – الخصم من لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع الأجر شهريا – الحرمان من نصف العلاوة الدورية – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين – خفض الأجر في حدود العلاوة – الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة –الإحالة إلي المعاش – الفصل من الخدمة )
7-أما العاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية ( التنبيه – اللوم – الإحالة علي المعاش – الفصل من الخدمة
8-يجوز للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلي الشهود والإطلاع علي السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق
9-لشاغلي الوظائف العليا حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذارأو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة علي خمسة عشر يوما وللرؤساء المباشرين حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما بحيث لايزيد مدته في المرة الواحدة علي ثلاثة أيام بقرار من السلطة المختصة
10- يجوز للسلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذا المدة الابقرار من المحكمة التأديبية المختصة ويترتب علي وقف العامل عن عمله صرف نصف أجره ابتدأ من تاريخ القف
11- كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه احتياطيا ويقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطي ويحرم من كل أجره في حالة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذ الحكم جنائي نهائيا وبعرض الأمر عند عودة العامل إلي عمله علي السلطة المختصة لتقرر ما يتبع في شئون مسئولية العامل التأديبية فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقف صرفه
12- لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي الابعدانقضاء الفترات الآتية :-
أ)ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الأجر او الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام
ب)ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلي 15 يوما
ج)تسعة أشهر في حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي 15 يوما وتقل عن ثلاثين يوما
د)سنة حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثين يوما أو في حالة توقيع جزاء خفض الأجر
ه) مدة التأجيل أو الحرمان في حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها
و) سنتين في حالة خفضه إلي وظيفة أدني مع خفض الأجر
ى) لا يجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية
12- تمحي الجزاءات التأديبية التي توقع علي العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
ا) ستة أشهر في حالة اللوم والتنبيه والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام
ب) سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي خمسة أيام
ج) سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها
د) ثلاث سنوات إلي الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلي المعاش ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من شئون العاملين بالإدارة ويترتب علي محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر علي الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق من ملف العامل
13- يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقعيه وينفذ جزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل اعتبارا من اجر الشهر التالي للإعلان وفي الحدود الجائز قانونيا
14- تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بملف العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل فيه المخالفات والجزاءات التي وقعت علي العامل وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها
15- إن المعلم الذي وقعت عليه جهة العمل عقوبة تأديبية ( مثل الخصم من المرتب ) وعقوبات يتعين منها حرمان من أعمال الامتحانات وتحكم المحكمة بإلغاء القوبة الأصلية فان ذلك سيتتبع بالضرورة إلغاء العقوبة التابعة أو التكميلية لأن السبب منهما واحد وهو المخالفة المنسوبة للموظف فإذا لم تثبت زال سبب العقوبات كلها
16 – إن الموظف إذا ارتكب خطأ يستحق عليه عقوبة تأديبية يمكن استعمال الرأفة في تحديد العقوبة اذا اعترف أو أبدى ندمه وشعرت المحكمة بصدقه
17- إن الموظف الحق من التظلم من أي قرار أداري فإذا مضت 60 يوما علي تاريخ التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة يعتبر ذلك رفضا من جانبها وللموظف الحق في إقامة دعوى قضائية خلال الستين يوما الأولي
9- في انتهاء خدمة العامل
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:-
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة (60) سنة
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا
3- الاستقالة
4- الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة
5- فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
6- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
7- الحكم عليه بعقوبة جناية في احدي الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات ( جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ) مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ
8- إلغاء الوظيفة المؤقت
9- الوفاة
-يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلي المعاش بناء علي طلبه قبل بلوغ السن القانونية علي ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة
-للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بعد قبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والااعتبرت الاستقالة بحكم القانون
-يجب علي العامل أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلي ينقضي الميعاد المنصوص عليه بالقانون
-يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية:-
أ) اذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
ب) اذا انقطع عن عمله بغير أذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما منفصلة في السنة وتعتبر خدمته منتبهة في هذه الحالة في اليوم التالي لاكتمال هذه المدة
وفي هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمس أيام في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية
-اذا التحق بأية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية و لا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية
-اذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد
-يجوز للعامل الذي انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل
-اذا أحيل العامل إلي المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى
-إذا انتهت خدمة العامل لبلوغه السن القانوني استحق معاشا طبقا لنظام


الإجراءات الواجب إتباعها في بعض الحالات
أ) غيابا صاحب العهدة أو وفاته
إذا تغيب صاحب العهدة غيابا مفاجئا لسبب من الأسباب ولمدة طويلة فانه يجب علي مدير المدرسة أن يعين أحد الموظفين للعهدة بصفة مؤقتة وتكوين لجنة محلية لتسليم صاحب العهدة المؤقتة الأعمال المخزنية عامة وفتح المخزن بحضور اللجنة وتجرد جميع محتويات المخزن وتثبت كافة الموجودات بكشوف وتعد هذه الكشوف أساس محاسبة أمين المخزن المتغيب


ب) حصول سرقة أو حريق أو حادث
اذا حصلت سرقة أو تلاعب أو تبديد أو كان الفقد بسبب أي حدث آخر مهما كانت قيمة الفاقد علي مدير المدرسة أن يقوم بمجرد علمه وابلغ الإدارة التابع لها وعمل محضر وإبلاغ قسم الشرطة لاتخاذ اللازم وتشكيل لجنة تحقيق ثم القيام بعمل جرد في مكان الحادث علي أن تحصر المقادير المفقودة أو التالفة وجرد جميع عهدة المدرسة خشية أن تكون السرقة قد امتدت إليها وتحرير استمرت الجرد (21- 122) ع0ح والاستمارة (188) ويطلب خصم هذه الأصناف ثم وضع تقرير شامل بنتيجة الفحص ثم إرسال صورة من التحقيق والجرد إلي الإدارة
- الجدول المدرسي
وله أهمية في العلمية التعليمية التربوية وأثره في علاقة العاملين بالمدرسة بالإدارة المدرسية وفي راحتهم وتحمسهم للعمل وهناك عدد من الاعتبارات يجب أن تراعي عند تنظيم الجدول المدرسي من أهمها:-
1- أن يعطي لكل مادة دراسية ولكل نشاط تربوي الوقت المخصص له بشكل يحقق التكامل بين الخبرات التربوية
2- أن يتسم الجدول بالمرونة بمعني إمكانية تعديله إذا ما تطلبت الظروف ذلك
3- أن تتنوع الخبرات التعليمية التي يتلقاها التلميذ بالتنسيق بين الحصص الثقافية وحصص النشاط
4- أن يراعي الجدول طاقة المعلم بحيث لا يرهقه بالعمل المستمر فيمكن أن يعمل المعلم حصتين ثم يستريح حصة وهكذا
5- أن توزع حصص المادة الواحدة علي أيام الأسبوع
6- أن يحسن استغلال الوسائل والإمكانيات المدرسية أفضل استغلال ( المعامل – الملاعب – حجرات الأنشطة ) بحيث لا يبقي الطفل طوال اليوم داخل الفصل
7- يراع توزيع الأنشطة علي اليوم الدراسي واستغلال الفسحة وما بعد انتهاء الحصص للأنشطة التي تتطلب ذلك
8- أن يعد دليل للجدول المدرسي يساعد في بيان الرموز المسجلة بالجدول والاحتياطي
9- يراعي توزيع الكفايات علي الفصول
10-أن يكون هناك جدول لكل فصل من فصول المدرسة مستخرج من الجدول العام
11- تخصيص وقتا لحصة الريادة في المرحلة الإعدادية والثانوية
12- أن يكون هناك جدول لكل معلم يجدد عمله والوقت والمكان الذي يمارس فيه هذا العمل
13- تنسيق العمل في المعامل وحجرات الأنشطة والملاعب
14- تخصيصا وقتا لاجتماعات مدرسي المادة
وبملاحظة هذه النواحي تقل الأخطاء في تنظيم العمل إلي حد كبير

باركك
بارك الله لكم

روكا دودو 12-12-2009 02:27 PM

السلام عليكم استاذى الفاضل -اود ان اسال بخصوص رفع قضية درجة كبير --هل يوجد من كسبها ام لا وما هى الاخبار فيما يتعلق بالقضية وكيف استفيد منها ---وشكرا

الأستاذ علاء سليمان 12-12-2009 03:45 PM

سلبيات كادر المعلم
1- احستاب المده البينيه 5 سنوات
الترقى بمجرد الحصول على الدرجه الماليه
2-ارتفاع الانصبه واختلافها بين المراحل
تساوى الانصبه ابتدائى - اعدادى -ثانوى
معلم 18
معام اول 16
معلم اول أ 12
معلم خبير 8
كبير معلمين 6حصص
3- انصبه الموجه 25 معلم فقط فى المدن 20فقط فى القرى والاماكن النائيه
4- الترقى بدون اختبارات بعد الاختبار الاول ولكن يكون هناك تدريب تخصصى لرفع كفاءه المعلم المهنيه وليس ترهبه
الانتقال من مرحله الى اخرى مثل الاعداديه الى الثانويه والعكس حسب العجز والزياده على مستوى الادارات والمديريات التعليميه
البقاء على مديرى المدارس كماهم والتعيين اوالتكليف بالفراغات الخروج الى المعاش او الوفاه

هذامن وجهه نظرى واتمنى فتح نقاش على هذاالمنتدى الجميل لسماع اراء المعلمين دون خوف اوتحكم
والله ولى التوفيق

هانى كامل3 12-12-2009 04:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 1797729)
ما هى شروط بدل الجهود غير عادية

كل ما اسال هذا السؤال مبتردش عليا ما فيش رد لية ولا اية

ALHNAWEY 12-12-2009 04:36 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو النظام الجديد للثانويه العامه ومتى يتم تطبيقه
ارجو الرد ولسيادتكم جزيل الشكر

عرفه محمود محمد 13-12-2009 10:38 AM

ارجو نشر القرارات الوزارية التى هى غير موجوده على موقع الوزارة وهى القرار 417 لسنة 2006والقرار رقم 418 لسنة 2006 والخاصة باوجه الصرف من مقابل الخدمات الاضافية الاول من المدارس والثانى من دواوين الادارات والمديريات لاهميتهم القصوى والقرار 302 كاملا والخاص بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المدرسية

الاستاذ /محمد الفخراني 13-12-2009 01:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرفه محمود محمد (المشاركة 1801024)
ارجو نشر القرارات الوزارية التى هى غير موجوده على موقع الوزارة وهى القرار 417 لسنة 2006والقرار رقم 418 لسنة 2006 والخاصة باوجه الصرف من مقابل الخدمات الاضافية الاول من المدارس والثانى من دواوين الادارات والمديريات لاهميتهم القصوى والقرار 302 كاملا والخاص بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المدرسية

ح
حاضر قريبا

هانى كامل3 13-12-2009 03:00 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
ما هى شروط بدل الجهود غير عادية
كل ما اسال هذا السؤال مبتردش عليا ما فيش رد لية ولا اية

حنان حلوة 13-12-2009 03:42 PM

سيادتكم على حق يا أستاذنا الفاضل محمد الفخرانى

الاستاذ /محمد الفخراني 13-12-2009 05:25 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان حلوة (المشاركة 1801405)
سيادتكم على حق يا أستاذنا الفاضل محمد الفخرانى

بارك الله لكم

عبد الحميد على 13-12-2009 09:28 PM

الاستاذ الفاضل /محمد الفخرانى

نحن نعلم ان العدل هو اساس الملك ونحن نستشيرك الى من نتوجه ؟
معلم اول معه من الحصص 7فقط مع العلم ان التوجيه وناظر المدرسه ومدير الادارة يتسترون عليه يعطي الحصه الاولى ويغادر المدرسه لااخفيك ان هذا المعلم احدث مني وانامعى 20حصه +الاشراف + الحصص الاحتياطي وعن طريق معارفه والمحسوبيات وطبعا هذا الوضع يثير ضغينة الزملاء وانا اولهم وطبعا هذا الموقف من المسؤلين خدمه لمدرس اخر حتى يبقى فى المدرسه ولاينقل لاى من المدارس التى تعاني من العجز الصارخ مع العلم ان هذه المدارس قريبه وليست بعيدة الرجاء التفصيل والنصيحه الصادقه

ولكم كل التقدير

الحريف5 13-12-2009 11:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحريف5 (المشاركة 1793635)
السلام عليكم

اخى الكريم / بارك الله فيك ...............

الان اخى الكريم انا تم انتدابى للعمل كموجه ندبا كليا و ذلك من 20/ 11 / 2009 حتى احصل على المرحلة الثانية للكادر .........

حضرتك بتقول كان يجب تغيير تسكينك من معلم اول( ا ) الى موجه ؟؟؟ فكيف ذلك اخى الكريم ؟؟ وهل يصلح الان ؟؟؟ ومن اين ابدأ ؟؟؟

2- هل صحيح انه يوجد تدريب اخر لكى يكون المعلم الاول( ا ) موجه ؟؟؟

وشكرا لكم
[/center]

السلام عليكم

استاذنا الكبير / محمد الفخرانى ...... بارك الله لك

ارجو الافادة بالرد من سيادتكم .........

وشكرا لكم

sayed hefny 14-12-2009 06:48 PM

ahmed_bona12yahoo.com
 
السلام عليكم أخي الكريم

أنا مدرس تعيين 1994 و أعمل بالخارج منذ عام 2000 حتى الأن وحصلت على الدرجة الثانية عام 2003 وسمعت أن الدرجة المالية سوف تمنح في يوليو القادم ( الرسوب الوظيفي )
السؤال: هل اذا تسلمت عملي يوم 1-9-2010 سوف أحصل على الدرجة الأولى مع زملائي وهل سيتم تسكين معلم أول أم معلم أول أ مع العلم اني اجتزت امتحان الكادر في أغسطس الماضي وكنت على الدرجة الثانية ولكم جزيل الشكر

عبد الحميد على 14-12-2009 07:09 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ /محمد الفخراني (المشاركة 1803694)
ابلغ مدير الادارة ومدير المرحلة فورا والتحدث معهم بهذا الوضع المشين


استاذ نا /محمد



معلم اول معه من الحصص 7فقط مع العلم ان التوجيه وناظر المدرسه ومدير الادارة يتسترون عليه


استاذ/ محمد

ما رايك ايهما اجدي النيابه الاداريه ام وكيل الوزارة ام المحافظ ام الوزير وهل يعتبر ذلك تخطي للسلطات ام الشكوى للضرر حق مكفول
نرجوا توجيهك القانوني والتفصيل

ALHNAWEY 15-12-2009 07:10 AM

السلام عليكم ورحمة الله
هل التقويم اشامل تم الغاءه هذا العام

ALHNAWEY 15-12-2009 07:14 AM

جزاك الله عنا خيرا يا استاذ محمد

الاستاذ /محمد الفخراني 15-12-2009 09:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALHNAWEY (المشاركة 1804985)
جزاك الله عنا خيرا يا استاذ محمد

بارك الله لكم

sayed hefny 15-12-2009 11:49 PM

السلام عليكم أخي الكريم

أنا مدرس تعيين 1994 و أعمل بالخارج منذ عام 2000 حتى الأن وحصلت على الدرجة الثانية عام 2003 وسمعت أن الدرجة المالية سوف تمنح في يوليو القادم ( الرسوب الوظيفي )
السؤال: هل اذا تسلمت عملي يوم 1-9-2010 سوف أحصل على الدرجة الأولى مع زملائي وهل سيتم تسكين معلم أول أم معلم أول أ مع العلم اني اجتزت امتحان الكادر في أغسطس الماضي وكنت على الدرجة الثانية ولكم جزيل الشكر


أرجو الرد سريعا وجزاك الله كل خير

ابو اشرف 16-12-2009 12:18 AM

استاذنا الفاضل لو سمحت حضرتك ارجو ان يتسع صدرك لاستفساراتنا :
اولا :
1)موجه اول تربية موسيقية بقرار السلطة المختصة وشؤن العاملين ويحمل مؤهل متوسط قديم منذ اكثر من 20 عاما وعلى درجة كبير فنيين ونجح في الكادر ووظيفته بالكادر معلم خبير .
2)معلم اول أ بالكادر ونجح ايضا في الكادر ولكنه مؤهل عالي .
3) ايهما يشرف على الآخر او ايهما احق بالموجه الاول ؟؟؟؟؟ وشكرا
ثانيا : سمعنا مجرد سماع من ادارة التنسيق الاعدادي والثانوي بالمديرية ان الاقدمية ستحسب على الاسبقية في دخول امتحان الكادر حتى لوكان احدث طالما امتحن الكادر ونجح قبل من كان اقدم منه . فهل هذا الكلام صحيح ؟؟؟؟؟
حيث ورد في المشاركة رقم 187 بتاريخ 18 / 1 / 2009 مايلي :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اشرف[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/l/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
استاذنا الفاضل ....... شكرا على توضيحاتك الغالية وجزاك الله كل خيرولكن يوجد جزء لم توضح الاجابة عليه وهو : ...
نحن 10موجهين ثانوي على درجة مدير عامدخل امتحان الكادر ونجحوا الذين هم في ترتيب الاقدمية ارقام4 و 6 و7 وجاري تسكينهم على وظيفة موجه اول . والسؤال هل ستظل الاقدمية كما هي بعد التسكين ام هل رقم4يكون اقدم من ارقام1 و 2 و3الذينمازالت وظيفتهم موجه ثانوي ولم يدخل الامتحان مثل رقم 4 .... اى ان ارقام4و 6 و 7سبقوا زملائهم ارقام1 و 2 و3 ....... وشكرا
فمثلاً هذا الترتيب بالاقدمية في وظيفة موجه ثانوي
1- س .... موجه ثانوي على درجة مدير عام ولم يدخل الامتحان هذا العام
2- ص ... موجه ثانوي على درجة مدير عام ولم يدخل الامتحان هذا العام
3- ع.... موجه ثانوي على درجة مدير عام ولم يدخل الامتحان هذا العام
4- ل.....موجه ثانوي على درجة مدير عام ودخل الامتحان هذا العام ونجح وجاري تسكينه موجه اول
5- م ..... موجه ثانوي على درجة مدير عام ولم يدخل الامتحان هذا العام
6- ك .....موجه ثانوي على درجة مدير عام ودخل الامتحان هذا العام ونجحوجاري تسكينه موجه اول
7- هـ ....موجه ثانوي على درجة مدير عام ودخل الامتحان هذا العام ونجح وجاري تسكينه موجه اول
8- و ........ موجه ثانوي على درجة مدير عام ولم يدخل الامتحان هذا العام
9- ح ..... موجه ثانوي على درجة مدير عام ولم يدخل الامتحان هذا العام
10- ج .... موجه ثانوي على درجة مدير عام ولم يدخل الامتحان هذا العام
وشكراً
الاجابة:
1-
الجميع موجه ثانوى حتى لو على درجة كبير
2-
أم أذا طلب أحدهم موجه أول سيكون بالاختيار والاختبار من الناجحين فقط بترتيبهم4-6-7
أما الباقون سيحتفظون بوظائفهم لحين النجاح أوالمعاش
3-
أما اذا اجتازو الاختبار قبل الترقية فى أغسطس هذا العام ولم يرقىأحدهم لموجه أول لعدم وجود معدلات
عند الترقية القادمة بعد النجاح سيكون الترتيب الموجود الان هو الاصل عند الاختيار
4-
وعموما انتهى عصر الاقدمية فى الكادر أصبح الاختيار هو الاساس
لك شكرى








UM HAMZA 16-12-2009 07:12 AM

هل سيتم تطبيق التقويم الشامل على الصف الثالث الإعدادي العام القادم؟

الاستاذ /محمد الفخراني 16-12-2009 01:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة UM HAMZA (المشاركة 1806860)
هل سيتم تطبيق التقويم الشامل على الصف الثالث الإعدادي العام القادم؟

نعم باذن الله

وكيل مدرسة 16-12-2009 07:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shadyfiruz61 (المشاركة 1797706)
رائع ياأستاذ محمد الفخرانى
وأهم بند سيحل مشكلة الترقيات ويحترم الكوادر أصحاب الخبره وهذا حقهم ( حذف شرط التربوى للمعينين قبل صدور القانون ) حتى لانهدر حق من ينتظر الترقيه طيلة عمره بهذا الشرط الجائر 00 فهؤلاء أعطوا للمهنه واكتسبوا الخبرات من ميدان العمل والممارسه لسنوات طويله 00 ولن تضيف لهم كتب التربوى أى جديد 0

بالنسبة للذين يريدون حذف التربوى انا على الدرجة الاولى التخصصية وذاكرت اربع سنوات وغير الناحية المادية صرفت ورجعت على الدرجة الثالثة وخسرت سنوات وماديات اتساوى مع من ريح دماغه واخذ فلوووووس والفارق واضح وعلى فكرة كل المعلمين اتيحت لهم الفرصة للحصول على المؤهل وهل يعقل ان يسحب من احد المؤهل بعد الحصول عليه ايه الموضوع يا جماعة نحن من حقنا الترقيات وده قانون الدول وليس مصر فقط ان التخصصية تسبق الفنية مش تقولوا اكاديمية ومجلس شعب ومفيش اى احد فوق القانون ايه الدول تتقدم وتنادى بالتخصص ونحن نطالب بالوقوف والجمود ونحن ذنبنا ايه انتم مش عايزين تكملوا ومريحيين نفسكم وكل الذين حصلوا على المؤهل رجعوا عن درجاتهم لانهم فضلوا الترقى بمستواهم وعلى فكرة نحن الذين سنرفع القضايا وسنرى من الجهة التى تريد البلبلة وعدم الاستقرار وكل واحد حر وعلى فكرة اجلسوا مع اى احد لكن دائما وابدا الحق ابقى قل جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان ذهوقا لان الله هو الحق ونحن كلنا اتفقنا لرفع قضية لنرى من يريد سلب حقوقنا الواضحة وعيب نقول كده فى دولة عريقة زى مصر وكل قضاة مصر امناء شرفاء لايقبلون على انفسهم سلب الحقوق الواضحة والاوراق والمستندات وقوانين الدولةوفوق كل ده ربنا سبحانه وتعالى مع الحقوعايزين نعرف مين اللى جلسوا مع الاكاديمية ومجلس الشعبونحن اين من ذللك ولا احنا دولة وهم دولة ولا هى دولة جو دولةده بالذات بالقانون اكيد اللى جلسوا معهم هم اصحاب الفنية اللى ياخدوا كل شىء وغيرهم حتى يسحبوا منهم مؤهلاتهم والله ده شىء غريب اسمعه فى مصر منارة العلم والعلماءوعموما اقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين والقضاء بيننا


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.