بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

osamaabdsalam 05-06-2012 09:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asem_fawzy (المشاركة 4541861)
ستاذنا الفاضل

انا مدرس حاسب الى ثانوى حيث اننى حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1995 ودبلوم تربوى عام 2003 واريد تغيير المسمى الوظيفى لى الى مدرس رياضيات .

هل ممكن ذلك ؟ وماهى الخطوات المطلوبة ؟

ولكم جزيل الشكر والعرفان ،،،

يمكن بعد موافقة الموجه المختص

ريرىمو 06-06-2012 11:02 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخى الكريم انا معلمة لغة انجليزية اعمل بنسبة 60% من الاجر وحضورى فى العمل يومين من كل اسبوع فقط . ابلغت من قبل الادارة التعليمية بحرمانى من حافز الاثابةالذى صدر بقرار رقم 1024 نهائيا بعد ان كنت احصل علية بنسبة 60% .
سؤالى هو هل فعلا لايحق لى نهائيا تقاضى اى نسبة من حافز الاداء لعدم توقيعى 18توقيعا.وان كان لى الحق ما هو الاجراء القانونى الذى على فعلة لانى ارى انى كمدرسة اقوم بعملى ولا اخل به تجاة تلاميذى وعدم وجودى لايؤثر فى عملى
ولسيادتكم جزيل الشكر.

سكندري 06-06-2012 10:28 PM

هل يحق لي الرجوع للتدريس
 
السلام عليكم
اخي الكريم كنت اعمل بالتدريس بمصر منذ فترة طويلة وسافرت بعقد شخصي للعمل بالسعودية وكان وقتها غير مسموح بالاجازات وقد حصلت على حكم بالفصل عن طريق المحكمة فهل يحق لي بالعودة مرة اخري للتدريس بمصر ؟ افيدوني جزيتم خيرا

الغيضاني ماث 06-06-2012 11:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 4541918)
شأن العارضة واحد لايتغير نظامها هذه الأيام أو غيرها يتقدم بطلب مشفوعا بالعذر

انا اسف
كان قصدي على الاجازة الاعتيادي
فانا قضيت في الخدمة لي اكثر من 35 سنة ولي من الاجازة 45 يوما فكيف اخذ هذه الاجازة
ولك شكري وتحياتي

osamaabdsalam 07-06-2012 09:53 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريرىمو (المشاركة 4542991)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخى الكريم انا معلمة لغة انجليزية اعمل بنسبة 60% من الاجر وحضورى فى العمل يومين من كل اسبوع فقط . ابلغت من قبل الادارة التعليمية بحرمانى من حافز الاثابةالذى صدر بقرار رقم 1024 نهائيا بعد ان كنت احصل علية بنسبة 60% .
سؤالى هو هل فعلا لايحق لى نهائيا تقاضى اى نسبة من حافز الاداء لعدم توقيعى 18توقيعا.وان كان لى الحق ما هو الاجراء القانونى الذى على فعلة لانى ارى انى كمدرسة اقوم بعملى ولا اخل به تجاة تلاميذى وعدم وجودى لايؤثر فى عملى
ولسيادتكم جزيل الشكر.

أعتقد أن حضور يومين فقط فى الاسبوع لايستحق الحوافز المقررة
وعلى كل حال للزيادة فى التأكد
يستحسن مراجعة شئون العاملين بالادارة فلديهم كل جديد

osamaabdsalam 07-06-2012 09:56 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سكندري (المشاركة 4544621)
السلام عليكم
اخي الكريم كنت اعمل بالتدريس بمصر منذ فترة طويلة وسافرت بعقد شخصي للعمل بالسعودية وكان وقتها غير مسموح بالاجازات وقد حصلت على حكم بالفصل عن طريق المحكمة فهل يحق لي بالعودة مرة اخري للتدريس بمصر ؟ افيدوني جزيتم خيرا

مسموح ذلك فى وجود عجز فى هيئات التدريس

ريرىمو 07-06-2012 10:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 4545501)
أعتقد أن حضور يومين فقط فى الاسبوع لايستحق الحوافز المقررة
وعلى كل حال للزيادة فى التأكد
يستحسن مراجعة شئون العاملين بالادارة فلديهم كل جديد

عذرا سيدى ولكن شئون العاملين تصدق على كلام عدم احقية الحصول على الحافز وعند طلب ما يفيد نصه تجاة العاملين بنصف الاجر ترفض ان تطلعك علية بحجة ان ليس لديها اوامر بذلك .القرار لم يذكر العاملين بنسبة وهل معنى عدم ذكرهم تطبيقه عليهم ؟ ومن اين استطيع الاطلاع على هذه القرارات لمعرفة ما لى وما على ؟ وجزاك الله خيرا

alabass 08-06-2012 04:47 PM

أخى وزميلى أنا مدرس لغة عربية ولا يوجد عدالة فى توزيع المنهج الخاص باللغة العربية على المدرسين بالمدرسة لذا أرجو من سيادتكم النص القانونى لتوزيع المنهج عند عدم عدالة المدرس الاول أو المدير أو توجيه اللغة العربية بحجة أن هذه أمور داخلية بينكم

osamaabdsalam 09-06-2012 08:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريرىمو (المشاركة 4545576)
عذرا سيدى ولكن شئون العاملين تصدق على كلام عدم احقية الحصول على الحافز وعند طلب ما يفيد نصه تجاة العاملين بنصف الاجر ترفض ان تطلعك علية بحجة ان ليس لديها اوامر بذلك .القرار لم يذكر العاملين بنسبة وهل معنى عدم ذكرهم تطبيقه عليهم ؟ ومن اين استطيع الاطلاع على هذه القرارات لمعرفة ما لى وما على ؟ وجزاك الله خيرا

تقدم بطلب كتابى لمدير التربية والتعليم
والشاكى لايضار بشكواه

osamaabdsalam 09-06-2012 08:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alabass (المشاركة 4548503)
أخى وزميلى أنا مدرس لغة عربية ولا يوجد عدالة فى توزيع المنهج الخاص باللغة العربية على المدرسين بالمدرسة لذا أرجو من سيادتكم النص القانونى لتوزيع المنهج عند عدم عدالة المدرس الاول أو المدير أو توجيه اللغة العربية بحجة أن هذه أمور داخلية بينكم

العمل داخل المدارس من ريادة وتوزيع فصول وجداول وما شابه ذلك تحكمه مصلحة العمل دون محاباه أو أهواء ويفاد من نص المادة 76/8 من قانون نظام العاملين أن الرئيس المباشر مسؤول عن سير العمل فى حدود اختصاصه
وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا فى هذا الصدد إلى أنه :" من أهم واجبات الوظيفة أن يطيع الموظف الأمر الصادر إليه من رئيسه مادام متعلقا بأعما وظيفته وأن ينفذه فور ابلاغه به لأن يناقشه أو يمتنع عن تنفيذه 00 فالرئيس هو الذى يقوم بحسب التدرج الادارى بتوزيع الاعمال على موظفى الجهة وهو المسئول أولا وأخيرا عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها
ويكون ترك الأمر للموظف يختار ما يشاء ويقبل منها ما يرتاح اليه ويرفض ما يستصعب القيام به مما يؤدى الى الاخلال بالنظام الوظيفى ويعرض المصلحة العامة للخطر
المحكمة الادارية العليا جلسة 11 من مايو 1963
القضية رقم 1090 لسنة 7ق

mohamedtayebus 10-06-2012 04:17 AM

لو سمحت المنقطع عن فترة امتحانات الثانوية العامة ما هو الجزاء فى حالة عدم الذهاب ؟ ... هل هو جزاء من 3 الى 4 أيام وخصم المده من الراتب ام ماذا ؟
وهل يطبق عليه المادة 74 من قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة وهو مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع العلم أنه فى كلتا الحالتين يتوجب انذار كتابى مرسل على عنوان المنقطع من قبل التحقيق معه ....

أرجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا .....

mohamedtayebus 11-06-2012 04:07 AM

لو سمحت المنقطع عن فترة امتحانات الثانوية العامة ما هو الجزاء فى حالة عدم الذهاب ؟ ... هل هو جزاء من 3 الى 4 أيام وخصم المده من الراتب ام ماذا ؟
وهل يطبق عليه المادة 74 من قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة وهو مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع العلم أنه فى كلتا الحالتين يتوجب انذار كتابى مرسل على عنوان المنقطع من قبل التحقيق معه ....

أرجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا .....

احمد المهم 11-06-2012 05:51 AM

انا كان فى استفسار مهم جدا فعلا هما هيلغم مادة الجيولوجيا فى النظا م الجديد ارجو الرد بسرعة

osamaabdsalam 11-06-2012 09:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedtayebus (المشاركة 4552877)
لو سمحت المنقطع عن فترة امتحانات الثانوية العامة ما هو الجزاء فى حالة عدم الذهاب ؟ ... هل هو جزاء من 3 الى 4 أيام وخصم المده من الراتب ام ماذا ؟
وهل يطبق عليه المادة 74 من قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة وهو مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع العلم أنه فى كلتا الحالتين يتوجب انذار كتابى مرسل على عنوان المنقطع من قبل التحقيق معه ....

أرجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا .....

المنقطع عن العمل فى الامتحانات له جزاء لامحالة
ولكن أقوال المتخلف هى التى تحدد الجزاء

osamaabdsalam 11-06-2012 09:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedtayebus (المشاركة 4555682)
لو سمحت المنقطع عن فترة امتحانات الثانوية العامة ما هو الجزاء فى حالة عدم الذهاب ؟ ... هل هو جزاء من 3 الى 4 أيام وخصم المده من الراتب ام ماذا ؟
وهل يطبق عليه المادة 74 من قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة وهو مدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع العلم أنه فى كلتا الحالتين يتوجب انذار كتابى مرسل على عنوان المنقطع من قبل التحقيق معه ....

أرجو من سيادتكم الرد وشكرا جزيلا .....

& تكتب فى المنقطع مذكرة ترسل إلى جهة التحقيق
& يستدعى المتخلف ويفتح المحضر لأخذ أقواله
& يسأله المحقق منسوب إليك تخلفك عن آداء الواجب وعدم ذهابك إلى لجنة الامتحان فما قولك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
& على ضوء إجابتك ومدى اقتناع المحقق بها تتحدد المسؤولية سواء العقاب الرادع
أم الجزاء المخفف


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:45 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.