![]() |
اقتباس:
إذا كان الطلب المقدم للسيد المحافظ بياناته عن التلميذ صحيحة ورغم ذلك كانت الموافقة من المخافظ صريحة مثل " أوافق على التحويل " وأشر الطلب من مدير المدرسة إلى شئون الطلبة بتنفيذ تأشيرة المحافظ فلا غبار على زوجتك أما إذا : كانت البيانات المقدمة فى الطلب غير مطابقة لحالة التلميذ أو كانت الموافقة من المحافظ غير صريحة مثل : " أوافق حسب التعليمات " فيجب على زوجتك كتابة مذكرة لمدير المدرسة تقول فيها أن التعليمات تمنع التحويل أو البيانات المقدمة للمحافظ غير مطابقة لحالة التلميذ فإذا أشر مدير المدرسة " يتم تحويل التلميذ على مسئوليتى " ففى هذه الحالة يتم تحويل التلميذ ولا غبار على زوجتك فتعفى من المسئولية لك تحياتى |
اقتباس:
أولا : هكذا الندب .... مؤقت بطبيعته ولا يكسب حقا والمنتدب .. يجب أن يضع نصب عينيه أنه سوف يعود من حيث أتى خاصة الغير مستمر فكما تقول إنه يلغى فى 30/6 ثم يجدد وهكذا ثانيا : نظام الكادر وعمايله .والنصاب ومشاكله على كل حال إلغاء المنتدب المؤقت أفضل حالا من غيره الذى سيعود للتدريس بعد طول غياب أخى للكادر ضحايا وأنتم أخف أضرارا وفقكم الله وأعانكم |
اقتباس:
حقا فأنت تستحقين كل إحترام وتقدير لكل ما بذلتيه نحو مدرستك وادارتك عليك بكتابة مذكرة تستشهدين بزميلك وترفع من مدير المدرسة ويقول رأيه وتقديره لك إلى مدير الادارة التعليمية وسوف تحصلين على حقوقك المسلوبة وما ضاع حق وراءه مطالب لك تحياتى |
((اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ,وأغنني بفضلك عمن سواك)).
|
مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً (123) وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً (124
|
اقتباس:
الجواب باين من عنوانه بمعنى أن قرار القومسيون الطبى واضح ولا يحتاج إلى تفسير "" بعدم السفر والانتقال "" وبناء علية يكون العمل فى المكان الغير شاق أو مرهق وفى أقرب مكان .. أما إذا كانت هناك مدرستان متجاورتان وأحدهما بها عجز فلا مانع من العمل بالمدرسة التى بها عجز بسلطة تقديرية من التوجيه لك تحياتى |
اقتباس:
قرار القومسيون الطبى الموجود فى ملف خدمتك هو المنظم لمثل حالتك والذى يجب أن يكون فى الاعتبار ولا يمكن للتوجيه أو غيره مخالفته وشكرا لك |
اقتباس:
أهلا بك بيننا أولا : أنت على قوة التعليم الاعدادى ثم مدرس أول إعدادى وأما عملك كمدرس ثانوى هو ندب مؤقت لسد العجز ثانيا : كان يجب أن تسعى إلى نقلك وتثبيتك فى التعليم الثانوى بمجرد حصولك على مدرس أول إعدادى لأن هاتين الوظيفتين متعادلاتان .. أما تغيير المسمى الوظيفى الآن وطبقا لقانون الكادر فلها شروط معينة ثالثا : سوف تتغير الاتجاهات بمجرد ظهور نتيجة الكادر بالنسبة لك هل يتم تسكينك على معلم أول أ إعدادى أم ثانوى لتحديد موقفك عما إذا كان سليما أم غير ذلك .. وإن غدا لناظره قريب وفقك الله |
اقتباس:
لاينفع الندم بعد مضى أكثر من عشرة أعوام ولكن كمحاولة حتى لانندم أكثر عليك بالتوجه لمحامى كفء لإيجاد مخرج ورفع قضية لتسوية حالتك طبقا للمؤهل الأعلى خاصة حالة كونك على الدرجة الثالثة الفنية وقت الحصول على المؤهل ونجاحها أكثر من 50% دعائى لك بالتوفيق |
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ,و توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي)).
|
((اللهم أصلح ذات بيننا ,وألف بين قلوبنا ,وأهدنا سبل السلام ,و نجنا من الظلمات ألي النور ,و جنبنا الفواحش ما ظهر لنا و ما بطن)).
|
اقتباس:
حياك الله أى نظام وقوانين جديدة تخضع لتفسيرات وآراء وتخبط وموضوع الأعضاء الفنيين وموجهى ورؤساء الأقسام بالادارات التعليمية كثرت فيه الأقاويل أكثر من غيره فهناك الكثير من الادارات التعليمية منعت الكادرين من هؤلاء واشترطت أن يزاول التدريس ولو ليوم واحد مع أن نص المادة 70 من قانون الكادر يسرى الكادر على من يقومون بالتدريس والتوجيه الفنى والادارة المدرسية أنصحك بمحاولة الندب ولو ليوم واحد لاحدى المدارس على رأى المثل : نمسك العصا من النص وفقك الله |
اقتباس:
صدقت .. أخى الأستاذ صفوت وأشكرك على المداخلة فستتضح الأمور جليا ريثما يطبق النصاب القانونى |
اقتباس:
رزقك ربى مثله وأكثر |
اقتباس:
فتوى مجلس الدولة تخص المشرفين الاجتماعيين ومشرفى النشاط المشرفون الاجتماعيون هم الذين يقال عليهم اخصائى اجتماعى ولكن يحملون مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ويعملون غالبا بالمرحلة الابتدائية أما مشرفو النشاط فهم الذين يحملون مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ولكن التفسيرات كثيرة بشأنهم هل من بينهم : مشرف الوسائل ــ مشرف المعامل ــ مشرف التطوير ــ مشرف المكتبات ــ أمين ومشرف المعمل ـ الخ فمشرف النشاط وكل هؤلاء وغيرهم متساوون فى الوظائف والعمل أعتقد أن كل هؤلاء سوف يشملهم الكادر وإن غدا لناظره قريب |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:11 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.