بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

ALERT 05-12-2012 02:17 PM

ما التصرف او الموقف القانونى لطالب سب الدين لمعلمه؟
وشكرا لحضرتك

العقبى1010 06-12-2012 07:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 4999929)
راجع قسم الماليات بالادارة فلديهم كل جديد فى هذا الموضوع

أنا أسأل حضرتك بصفتك مستشار قانونى
هل من حقى أن أرفع قضية أمام المحكمة وأطالب بتنفيذ القانون ؟
أم أن الرد سيكون
أن القانون لم يحدد أى أجر أساسى ، وأن القواعد التنفيذية هى التى تحدد.

osamaabdsalam 06-12-2012 06:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tata_rash2007 (المشاركة 4999960)
الأخ الفاضل السلام عليكم لدى والدتى مشكلة كبيرة(خاصة بضم سنين عمل سابقة) أرجو أن يتسع صدرك لسماعها
فهى تخرجت من دبلوم المعلمات عام75 ثم عملت لمدة 10 سنوات فى مدرسة حكومية تابعة لإدارة ما لكن نظرا لبعدها عن محل الأقامة طلبت النقل و بالفعل أنتقلت لمدرسة حكومية أيضا فى إدارة(قريبة) وأستمرت شهرين فقط ثم سافرت للعمل بالخارج وعملت بالفعل لمدة 14 عام و بعد عودتها عملت بمدرسة خاصة لإدارة ثالثة الى الآن حوالى 10 سنوات آخريات و باقى لها ثلاث سنوات الى المعاش...ولكنها لا تستطيع الى الآن ضم السنوات السابقة( فقط لديها سنوات المدرسة الخاصة).... و تعلم سيدى أن أنضمام هذه السنين له أهمية من نواحى عده منعا للأطالة..... تنقلنا كثيرا بين الإدارة الأولى و الثانية و الأمر متوقف الى الآن على أن فى الإدارة الثانية تقول أنها منتظرة الملف من الإدارة الأولى ولكن فى الإدارة الأولى يقولون أن أسمها غير موجود(نتيجة نقل البيانات من ورق الى الحاسب الآلى).....لا أعرف ماذا نفعل أو ما الخطوات الصحيحة التى يجب إتباعها فى مثل هذه الأحوال علما بأننا ننظر بعين الأولوية للسنوات الداخلية على الخارجية(التى من الصعب تجاهلها أيضا)....آسف جدا للإطالة و شكرا

أى سنوات تريد والدتك ضمها :
أولا : العشر سنوات التى عملت فيها بالخارج لاتوجد فيها مشكلة إذا كان السفر بموافقة جهة العمل وكانت تسدد فيها التأمينات والمعاشات
ثانيا : ولا توجد مشكلة أيضا إذا كان العمل بالمدرسة الخاصة بموافقة جهة العمل الأصلية وكانت تسدد التأمينات والمعاشات
ثالثا : إذا كان البندين السابقين صحيحين ورغم ذلك اسمها غير موجود فعليها تقديم شكوى لوكيل الوزارة أو المحافظ

osamaabdsalam 06-12-2012 06:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymanharhash (المشاركة 5000824)
زميلة اسمها في صحيفة الأحوال وكذلك رقم الجلوس والنوع خطأ وهي دخلت ونجحت الفعل وهي الأزهر فماذا تفعل لتصحيح ذلك أفيدونا

تقدم طلبا لتصحيح الخطأ

osamaabdsalam 06-12-2012 06:30 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alert (المشاركة 5001569)
ما التصرف او الموقف القانونى لطالب سب الدين لمعلمه؟
وشكرا لحضرتك

تتقدم بطلب لمدير المدرسة مستشهدة بالطلاب فى الفصل
وسوف يقوم مدير المدرسة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطالب

osamaabdsalam 06-12-2012 06:33 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العقبى1010 (المشاركة 5002578)
أنا أسأل حضرتك بصفتك مستشار قانونى
هل من حقى أن أرفع قضية أمام المحكمة وأطالب بتنفيذ القانون ؟
أم أن الرد سيكون
أن القانون لم يحدد أى أجر أساسى ، وأن القواعد التنفيذية هى التى تحدد.

من حق أى مواطن أن يرفع قضية أمام المحكمة بواسطة محاميه لتنفيذ القانون

Mr Refaat 07-12-2012 09:00 AM

أرجو الرد القانونى لو تكرمت
 
حضرتك تعلم طبقا لقانون الكادر المعدل أي معلم بيصرف بدل اعتماد له في ال 50 في المائة الزيادة الجديدة في ديسمبر و مع ذلك الادارات نظرا لفهمها الخاطئ لم تطبق القانون الصحيح ففي ادارتى مثلا هناك معلمين قضوا خمسة سنوات معلم مساعد و امتحن كادر و نجح و حصل علي الدرجة المالية و أصبح معلم و له سنتان حاليا بعد حصوله علي الدرجة الثالثة و مسمي وظيفي معلم قالوا لن ستحق صرف الكادر لانه باقي له سنة حيث فسروا النشرة أنك لا بد أن تأخذ خمسة سنوات سنتين معلم مساعد و 3 سنوات معلم حتى تصرف الزيادة الجديدة 50 ./.
=ثانيا في مواد قانون الكادر من حق التربيةو النعليم الحصول علي الكادر و أي اضافة مالية أري يأخذها باقي موظفي الدولة بما يعنى لنا الكادر بالاضافة الي 200 ./. أخري مثل باقي موظفي الدولة

= أخيرا من الناحية القانونية لو تم رفع قضايا بذلك علي الدولة هل نسترد حقوقنا و نكسب القضايا أم أن فهمي للقوانين خاطئ و وزارة التعليم و الادارات علي حق
أرجو الرد و شكرا


osamaabdsalam 08-12-2012 06:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr refaat (المشاركة 5004183)
حضرتك تعلم طبقا لقانون الكادر المعدل أي معلم بيصرف بدل اعتماد له في ال 50 في المائة الزيادة الجديدة في ديسمبر و مع ذلك الادارات نظرا لفهمها الخاطئ لم تطبق القانون الصحيح ففي ادارتى مثلا هناك معلمين قضوا خمسة سنوات معلم مساعد و امتحن كادر و نجح و حصل علي الدرجة المالية و أصبح معلم و له سنتان حاليا بعد حصوله علي الدرجة الثالثة و مسمي وظيفي معلم قالوا لن ستحق صرف الكادر لانه باقي له سنة حيث فسروا النشرة أنك لا بد أن تأخذ خمسة سنوات سنتين معلم مساعد و 3 سنوات معلم حتى تصرف الزيادة الجديدة 50 ./.
=ثانيا في مواد قانون الكادر من حق التربيةو النعليم الحصول علي الكادر و أي اضافة مالية أري يأخذها باقي موظفي الدولة بما يعنى لنا الكادر بالاضافة الي 200 ./. أخري مثل باقي موظفي الدولة

= أخيرا من الناحية القانونية لو تم رفع قضايا بذلك علي الدولة هل نسترد حقوقنا و نكسب القضايا أم أن فهمي للقوانين خاطئ و وزارة التعليم و الادارات علي حق
أرجو الرد و شكرا


قبل رفع القضايا عليك أن تتقدم بطلب إلى حهة العمل بطلب كتابى لرفع الظلم واستحقاقك للـ 50 % طبقا لقانون الكادر

nedaae 09-12-2012 09:16 AM

الاستاذ الفاضل : اسامة
سؤالى لحضرتك : ماالفرق بين عقوبة لفت النظر وعقوبة الانذار وماتأثير كل منهما على الموظف

alipapa 10-12-2012 08:44 PM

هل من حق عضو اللجنة او النقابة الفرعية او العامة اجازة للذهاب للنقابة ارجو الاجابة هل يعتمد خطاب النقابة لتفريغ احد المعلمين يومين فى الاسبوع بغرض خدمة الاعضاء وتخليص مصالحهم علما بان المدرسة فترة صباحية ارجو الافادة عند مدى قانونية هذا الوضع ؟ جزاكم الله خيرا

معلم حر 11-12-2012 10:03 PM

سؤال هام جدا
 
السلام عليكم/من فضلك هل يجوز النقل او الندب من محافظه الي اخري للمعلم المساعد بعد ضم المعلم المساعد لقانون 155 الذي صدر مؤخرا في 7/11/2012 وشكرا

osamaabdsalam 13-12-2012 06:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nedaae (المشاركة 5006851)
الاستاذ الفاضل : اسامة
سؤالى لحضرتك : ماالفرق بين عقوبة لفت النظر وعقوبة الانذار وماتأثير كل منهما على الموظف

لفت النظر هو
هو مجرد اجراء مصلحى لتذكير العامل بواجبات وظيفته ولا يندرج تحت الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين
ومن ثم فلا يجوز ايداعه والاوراق المتعلقة به ملف خدمته
أما الانذار فهو :
جزاء تأديبى يوقع على العامل ويندرج تحت الجزاءات التأديبية ويودع والأوراق المتعلقة به ملف خدمة العامل

osamaabdsalam 13-12-2012 06:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alipapa (المشاركة 5008875)
هل من حق عضو اللجنة او النقابة الفرعية او العامة اجازة للذهاب للنقابة ارجو الاجابة هل يعتمد خطاب النقابة لتفريغ احد المعلمين يومين فى الاسبوع بغرض خدمة الاعضاء وتخليص مصالحهم علما بان المدرسة فترة صباحية ارجو الافادة عند مدى قانونية هذا الوضع ؟ جزاكم الله خيرا

لايجوز ذلك إلا إذا كان لمصلحة العمل وبموافة الجهة المختصة

osamaabdsalam 13-12-2012 06:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معلم حر (المشاركة 5009676)
السلام عليكم/من فضلك هل يجوز النقل او الندب من محافظه الي اخري للمعلم المساعد بعد ضم المعلم المساعد لقانون 155 الذي صدر مؤخرا في 7/11/2012 وشكرا

راجع إدارة شئون العاملين فلديهم كل جديد

khaledme 13-12-2012 08:14 PM

فى البداية بشكرك على المتابعة والرد على جميع الاعضاء وياريت الاقى عند رد شافى لمشكلتى
كننت منتدب الى مدرسة ثلاث ايام فى الاسبوع وفى احد الايام حضر موجة المادة الى المدرسة وقد غائب فى ذلك اليوم وبعد الاتصال بى حضرت الى المدرسة مع العلم ان مدير المدرس قد شطب على حضرو انصراف فى ذلك اليوم وتم تغير الخطة الى يومين فقط واسناد لى صف دراسى اخر وقد مضيت على الخطة بالرغم غيابى على الورق فى ذلك اليوم وفى الاسبوع التالى ذهبت الى المدرسة المدير قابلنى بزعيق وقلت زوق ( وهذا هو المعروف عنة بشهود اغلب المدرسين ) وطلب انى امضى تاخيرى لانى عندى الحصةالاولى ومع ذلك مضيت وعندى نظرى فى الجدول بدا يعلى صوتة ويقول انت مش مصدقنى انت مش عجبك الكلام بزعيق وقلت زوق وبعد دخلولى الى الفصل دخلى خلفى ليتصيد لى الاخطاء وبما انها كانت اول حصة لى فى هذا الفصل وبعد سؤالى للطلبة على ما تم شرحة كتبت مراجعة وحل التدريبات على السبورة والكشكول وبعد دخولة الى الحصة والتوقيع فى الكشكول طلب منى الامضاء على الزيارة بعد ان الدرس غير معد بصورة غير جيدة فرفضت فحاولت تااخد الكشكول منى فلم امكنه من ذلك وبعد ذلك بعت مذكرة الى الشؤن القانونية فى هى الاجراءات القانونبة اللى ممكن اخدها مع العلم انه انسان متسلط وغير مقبلو فى المدرسة كلها ...وشكرا


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.