![]() |
عيد سعيد
اقتباس:
السلام عليكم وكل عام وحضرتك بكل خير وان شاء الله العام القادم عند بيت الله الحرام وشكرا على هذا التعقيب المستوفى وندعوا الله للجميع التوفيق فى هذه الايام المبارك |
اقتباس:
جزاك الله كل خير |
اقتباس:
|
أستاذى الفاضل ـ
كل عام وأنت بخير بمناسبةعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى جميع المصريين العظماء بالخير واليمن والبركات . سؤالى هــــــــــــــــــــــــــــــــو سمعت أن كل من امتحن مادة فى اختبارات كادر المعلم سيسكن عليها . فما موقف المعلم خريج المعلمين وامتحن أى تخصص لغة عربية أورياضيات و علوم أو دراسات ؟ هل هو معلم فصل أم متخصص ؟ وقانون الكادر ينص على المادة التى يمتحنها المعلم وليس تخصص الشهادة ؟ وشكرا لسعة صدرك |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كل عام وجميع الامه الاسلاميه بخير ومصربخيروسلام تهنئه خاصه لجميع اعضاء المنتدى واداره المنتدى الجميل والله الموفق |
السيد الفاضل/أستاذ محمد
هل الحساب التالى للمرتب تقريبى ام بالضبط 1-المرتب 270×80%=216 2- الاجور المتغيرة =270×80%=216×90%=189 3-بدل معلم=270×50%=135×90%=121 4-بدل اعتماد=270×75%=205×90%=183لن يصرف الا وانت علي رأس العمل بمصر 5- الحوافز 270×25%=69×90%=61 المجموع الشهري=216+189+121+61+183=770 المكافاه=270×200××5%=2700×88%= 2 مع التقدير وشكرا |
استاذى الفاضل
هل الحصول على الدبلوم الخاص نظام سنتين يفرق سنة أقل في الترقيات للدرجه الماليه |
اخى الفاضل الاستاذ/ محمد الفخرانى ارجو من سيادتكم ان تعرفنا اخر ماوصل اليه ترتيب الاقدميات
|
جزاكم الله خير وشكر لكم حسن ردكم
ولكـن معذرة لم أفهم هل الأقدميه تعود الى تاريخ التعيين والترقيه ام الى تاريخ التسكين فى الكادر ؟؟ نرجو الإفاده جزاكم الله خير |
اقتباس:
|
ايه فائدة الدبلوم الخاص هيفيد المدرس باية
|
اقتباس:
لكننى فى ترتيب الدفتر قبل من هم اكبر منى واقدم تعيينا لاننى على الدرجة الاولى التخصصية وهذا ما قيل من قبل التنظيم والادارة فى قسم ترتيب الوظائف واننى اعتبر اقدم |
إذا كان هناك مدرس من خريجي ( المعلمين ) أو الدبلومات الفنية يدرس مادة مثلا ( لغة عربية ) و عاد مدرس منتدب للعمل بالمدرسة و هناك زيادة هل سيكون الخروج بأقدمية التعيين أم بالمؤهل العالي ( معلم أول مادة) مع العلم أن خريجي الدبلومات لابد أن يكونوا أقدم تعيينا و لكن على الدرجة الفنية 0 فأرجو من الأستاذ محمد كما عودنا توضيح ذلك الأمر بمعرفته بقانون الكادر الجديد
|
اقتباس:
قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه،وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظامالعاملين المدنيين بالدولة. (المادة الثانية) يلغى القانون رقم 58لسنة1971بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانونالمرافق. (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بهاعتبارا من أول يوليو، سنة 1978 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون منقوانينها. صدر برياسة الجمهورية فى 3 1 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 978 1). أنور السادات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة البابالأول فى الأحكام العامة مادة ا - يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملينالمدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على: 1- العاملينبوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكمالمحلى. 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصةبهم. لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قراراتفيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات. ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانونكل من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة 0 مادة (2) فى تطبيقأحكام هذا القانون يقصد : 1 - بالوحدة : ( أ ) كل، وزارة أو مصلحة أو جهازيكون له موازنة خاصة. ( ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى. ( ج) الهيئةالعامة. 2- بالسلطة المختصة: (أ) الوزير المختص. (ب) المحافظ المختصبالنسبة لوحدات الحكم المحلى. (ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص. مادة 3- تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارةوعضوية: * رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. * رئيسقسم التشريع بمجلس الدولة. * رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهازالمركزى للتنظيم والإدارة. * رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائفبالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. * وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامةووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية. وتختص هذه اللجنة بما يأتى : 1- وضعمشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصد ر هذه اللائحة بقرار من الوزيرالمختص بالتنمية الإدارية. 2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيهاتنفيذ أحكام هذا القانون. 3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة منمجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره منالقوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذاالقانون. 4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون. ويعتمد الوزيرالمختص بالتنمية الإدارية قرارات وتعليمات اللجنة. وتضع اللجنة لائحة داخليةتتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاثوتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية. وتحدد هذه للائحة تنظيم وتمويلتوزيعها. مادة 4- تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئونلعاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء للجنةالنقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. وتجتمع اللجنة بناء علىدعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجحالجانب الذى منه الرئيس. وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوعلاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخوصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أنتبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوءهذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنةرأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيي خلال الأجلالمحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فىهذه الحالة نهائيا. وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاواتالدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقاريرالكفاية المقدمة عنهم. كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها منموضوعات. ويتولى أعمالى الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو منيقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود. مادة 5 - تعلن القرارات التى تصدر فى شئونالعاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحةالإعلانات قرار من السلطة المختصة 0 مادة 6 - يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداءالرأى مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق أحكامهولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوىعن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. مادة 7- يكون حساب المدد المنصوصعليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى 0 الباب الثانى فى العلاقةالوظيفية وانتهائها الفصل الاول فى الوظائف مادة 8- ( معدلة بالقانون رقم 17 1 لسنة 1982) تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعدأخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعاتوإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالاتالعمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية . وتضع كل وحدة جدولاللوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطاتاللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمهابإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييموظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادةتقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. مادة 8 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 7 1 1 لسنة 982 1 الجريدة الرسمية- العدد 1 م فى 5/8/1982) - تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجةمالية، ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته. ويختار الوزير وكيلالوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجةالممتازة. ويستحق شاغلوا هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار منرئيس الجمهورية. مادة 9- يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القراراتالمتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمنذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة. مادة 10- يجوز فىحالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيماتوطيفية فى الدرجة المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون أن يترتب على ذلك ميزمادية تبل الارتقاء إلى وظيفة فى الدرجة المالية الأعلى. ويصدر بتحديد هذهالتقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء علىطلب السلطة المختصة. مادة 11- تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانونإلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعين والترقية والنقلوالندب. مادة 12- يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أوالندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة. مادة 13- يجوز شغل الوظائف الدائمةبصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعينأحكام الوظائف الدائمة. مادة 14- يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانبولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار منالوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمةالمدنية. الفصل الثانى فى التعيين فى الوظائف مادة15- ( استبدلتالفقرة الثانية من المادة15 بالقانون رقم 115 لسنة 1983) يكون التعيين ابتداءفى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الوحدة. ويجوز التعيينفى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من العدد المطلوبشغله من وظائف كل درجة وذلك طبتا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمةالمدنية، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة النوعية وحدة واحدة على مدارالسنة فى تطبيق هذه النسبة. فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جازتعيين عامل واحد . ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائفالعليا. مادة 16- يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيسالجمهورية. ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة. مادة 17- تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطةالمختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفةوشروط شغلها. وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التىتشغل بدون امتحان. مادة 18- يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسبالأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الأعلىمؤهلا فالأقدم تخرجا فإن تساويا تقدم الاكبر سنا. وتسقط حقوق من لم يدركه الدورللتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضىلحيها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهرالتالية لانقضاء السنة. ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان علىالوجه الآتى: (1) إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغلالوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولويةللأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا. (2) فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة. مادة 19- تحددبقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذينتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فىهذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أس اخوتهم القائمين باعالتهموذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف،وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء. مادة 20- يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف: ا- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهوريةمصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة. 2- أن يكون محمود السيرةحسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائمالمنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانينالخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ردإليه اعتباره. ومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيينالعامل بعد موافقة السلطة المختصة. وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحولدون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروفالواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 4- ألا يكونقد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنواتعلى الأقل. 5- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة. 6- أن تثبت لياقتهالصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرارمن رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 7- أنيجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة. 8- ألا يقل السن عن ست عشرة سنة. 9- أنيكون ملما بالقراءة والكتابة. مادة 21- المؤهلات العلمية والأجنبية التى تمنحهاالجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقييمهاعلميا إذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو منرزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيهاوزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكلياتوالمعاهد التى فيها نوع الدراسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا. كمايصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهدوالمدارس الوطنية. مادة 22 – (معدلة طبقا لأحكام القانون 5 1 1 لسنة 1983) يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهمالعمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلاإذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم إلى وظائف أخرى فى على أن يقضوا فى الحالة فترةاختبار جديدة. ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاحبرنامج التدريب الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريبالتأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملةوالتدريب. وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائفالأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينونبقرار من رئيس الجمهورية. مادة 23- ( الفقرة الثانية من المادة مضافة بالقانون5لسنة 2000 ) استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفتهالسابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أر فى وحدة أخرىبذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفتهالسابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعادالتعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبةضعيف . " كما يجوز استثناء من حكم المادة 17 تعيين العاملين المعينين بمكافآتشاملة على اعتمادات الأجور وفقأ لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولةوالهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فىالوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهمشروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ". مادة 24- تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين عل! أكثرمن عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى: 1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدميةبين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذاالقانون. 2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فىالوظيفة السابقة. إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى نى نفس درجتهأو فى درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه. مادة25-( قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) بحكم المحكمة الدستورية رقم 175لسنة 26 ق الصادر بجلسة 14 / يناير / 2007 . منطوق الحكم : حكمت المحكمة :- أولا - بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون نظام العاملينالمدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من " كما يسرى هذاالحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة . ثانيا – بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره . " يستحق العامل عندالتعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذاالقانون. ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقىبالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه. واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيينالعامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذىكان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعينعليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة. ويسرى هذا الحكم علىالعاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فىالوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون. كما يسرى هذا الحكم على العاملينالمعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة. مادة 25 مكرر – ( الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مضافة بالقانون 34 لسنة 1992 ، ثمإستبدلت الفقرتان الأولى والثالثة وأضيفت الفقرة السابعة بالقانون 5 لسنة 2000 ) " مع مراعاة حكم البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ،يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون علىمؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلبمؤهلا دراسيأ أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذاالعاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك فى الوظائف الخاليةبالوحدات التى يعملون بها ، التى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطبة لشغلها ،متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. يسرى هذا الحكم علىالعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع لعام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة علىمؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا الى إحدى الوحدات التى تطبق أحكام هذا القانون ، كمايسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بهاعن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ". ويمنح العامل الذى يعينوفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة منعلاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهايةمربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرىبالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه. "وتحسب لمن يعين وفقأ لحكم هذه المادة من حملةالمؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاهابالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات. ومع عدمالإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذهالفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنةالوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقأ على 12 من أغسطس سنة 1983". ومععدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكمالفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983 أمابالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أوالفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجةالوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجةالوظيفة. ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوابالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذاالقانون. " وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستقرار فىالمجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيبأقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضلعند الترقية فى حالة التساوى مادة 26- يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التىيقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاهاقبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة. مادة 26 مكرر- مضافة بالقانون رقم 08 9 لسنة 1981- الجريدة الرسمية فى 7/9/ 1981 العدد (28) لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحداتالقطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاهفى السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى. فإذا كانتالوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كانيتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا، أما إذا كان مجموع ما كانيتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إلي~ فإنه يحتفظله بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا. مادة 27 – (مستبدلة بالقانون رقم 5 9 1 لسنة 983 1 ) تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليهاالعامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعاملالذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. كما تحسب مدةالخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أنتضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحدأقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلكالخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعينفى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبةسواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر. ويكون حساب مدة الخبرة الموضحةبالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمةالمدنية. الفصل الثالث فى قياس كفاية الأداء مادة 28 – ( الفقرةالثالثة من المادة مستبدلة بالقانون 34 لسنة 1992 ) تضع السلطة المختصة نظامايكفل قياس كفاية الآداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافهاونوعية الوظائف بها. ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضعالتقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدةلهذا الفرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أر بيانات أخرى يمكنالاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء. يعتبر الأداء العادى هو المعيار الذىيؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أر جيد جدا أو جيدأو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصرالتميز أو الضعف التى أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاءذلك. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفايةالمعمول بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة . وتضع السلطةالمختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقاريرالكفاية والتظلم منها. ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول ينايروتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهرمارس. وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم. ويقتصر وضعتقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها. ويكونقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهمسنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم وتحدد اللائحةالتنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها كفاية العاملين. مادة 29- يجب إخطارالعاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجهالنقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول. مادة 30 – (مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ) تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورةمن البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو منلجنة شئون العاملين بحسب الأحوال. وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخعلمه. ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهمإلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرضوتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضعالتقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدت. ويبت فى التظلم خلالستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا. ولايعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البتفيه. مادة 31- يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقاريرالكفاية شهادات من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك. مادة 32- ( الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون 34 لسنة 1992 ) فى حالة إعارةالعامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع لمر عنه الجهة التى قضى بهاالمدة اكبر من السنة التى يوضع عنها التقرير. فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد فىمعاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة. كما يعتد بالتقارير السابقوضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة. وبالنسبة للعامل المجندتقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز،تقدر بمرتبة ممتاز حكما. وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدركفايته بمرتبة ممتاز حكما. وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبةكفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهمبالمنظمات النقابية. مادة 33 – (المادة مستبدلة بالقانون 34 لسنة 1992 ) إذاكانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فاكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما، فإذاكانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما مادة 34- يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومنالترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير. ولا يترتب الأثر السابقإذا تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه. مادة35 - يعرض أمرالعامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين،فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفتهقررت نقله إليها. أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذاتدرجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأةأو منحه أجازة. وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة معتحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل. فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيفيفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أوالمكافأة. ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازةإذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمالوظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزيرالمختص أو المحافظ أر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين منالعاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه إجازة فىأقدمية الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل فى أقدمية الوظيفة اكتفىبرأى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة. مادة35 مكرر - تكون الإجازةالممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحتفظ العامل الممنوح لهالإجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ونصف هذا الأجر لباقىالمدة ويجوز للعامل خلال مدة إجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير،كما يجوز له طلب الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه. وللعامل الذىمنح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكون محالا إلى المحاكمة التأديبية، وتسوىحقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى بما فى ذلك المدةالتى منح عنها الإجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوزسنتين. مادة35 مكرر (1) - يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتها إلىوظيفته بذات الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساسأن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند حصوله على الإجازةأو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قدانتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون. فإذا حصل العامل فى التقريرالتالى مباشرة على مرتبه ضعيف أو ثبت أن أداءه له أقل من المستوى المطلوب يفصل منالخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا. وفى جميعالأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلىوظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة. الفصل الرابع فى الترقية مادة 36- معمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفةالتى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إ ليها. مادة 37 – ( الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون 34 لسنة 1992 ) ولا يجوز ترقيةالعامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية فى وظائف الوحداتالمنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملينبالوحدة المنقول إليا العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذهالسنة 0 وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فىالجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزءالمخصص للترقية بالأقدمية . ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاعلى مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبةممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبةالكفاية. فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين علىمرتبة ممتاز من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى منالحاصلين مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيلالمشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروطالترقية بالاختيار أقل العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنةتالية . ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح شئون العاملين إضافة ضوابطللترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة. ويشترط فى جميع حالاتالترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى له الوحدة التى يعمل بهابالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. مادة 38- يصدر قرار الترقية منالسلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة تاريخ صدور القرار بها، ويستحقالعامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبراعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها. مادة 39- يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبارالعاملين من مجموعة وظيفية فى وحدتين أو أكثر من الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدةفى مجال الترقى. الفصل الخامس فى الأجور والعلاوات مادة 40- تحددبداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول رقم (1) المرافق. مادة 41- يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التىيشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقررلدرجة الوظيفة. وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة منتاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة . ويسرى ذلك على منيعاد تعيينه دون فاصل زمنى،وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة فىأول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. ولا تغير الترقية من موعداستحقاق العلاوة الدورية. ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة. مادة 41 مكرر – ( ألغيت بالقانون رقم 203 لسنة 1994 ) الفصل السادس فىالبدلات و المزايا العينية والتعويضات مادة 42- يجوز لرئيس الجمهورية منح بدلتمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرارالذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرفهذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولايخضع هذا البدل للضرائب. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئونالخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنهاالقرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى: (1) بدلات تقتضيها ظروف أومخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. (2) بدل إقامةللعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذهالمناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب. (3) بدلات وظيفية يقتضيها آداء وظائفمعينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات الماليةالمخصصة بالموازنة. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى. مادة 43- يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التىيتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك على أساس القرارات التىمنحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلىوظائف أخرى تطبيقا للمادة (55) من هذا القانون 0 مادة 44- يجور منح رواتب إضافيةللعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيسمجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية. مادة 45 - يصدر بنظامالمزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذهالمزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية. مادة 46- يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلفبها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظامالحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال. مادة 47- يسترد العامل النفقات الى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوالووفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراحلجنة شئون الخدمة المدنية. مادة 48- تكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرهاالعامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة فى الأحوال الآتية: 1- إذاكان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية. 2- إذا كانالاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة. وفى جميع الأحوال يكون للعاملالحق في تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع. ويجوز أن ينشأ صندوقخاص فى الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعاتوالمصنفات. ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعهاالسلطة المختصة. الفصل السابع فى الحوا فز والرعاية الصحيةوالاجتماعية مادة 49- للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج فىالجهات التى يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقهابالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة فى الأجر عند زيادة الإنتاج عنالمعدلات دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة. مادة (50)- تضع السلطةالمختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهدافوترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها،وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعةالعمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمةعنه. مادة 51- يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدماتممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءةالأداء أو توفير فى النفقات. مادة 52- يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوةتشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقررللوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى: (1) أن تكون كفايةالعامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حققاقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء. (2) ألا يمنع العامل هذه العلاوةأكثر من مرة كل سنتين. (3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فىسنة واحدة على 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل المجموعة نوعية على حدةفإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم. ولايمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها كما يجوز للسلطةالمختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علميةأعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بهاقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية. مادة 53- تضعالسلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحيةوالاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 35لسنة 9976 بإصدار قانون النقابات العمالية، والتشريعات الأخرى الصادرة فى هذا الشأنوذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة أسر المجندين فى الأحوال وطبقاللأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية. الفصل الثامن فى النقل والندبوالإعارة والبعثات والتدريب مادة 54- مع مراعاة النسبة المئوية المقررة فىالمادة 15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرىعليها أحكامه، كما يحوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنةالخاصة بها ووحدت القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فىالترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه. ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكرالوحدات المنشأة حديثا. ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ويكوننقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. مادة 55 - استثناء من أحكامالمادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى فى الحالتين الآتيتين: (1) إذا لم يكنمستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعملبها 0 (2) إذا كان زائدا عن حاجة العمل فى الوحدة التى يعمل بها وفى هذه الحالةيلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقولإليها. مادة 55 مكرر - استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانونيجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفيةوفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى إحدى الوظائفبالمجموعة الحرفية التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقولوقت نقله ويكون النقل إلى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسبأقدمية العامل فى درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل. وتنظماللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات. من مجموعة الخدماتالمعاونة إلى المجموعة الحرفية، ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيموالإدارة بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذاكان النقل خارج الوحدة ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدماتالمعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة علىالأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم إلى الوظائفالحرفية التى يزاولون أعمالها نى ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهمبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح فى امتحان فنى يعقد فى أحدمراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية . ويمنحالعامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقولإليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها. مادة 56- يجوز بقرار من السلطةالمختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفةتعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فىالوظيفة الأصلية تسمح بذلك. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصةبالندب. مادة 57- فى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباءوظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكونشاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة. مادة 58- يجوز بقرارمن السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أوالخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات التىتصدرها السلطة المختصة. ويكون أجر العامل باكمله على جانب الجهة المستعيرة، ومعذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارة فى الداخل أوالخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية. وتدخل مدة الإعارةضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية وذلكمع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانينالمعدلة له. ومع ذلك فإنه لا يجوز فى غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحةقومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلابعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة علىالأقل من تاريخ شغلها . وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوزترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذاتتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة . وتحدد أقدمية العامل عندعودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أنيوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميعالشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل . مادة 59- عند إعارة أحد العاملينتبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار منالسلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فاكثر وعند عودة العامل يشغلوظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفتهالأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس درجةوظيفته. وفى جميع الأحوال يحتفظ له بكانة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبلالإعارة. مادة 60- يجوز إيفاد العاملين فى بعثات أو منع للدراسة أو إجازاتدراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص جمليها فى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملةله. وتحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والمنح والإجازات الدراسية منالعاملين وللمجندين وظائفهم ولجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة بطريق التعيين دونالترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عندعودتهم. مادة 61 - ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبعالسلطة المختصة ويتولى دون غيره فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضعخطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدةوتأهيل المرشحين للتعيين فى أدنى الوظائف فيها. ويتولى المركز بالتنسيق معالجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها. ويباشرالمركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعهاالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنيةتحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازملإعداده لشغل الوظيفة. وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمليتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها فى وظيفته، ويعتبر التخلف عن التدربإخلالا بواجبات الوظيفة. وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدرب وفقا للقواعدالمقررة فى هذا الشأن. الفصل التاسع فى الإجازات مادة 62 - تحددالسلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولايجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالموادالتالية ووفقا للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة. مادة 63- للعاملالحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضتالضرورة ذلك أو أن يمنح أياما عوضا عنها. وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغيرالمسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن. مادة 64- يستحق العاملإجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أى إجازةأخرى. مادة65- ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ) يستحقالعامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعيادوالمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى: (1) 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. (2) 21 يومالمن أمضى سنة كاملة. (3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة. (4) 45 يومالمن تجاوز سنة الخمسين. وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازةالاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كانالعمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازةالاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. ويجب فى جميعالأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة. ويحتفظ العامل برصيدإجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بمالا يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلكالسنة. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحقعن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عندانتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائبأو رسوم. مادة 66 - يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضيةتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: ا - ثلاثة أشهر بأجركامل. 2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى. 3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين. وللعامل الحقفى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختصاحتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العاملمصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى منهذا النوع إلى المجلس الطبى المختص. كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحدالأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصلفيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجركامل. وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذاكان له وفرمنها. وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية. مادة 66 مكرر - استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التىيصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبيةإجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودةإلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضيةبأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. مادة 67- تضع السلطة المختصة الإجراءاتالمتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجباتالوظيفة. وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء إجازته والعودة لعمله وجب أن أن يقدمبذلك طلبا كتابيا وأن يوافق المجلس الطبى على ذلك. مادة 68- لا يجوز للعامل أنيعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازته المقررة فى المواد السابقة وإذا ثبتاشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدةالإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميعالأحوال. مادة 69- (البند (1) مستبدل بالقانون قانون رقم 203 لسنة 1994 ) تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى: (1) يمنح الزوج أوالزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازةبدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذاالحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاعالأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أوالزوجة فى جميع الأحوال. (2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدونمرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التىتتبعها. ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعدعودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبلمضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها . وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليالا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذاتتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة. وتحدد أقدمية العامل عندعودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد منالعاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملينالشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل. (3) يجوز للسلطة المختصة منحالعامل المنتسب لإحدى الكليات أو المعاهد العليا أجازة بدون مرتب عن أيام الامتحانالفعلية. ويجوز للجهة الإدارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له بإجازة بدون مرتبلمدة سنة الأقل بالتعيين أو الترقية عليها. مادة 70- تستحق العاملة إجازة بدونأجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتهاالوظيفية. واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادرلقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكاتالتأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضاعن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقالاختيارها. مادة 70 مكرر – (مضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ) لا يجوزإعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار. مادة 71- يستحق العامل إجازة خاصة بأجركامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالاتالآتية: (1) لأداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياتهالوظيفية. (2) للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلكلثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية. (3) للعامل المخالط لمريض بمرض معدى ويرىالمجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التىيحددها. ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدةلعلاجه أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدارقانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العملوالتعويض المستحق. مادة 72- ( مستبدلة بالقانون 179 لسنة 2005 ) يجوز للسلطةالمختصة -وفقا للقواعد التى تضعها - الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء علىطلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر . ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتياديةوالمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله وتسرى عليه أحكامهذا القانون فيما عدا ذلك. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقتوالأجر والإجازات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية . واستثناء من حكمالمادة125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانينالمعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض علىأساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور. مادة 73- لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط أجازة من أى نوعمما سبق طوال مدة وجودة بالقوات المسلحة. مادة 74- إذا انقطع العامل عن عملهيحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم . الإخلال بالمسئولية التأديبية. ويجوزللسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيدمنها يسمح بذلك. مادة. 75- تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبرأساسا لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين . الفصل العاشر فى واجبات العاملينوالأعمال المحظورة عليهم مادة 76- الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفهاخدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمولبها. ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه: (1) أن يؤدىالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته،ولمجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعينإذا اقتفت مصلحة العمل ذلك. (2) أن يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فىالوقت المناسب. (3) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك فىتصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب. (4) المحافظة على مواعيد العمل واتباعالإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخيرعن المواعيد. (5) المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاةصيانتها. (6) إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيريطرأ عليها خلال شهر على اكثر من تاريخ التغيير. (7) أن يتعاون مع زملائه فىأداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. (8) أن ينفذ مايصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمولبها. ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سيرالعمل فى حدود اختصاصاته. مادة 77 - يحظر على العامل: (1) مخالفة القواعدوالأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشراتالمنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزىللتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها. (2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبطالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. (3) مخالفة اللوائح والقوانين المحاصة صبالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. (4) الاهمالأو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاصالعامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساسبمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة. (5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخيرالرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منط المماطلةوالتسويف. (6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحساباتوالمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أوغيرها مما يكون ل الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع علي بمقتضى قانونإنشائه. (7) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو في غيرذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص. (8) أنيفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليماتتقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة. (9) أنيحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل مز الملفات المخصصةلحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا. (10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاصوالعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة. (11) أن يجمع بين وظيفته وبين أىعمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أوكان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصرتعيين أى شخص على وظيفة واحدة. (12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فىغير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العاملبأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائيةإذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممنتربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. وأن يتولى أعمال الحراسة علىالأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أونسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك. (13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة. (14) ويحظر علىالعامل بالذات أو بالواسطة: (أ) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرضبمناسبة قيامه بواجبات وظيفته. (ب) أن يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو أنيوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعة. (ج) أن يشترك فى تنظيماجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاةأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. (د) أن يشترىعقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصلبأعمال وظيفته. (ها) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فىأعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (و) أن يشترك فى تأسيس الشركاتأو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أوالهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام. (ز) أن يستأجرأراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كانلهذا الاستغلال صلة بعمله. (ح) أن يضارب فى البورصات. الفصل الحادى عشر فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم مادة 78- كل عامل يخرج على مقتضى الواجبفى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازىتأديبيا. ولا يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذاأثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيسبالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمروحده. ولا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه الشخص. مادة 79- لا يجوز توقيع جزاءعلى العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرارالصادر بتوقيع الجزء مسببا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجرلمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونةفى القرار الصادر بتوقيع الجزاء مادة 79 مكرر- تختص النيابة الإدارية دون غيرهابالتحقيق الإدارى مع الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفاتالناشئة عن إرتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذاالقانون. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريهمن تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأتالتحقيق فيها. وعلى الجهة فور إخطارها إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابةالإدارية. ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. وعليالنيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة من تاريخإحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها. مادة 80- الجزاءات التأديبية التىيجوز توقيعها على العاملين هى: (1) الإنذار . (1) تأجيل موعد استحقاق العلاوةلمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فىالسنة. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزءالجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا. (4) الحرمان من نصف العلاوةالدورية. (5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. (6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين. (7) خفض الأجر فى حدودعلاوة. (8) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة. (9) الخفض إلى وظيفة فىالدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية. (10) الإحالة إلى المعاش. (11 ) الفصل من الخدمة. أما بالنسبة إلى العاملين منشاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية: (1) التنبيه. (2) اللوم (2) الإحالة إلى المعاش. (3) الفصل من الخدمة. مادة 81- تضع السلطةالمختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاء ت المقررة لها وإجراءاتالتحقيق. وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماعإلى الشهود والاطلاع على السجلات والأوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق وإجراءالمعاينة. مادة 82- يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى: ا- لشاغلىالوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم منالمرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا تزيد فى المرة ة عن خمسة عشريوما. وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فىحدود صه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسةيوما فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام. وللسلطةالمختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذاألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخإبلاغها بالقرار. 2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فىالبنود (من 1-6) من الفقرة الأولى من المادة (80) ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم منالأجر فى السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو علىدفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين (1، 2) من الفقرة الثانية. من المادةالمشار إليها. 3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7، 8، 9 من المادة (80) وذلك نى المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزا ع~ت. 4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكونالجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معهوتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندبأر الإعارة أو التكليف. مادة 83 – ( الفقرة الأولى من المادة 83 مستبدلةبالقانون رقم 35 1 لسنة 983 1 ) لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإداريةحسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدةلا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبيةالمختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءمن تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرفأو عدم صرت قى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجبصرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه. وعلى المحكمة التأديبية أنتصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارهافى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا فإذا برئ العامل حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاءالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفهمن أجره فإن جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجرالموقوت صرفه، فإن جوزى بجزاء الفصل انتهتخدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يستردمنه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر. مادة 84- كل عامل يحبس احتياطيا أوتنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرت نصف أجره فى حالةحبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذالحكم جنائى نهائى. ويعرض الأمر عودة العامل إلى عمله على السلطة لتقرير ما يتبع فىشأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوفصرفه. مادة 85- لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءاتالتأديبية . فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: (1) ثلاثة أشهر فى حالةالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة. (2) ستةأشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى15 يوما. (3) تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماوتقل عن ثلاثين يوما. (4) سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدةتزيد على ثلاثين يوما أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر. (5) مدة التأجيل أوالحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها. وتحسب فتراتالتأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة علىجزاء سابق. مادة 86- عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفةالأدنى من تلك التى كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه العلاواتالدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته فىالوظيفة الأدنى بمراعاة أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التى قضاها فىالوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيعالجزاء ولا يجوز النظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيعالجزاء. فإذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى مع خفض الأجر فلا يجوزالنظر فى ترقيته إلا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء. مادة 87- لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عنالعمل فى مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذااستطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم ادانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصمأو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفةالمرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أوالمحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ. ويعتبر العامل محالا للمحاكمةالتأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابةالإدارية إقامة الدعوى التأديبية. مادة 88 – ( الفقرتان الأولى والثالثةمستبدلتان بالقانون رقم 5 1 1 لسنة 1983) لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب منالأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدةخدمته. ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامةإقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدةخمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عنخمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فىالشهر عند انتهاء الخدمة. واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمينالاجتماعى رقم 79 لسنة975 1 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامة من تعويض الدفعةالواحدة أر المبلغ المدخر أن وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجزعليه أو بطريق الحجز الإدارى على أمواله. مادة 89- يجوز بقرار من رئيس مجلسالوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التى يتبعها العامل إلى الجهة التىيباشر فيها عمله وذلك فى الجهات التى تضم عاملين يتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبةإلى المخالفات التى تقع فى هذه الجهات. مادة 90- تعفى من الرسوم الطعون التىتقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية. مادة 91- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبةللعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذهالمدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديدابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتبعليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعةللمدة. ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوطالدعوى الجنائية مادة 92- تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملبانقضاء الفترات الآتية: (1) ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصممن الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام. (2) سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علىخمسة أيام. (3) سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. (4) ثلاث سنواتبالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرارتأديبى. ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغيرشاغلى الوظائف العليا إؤا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياوذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. ويتم المحوبالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ويترتب على محو الجزاءاعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبتنتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل. مادة 93- تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملينويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضيةللعاملين طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها السلطة المختصة. الفصل الثانىعشر فى انتهاء الخدمة مادة 94- تنتهى خدمة العامل لأحد الأسبابالآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) عدم اللياقة للخدمةصحيا. (3) الاستقالة. (4) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. (5) فقدالجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. (6) الفصلبقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك. (7) الحكمعليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبةمقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقفالتنفيذ. ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاءالخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروفالواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. (8) إلغاءالوظيفة المؤقتة. (9) الوفاة. مادة95- (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 34لسنة 1992 و الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 6 لسنة 1999 ) تنتهى خدمة العاملببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمينالاجتماعى والقوانين المعدلة له. ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار منرئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العاليةوالممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ويسرى ذلك علىشاغلى المناصب والوظائف التى تعلو لدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مدخدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين . كما يجوز بقرار من رئيس الجمهوريةلاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذاتالطابع الخاص فى الجهاز الإدارى للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدة أخرىدون التقيد بحد أقصى . مادة95 مكرر يجوز للسلطة المختصة إصدار قراربإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سنالطالب عند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سنالإحالة إلى المعاش أقل من سنة. وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاشطبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاإليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل. ولا يجوزإعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاعالعام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغالمحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. مادة 95 (مكرر) (1)- يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقلسنه عن 55سنة إلى المعاش بناء على طلبة إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحدالمشروعات الإنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنميةالإدارية. ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلىالمدة لمحسوبة فى المعاش. ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكامهذه المادة بالحكومة و شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلونتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش. مادة 96- تثبتعدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدماللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دونانتظار انتهاء أجازاته. مادة 97- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكونالاستقالة مكتوبة. ولا تنتهىخدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة،ويجب البت فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرتالاستقالة مقبولة بحكم القانون لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذهالحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلىطلبه. ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ،مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الأرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدةالثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة. فإذا أحيل العامل إلى المحاكمةالتأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالةإلى المعاش. ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبولالاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة. مادة 98- يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذنأكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أنانقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه منأجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه منأجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسبابورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. (2) إذا انقطع عن عملهبغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمتهمنتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المده. وفى الحالتينالسابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام نى الحالة. الأولىوعشرة أيام فى الحالة الثانية. (3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيصمن حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخالتحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية. ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميعالأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عنالعمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية. مادة 99- يصرف للعامل أجره إلى اليومالذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (80، 94) على أنه فى حالةالفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغايةاستنفاذ إجازاته المرضية أو احالته إلى المعاش بناء على طلبه. وإذ كان انتهاءالخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاءالمدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة ونى إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفةالمؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن " يتمإبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة. مادة 100- إذا حكم علىالعامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكنموقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وتفه ويستحق العامل المحكوم عليهتعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل. ولا يجوزأن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالةإلى المعاش أو الفصل. ماد ة 101 – ( مستبدلة بالقانون رقم 5 9 1 لسنة 1983 ) إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقاتالجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذهالنفقة. الباب الثالث عشر في الأحكام الانتقالية مادة 102- ينتقلالعاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية- بالقانون رقم 58لسنة 1971بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجاتالمالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرفقمع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية الأجورالمقررة لدرجات الوظائف المنقولين إليها. وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهمالوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقاللتأشير الوارد بشأن فئاتهم، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجةالشخصية التى أصبحوا يشغلونها. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجةواحدة بحسب أوضاعهم السابقة. مادة 103- يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقررللوظائف المنقولين إليها- أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بهانهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية. وإذا كان العاملقد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئةعلى الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الأجر أو علاوة من علاوات الدرجة المنقولإليها أيهما أكبر. |
إذا كان هناك مدرس من خريجي ( المعلمين ) أو الدبلومات الفنية يدرس مادة مثلا ( لغة عربية ) و عاد مدرس منتدب للعمل بالمدرسة و هناك زيادة هل سيكون الخروج بأقدمية التعيين أم بالمؤهل العالي ( معلم أول مادة) مع العلم أن خريجي الدبلومات لابد أن يكونوا أقدم تعيينا و لكن على الدرجة الفنية 0 فأرجو من الأستاذ محمد كما عودنا توضيح ذلك الأمر بمعرفته بقانون الكادر الجديد
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:09 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.