بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين " رجاء التثبيت لتعم الفائدة " (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=311577)

افرست 10-06-2011 03:26 PM

طلب اللائحة الخاصة بالنقابة
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة الافاضل في المنتدي لمن يمتلك اللائحة الخاصة بالنقابة أن يقوم برفعها على المنتدي حتي تعم الفائدة
واود أن اشكر من اضاف لهذا الموضوع الهام لأننا كمعلمين لا نعلم شيئاً عن حقوقنا كمعلمين في النقابة
فأرجو سرعة الرد ةان تكون اللائحة كاملة
ولكم جزيل الشكر

YaserTrboush 16-06-2011 02:45 AM

احذروا أيها المعلمون
لقد تم إهدار حق المعلم فى الدرجات و العلاوات التشجيعية
كأى موظف بالدولة و منعوا عنا الثابت و إعطائنا المتغير
الذى يخصم عند الخروج على المعاش
أيها المعلمون هبوا و ثوروا من أجل حقكم
...من أجل أولادكم تم تغيب حقنا ف الثابت و إلهائنا بالمتغيرات للكادر
و مسمياته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أليس بينكم رجل رشيد
حان وقت الإفاقة

رهوفه 17-06-2011 06:23 PM

السلام عليكم ,بعد اذن حضرتك انا سمعت ان الاشتراك 90 عن كل سنة ومش عارفة مدى صحة الكلام دا ,نرجو الافادة

TheProf_t 19-06-2011 03:10 PM

جزاك الله خيرا علي هذا الايضاح

حسام الدين ناجى 19-06-2011 07:57 PM

مشكور
مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكور
مشكور
¤©§¤° حلوووو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ°ــ¤©§¤° حلوووو¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤° حلوووو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°مشكووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووووووور
©§¤° ــيسلموو°¤§©¤¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
¤©©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©Greateffort ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ـــــــــThanksalot, Sir . ــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°
يسلموو°¤§©¤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــحلوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©
مشكوووووووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووور

m.mabdo 20-06-2011 02:46 PM

موضوع رائع

heba abd elhamid 20-06-2011 10:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moselhy86 (المشاركة 3366862)
كارنيه العضويه



يعتبر كارنيه العضويه من أهم المستندات لحصول العضو على جميع الخدمات النقابية و المستحقات المادية و الإجتماعية و جميع الانشطة التى تقدمها النقابة الفرعية و النقابة الغامة بالقاهرة لذا بادر زميلى المعلم زميلتى المعلمة بإستخراج كارنيه العضوية لحصولك على امتيازتك .

كيفية استخراج كارنيه العضوية
- تسحب الاستمارات المعدة لذلك من النقابة الفرعية عدد
تملأ الاستمارات بمعرفة العضو و تعتمد من الرئيس المباشر بجهة العمل
تعتمد بخاتم شعار الجمهورية من الادارة التعليمية أو ديوان المديرية التابع لها العضو " حسابات -
- يرفق الاستمارات ما يفيد بخصم رسم قيد النقابة و قدره 18.00 ثمانية عشر جنيهات
-رسم استخراج الكارنيه 1.00 جنيها واحد + طابع مهن المعلمين 1صورة شخصية
-------------------------------------------------------------------

ملاحظات على استخراج الكارنية
أولا
هناك بعض الزملاء عند استخراجهم الكارنية يتم إبلاغهم بإدارتهم التعليمية بأنه لم يتم خصم رسم القيد لأنهم عند التعيين لم يكونوا في تلك الإدارة
ولحل تلك النقطة هناك حلان
الأول
: أن يتوجه الزميل الى أول إدارة عمل بها وتسجيل خصم رسم القيد عند التعيين واعتمادها بخاتم الشعار


الثاني
: يقوم الزميل بتوريد مبلغ 44 جنيها على حساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر

ثانيا
يفاجأ بعض الزملاء عند تسليم استمارات الكارنية بأنه عليهم مبالغ متأخرة يجب تسديدها قبل تسليم أوراق الكارنية هذه المبالغ كا التالي
أولا
لابد للزميل أن يكون عند التعيين سنه
25 سنه إذا كان مؤهل عالي و22 سنه إذا كان مؤهل متوسط مثل دبلوم المعلمين ويحسب عن كل سنه فوق هذا السن 44 جنيها عن كل عام ويقوم بتوريد المبلغ على الحساب رقمحساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر ويقوم بإرفاق الإيصال مع الاستمارات وينصح بتصوير الإيصال والاحتفاظ به حتى يكون مستند في حالة فقد الإيصال

مثال
زميل مؤهل عالي عند تعينه كان سنه
28 سنه فهو عليه مبلغ 44فى ثلاث سنوات = 132 جنيها وهكذا عن كل سنه فوق 25 سنه

ثانيا
عند حصول الزميل أو الزميلة عن أجازة سنه يقوم بتوريد مبلغ
44جنيها للحساب السابق عن كل سنه أجازة


أخيرا
بعد استكمال الاستمارات وبها
3 صور شخصية يرفق بها مبلغ 11 جنيها رسم استخراج الكارنية وتسلم الى النقابة الفرعية التابع لها الزميل ومتابعة وصول الكارنية لديهم بعد استخراجه

ملحوظة هامة
يمكن للإخوة المعلمين في المدارس الخاصة الاشتراك في نقابة المعلمين وعليهم اتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن عليهم باعتماد الاستمارات من التعليم الخاص بالإدارة التعليمية وتسديد الاشتراك سنويا على الحساب السابق وتوريده الى النقابة العامة واستلام إيصال سداد من النقابة




مشكور على المجهود الرائع ولكن
عندى استفسار انا كنت متعاقدة مميز من 1/10/2005 وكان عمرى 23 سنة وانا الان من المعينين الجدد اتثبت فى 1/3/2011 وعند اتصالى بالنقابة الفرعية قالى سوف يخصم عن كل سنة (بعد سن 25 سنة) 90 جنيه بالقرار الجديد لسنة 2009
يعنى حادفع 270 جنيه
فهل هذا مظبوط؟
ارجو الرد سريعا لو سمحت علشان حروح كمان يومان اعمل النقابة

hany1977 22-06-2011 01:55 PM

السلام عليكم
أنا لسه متعين فى 30/3/2011
وذهبت لدفع فرق السن بقاموا بحساب السنة ب 90 جنيه وحضرتك كاتب يتم دفع 44 فقط عن كل سنة وقد قمت بالدفع على اساس 90 جنيه فماذا افعل
برجاء الافادة

moselhy86 22-06-2011 03:21 PM

السنه بعد ال25 ب 90 جنيه فقط وليست 270

moselhy86 22-06-2011 03:26 PM

بعض التساؤلات فيما يتعلق بانتخابات اللجنة النقابية
س- هل للمعلمين المتعاقدين حق التصويت في هذه الانتخابات ؟
ج- نعم لهم حق التصويت .
س- هل وجود الكارنية شرط للتصويت ؟
ج- لا بل تكفي بطاقة الرقم القومي .
...س- هل لابد أن تكون الوظيفة بالبطاقة "معلم" ؟
ج- لا يشترط ذلك ولكن بصفة عامة يتم تحديث البطاقات بصفة دورية كل 7 سنوات

moselhy86 22-06-2011 03:28 PM

هل تعلم :-
--------------------------------
أ) استلام العامل العمل هو بداية استحقاق المرتب وبداية لحساب فترة الاختبار وحساب الأجازات
ب) يكون حساب المدد الواردة بقانون العاملين بالتقويم الميلادي
ج) يستحق العامل البدلات والمزايا الفنية والحوافز والتعويضات المقررة للوظيفة
د) تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إلي المدتين اقرب

moselhy86 22-06-2011 03:32 PM

النقابات العمالية



حق النقابات العمالية فى اختيار ممثليها دون تدخل من السلطات
تؤكد المادة الثالثة من الاتفاقية 86 حق منظمات العمال في انتخاب ممثليها بحرية كاملة وهو ما يقتضي امتناع الحكومة عن أي تدخل من شأنه ان يحد هذا الحق او يعوق الممارسة المشروعه له والتدخل الاداري هو كل... اجراء في مرحلة الاعداد للانتخابات او سيرها او يضع شروط خاصة فيمن يتقدم للترشيح للمناصب القيادية تقيم تفرقة بين العمال وتعارض مبدأ الحرية النقابية .
والاصل ان فتح باب الترشيح وتشكيل اللجان المشرفة وتنظيم عملية التصويت واعلان النتائج كل ذلك لابد ان يتم بمنأي عن تدخل السلطات الحكومية بأي صورة من الصور مثال ذلك ما تقرره بعض التشريعات من ضرورة اخطار الجهة الادارية بأسماء المرشحين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بفترة كافية بحيث يكون للادارة حق الاعتراض على المرشحين او استبعاد من تراه بعملية الانتخابات او مراقبة عملية الاقتراع بل وابعد من ذلك فان اعتماد السلطات العامة لنتيجة الترشيح كل ذلك يعتبر تعارض مع مبدأ الحرية النقابية وعلى الاخص حق العمال في اختيار قياداتهم دون تدخل من جانب السلطات العامة .كما قررت لجان منطمة العمل الدولية ان التشريع الذي يلزم المرشح النقابي بالحصول على تصريح مسبق من جانب الادارة للتقدم للترشيح للمناصب القيادية هو تشريع يتعارض ومبدأ الحرية النقابية خاصة اذا كان منح هذا الترخيص او حجبه متوقف على تقرير الجهات الامنية كذلك الامر يتعلق بأي تشريع يصرح للجهة الادارية بالتدخل في كافة مراحل الانتخابات بدءا من مراجعة كشوف المرشحين والبيانات الخاصة بهم وامتداد بحضور مراقب من وزارة العمل لعملية الانتخابات وانتهاء بصدور قرار وزاري باعتماد التشكيل النقابي والا كان التشكيل غير معترف به كل هذه الاحكام تتعارض والمبدأ المستقر ان يكون للعمال الحرية في اختيار قياداتهم . ومن قبيل الاحكام المخالفة لمبدأ حرية اختيار العمال لقياداتهم النقابية ان تتدخل الادارة لتحديد اغلبية القيادات غير تلك التي حددتها لوائح المنظمة النقابية فالعمال وحدهم بما يقررونه في لوائحهم اصحاب الحق في تحديد هذه الاغلبية . وتتعين الاشارة في هذا السياق الي اهمية التفرقة التي اقامتها لجنة الحريات العامة بين حالة لجوء الادارة الي القضاء بقصد ابطال انتخابات نقابية تمت على خلاف ما تقضي به اللوائح الداخلية للنقابات وخضوع تلك الانتخابات لاعتماد جهة ادارية وقررت اللجنة بهذا الصدد ان التشريع الذي يسمح للادارة بالطعن امام القضاء في نتائج انتخابات نقابية تمت بالمخالفة للوائح النقابية امر لا يتعارض واحكام الاتفاقية 87 وهو ما يختلف تماما عن التشريع الذي يمنح الادارة مباشرة الحق في اعتماد انتخابات النقابية او رفض اعتمادها مثل هذا الحكم حيث يخالف ذلك صراحة الحرية النقابية وعلى الاخص حرية العمل في اختيار قياداتهم وفي الحالات التي تمنح الادارة فيها حق الطعن امام القضاء على نتائج الانتخابات النقابية يفضل عدم ايقاف العمل بتلك النتائج الا بعد صدور الحكم القضائي واخيرا تقرر لجنة الحريات النقابية انه اذا كان لابد وان يعهد بالاشراف على انتخابات النقابة الي جهة ما فان الجهة الوحيدة المختصة هي السلطة القضائية . بطلان الانتخابات التى تتدخل فيه السلطات بتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين :
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المرشحين يجب ان تتحدد تلك الشروط بموجب اللوائح الداخلية للنقابات ضمانا لاتفاق تلك الشروط ورغبات اعضاء النقابة ولكن قد يحدث ان يتدخل المشرع محدد شروطا خاصة فيمن يتقدم للترشيح لهذه المناصب القيادية بالنقابة وقد تصدت لجنة الحريات النقابية لهذه الشروط موضحة مدي تعارضها او توافقها مع حال العمال في اختيار قياداتهم وقد اوضحت اللجنة ان هناك عددا من الاشتراطات التي درجت التشريعات على تطلبها في المرشحين ولكنها تتعارض ومبدأ الحرية النقابية وهي الاشتراطات المتعلقة بالمهنة او الاراء السياسية او الجنسية او عدد مرات الانتخاب او عدم الادانة الجنائية ونستعرض هذه الشروط تباعا .
هل توافر شروط الانتهاء من العمل بالمهن يبطل الترشيح :
والواقع ان هذا الشرط يبدو طبيعيا ذلك ان انتماء القائد النقابي للمهنة التي يدافع عن مصالح اعضائها يجعله اقدر على تمثيلها تمثيلا صادقا ً لذلك كثير ما تتضمن اللوائح النقابية هذا الشرط دون أن يكون ذلك متنعارضاً مع الحرية النقابية ولكن ورد هذا الشرط في التشريع بقصد الزام المنظمات النقابية به يتعارض ومبدأ الحرية النقابية ذلك ان مثل هذا النص قد يؤدي الي اهدار الضمانات التي جاءت بها الاتفاقية 87 خاصة في حال فصل عامل يشغل منصبا نقابيا قياديا فيترتب علي فصله ان يفقد صفته النقابية مما يكون له اثره السلبي على عمل المنظمة النقابية ويزيد من تدخل تدخل اصحاب الاعمال في شئون النقابة كما قررت ايضا اللجنة تعارض النص الذي يشترط في المرشح لمنصب قيادي في النقابة ان يكون عاملا منذ سنة على الاقل مع حق العمال في اختيار قياداتهم وبمناسبة الحديث عن الانتماء للمهنة قررت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية ان القانون الذي يلزم القيادة النقابية بالاستمرار في اداء مهام عمله تماما كما كان الامر قبل انتخابه مثل هذا الحكم يحرم المنظمات النقابية من وجود قيادات نقابية متفرغة ويضر بمصالح النقابات التي تتطلب تكريس وقت طويل من جانب قياداتها لذلك ينتقص هذا الحكم في اختيار ممثليها النقابة في حرية تامة .
عدم مشروعية استبعاد المرشح بسبب الرأي او النشاط السياسي
ان النصوص التي تحرم اشخاصا من حق تولي المناصب القيادية في النقابات لاسباب سياسية سواء لنشاطهم السياسي او ارائهم السياسية تتعارض بالطبع مع ما تقرره اتفاقيات منظمة العمل الدولية من حق المنظمات النقابية في اختيار ممثليها وقد اعتبرت المنظمة ان حرية العمال في اختيار ممثليهم قد تعرضت للمساس بها اذا كان العمال قد اختاروا ممثليهم للمشاركة في مفاوضة جماعية فقررت الحكومة ان بعض هؤلاء الممثلين وحدهم هم الذين يصلحون للمفاوضة واستبعدت البعض الاخر بسبب ارائهم السياسية حتي واذا كانت الحكومة قد لجأت الي هذا الاجراء استنادا الي تشريع داخلي يخولها الحق في استبعاد من تراه من ممثلي العمال في المفاوضات . مثل هذا التشريع والاجراء الذي اتخذ استنادا عليه كلاهما يتعارض وما تقتضيه الحرية النقابية من حرية العمال في اختيار ممثليهم ويعتبر ايضا مخالفا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية . لذلك اعتبرت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية أن التشريع الذي يعطي للوزير الحق في اقصاء بعض القيادات النقابية من منصبه بدعوى انه يدعم الانشطة الشيوعية هو تشريع مخالف لمبادي الحرية النقابية وما تصمنه الاتفاقية 87من احكام تتعلق بحق العمال في اختيار قياداتهم بحرية كذلك تعرضت لجنة الحريات النقابية لما يسمي في بعض البلاد بالعزل السياسي او حالات الحرمان من الحقوق السياسية والتي تترتب بناء على نصوص تشريعية او حالة واقعية مثل حرمان الشخص المعنى من حق الترشيح للمناصب القيادية في النقابات ( او حتي مجرد الانتماء اليها )
وقررت اللجنة بهذا الصدد ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخاصة نص المادتين 7،10 والتي تقرر اولاهما ان ( كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون ايه تفرقة وتقرر المادة رقم 10 من الاعلان ان ( لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الاخرين في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وايه تهمة جنائية توجه اليه يتنافي والعزل السياسي وما قد يترتب عليها من اثار وذكرت اللجنة بالارتباط الوثيق بين الحقوق والحريات المدنية والحريات النقابية وخاصة حق المعزول سياسيا في محاكمة عادلة امام محكمة مستقلة ومحايدة .
والخلاصة انه يجب الا تتدخل سلطات الدولة فى الانتخابات العمالية ولا يجوز لها الاشراف على الانتخابات وان الجهة الوحيدة التى يحق لها الاشراف هى السلطة القضائية ان تضامن العمال كفاحهم وانتخابهم قيادات رسالتها الدفاع عن حقوقهم سوف يؤدى الى تحسين حياتهم وظروف عملهم وكفالة حقهم فى المستقبل الافضل الأكثر عدلاً وانسانية .

heba abd elhamid 22-06-2011 04:57 PM

عندى استفسار انا كنت متعاقدة مميز من 1/10/2005 وكان عمرى 23 سنة وانا الان من المعينين الجدد اتثبت فى 1/3/2011 وعند اتصالى بالنقابة الفرعية قالى سوف يخصم عن كل سنة (بعد سن 25 سنة) 90 جنيه بالقرار الجديد لسنة 2009
يعنى حادفع 270 جنيه
فهل هذا مظبوط؟
ارجو الرد سريعا لو سمحت علشان حروح كمان يومان اعمل النقابة

heba abd elhamid 22-06-2011 05:01 PM

270 جنيه لسنه 2006 و 2007 و 2008 حدفعهم ولا لا ؟ ارجو الرد ضرورى

منصور ياقوت 27-06-2011 04:25 AM

الشكر الجزيل لك على هذة المعلومات


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:05 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.