أفنان أحمد |
07-12-2008 08:53 PM |
كل عام وأنتم بخير
إليكم بعض أحكام العيد وهى لفقيه الاسكندرية الدكتور/أحمد حطيبة
أحـــكـــام العـــيــديـــن كتبه / د: أحمد حطيبة
الحمد لله حمدا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضي والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم العيد مشتق من العود , وهو لغة : ما اعتادك . أي تردد عليك مرة بعد أخري اسم مصدر من عاد سمي به العيد المعروف لأنه يعود ويتكرر , أو لأنه يعود بالفرح والسرور. وصلاه العيد سنه عند الجمهور , وفرض علي الكفاية عند الحنابلة . وواجبة في أحد قولي الأحناف. وأجمع المسلمون علي أن صلاه العيد مشروعه وعلي أنها ليست فرض عين, "" قاله النووي في ” المجموع ” , وقال : وجماهير العلماء من السلف والخلف أن صلاه العيد سنه لا فرض كفاية. ويدخل أول وقت صلاه العيد بارتفاع الشمس بعد طلوعها. ويخرج وقتها بزوال الشمس. ولا يستحب تأخيرها عن أول النهار. ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي صلي الله عليه وسلم : ( إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي , ثم نرجع فننحر , فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا , ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ) ويستحب تأخير صلاه الفطر وتعجيل صلاه الأضحي : والحكمة من تأخير صلاه الفطر قليلا : أنه يستحب أن يطعم قبل خروجه إلي صلاه عيد الفطر ليفرق بين يوم صومه ويم فطرة , وأيضا ليتمكن من لم يخرج زكاه فطرة من إخرجها . والحكمة من تعجيل صلاه الأضحى : أنه يستحب له الإمساك عن الطعام حتي يفرغ من الصلاة ويذبح أضحيته فيأكل منها , فربما كان ترك التعجيل لصلاه الأضحي مما يتأذي به منتظر الصلاه لذلك. فقد روي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتي يأكل تمرات , ويأكلهن وترا ) فإن فاتته صلاه مع الإمام وحده , وكانت أداء ما لم تزا الشمس يوم العيد . وأما من لم يصل حتي زالت الشمس فقد فاتته . والسنه ان تصلي صلاه العيد في المصلي : والمصلي هو المكان الفضاء المتسع يكون بالصحراء ونحوها يخرج إليه الناس لصلاه العيدين والاستسقاء ونحو ذلك . والأفضل أن تصلي في الصحراء ، وتجوز صلاه العيد في المسجد الجامع . فإن كان لهم عذر في ترك الخروج إلي الصحراء والمصلي للعيد فهم مأمورون بالصلاه في المسجد . ومن الأعذار : المطر والوحل والخوف والبرد وخوف الفتنه ونحوها . وإذا خرج الإمام إلي الصحراء استخلف من يصلي في المسجد بالضعفة . ويستحب خروج النساء لصلاه العيد : وإذا حضرن المصلي او المسجد اعتزله الحيض منهن , ووقفن عند بابه ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور , فأما الحيض فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم ) متفق عليه . والأولي أن يخص استحباب خروج النساء بمن يؤمن عليها وبها الفتنه ولا يترتب علي حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامع ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لو أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأي ما أحدث النساء ؛ لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) فعلي النساء إذا خرجن أن يلبسن ثياب ساترة , مع الأمن من المفسده بأن لا يختلطن بالرجال أو يكن خاليات من الحلي والحلل والعطور والتكشف ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد . ويلزم المر أه المتزوجة أن تستأذن زوجها لتخرج إلي الصلاة . ويستحب الغسل للعيدين : لما روى مالك بن نافع : ( أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلي المصلي ). وقياسا علي الجمعه ؛ ولأنه موضع اجتماع الناس للعبادة فاستحب ذلك . ويجوز الاغتسال للعيد قبل الفجر وبعده . ويستحب التطيب والتنظيف بإزالة وتقليم الأظافر وأزاله الرائحة الكريهة من بدنه وثوبه , قياسا علي ألجمعه . وألسنه أن يلبس أحسن ثيابه : وأفضل ألوان الثياب البياض ؛ لما رواه أبوم داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من خير ثيابكم , وكفنوا فيها موتاكم ) فإن كان الأحسن غير أبيض فهو أفضل من الأبيض في هذا اليوم . ويستوي في استحباب تحسين الثياب ز التنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكريهة الخرج إلي الصلاة و القاعد في بيته ؛ لأنه يوم زينه فاستووا فيه . وأما النساء ؛ فإذا أردن الحضور تنظفن بالماء , ولا يتطيبن , ولا يلبسن الشهرة من الثياب ؛ التكبير والمشي إلي صلاه العيد وفي الرجوع منها : يستحب أن يبكر ماشيا إلي صلاه العيد ويكون التبكير بعد الفجر حتى يدرك التكبير والذكر مع الناس قبل الصلاة. وألسنه أن يمضي إلي صلاه العيد في طريق ويرجع من آخر , لما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) . وليس لصلاه العيد سنه قبلها , فإذا رجع إلي بيته صلي ركعتين : لما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد ألخدري رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلي منزله صلي ركعتين ) لا يؤذن للعيد ولا يقام ولا ينادى لها الصلاة الجامعة : ( لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ) رواه البخاري ومسلم . صفه صلاه العيد : وصلاه العيد ركعتان بالإجماع ؛ ينوي بها صلاة العيد وأما عدد التكبيرات في الأولى سبه تكبيرات منها الإحرام , ويقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح . وفي الثانيه خمسا سوي تكبيرة القيام من السجود , والهوى إلي الركوع . لما روي أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في أللأولى سبع تكبيرات , وفي ألثانيه خمسا سوي تكبيرتي الركوع ) . وإن شاء رفع يديه حذو منكبيه في كل واحده من التكبيرات الزورائد وإن شاء رفع في الأولي فقط . ويضع اليمني علي أليسري بين التكبيرتين . ولو شك في عدد التكبيرات أخد بالأقل قياسا علي عدد الركعات . ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة . لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن . القراءة في صلاه العيد : ثم يقرأ في الركعة الأولى بعد التعوذ ألفاتحه ثم سورة " الأعلى " وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة"الغاشية" أو يقرأ في الركعة الأولى " ق " , وفي الركعة الثانية " سورة القمر". وخطبه العيد : تسن خطبه العيد بعد صلاه العيد وليس قبلها . التكبير في العيدين : يبدأ التكبير في عيد الفطر بعد صلاه الفجر عند الغدو إلي صلاه العيد ويكبر إلي أن يحرم الإمام بصلاة العيد ويشرع التكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفه إلي العصر من آخر أيام التشريق مقيد في إدبار الصلوات المكتوبة ومطلق في كل حال في المنزل والطرقات والمساجد والليل والنهار . صيغه التكبير : وقد ثبت بشفيع التكبير وتثليثه عن ابن مسعود رضي الله عنه : فاخرج ابن أبي شيبة عنه ( أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( وفي رواية : ( الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله , والله أكبر الله أكبر , ولله الحمد ) . وكل جائز والله أعلم .
|