بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   مكرر (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=203999)

علاء المصري 23-04-2009 01:56 AM

السلام عليكم
بعد التحيه
لا ارى اجابه لسؤالى لعل المانع خبرا
تحياتى

الأيمان بالله 23-04-2009 02:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأيمان بالله (المشاركة 1184662)
أستاذنا العزيز أنا كنت فى أجازة رعاية طفل وقطعتها ورجعلت مدرستى واستلمت بتاريخ 19 /4 /2009 وسجلت اسمى لكى أتمكن من دخول امتحان الكادر للمتخلفين فى مايو القادم
عاوزة أعرف أساسى راتبى الأن علما بأنى تعيين ا/7/1996وحاصلة على الدرجة الثانية 1/1/2005
وهل لى حق فى المكافأة وان كان اى حق فما هو نسبتها
ولكم جزيل الشكر

نسيت أقول لسيادتكم أنى تاريخ استلامى الوظيفة فى 23/9/1997
وشكرا لكم

الأيمان بالله 23-04-2009 02:50 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأيمان بالله (المشاركة 1184662)
أستاذنا العزيز أنا كنت فى أجازة رعاية طفل وقطعتها ورجعلت مدرستى واستلمت بتاريخ 19 /4 /2009 وسجلت اسمى لكى أتمكن من دخول امتحان الكادر للمتخلفين فى مايو القادم
عاوزة أعرف أساسى راتبى الأن علما بأنى تعيين ا/7/1996وحاصلة على الدرجة الثانية 1/1/2005
وهل لى حق فى المكافأة وان كان اى حق فما هو نسبتها
ولكم جزيل الشكر

نسيت أقول لسيادتكم أنى تاريخ استلامى الوظيفة فى 23/9/1997
وشكرا لكم

aal-2281871 23-04-2009 10:21 AM

اريد معرفة اى المدارس التى يتم توزيعه عليها وماهى القواعد المتبعة فى ذلك

aal-2281871 23-04-2009 10:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aal-2281871 (المشاركة 1183350)
برجاء افادتنا عن القواعد المتبعة فى توزيع المدرسين العائدين من الخارج من الادارة التعليمية الى المدارس

اريد معرفة اى المدارس التى يتم توزيعه عليها وماهى القواعد المتبعة فى ذلك

الاستاذ /محمد الفخراني 23-04-2009 01:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري (المشاركة 1184825)
السلام عليكم
بعد التحيه
لا ارى اجابه لسؤالى لعل المانع خبرا
تحياتى

تم الرد في الصفحة السابقة المشاركة رقم 1033

اسماعيل التربانى 23-04-2009 02:50 PM

مدرس دائم المشاكل بالمدرسة
وغير متعاون مع الادارة

كيف السبيل لابعاده عن المدرسة قانوناً ؟؟

walidabdoh74 23-04-2009 03:04 PM

أستاذى الفاضل أشكرك جزيل الشكر

اعذرني فأنا قد سكنت على الدرجة الثالثة كمعلم ومنتظر الثانية هذا العام فهل بمجرد حصولى على الدرجة ادخل الامتحان واسكن على معلم أول أم أنني سأنتظر امتحان العام القادم ؟
أم كما يشاع لابد أن أنتظر 5 سنوات بين الامتحان والامتحان الذي يليه ؟

tota1234567 23-04-2009 06:00 PM

الاجازة الاعتياديه
 
السلام عليكم الاخ الفاضل برجاء معرفه عدد الايام التى يستحقها المعلم بعد تطبيق الكادر من الاجازه الاعتياديه

الاستاذ /محمد الفخراني 23-04-2009 07:08 PM

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tota1234567 (المشاركة 1185631)
السلام عليكم الاخ الفاضل برجاء معرفه عدد الايام التى يستحقها المعلم بعد تطبيق الكادر من الاجازه الاعتياديه


ابو اشرف 23-04-2009 07:17 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اشرف
شكرا جزيلا على ردودك القيمةولو سمحت فيه استفسار : بخصوص شرطى التقدم للاكاديمية ( التربوي -- والمؤهل العالي )

هل :
1- دبلوم الخط العربي مؤهل عالي ؟
2- المعهد العالي الفني الصناعي مؤهل عالي ؟ ام لا
وشكرا لك عزيزيالفاضل
المؤهل العالي بكالوريوس اولسانس
لك شكري
من فضلك بالنسبة للحاصلين على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات ولم يلتحقوا بكلية التربية (( تأهيل تربوي )) ولهم ارقام جلوس وسوف يدخلون امتحان الكادر في مايو
هل يشترط ان يكونوا مؤهل عالي لكي ينطبق عليهم شرطى الاكاديمية (( المؤهل العالي و التربوي ))
ام هل الشرطان للمتعاقدين فقط والجدد .
نرجو التوضيح ولك كل الشكر.

علاء المصري 24-04-2009 12:34 AM

استاذى الفاضل
بعد التحيه
ارجو الرد على المشاركه
1035 فى صفحه 42
ولك الشكر والتحيه

احمد خيرى 88 24-04-2009 11:22 AM

ياريت استاذنا الفاضل موضوع مثبت عن امتحانات كادر مايو 2009

الاستاذ /محمد الفخراني 24-04-2009 01:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خيرى 88 (المشاركة 1186947)
ياريت استاذنا الفاضل موضوع مثبت عن امتحانات كادر مايو 2009

نعم كلام سيادتكم اوامر

ابو اشرف 24-04-2009 05:28 PM

الف شكر استاذنا العزيز على الرد الوافي الشامل القاطع الجازم ومهما نقول في حقك من كلمات ثناء وشكر ففي نظرى هو قليل وبارك الله لك في صحتك وفي اولادك

abeer87 24-04-2009 07:33 PM

[color=darkred]اولا السلام عليكم ورحمة الله انا بقى سؤالي عن اني خريجه السنه اللي فاتت2008 وقدمت في مدرسه [/color]
مدرسة تاريخ ومش عارفه هعمل ايه وانا سمعت ان الحكومه عينت ناس كتير وفي واحده صحبتي اتعينت وخريجه معايا طيب ايه النظام هتعين ولا ايييييييييييييييييييه باذن الله؟

علاء المصري 24-04-2009 11:46 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحيه
المدرسه ست فصول فقط
يوجد بها
1-مدير مدرسه
2- وكيل مدرسه
3- يوجد عدد من الوكلاء السابقين ماموقفهم من التدريس
4- يوجد واحد وكيل نشاط ايضا موقفه من العمل
هل يعودا الى تخصاتهم ام لا
سلام

kadry_elshafee 25-04-2009 12:01 AM

مع الشكر ووافر الاحترام:av4056bb7jp3:

aml mohamed 25-04-2009 12:13 AM

التأخير ساعتين خلال الأسبوع ماذا تحتسب؟

الاستاذ /محمد الفخراني 25-04-2009 05:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadry_elshafee (المشاركة 1188432)
مع الشكر ووافر الاحترام:av4056bb7jp3:

جزاك الله كل خير

علاء المصري 25-04-2009 10:45 AM

السلام عليكم
شكر لردكم الكريم
جعلك الله عونا للمحتاجين شكرا
سلام

shadyfiruz61 25-04-2009 11:15 AM

استاذنا العزيز
تحية تقدير واحترام
السؤال هو
1- معلم مؤهله الاقدم 00 ولكنه الاحدث فى تاريخ التعيين ( تاخر عن التعيين )
2- معلم مؤهله الاحدث 00 ولكنه الاقدم فى تاريخ التعيين
علما بانهم متساوون فى تاريخ الدرجتين الاولى والثانيه
ايهما يشرف على المادة
لسيادتكم عظيم الاحترام

الاستاذ /محمد الفخراني 25-04-2009 12:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري (المشاركة 1188944)
السلام عليكم
شكر لردكم الكريم
جعلك الله عونا للمحتاجين شكرا
سلام

جزاك الله كل خير

مروة سليمان 25-04-2009 04:46 PM

شكرا استاذى
جعل الله عملك هذا فى ميزان حسناتك

الاستاذ /محمد الفخراني 25-04-2009 05:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروة سليمان (المشاركة 1189551)
شكرا استاذى
جعل الله عملك هذا فى ميزان حسناتك

لاشكر علي واجب
جزاكي الله كل خير

amref 25-04-2009 06:57 PM

حصلنا على الكادر و نحن معلم اول ا و نقلنا للتوجية الادارة التعليمية تصر على عودتنا للمدارس و انتدابتا جزئيا للتوجية والا حرمنا الكادر علما بان القانون 155 يعتبر معلم اول ا تعادل موجة و علما بان كل واحد منا يوجة على 13 مدرسة و انناموجهين مواد اساسية -لغة عربية -لغة انجليزية--------افيدونا سريعا افادكم اللة

shadyfiruz61 25-04-2009 09:36 PM

استاذنا الفاضل
تحية ود وتقدير 00
ماذا لوتم الغاء احدى المواد الدراسيه حسب اى تعديل جديد 00 ولنضرب مثلا مامصير معلم الثانوى التجارى لو تم الغاء التعليم التجارى 00
هل يحصل على الكادر 00
وهل يتغير مسماه الوظيفى من معلم الى مسمى اخر وبالتالى لايحصل على الكادر 0
مع تحياتى وتقديرى

محمد على ابوزياد 26-04-2009 11:12 AM

معلم اول رياضيات ثانوى بعد الحصول على الكادر
الدرجة المالية الثانية
ان شاء الله العام القادم ان كانت توجد درجات سوف احصل على الدرجة الاولى
انا الان احصل على 75 % من الاساسى الكادر
ان حصلت على الدرجة الاولى ماذا سيكون 75% ام 100 %
افيدونا
ولكم الشكر
:giljotiiniug3:

امل حسين كامل 26-04-2009 12:55 PM

اخذ ساعتين تأخير خلال اسبوع تحسب
يوم عارضة ام يوم اعتيادي ام يوم خصم

النجم الكبير 26-04-2009 01:58 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohzkh (المشاركة 1191087)
معلم اول رياضيات ثانوى بعد الحصول على الكادر
الدرجة المالية الثانية
ان شاء الله العام القادم ان كانت توجد درجات سوف احصل على الدرجة الاولى
انا الان احصل على 75 % من الاساسى الكادر
ان حصلت على الدرجة الاولى ماذا سيكون 75% ام 100 %
افيدونا
ولكم الشكر
:giljotiiniug3:


حسبى الله ونعم الوكيل
القانون - مجلس الشعب

امل حسين كامل 26-04-2009 05:10 PM

[quote=egy_bahaa;1191325]
يوم عارضةاذا ساعتان في اليوم

لفت نظر لساعتان في الشهر كامل
مايزد عن ساعتان في الشهر الي 3ساعت انذار
مايزيد عن 3ساعات في الشهر يوم خصم
لك الشكر

حضرتك اجبت ساعتين خلال اليوم و ساعتين خلال الشهر
ولم تجب ساعتين تاخير خلال الاسبوع

وائل النجمي 26-04-2009 05:30 PM

هل تمنع المرحلة الثانية من كادر المعلم الحصول على حافز الماجستير؟ سؤال أريد أن أعرف جوابه من سيادتكم، ولا أدر لما لم يجبني أحد عنه في مشاركتي السابقة، وإن كانت تمنع لوضع حافز معين مثل 10% في قانون 155، فكيف يتم الحصول علي هذه الـ 10%، ولماذا لا يتم الاستفادة من الأعلى لصالح الموظف لأن الـ 10% لن تعطي 100 جنيه، أرج الاجابة، بارك الله فيكم

الاستاذ /محمد الفخراني 26-04-2009 06:52 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر محمد 73 http://eg-gate.com/vb/curves/buttons/viewpost.gif
http://img11.imageshack.us/img11/7054/rwo73861.gif
جزاك الله كل خير

وائل النجمي 26-04-2009 08:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egy_bahaa (المشاركة 1191782)
هذا هو القانون نص علي 10% للدراسات العليا ولكنه لم يلغي 100جنيه العلاوة السابق منحها

الاحتمال الاكبر تطبق 10%لمن يحصل علي الماجستير لاحقا ام من حصل عليه قبل قانون الكادر لن يضاريستمر صرف 100جنية كما هو---لاتقلق
لك الشكر


أنا لم أصرف بعد، أنا متقدم منذ أكثر من عام وكل مرة يخترعوا تعقيدة جديدة، والآن هذه آخر تعقيدة، وقد أحلت الأمر للأخوة الكرام بالمنتدى للمساعدة فيه، ولكني أردت أن أعرف الوضع القانوني، وإذا طبقت الـ 10% على اللاحق سيكون في ذلك ظلم كبير، لأن الـ 10 % حوالي 16 جنيه بالنسبة لي، فلماذا يحصل من سبقني على هذا الحافز، وأنا لا أحصل إلا على 16 جنيه، والمؤهل هو هو، ويستفيد زميلي السابق عني من الكادر أيضا، او يكون الحل على الأقل منع القديم والجديد على السواء، وإذا كانت الحجة أنهم حصلوا على حافز الماجستير قبل القانون الجديد، فإنهم حصلوا على الكادر في القانون الجديد أيضا، وبالتالي يمكن خصم الكادر من حافز الماجستير لهم، أما أن يطبق الكلام على ناس وناس، وأكون أنا مظلوم بسبب تأخير المديرية والإدارة لأوراقي أكثر من عام، فذلك شئ لا أعلم ماذا أفعل تجاهه، أسأل كل من يمكن له أن يساعدني في هذا الموضوع، أن ينقذ أخا له يتعرض للظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أفوض أمري إلى الله العلي العظيم

hagaralaa2001 26-04-2009 09:48 PM

أستاذنا الفاضل / جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدموه من نفع للسائل و جعلكم في قضاء حوائج الناس
فلقد أخبرتنى أنه لا يمكن لأحد حذف نتيجتي في الكادر طالما أني نجحت و بعد دخولي على استمارة المعلم وجدت لي استمارة فعلا أدخل عليها برقمي السري و القومي و الكود و الموقع يقول أنه عند الحصول على أمر كتابي باستلام العمل من شئون العاملين سيتم تعديل النتيجة و استحقاق الصرف - و السؤال هو هل فعلا من حق الوزارة الغاء النتيجة و أقوم بالامتحان و ما ذنبي أنا إذا كانت الوزارة هي التي أرسلت بياناتي التي دخلت بها الامتحان و انا لا أعرف أن من في الخارج يحرم من الامتحان و الصرف معا - أم عند عودتي سيتم تسكيني طالما هناك نتيجة بالنجاح و استمارة و هل عند سيادتكم شيء يفيدني عند عودتي من الخارج لأثبت حقي - بورك في الجميع في هذا المنتدى الذي نفع جميع إخوانكم بالخارج

خالد حسيني 26-04-2009 10:48 PM

استاذي الفاضل
أنا حاصل على دبلوم عام في التربية ودبلوم التربية المهنية وأخذ علاوة قدرها أربعة جنيهات على الأساسي فهل يسري علي حافز الماجستير فلقد توجهت إلي المديرية في الماضي وقال لي المسئول أنه لايوجد لي حافز في حالة الحصول علي درجة الماجستير ولكن في حالة الحصول على درجة الدكتوراه . أرجو الإفادة وشكراً

احمد خيرى 88 27-04-2009 02:21 PM

ارجو تثبيت موضوع عن امتحانات مايو اللى جاى

مجدى كيلانى 27-04-2009 04:04 PM

رجاء نشر نماذج امتحانات كادر المعلم ( اخصائى اجتماعى الجديدة لدور مايو 2009 )
ونشكركم على مجهوداتكم المبذولة من أجلنا ومساعدتنا فى تذويدنا بما نحتاج اليه من اجوبة واستفسارات

ولكم الف تحية واحترام
مجدى صقر ( ابو محمد )

مجدى كيلانى 27-04-2009 04:08 PM

هل كل ترقية بعد ذلك لها نفس هذه الإختبارات ام يو جد اشياء اخرى للترقية بدلا من هذه الإختبارات ( كشهادات مثلا او دورات او خلاف ذلك
أ بو محمد

هانىالمهدى 27-04-2009 07:26 PM

كنت منتدب بالادارة للعمل كموجه قسم ابتدائى وعند صدور قرار التسكين رجعت الى مدرستى وجدت الادارة لاتريد صرف لى الكادر من شهر 12 /2008 وانما تقول اليوم الذى رجعت فيه تصرف فيه الكادر فهل هذا صحيح

هانىالمهدى 27-04-2009 07:35 PM

كنت منتدب بالادارة للعمل كموجه قسم ابتدائى وعند صدور قرار التسكين رجعت الى مدرستى وجدت الادارة لاتريد صرف لى الكادر من شهر 12 /2008 وانما تقول اليوم الذى رجعت فيه تصرف فيه الكادر فهل هذا صحيح

هانىالمهدى 27-04-2009 07:56 PM

ممكن نص القانون 198 لو سمحت

وائل النجمي 27-04-2009 08:31 PM

اقتباس:

تطبيقا لقانون 198 لتعديل احكام 155 لسنة 2007
من حقك صرف الكادر من 1-12 المعلمون الذين يعملون بالادارات من حقهم الكادر
اكتب فاكس لوكيل الوزارة والمحافظ والنيابة الادارية
الله معك والحق لك



وهل هذا الكلام ينطبق على من يعملون بالدعم الفني بالإدارات أيضا أم عاى التوجبه فقط، ويا ريت نص الثانون 198

salyghazy 27-04-2009 10:13 PM

gلو سمحت أفيدنا
هل هناك لصرف الكادر للمشرف الأجتماعي أبتدائي بعد ما أمتحنت ونجحت ؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا قامت الوزارة بامتحاننا وهي ناوية ماتصرفش لنا؟؟؟؟؟؟...........حررررررررررااااام
وهل فعلا سيقوموا بوقف الصرف لكادر المرحلة الأولي(بدل معلم)
وماذا نفعل؟؟؟؟؟؟؟
نرجو سرعة الرد وأفادكم الله...........وجزاكم الله كل خير

salyghazy 27-04-2009 10:16 PM

هل هناك فرصة لصرف الكادر للمشرف الأجتماعي أبتدائي بعد ما أمتحنت ونجحت ؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا قامت الوزارة بامتحاننا وهي ناوية ماتصرفش لنا؟؟؟؟؟؟...........حررررررررررااااام
وهل فعلا سيقوموا بوقف الصرف لكادر المرحلة الأولي(بدل معلم)

وماذا نفعل؟؟؟؟؟؟؟
نرجو سرعة الرد وأفادكم الله...........وجزاكم الله كل خير

ابو معاز 28-04-2009 01:11 AM

انا بكارليوس تجارة فى الازهر واقوم بتدريس الرياضيات بناء على قرار تعيينى وفى اختبار الكادر اختبرت حاسب الى فى مادة التخصص ونجحت هل سيتم اعادة الامتحان ام تسكينى حاسب ام رياضيات

الاستاذ /محمد الفخراني 28-04-2009 06:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خيرى 88 (المشاركة 1193279)
ارجو تثبيت موضوع عن امتحانات مايو اللى جاى

كل المثبت عن اختبار مايو
لك الشكر

الاستاذ /محمد الفخراني 28-04-2009 06:14 PM

شكرا لمروركم الكريم

الاستاذ /محمد الفخراني 28-04-2009 06:18 PM

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر محمد 73 [IMG]http://*******.com/vb/curves/buttons/viewpost.gif[/IMG]
http://img11.imageshack.us/img11/7054/rwo73861.gif

الله ينور عليك

الاستاذ /محمد الفخراني 28-04-2009 09:28 PM

التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادرتخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس
قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص للمعلمين تنص اللائحة على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم الإستثناء من شروط الجنسية المنصشوص عليه فى المادة 72 من قانون التعليم المشار إليه اذا توافرت الشروط الآتية :-
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين .
جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة .
مادة2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية:
أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم.
ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة.
جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف.
د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل.
هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية:
الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا.

مادة4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية:
كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة.

مادة5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي:
أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها.
ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها.
جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص.
د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين.
هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات.
و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات.
ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية.
ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط.

مادة6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي:
موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين.

مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية:
1
ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.
ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة.
جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين.
د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

مادة8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي:
مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«.
مادة9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية:
أ ـ مجال التخطيط:
1
ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب.
2
ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة.
ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل:
1
ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب.
2
ـ تيسير خبرات التعلم الفعال.
3
ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي.
4
ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب.
5
ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب.
6
ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد.
جـ ـ مجال المادة العلمية:
التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة.
د ـ مجال التقويم:التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة.
هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية.
و ـ مجال تطوير المدرسة:
إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها.

مادة10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال القيادة:
الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم.
ب ـ مجال التنمية المهنية:
تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية.
جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره:
استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره.
د ـ مجال المتابعة والتقويم:
المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة.
هـ ـ مجال مجتمع التعلم:
الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم.

مادة11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال الثقافة المؤسسية:
رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني.
ب ـ مجال المشاركة:
الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.
جـ ـ مجال المهنية:
التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية.
د ـ مجال إدارة التغيير:
مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي.

مادة12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي:
التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة.

مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية:
أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا:
إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة.
ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم:
تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا.

مادة16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي:
معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية.
ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين.

مادة17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية:
كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة.
وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول.

مادة18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ.

مادة19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم.
وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف.
مادة20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير.
ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين:
أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة.
ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير.
مادة21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد.
ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.