![]() |
ما العقوبات الادارية للتخلف عن امتحانات الشهادة الاعدادية
|
يوم 3/12/2015 تغيب بض الزملاء من المرسة وعددهم 9 بين معلم واداري من قوة المدرسة التي اجمالها52 موظف وكان هذا اليوم بعد يومي النتخابات مجلس الشعب ولجميع المعلمين رصيد من العارضة والاعتيادى .
العقوبة الموقعة عليمه انذار وخصم يوم من الراتبهل يجوز ذلك قانونيا افيدزنا |
لو سمحت عايز اسال على حاجة
انا عضو كنترول في مدرستي و المدير لما عمل لجنة الكنترول مش موزع التكليفات بالتحديد يعني اعضاء اللجنة هم : 1 2 3 و خلاص بعدين جات لجنة من وكيل الوزارة و لقت بعض المخالفات منها محاضر تسليم و تسلم اوراق الاجابة و كمان لقت احد ابناء السادة الزملاءيدرس بالمدرسة و هو مش عضو كنترول سؤالي مين اللي ياحد جزا و الجزا كام يوم ارجو الاهتمام |
اقتباس:
|
اقتباس:
ويستحق الجزاء المناسب نظرا لظروفه |
اقتباس:
|
اقتباس:
ثانيا : ليس على أحد الزملاء شىء فى امتحانات النقل وهو ليس عضو بالكنترول |
هل يجوز لبكالوريوس تجارة تغير المسمى الوظيفى الى معلم رياضيات
|
السلام عليكم
اختي اخذت اجازة وضع 4 شهور وفق لقانون الخدمة المدنية وهذا القانون حدد اجازة الوضع بانها اجازة بأجر كامل مثلها مثل الاجازة المرضي بأجر كامل ولكنها خصم منها حافز الاداء . هل معنى الاجازة بالأجر الكامل ألا يخصم منها حتى حافز الأداء المرتبط بال18 توقيع ؟ |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
تمام يعنى بكالوريوس التجارة مناسب ام لا والموجه المختص موافق
|
اقتباس:
|
السلام عليكم ورحمة الله
برجاء الافادة .... هل يحق للموظف ان يطلب ان يكون التحقيق في الجهه الاعلى مثل المديرية او الوزارة خاصة لانني اشعر بانة يوجد تحيز للشاكي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبرجاء الرد لاني الشئون القانونية ستحقق معى غدا والمشكلة هى انني اعطيت درجات اعمال سنة للطلاب اقل مما يستحقون وهذه الدرجات خاصة بالحضور والسلوك فاعطيت بعض الطلاب اقل من النصف وحدث هذا لانني اعتقدت ان الدرجات للسلوك وليس الحضور فاعطيتهم الدرجات وفقا لسلوكهم .. ولو سمحت ما هو الجزاء المتوقع ......علما بانني قد غيرت الدرجات بناء على توحهات الموجة ومدير المدرسة ..وهل هذا التغير سيؤدي الى مشكلة ؟؟؟؟؟؟؟ |
اقتباس:
ثانيا :من الناحية القانونية لايجوز للموظف أن يطلب أن يكون التحقيق عن طريق جهة معينة أو يقف موقفا سلبيا ......... فقد أشارت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 1606 س1 ق بجلسة 27/11/1965 بأنه : إذا كان من حق الموظف أو العامل أن تسمع أقواله وأن يحقق دفاعه فلا يسوغأن يمتنع عن الاجابة أو يتمسك بطلب إحالة التحقيق لجهة أخرى .. ذلك أن من حق الادارة أن تجرى التحقيق بنفسها أما أن يمتنع الموظف عن ابداء اقواله ويقف موقفا سلبيا ازاء ما هو منسوب اليه وان يصر على موقف التحدى من جهة الادارة دون ان يكون لذلك سبب قانونى او منطقى فلا تثريب فى ذلك عليها والموظف لايلومن بعد ذلك الا نعسه |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:48 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.