![]() |
قرض ميسر لجميع العاملين بالازهر
وصل الى معهدى اليوم منشور يفيد بقيام بنك القاهرة باعطاء قروض بضمان المرتب لجميع العاملين
فى الازهر وكذلك العاملين بعقود سنوية بحد اقصى 84شهر وحد ادنى 6اشهر بفائدة 13% متناقصة تعادل مايقرب 7% متطوعه بفترة سداد تصل الى 84شهر وحد ادنى 6اشهر وقيمة القرض 25شهر من المرتب الاجمالى الخاضع للتامينات وبدون حد اقصى المستندات المطلوبة مفردات مرتب حديث وبطاقة رقم قومى وايصال كهرباء او غاز حديث لايتعدى 3اشهر وان يكون السن من 21حتى 58 سنه للمثبتين ومن 25 حتى 58 للعقود |
بارك الله فيك أنصح بعدم الإقدام عليه أو حتي التفكير فيه |
جزاك الله خيرا
يا دكتور سعيد ونتمنى رفع هذه المنشورات لأن الزملاء لا يصدقون كل شئ جديد وهناك طريقة سهلة لرفعها تصويرها بالموبايل ورفع الصورة كمرفق مع المشاركة ألف شكر لحضرتك |
جزاك الله خيرا
|
جزاك الله عنا خيرا
|
جزاك الله خير ولكن احذر
شكرا لحضرتك على الاهتمام ولكن احذر من القروض لان بها اولا شبهة وثانيا اشتكى منها كثير من الذين جربوها
مستر/ شريف خطاب |
جزاك الله خيرا
بس لو ممكن توضيح للاراء يعنى ااخد ولا لا |
بارك الله فيك
|
بجد عاوزين حد موثوق فيه يقلنا ناخد ولا لأ
احنا بين امرين أيسرهم مر ضيق العيش والحرمه الله المستعان |
جزاكم الله خيرا استاذ سعيد ولكن نصيحتي للاخوة الزملاء
أنا مجرب مع البنك الاهلي وياريت بلاش |
نصيحتى الى زملائى عدم اخد القرض لانة على 7سنوات خصم من المرتب وانا اعرف ناس اخدوة بالفعل لا يوجد راحة باخدةواللة المستعان
|
اقتباس:
|
قرض ايه اللي جي تقول عليه
اللهم سد دين كل مدين |
1 مرفق
اقتباس:
غالى والطلب رخيص لقد قمت بتصوير المنشور على سكنر وهذا هو المنشور |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
الأستاذ سعيد موسى أعلم أنك تريد الخير
ولكن هذا ربا يا أهل الأزهر فاجتنبوه |
جزاك الله خيرا ولكن انصح بعدم الاقدام علية
|
مشكور
لكن انصح بعدم اخذ قروض بنكية لانها حرام شرعا وبداية للحرب من الله |
اقتباس:
اقتباس:
سأله احد الاشخاص على قرض لشراء عربية فاجاب حرام مطلقا ولكن لو اخذت القرض لتجارة بيع وشراء فهو حلال ولذلك اقول حلال أم حرام حسب استخدامك لهذا القرض والله اعلم |
هل اصبحنا جميعا نفتى اعتقد هناك من اهل للفتوى
مش حلال وحرام من غير ادله |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
دفعنى الى عرض الموضوع ان البنك وجه الخطاب الى مجمع البحوث الاسلامية وهى اعلى جهه شرعية اسلامية وهى التى عرضت الموضوع عموما انا عرضت الموضوع لعله يكون فى صالح احد الزملاء وكل واحد مسئول عن عمله وعن اختياره ولو اتفقتم على ان هذا الموضوع حرام فعلى السادة المشرفين واخص بالذكر مستر خالد الغباشى وا/عوض حذف الموضوع |
اقتباس:
ولكننى ذكرت ماشهدته على أحد القنوات مع ترك حرية الاختيار لكل زميل شكرا لمرورك زميلى العزيز |
مهما قال من يحلل القرض
بسهولة جدا أخذت ألف وتدفع الف ومائة أليس في ذلك عين الربا والله رأيت بيت اتخرب بسبب القرض |
هذا عين الربا
فهو يجمع بين نوعي الربا الفضل والنسيئة الفضل لاشتراط الزيادة عند القرض والنسيئة لان الزيادة مقابل تأجيل الدين والله أعلم |
بدون تعليق
بسم الله الرحمن الرحيم ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس )
صدق الله العظيم .................. |
اقتباس:
اقتباس:
فى الفتوى واكثر علما مننا جميعا ( ملحوظة :- عمرى مافكرت فى القرض على الرغم من امتلاكى لمشروع صغير لتجارة الادوات الكهربائية قبل تعينى بالازهر منذ عام 89 وكثيرا جدا جاءنى اكثر من مندوب من البنوك لاخذ قروض ولكننى رفض ليس لكونه حرام ولكن للنسبة التى يأخذها البنك ) |
جزاكم الله خيرا
|
جزاك الله خيرا ولكن انصح بعدم الاقدام علية
|
اقتباس:
|
درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية
حديث شريف |
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
فلايوجد مسلم ومؤمن موحد بالله يستطيع ان يقول ان الربا حلال فالربا حرام حرام حرام وهذا امر لاجدال فيه فالمشكلة هل التعامل مع البنوك يعتبر ربا مطلقا !!! أم أنه يجوز فى حالات ولايجوز فى حالات !!!!! أم انه حلال كما افتى مجمع البحوث وشيخ الازهر الراحل سيد طنطاوى الف رحمه عليه ومن هنا تكون المناقشة وليست الربا حلال ام حرام |
وأحل الله البيع وحرم الربا
|
يا أخي أي فائدة ربا وهؤلاء وان كانوا اسماء متخصصة فهم ليسوا معصومين من الخطأ ولن يحملوا عنا أوزارنا يوم القيامة
|
لا ينسخ الإجماع إلا إجماع مثلهhttp://www.qaradawi.net/site/images/spacer.gifكلمة أخيرة نختم بها كلامنا في هذا الأمر الخطير.
لقد انعقد إجماع المجامع والهيئات والمؤتمرات الفقهية والاقتصادية الإسلامية على حرمة فوائد البنوك، وأنها هي الربا الحرام الذي لا شك فيه. وذلك منذ سنة 1965م إلى اليوم. وحسبنا إجماع المجامع العلمية العالمية الثلاث (مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بالقاهرة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة). وقد اختلف علماء الأصول قديماً: هل يقبل الإجماع النسخ أم لا؟ فمنهم من قال: أن الإجماع لا ينسخ. ومنهم من قال: إن الإجماع القائم على النظر والاجتهاد يمكن أن ينسخ. ومن قال بجواز نسخ الإجماع الاجتهادي قال: إنه لا ينسخ إلا بإجماع مثله. وإذا طبقنا هذا على حالتنا هذه واعتبرنا الإجماع هنا من النوع الاجتهادي ولو تجاوزاً، فليس من حق فئة قليلة من الناس – أكثرهم غير متخصصين في الفقه ولم يخوضوا بحاره – أن تخالف هذا الإجماع برأي أحادي جديد؛ لأن الأضعف لا يلغي الأقوى. لابد أن تنعقد المجامع مرة أخرى للنظر في هذا الأمر إن كان قد جد فيه جديد. والواقع أن شيئاً لم يجد على الساحة. البنوك هي البنوك، والنظام هو النظام، والفلسفة هي الفلسفة. وحسبنا هنا أن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر، قال كلمته مدوية في صحيفة الأهرام (18/8/1989) وإنا لنرجو أن تكون في ميزانه يوم القيامة. فقد كتب الأستاذ محمد زايد في صفحة (اهتمامات الناس) يقول: في كلمة أخيرة قاطعة حسم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر قضية فوائد البنوك التي احتدم حولها الخلاف في الفترة الأخيرة. قال فضيلته: أصدر مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في شهر المحرم سنة 1385 هجرية (مايو 1965 ميلادية) بهيئة مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. الذي من مهامه بحكم قانون الأزهر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار جمهوري: بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اقتصادية أو اجتماعية، وقد شارك في هذا المؤتمر العديد من رجال القانون والاقتصاد والاجتماع من مختف الأقطار وكان من قراراته النص التالي: 1.. الفائدة على أنواع القروض ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها تقضي بتحريم النوعين. 2.. كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) [آل عمران: 130]. 3.. الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته. 4.. أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس ربا. 5.. الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتمادات بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية. 6.. أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها. وعن حيرة الناس فيما يتعلق بودائعهم في البنوك وموقعها من الحلال والحرام أجاب فضيلته مؤكداً: هي داخلة في البند الأول من هذه القرارات التي تنص على أن الفائدة بالزيادة المحددة قرض في تعريف القانون. وعن كيفية تمويل مشروعات الدولة بمال حلال قال فضيلته: أن تكون البنوك مشاركة في المشروعات التي تقرضها من إيداعات الناس بدلاً من أن تقرضها بفائدة هي ربا، وتعطي أصحاب الإيداعات بعض هذه الفائدة. وعن الموقف بالنسبة لمشروعات الخدمات التي تمول جانباً من استثماراتها البنوك قال فضيلته: لقد علمنا من المختصين أثناء بحث موضوع شاهدات الاستثمار أن أموال شهادات الاستثمار توجه إلى الخدمات وأن الدولة تدفع من خزانتها أرباح هذه الشهادات وقد نص في القرارات الوزارية المنفذة لقانونها على ذلك بأن تدفع الدولة فائدة ممنوحة لأصحاب هذه الشهادات، وهذا هو السبب الذي توقف مجمع البحوث من أجله في تحديد الحكم الشرعي بالنسبة لهذه الشهادات. وذلك إلى أن يتم تعديل القرارات الوزارية بجعل الأرباح التي تصرف لأصحاب هذه الشهادات منحة ادخار من الدولة بدلاً من أن تعطى في شكل فائدة، وهذا تعديل واجب لعقد هذه الشهادات، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً .. ولكن المختصين بهذه الشهادات توقفوا عن الرد على هذا الاقتراح المرغوب به تصحيح العقد. هذا ما قاله شيخ الأزهر، فأرضى به، وأبرأ ذمته، ورجح وزنه عند الأمة، وآمل من صديقنا العزيز الدكتور محمد سيد طنطاوي – مفتي مصر – أن يحذو حذوه، ولا يشذ عن علماء الأمة، ولا يبيع دينه بدنيا غيره. وأذكره بقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) [الجاثية: 18-20]. ومن الغريب حقاً: ما علق به بعضهم على قرار مجمع البحوث الإسلامية الواضح الصريح الذي تمسك به شيخ الأزهر، والذي اعتبر كل الفوائد ربا، ولم يفرق بين قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، ولا بين قليل الربا وكثيره، فكلها في قراره المحكم حرام. قال المعلق: إن هذا القرار ملزم ولا شك، ولكنه ينصب على معاملات الأفراد فيما بينهم وليس على علاقتهم مع البنك!! ولا يستغرب ممن يعتسفون في تأويل كلام الله تعالى، أن يعتسفوا في تأويل كلام البشر. هذا مع أن القرار في وضوح الشمس لا يحجبها سحاب، والأفراد لا يتعاملون بين بعضهم وبعض بقروض إنتاجية، إنما هذا من شأن التعامل مع البنوك والشركات. أعتقد أنه الآن قد حصحص الحق، ووضح الصبح لذي عينين، ولا مبرر للتمحل والتحايلات، بعد أن قام الدليل، وتبين السبيل (ليلهك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة) [الأنفال: 42]. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. آمين.http://www.qaradawi.net/site/images/spacer.gif |
العضو محفظ بالازهر بارك الله فيك فأنت الوحيد الذى فهمت المشكلة وانت الوحيد الذى اقتنعت بكلامه المبنى على اراء
علماء افاضل شكرا لك كما أرجو من الساده المشرفين حذف الموضوع لئلا اقع فى فى ذنب يعلم الله اننى لم أقصده ولم اقصد غير مساعدة زملائى |
يمكنك مراجعة كتاب فقه الوسيط للشيخ طنطاوى المقرر على الصف الثانى الثانوى
ص67 وستجد فيها ما أقول |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:14 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.