![]() |
ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين " رجاء التثبيت لتعم الفائدة "
بسم الله الرحمن الرحيم مادة (25) :------- يغيب عن الكثير منا اننا نجتمع فى كيان يدعى نقابة المعلمين يعتبر من اكبر النقابات فى مصر والوطن العربى ولكن نظرا للظروف التى كانت تمر بها مصر وظلام العهد البائد فقد فقدنا الكثير من حقوقنا بهذه النقابة وحدث ما يشبه القطيعة بيننا وبينها http://www.albosala.com/Portals/File...%8A%D9%861.jpg************************** ان الفساد دام طويلا في نقابة المعلمين الذي عاني منه المعلم علي مدار السنوات السابقة من عدم وجود نقيب شرعي يختاره المعلمون بأنفسهم من خلال انتخابات حرة نزيهة فضلا عن تدني الخدمات المقدمة لنا رغم اعدادنا الكبيرة إلي متي يظل هذا الحال مسيطرا حتي الآن دون أي خطوات جادة للتغيير؟ ان المعلمين ظلوا لسنوات مككمي الأفواه ومهضومى الحقوق خاصة في معظم الاحداث التي تعرضوا لها من اعتداء من بعض أولياء الأمور اصحاب النفوذ عليهم واقتيادهم إلي أقسام الشرطة للتحقيق والقهر ممن يقطنوا المراكز الادارية بالمؤسسة التعليمية وفي مقابل ذلك كانت النقابة تقف موقف الموتى كيف نبدأء ببناء محرابنا ؟............................ وعليه يجب اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق المطالب والحقوق المشروعة للمعلمين والخطوة الأولى هى عودة نقابة المعلمين للمعلمين والاجراء العملى الذى يضمن تحقيق ذلك 1- انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف قضائى يقوم برعاية وحفظ حقوق المعلمين ولهذا نريد ان نتحد كيد واحده وصوت واحد وراء من نرى فيهم الخير والصلاح والنهوض بامور المعلمين 2- إنشاء صندوق لمقترحات المعلمين وتطوير المناهج الدراسية في مدارسنا مع مراعاة مشاركة المعلمين فى وضع استراتيجية المنهج .كما باللائحة الداخلية ماده 5 فقرة 8 ص 44 وماده 5 فقرة د1 ص 29 3- أن يتم التحقيق مع المعلم عن طريق لجنة يتم إنشائها بالنقابات الفرعية تعرف بلجنة فض المنازعات يقوم عملها على التحقيق فى الشكاوى المقدمة فى حق المعلم دون اللجوء للشرطة وضياع هيبة المعلم وعلى الجميع تقبل ما تنتهى إليه اللجنة وترفع قراراتها للوزارة التى بدورها تقوم بتنفيذ ما ورد من ثواب وعقاب. كما بالقانون مادة 30 ص 11 اللائحة ص 63 فقرة 8 الوقوف بحزم ضد كافة القوانين المعيبة التي تهدد الأمان الوظيفي للمعلم مترح كما بالماده 55 من اللائحة ص 63 فقرة 1 ولايمكن تحقيقها والارتقاء المستمر بها إلا من خلال نقابة تمثل المعلمين ومصالحهم وهمومهم دون تدخل من أحد ". لذا وساحاول فى موضوعى هذا ان الم بحميع حقوقنا وواجباتنا وخدماتنا بالنقابة فهى رغم كل شئ بيتنا الكبير الذى نجتمع به وادعو جميع زملائى للمساهمة بما لديهم عن حقوقنا المهدرة بالنقابة بكل موضوعية وحيادية وبعيدا عن التعصب سوى لمصلحة المعلمين وقبل ذلك مصلحــــــــــــــــــــة الوطـــــــــــــــــــــــن مصر ................ حماها الله والله ولى التوفيق --------------------------------- اولا ( حقوق الأعضاء ) من حق كل عضو في النقابة إن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفر لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية . وعلي مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجان النقابية أن تتوخي العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات . مادة (26) : تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم , التردد علي النادي الرئيسي بالقاهرة , ونادي الشاطيء بالإسكندرية , والنوادي الفرعية بالمحافظات وما قد ينشأ من نوادي في المراكز والأقسام وعليها إن توفر في هذه النوادي وسائل التزود العلمي , والثقافي , والترفيه والنشاط الرياضي , والاجتماعي قدر الامكان , وأن تضع لكل نادي لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء , وتلتزم بها , كما يلتزم بها الأعضاء . كل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية . مادة (27) : علي النقابة العامة عند تنظيم رحلات داخل القطر أو خارجة وعي النقابات الفرعية واللجان النقابية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية , أن تعلن عن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف , وتبين شروط كل رحلة , وأساس اختيار الأعضاء لها , حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرصة متكافئة وعليها إن تعلن في مقرها عن أسماء الإغضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم , ليطمئن الجميع إلي عدالة الفرص , ويستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر . مادة (28) : يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية إن تنظم عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم , بأجور مناسبة وفترات ملامة , لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم , وعلي كل المجالس إعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيف بوقت كاف , ليستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر , علي إن يكون لأسرة المعلمين المتوفين نفس الحقوق للأعضاء , رعاية لهم ولزمالة أربابهم في مهنة التربية والتعليم . مادة (29) : علي النقابات الفرعية إن تنمي قدر استطاعتها صندوق القرض الحسن وان تشكل لجانا منها لمراجعة استمارات القروض التي يقدمها الأعضاء , وترتيبها تاريخا كما تدرس أسباب طلب القرض . وتضع قواعد للأفضليات يعتمدها المجلس المختص وتصرف القروض علي أساسها وعلي مقرر هذه اللجنة أن يسجل في دفتر خاص حسابات القرض الحسن، وقيمته الكامله، وحركتة ، في الصرف ، وأسماء المقترضين – وان يتابع تسديد الأقساط المطلوبة منهم وان يحفظ في ملف خاص جميع استمارات القروض التي وردت للجنة ويؤشر علي كطل منها بقرار اللجنة . ويمكن لجميع الأعضاء الاستفادة من صندوق القرض الحسن في حالات المرض , والزواج والاتفاق علي تعليم الأبناء والبنات , وفي غير ذلك في حالات العسرة التي يتعرض لها الأعضاء , وذلك في حدود إمكانيات الصندوق . ولا يجوز تكرار القرض للعضو إلا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض . مادة (30) : يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية دعم أنشطة الرحلات والمصايف بما يجوز خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا النشاط أما تبادل الزيارات بين النقابات أو الرحلات الثقافية خاصة وأعضاء المجالس فيجوز دعمها دعما كاملا . مادة (31) : تنظم النقابات الفرعية صرف إعانات اجتماعيه وصحية لأعضائها عند المرض أو الكوارث , في حدود المبالغ التي تستطيع تدبيرها لهذا الغرض , وتصرف هذه الإعانات بعد بحث اجتماعي يعرض علي لجنة الشئون الاجتماعية أو الصحية التي تنظر في جميع الطلبات وتقرر الصرف في إطار ظروف الأعضاء وسماح الاعتماد . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لصرف الإعانات الصحية والاجتماعية . مادة (32) : لعضو النقابة أن يتقاضى معاش تقاعد , ولأسرته أن تتقاضي معاش وفاة وذلك كله وفق القواعد التي ينص عليها الباب الخامس من هذه اللائحة بشأن صندوق المعاشات والإعانات . ملحوظة "" احقاقا للامانة يتحتم على ان اشكر الاستاذ محمد لاظوغلى لما بذله فى تعريف الاخريين بحقوقهم كمعلمين "" http://www.facebook.com/note.php?note_id=212468378782058 |
تشكيلات النقابة واختصاصاتها
تشكيلات النقابة واختصاصاتها مادة (33) : يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركز أو قسم إداري يكون له جمعية عمومية ومجلس إدارة, وتعتبر في حكم المركز أو القسم الإدارية كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة تضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم علي ألف عضو , كدواوين وزارتي التربية والتعليم , والتعليم العالي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات , وإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن ألف عضو , اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرتها . مادة (34) : تدعي الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير من كل عام , في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة , وذلك للنظر فيما يلي :- أ- دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي . ب- دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو بشئون المعلمين . ت- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم . ث- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية . ج- المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية . مادة(35): يشكل مجلس النقابة العامة مع النقابة الفرعية بالمحافظة لجانا للإشراف على عقد الجمعية العمومية , وإجراءات الانتخابات ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الامكان , ويحسن أن يكون رئيسها هو اكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أو من يحل محله . مادة (36 ): بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية , تقوم اللجنة النقابية في أول اجتماع بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد , وبمقر الاجتماع , وجدول أعماله , عن طريق رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس لإعلان جميع الأعضاء بها , الحصول علي توقيعات منهم علي هذا الإعلان بالعلم حني يكون الجميع علي بينه من مواعيد الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان الاجتماع . مادة ( 37 ) : علي جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم , حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا به ما يؤيد ذلك , وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذاران , وموافاة النقابة الفرعية بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه , وعلي النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العمة بصورة من هذه الكشوف , لتوقيع غرامة التأخير وقدرها جنية واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 55 من القانون . وعلي جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة وذلك خصما من المهية أو المرتب أو بتحصيلها من العضو . مادة ( 38 ) : لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر - وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب . مادة ( 39 ) : تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية , لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969 , لدراسة قرارات الجمعية العمومية , ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام , وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية , وتعليمات النقابة العامة , ويختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي :- 1- تنسيق نشاط المعلمين التربوي القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة . 2- تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء . 3- تشكيل لجان فنية مختلف أوجه النشاط . 4- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن . 5- صرف المعاشات المقررة للأعضاء . 6- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية . 7- الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة . مادة ( 40) : إذا خلا مكان رئيس اللجنة النقابية حل محلة الأمين إلي إن تجتمع أول جمعيه عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , وإذا خلا مكان احد الأعضاء حل محلة العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول الجمعية العمومية مادة (41)يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى : 1- رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية . 2- تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير . 3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية 4- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق . 5- إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها . 6- إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين . مادة ( 42 ) يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي : 1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة . 2- تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن 3- التوقع علي اذونات الرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن . 4- تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة 5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد . 6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة . 7- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء . 8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة . 9- الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها . 10- اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية. 11- القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها اللجنة . 12- متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة . مادة ( 43 ) يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي : 1-مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية 2- إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية 3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة 4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال 5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية 6- صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي استمارات تعدها النقابة و ذلك من أصل و صورتين و الحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , و إرسال صورة و الأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة. 7- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و رسوم القيد و إرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة. مادة ( 44) : تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس أدارتها , و يكون السحب و الإيداع بتوقيع من أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين , علي أن يكون اعتماد التوقيع لدي المصرف من مجلس النقابة العامة و لا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة. |
كارنيـــه العضويـــة
كارنيه العضويه كيفية استخراج كارنيه العضوية يعتبر كارنيه العضويه من أهم المستندات لحصول العضو على جميع الخدمات النقابية و المستحقات المادية و الإجتماعية و جميع الانشطة التى تقدمها النقابة الفرعية و النقابة الغامة بالقاهرة لذا بادر زميلى المعلم زميلتى المعلمة بإستخراج كارنيه العضوية لحصولك على امتيازتك . - تسحب الاستمارات المعدة لذلك من النقابة الفرعية عدد تملأ الاستمارات بمعرفة العضو و تعتمد من الرئيس المباشر بجهة العمل تعتمد بخاتم شعار الجمهورية من الادارة التعليمية أو ديوان المديرية التابع لها العضو " حسابات - - يرفق الاستمارات ما يفيد بخصم رسم قيد النقابة و قدره 18.00 ثمانية عشر جنيهات -رسم استخراج الكارنيه 1.00 جنيها واحد + طابع مهن المعلمين 1صورة شخصية ------------------------------------------------------------------- ملاحظات على استخراج الكارنية أولا هناك بعض الزملاء عند استخراجهم الكارنية يتم إبلاغهم بإدارتهم التعليمية بأنه لم يتم خصم رسم القيد لأنهم عند التعيين لم يكونوا في تلك الإدارة ولحل تلك النقطة هناك حلان الأول : أن يتوجه الزميل الى أول إدارة عمل بها وتسجيل خصم رسم القيد عند التعيين واعتمادها بخاتم الشعار الثاني : يقوم الزميل بتوريد مبلغ 44 جنيها على حساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر ثانيا يفاجأ بعض الزملاء عند تسليم استمارات الكارنية بأنه عليهم مبالغ متأخرة يجب تسديدها قبل تسليم أوراق الكارنية هذه المبالغ كا التالي أولا لابد للزميل أن يكون عند التعيين سنه 25 سنه إذا كان مؤهل عالي و22 سنه إذا كان مؤهل متوسط مثل دبلوم المعلمين ويحسب عن كل سنه فوق هذا السن 44 جنيها عن كل عام ويقوم بتوريد المبلغ على الحساب رقمحساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر ويقوم بإرفاق الإيصال مع الاستمارات وينصح بتصوير الإيصال والاحتفاظ به حتى يكون مستند في حالة فقد الإيصال مثال زميل مؤهل عالي عند تعينه كان سنه 28 سنه فهو عليه مبلغ 44فى ثلاث سنوات = 132 جنيها وهكذا عن كل سنه فوق 25 سنه ثانيا عند حصول الزميل أو الزميلة عن أجازة سنه يقوم بتوريد مبلغ 44جنيها للحساب السابق عن كل سنه أجازة أخيرا بعد استكمال الاستمارات وبها 3 صور شخصية يرفق بها مبلغ 11 جنيها رسم استخراج الكارنية وتسلم الى النقابة الفرعية التابع لها الزميل ومتابعة وصول الكارنية لديهم بعد استخراجه ملحوظة هامة يمكن للإخوة المعلمين في المدارس الخاصة الاشتراك في نقابة المعلمين وعليهم اتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن عليهم باعتماد الاستمارات من التعليم الخاص بالإدارة التعليمية وتسديد الاشتراك سنويا على الحساب السابق وتوريده الى النقابة العامة واستلام إيصال سداد من النقابة |
خدمات اخرى
المستندات المطلوبة لصرف المعاش النقابي وصندوق الزمالة عند الإحالة لسن المعاش عند بلوغ الزميل سن الستين عليه بتقديم الأوراق والمستندات التالية لنقابته الفرعية للحصول على المعاش النقابي وصندوق الزمالة المعاش النقابي يصرف المعاش النقابي أربعة دفعات في السنة اى يتم تجميع المعاش كل 3 شهور في دفعة كا التالي يناير وفبراير ومارس أول ابريل ابريل ومايو ويونيو أول يوليو يوليو وأغسطس وسبتمبر أول أكتوبر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أول يناير ومبلغ المعاش الشهري من النقابة هو 120 جنيها شهريا صندوق الزمالة تم إنشاء صندوق الزمالة في 1/12/1991 وكان يخصم 2%من الأجر الأساسي للمعلم ثم رفعت الى 7%عام 1997 ويصرف المعلم عند الإحالة للمعاش 32 شهرا بحد أقصى 15 ألف جنيه المستندات المطلوبة لصرف المعاش وصندوق الزمالة عدد 2 صورة كار نية العضوية عدد2 صورة البطاقة عدد2 مفردات مرتب عدد 2 قرار رفع اسم من الخدمة عدد 2 حالة بيان موظف عدد 2 إخلاء طرف عمومي عدد 2 خطاب من الأجازات عدد 2 خطاب من الانقطاعات عدد 2 خطاب من الاعارات عدد 2 اشتراك بالنقابة من المهايا عدد 1 خطاب من المهايا بخصم صندوق الزمالة من الزميل ملاحظات على صرف المعاش وصندوق الزمالة هناك بعض الزملاء عند الإحالة لسن المعاش يتأخر استخراج الأوراق لأنهم كانوا يعملوا في إدارة تعليمية غير الإدارة التي خرجوا منها عند الإحالة للمعاش وعليهم وهم بالخدمة إحضار خطابات من الإدارة السابقة قبل الإحالة للمعاش خاصة أن هناك زملاء كانوا بمحافظات غير محافظات العمل المستندات المطلوبة ل صرف المعاش وصندوق الزمالة في حالة وفاة العضو أثناء الخدمة جميع المستندات السابقة بالإضافة الى إعلام وراثة قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر عدد 2 شهادة وفاة أصلية المستندات المطلوبة ل صرف المعاش للورثة في حالة وفاة العضو وهو بالمعاش إعلام وراثة قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر عدد 2 شهادة وفاة أصلية مستحقات الورثة في حالة وفاة العضو فى حالة وفاة عضو إثناء الخدمة تقوم النقابة الفرعية بصرف مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه كمصروفات لجنازة العضو لورثته ويجب تقديم المستندات الآتية إعلام وراثة قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر خطاب موجه لرئيس النقابة الفرعية لصرف مصروفات الجنازة شهادة وفاة أصليه للعضو المتوفى صورة كار نية العضوية شهادة إدارية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية باسم من قام بالصرف على مصروفات الجنازة خطاب من الأجازات والانقطاعات خطاب يفيد بان العضو المتوفى كان مشتركا بالنقابة من المهايا بالدارة التعليمية |
الخدمات الصحية
الخدمات الصحية في حالة مرض العضو أو احد أفراد أسرته ( الزوجة أو احد الأبناء) وكانت مصروفات العلاج تزيد عن ألفين جنيه يتم التوجه الى النقابة الفرعية التابع لها العضو ويصرف نسبة من المصروفات تختلف من نقابة فرعية الى أخري المستندات المطلوبة صورة كار نية النقابة أصل وصور مستندات الصرف من إيصالات وفواتير علاج خطاب باشتراك العضو في النقابة واستمرار خصم الاشتراكات حتى تاريخه من المهايا في حالة أن المريض هو الزوجة أو احد الأبناء يقدم المستند الذي يدل على صلة القرابة كقسيمة الزواج للزوجة أو شهادة الميلاد للأبناء |
|
حقوق وواجبات الاعضاء
|
التشكيلات النقابية لنقابة المعلمين " هام جدا "
تبدأالتشكيلات النقابية لنقابة المعلمين كا لتالي لجان الأقسامأولا تتكون لجنةالقسم على مستوى كل إدارة تعليمية أو كل لجنة قسم شرطة اى يجوز للإدارة الواحدة أنيكون بها أكثر من لجنة قسم إذا كان بها أكثر من قسم شرطة يتبع الإدارة معلومات عنلجان الأقسام أولا تتكون لجنةالقسم من عدد 15 عضوا +رئيس للجنة القسم ويكوناختيارهم بالانتخاب المباشر أو النجاح بالتزكية ثانيا يكون تشكيلالأعضاء حسب قانون انتخاب النقابة موزع على جميع الفئات التعليمية اى المراحلالتعليمية وهو كالتالي التعليمالابتدائييمثله اى 8 أعضاء (ثمانيةأعضاء) التعليمالاعدادى والثانوي 3 أعضاء التعليمالفني 3 أعضاء الإشرافوالإدارة 2 عضوان ويجب أن يمثلكل مرحلة فئات معينة 50%من كلمرحلة تكون اقل من 15 سنه خدمة و50%أكثر من 15 سنه خدمة ويكون منبينهم رئيس للجنة القسم فلو كان الرئيس من المرحلة الابتدائية يكون نصيب المرحلةسبعة أعضاء فقط + الرئيس وان كان من اى مرحلة يقل نصيب المرحلة في عضو لان الرئيسيمثل تلك النوعية ويتم انتخابأمين عام وأمين صندوق للجنة من الأعضاء الخمسة عشر ثالثا الجمعيةالعمومية للجنة القسمهم جميع المعلمين المسجلين فيإلا دارة التعليمية التابعة لها لجنة القسم وتعقد الجمعية العمومية مرة واحدةثانويا وموعدها الأسبوع الأخير من شهر فبرايرويحقلجميع المعلمين حضور الجمعية العمومية لمناقشة أعمال اللجنة خلال العام واعتمادالميزانية ومن حقهم سحب الثقة من أعضاء لجنة القسم إذا كان هناك تجاوزات ويجب علىلجنة القسم بإرسال نشرات الى جميع المدارس لتبلغهم بموعد الجمعية العمومية وتطلب منجميع مديري المدارس اخذ توقيعات جميع المعلمين بعلمهم بموعد الجمعية العموميةوإرسال هذا الكشف الى لجنة القسم ليكون دليلا على علم المعلمين بموعد الجمعيةالعمومية وللجميع الحق في الحضور وصرف بدل اجتماعمن لجنة القسم وإذا ثبت عدم إرسال نشرات للمدارس ووجود توقيعات من جميع المعلمينبكل مدرسة يكون اجتماع الجمعية العمومية باطلا ويعتبر كل قرار اتخذ فيهباطلا ---------------------------------------------------------- ملاحظات علىالعضوية أولا يتم سحباستمارات الترشيح من الإدارة التعليمية التابع لها من خلال اللجنة التي يقومبتكليفها السيد المدير العام للإدارة وتكون عادة من شئونالعاملين ثانيا في حالة وفاةعضو باللجنة بعد انتخابه يحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات أثناءالانتخابات ثالثا في حالة وفاةرئيس اللجنة وكانت الفترة الباقية من عمر المجلس اقل من سنه لايفتح باب الترشيح ولايحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات بل يقوم الأمين العام للمجلس بان يكون محلرئيس اللجنة المتوقي وإذا كانتالفترة أكثر من سنه يفتح باب الترشيح لاختيار رئيس للجنة |
ماليـــــــــــــــــة النقابـــــــــــــــــــــــــة
|
|
شكرا ً على هذا الموضوع الاكثر من رائع
|
بارك الله فيك
|
لك الشكر وجزاك الله خيرا
|
لك وللاخ محمد كل الشكر والتقدير على هذا المجهود وأرجو أن يكون مفيدا للجميع
|
مشكوور
مشكوور مشكوووووووووور مشكووووووووووور مشكووووووووووووور مشكوووووووووووووووووور أنت دائما أكثر من رائع |
بارك الله فيك على هذة الوجبه الدسمة من المعلومات:039uw8::022yb4::bosyht9:
:giljotiiniug3::giljotiiniug3: |
بارك الله فيك
جزاك الله خيرا والله كنت محتاجة هذه المعلومات |
شكرا جزيلا
|
بارك الله فيك
هل الاعضاء القدامة لا يحق لهم التقدم للانتخاب بعد ثاني مرة واية الاجراءات التي نتخذها ضدهم لو تقدموا |
بارك الله فيك رائع
|
مخالفات النقابة المعلنة فقط
مخالفات النقابة المعلنة فقط المخالفات على سبيل المثال لا الحصر قيامه بسداد دفعة مقدمة نظير طباعة عدد مليون بطاقة عضوية وتوريد أجهزة ومعدات آلية للنقابة بلغت قيمتها 1200000 جنيه خلال عام 2001 للشركة المصرية للمشروعات والخدمات الفنية والتجارية بالأمر المباشر ودون اتخاذ إجراءات الطرح ال...قانونية تجاه تلك الشركة . صرف مبلغ 1706190 جنيه لشركة مالتي إم جروب في 7/11/2004 قيمة توريد شاشات بموجب مستخلص ختامي غير مؤرخ وغير موقع عليه من الشركة الموردة وكذا عدم القيام بعمل حصر وجرد سنوي للأثاث والأجهزة بعمارات مصيف الإسكندرية ونادي رأس البر مما يسهل الاستيلاء عليها وكذا صرف مبلغ 23392 جنيه بالزيادة دون وجه حق لشركة مالتي إم جروب من خلال إثبات استلام أثاثات بالزيادة عن المستلم فعلياً بفارق 216 قطعة أثاث . قصر التعامل في مجال الإنشاءات والتطوير بالنقابة ومصيف المعلمين برأس البر ومستشفي المعلمين بالجزيرة على شركة النور للتشييد والبناء لصاحبها المهندس محمود الغالي وبما لا يتجاوز قيمة 40000000 جنيه . شراء مستلزمات طبية لمستشفي المعلمين ـ عيادة الأسنان بمبلغ 12599 جنيه على الرغم من غلق العيادة . زيادة الأعمال المنفذة في عملية إنشاء نادي المعلمين بالإسكندرية بنسبة 81.5 % وبما قيمته 9780000 جنيه دون إبرام ثمة عقود تكميلية مع الشركة المنفذة . تضخم مديونية النقابة العامة بصندوق المعاشات بمبلغ 56000000 جنيه في 31/12/2005 استنزفها المشكو في حقه في توسيع وزيادة أعمال الهيكل الخرساني بنادي المعلمين بالإسكندرية وتجاوز العقد بين النقابة والشركة المنفذة من 17600000 جنيه إلى 50500000 جنيه فروق أسعار للشركة المنفذة دون تشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الزيادة في التكلفة ودون انتهاء الأعمال ودون فرض غرامات أو فوائد تأخير على الشركة وصرف مبالغ دون وجه حق للمكتب الهندسي المسئول عن التنفيذ . صرف مبلغ 14000 جنيه خلال عام 2005 قيمة بدلات سفر وانتقال لهيئة مكتب مصغرة دون وجود سند من القانون . عدم عقد جمعية عمومية للنقابة العامة للتصديق على الميزانية وكذا ميزانيات الصناديق التابعة للنقابة خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009 بالمخالفة لأحكام المادة 41 من قانون النقابة برقم 79 لسنة 1969 وبما تصبح معه جميع أوجه الصرف باطلة . صرف بدلات سفر قيمتها 29257 جنيه للوفد المصري المسافر إلي سوريا ولبنان في 19/6/2005 دون تخفيض بدل السفر المنصرف إلي الثلث بما يستوجب حصر المنصرف بالزيادة واسترداده . تقاعس المشكو في حقه عن عن تحصيل قيمة اشتراكات مصيفي الإسكندرية ورأس البر طرف النقابات الفرعية بمبلغ 241780 جنيه وكذا صرف مبلغ 41300 جنيه بالزيادة دون وجه حق قيمة بدل حضور اجتماعات مجلس النقابة وكذا مبلغ 21000 جنيه قيمة بدلات سفر وانتقال وحضور اجتماعات مجلس وهيئة مكتب وهمية خلال عام 2005 وصرف مبلغ 12705 جنيه في 11/2005 قيمة تذاكر طيران لأمين عام النقابة الوطنية بموريتانيا للسفر للسنغال ـ بيروت ـ موريتانيا دون سند من القانون وكذا مبلغ 14210 جنيه قيمة انتقال أعضاء هيئة المكتب بدبي ودمشق دون إرفاق أوراق ومستندات تؤيد سلامة وصحة الصرف . صرف مبلغ 2900000 جنيه دعم وإعانات للنقابات الفرعية واللجان خلال عام 2005 دون وضع قواعد وضوابط محددة للصرف . صرف مبلغ 38000000 جنيه من أموال صندوق المعاشات في إنشاء حاجز الأمواج والهيكل الخرساني بنادي الشاطئ بالإسكندرية حتى 31/12/2006 بالمخالفة لأحكام المادة 90 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 والتي لا تجيز الصرف من أموال صندوق المعاشات على مثل تلك الأعمال وكذا زيادة المنصرف عن قيمة التعاقد بمبلغ 20000000 جنيه وتنفيذ أعمال غير واردة بكراسة الشروط مع عدم توقيع غرامات على الشركة المنفذة لذلك المشروع رغم تأخرها في التنفيذ عن المدة المحددة بنحو ثلاث سنوات . شراء أجهزة طبية لرسوم وحدة الرعاية المركزة خلال عام 2006 بنحو 250000 جنيه بالرغم من توقف نشاط المستشفي اعتباراً من 15/5/2006 مما أسقط حق المستشفي في التمتع بفترة الضمان وتعرض تلك الأجهزة للتلف . صرف مبلغ 1680600 جنيه قيمة عمولات تحصيل مجموعات التقوية دون سند من لائحة النظام الأساسي للصندوق . صرف مبلغ 24800000 جنيه خلال عام 2006 بالزيادة ودون وجه حق قيمة مزايا تأمينية لبعض الأعضاء نتيجة رفع الحد الأقصى للغير التأمينية دون الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين . قيامه بصرف مبلغ 400000 جنيه خلال عام 2007 قيمة نشر إعلانات تهنئة وشكر بالجرائد والمجلات مما يعد ضياع لأموال النقابة والمعلمين . سداد مبلغ 26000 جنيه دون مبرر نظير استهلاك ومستأجر نادي وكافيتريا النقابة مياه وتيار كهربائي . عدم سداد مديونية مستشفي المعلمين صندوق المعاشات والتي بلغت حوالي 25000000 جنيه في 31/12/2007 . انتهاء صلاحيات كميات من الأدوية بمخازن مستشفي المعلمين بلغت قيمتها 145000 جنيه . عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المديونيات المستحقة للنقابة طرف الغير من بينها 533000 جنيه قيمة سلف مؤقتة منصرفة خلال عام 2004 لأمين عهدة متوفى عام 2008 على ذمة بدلات سفر أعضاء الجمعية العمومية للمنعقدة خلال شهر سبتمبر 2004 في حين أنه لم تنعقد أي جمعيات بهذا التاريخ . قام المشكو في حقه بسداد مبلغ 2100000 جنيه خلال عام 2007 كدعم ومساهمة في نفقات ورحلات أداء الحج والعمرة بزيادة قدرها 1350000 جنيه عما تقضي به المادة رقم 10 مكرر من لائحة النظام الأساسي للصندوق وذلك بالإضافة إلى مخالفات أخري وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بفحص أعمال تطوير مستشفي المعلمين ولم ينتهي منها حتى الآن إلا أن تلك الأعمال بها العديد من المخالفات . عدم طرح عقود استئجار صالات الأفراح والكافتيريات والبرجولا بمقر النقابة للتجديد منذ عشر سنوات بعد 18000 جنيه . رفع الاشتراك لكارنيه النقابة من 2 جنيه إلى 11 جنيه وقام بالتعاقد مع شركة خاصة لاستخراج الكارنيهات بشكل شخصي دون أي سند من القانون لهذا الغرض ودون الرجوع لمجلس النقابة دون توريد فرق السعر لحسابات النقابة . ترميم وتطوير وتجديد كافيتريات النقابة وصالات الأفراح والمحلات التي تم الإشارة إليها وكذلك البر جولات ضمن أعمال النقابة وتطويرها دون تمثيل مستغليها أي مبالغ مالية . إنفاق مبالغ كبيرة على حديقة النقابة . شراء أشجار وشتلات لها وصرف مرتبات مهندسين زراعيين للإشراف عليها . عملية ترميم وتطوير مستشفي المعلمين المجاورة لمبني النقابة والمسندة أعمالها لشركة محمود الغالي أيضاً قد شابت عليه تأثيثها بالأثاث والأجهزة الطبية مخالفات كثيرة حيث بلغت عملية التأثيث حوالي 70000000 جنيه وبما لا يتناسب مع قيمة تلك الأجهزة والتي استيراد معظمها من الصين . تم التعاقد مع احدي الشركات على إدارة المستشفي نظير مبلغ 4000000 جنيه سنوياً لمدة سبعة سنوات علماً أن نسبة استهلاك الأجهزة 10 % إلى 20 % سنوياً وبالتالي لا يفي حتى بقيمة ثلث سعر شراء هذه الأجهزة . تم إضافة استغلال حمام سباحة وأرض النقابة وغلايات للمستغل السعودي للفندق لم يتطرق لها العقد . لم يتم اعتماد الجمعية العمومية لم تنعقد اعتباراً من 2003 حتى الآن وعدم مناقشة الميزانيات لعد انعقادها بالمخالفة للمادتين 41 ، 53 بالقانون . تأجير صالات الأفراح بنادي المعلمين والمطعم والكافتيريا والبرجولا لشركة منذ عام 1998 بمبلغ زهيد 18000 جنيه (هذه الأماكن على أقل تقدير تؤجر بمبلغ 100000 جنيه شهرياً) بالرغم من انتهاء مدة العقد وعدم عمل مناقصة عامة بعد انتهاء مدته وهى ثلاث سنوات إلا أنه مازال حتى الآن عام 2010 مستغل لتلك الأماكن وبذات السعر منذ عام 1998 بخلاف أن هذه العقود باطلة لمخالفتها لنص المادة رقم 51 من قانون النقابة لتوقيع أمين عام مساعد عليه وهو السيد / محمد حسن بلحة (أمين الصندوق الحالي) أو بصفته الحالية كأمين صندوق للنقابة العامة ولا يؤخذ في الاعتبار ما يرد به من أن قاعات الأفراح تستغلها النقابة في الاجتماعات لأن النقابة لديها قاعتها الخاصة بالدور الرابع ولا تقوم النقابة باستغلال أي من قاعات الأفراح في العمل النقابي نهائياً. صرف مبلغ 80000000 جنيه (فقط ثمانون مليون جنيه مصري) على نادى المعلمين بالإسكندرية المعروف بنادي الشاطئ وقامت نقابة المعلمين بتأجيره بمبلغ لا يتناسب مع ما تم إنفاقه عليه ولا يتناسب مع أصوله ولا يتناسب مع الأصول المحاسبية لشركة ويوجد نزاع حالياً بين شركتين والنقابة و بعد صرف هذه الملايين النادي معطل ولا يعمل ولا يخدم الأعضاء ولا يدر دخلاً للنقابة بالرغم أن أمر الإسناد صادر بتاريخ 23/8/2009. صرف أكثر من 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه) على مستشفي المعلمين بالجزيرة وهى مغلقة من عام 2004 وأين المنقولات التي كانت بها قبل تطويرها و عندما تم تأجيرها تم تأجيرها بمبلغ 40000000 جنيه في سبع سنوات بما لا يتناسب مع ما تم صرفه وبما لا يتناسب مع أصول المستشفى وموقعها وقيمتها الفعلية وأين مراقبة الشعبة لهذه المزايدة والثابت بها أنه يوجد شركة أخرى عرضت مبلغ 54000000 جنيه للتأجير وكيف رسيت على الشركة الأقل في السعر وكيف يوقع على العقد أمين الصندوق وليس نقيب المعلمين إن وجد طبقاً لقانون النقابة . عدم طرح رحلات العمرة عن طريق مناقصة عامة منذ عشرة سنوات وأين شيك الدعم وكيف تكون للعضو مستوى ثالث بمبلغ 5500 جنيه والدعم مبلغ1500 جنيه على الفرد والجمعيات الأهلية تقوم بالرحلات الدينية بمبلغ 3500 جنيه وعند مراجعة هذه المناقصات يتضح من الأوراق أن الشركات المتقدمة كلها x 1 شركة واحدة . توقيع أمين الصندوق على التعاقدات بالمخالفة لقانون النقابة مما يبطل كافة هذه العقود . صرف مبالغ طائلة على البر جولا من أشجار ونخل طبيعي وصناعي وإنارة وكهرباء وخلافه في الأماكن المؤجرة مما يعد إهداراً للمال العام . وصول الحال إلى أن ما يملكه صندوق معاشات النقابة في شهر أبريل هو 270 مليون جنيه وتم أخذ قرض عليه 25 مليون جنيه من بنك مصر لاستكمال صرفية المعاشات بعد أن كان رصيد صندوق المعاشات بخلاف رصيد صندوق الزمالة لأنه يوجد استقلال في الحساب ما يجاوز ملياري جنيه قبل عام 2004 أين ذهبت تلك الأموال . عدم فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة منذ عام 2000 وعدم انعقاد الجمعية العمومية بالمخالفة لنص المادة رقم 49 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 واستمرار مجالس الإدارة للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية طوال هذه الفترة كما هي وكذا الذي أمضى دورتين متتاليتين مما يؤدى إلى بطلان كافة التصرفات والتعاقدات المبرمة منذ عام 2004 حتى الآن ونطالب بمحاسبة المسئول عن صرف كل جنيه من أموال المعلمين منذ ذلك التاريخ . بطلان كل قرارات مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط أن يتكون عدد مجلس إدارة النقابة من النقيب وأربعين عضواً وعدد أعضاء مجلس النقابة الحالي هو 29 عضواً فقط . بطلان كل قرارات هيئة مكتب مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط أن يكون بهيئة المكتب عدد ثلاثة مساعدين للأمين العام وهم الآن ومنذ فترة اثنان وليس ثلاثة بوفاة أحدهم ويدعى السيد / محمد الشريف . ومن بنك مصر وكل البنوك رصيد صندوق المعاشات للنقابة العامة للمعلمين عام 2004 ورصيدها شهر ابريل عام 2010 ومن النقابة كيفية صرف هذه المبالغ المهولة . بناء عليه نلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم ومنع سفرهم والتحفظ على أموالهم في كل البنوك وتعيين السيد وكيل النقابة لإدارة شئون النقابة لحين إجراء الانتخابات الحرة النزيهة |
بارك الله فيك
وألف مليون شكر |
ألف مليووووووووووووووووووووووووووووووووون شكرر على المعلومات القيمة دي
:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056b b7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::a v4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7 jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4 056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp 3: |
نرجو منحنا الدرجات المالية حتى يتساوى الجميع فليس من المعقول أن زميلى متعين قبلى بخمس سنوات و هو درجة أولى و أنا مازلت ثالثة؛ نرجو العدل و إلا يتم إلغاء الدرجات المالية من جميع المعلمين الكل سواء و تخصم منهم الدرجات بأثر رجعى مثلما منحت بأثر رجعى؛ يا سيادة الوزير نرجو منحنا الدرجات المالية من أول يوليو الماضى؛ نرجو أن يشعر بنا المسئولين، فمرتبات الدرجة الثالثة هزيلة بالنسبة للدرجة الثانية و الأولى و كبير.
|
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة
ارجو من حضرتك استفسار بسيط هل يوجد قانون يمنع الذين ترشحو ا مرتين او اكثر ارجو الرد وشكراااااااااااااااااا |
جزاك الله خيرا
|
ليتهم يعلمون
نفسي كل معلم شريف في مصر يعرف هذا الكلام ويذهب لصندوق الانتخاب لاختيار من يمثله حقيقة حتى تنهض النقابة
|
يثبت للأهمية
|
دستورية رصيد الأجازات
دستورية رصيد الأجازات باسم الشعب ================ المحكمة الدستورية العليا ================ بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421هـ • برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى • وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية" المقامة من السيد / أحمد ماهر عز ضد 1 - السيد رئيس مجلس الوزراء الإجراءات بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 • وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى • وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها • ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم • المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة • حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى - وكان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق - قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1998 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى طالبا الحكم له بباقى مستحقاته عن رصيد أجازاته السنوية التى تجاوز مدة أربعة أشهر • وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة • وحيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة الصادر بالقانون رقم 47 لسنــة 1978 معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على أن :- " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى : ولايجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل • ويجب فى جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة • ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية • على أنه لا يجوز أن يحصل على اجازة اعتياديه من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالاضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة • فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " • وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم". كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى 7/12/1991 • ومفاد ماتقدم أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 219 لسنة 1991 - المشار إليه - فى 7 /12/1991 فإن العاملين الذين تنتظم شئون توظفهم قوانين خاصة -ومن بينها قانون تنظيم الجامعات - يسرى فى شأنهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة • وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة - بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى - يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991• وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثارا يرتبها، من بينها - فى مجال حق العمل - ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلاتنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ؛ أو تناقض بأثرها ماينبغى أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لاتحامل فيها • ومن ثم لايجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية • وحيث إن الدستور وإن *** السلطة التشريعية بنص المادة 13 تنظيم حق العمل، إلا أنها لايجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الأجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل، واستتارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه • وحيث إن المشرع قد صاغ - فى هذا الإطار - بنص المادة 65 المشار إليها حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً مابقيت الرابطة الوظيفية قائمة ؛ محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل، ولم يجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لايجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يوما فى السنة الواحدة فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين : أولهما : ألاتجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر • وثانيهما : حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسى عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة • وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية • ولايجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة فلايملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدّعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى عنها إنهاكا لقواه، وتبديدا لطاقاته، وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع • بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لايجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامة بدواعى مصلحة العمل وهو مايقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية • ومن ثم كان ضروريا بالتالى - ضمانا لتحقيق الأغراض المتوخاه من الأجازة السنوية - أن تنص المادة 68من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذاته على أن اشتغال العامل بأجر أو بدون أجر لدى جهة أخرى خلال إجازته المقررة وفق القانون يجيز لجهة الإدارة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد مادفعته إليه من أجر عنها فضلاً عن تعرضه للجزاء التأديبى • وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها على أن العامل لايجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها - ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على مايقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قِصَرها يعتبر كافلاً للأجازة السنوية غاياتها، فلاتفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها ؛ بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجبا، تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك • وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها • متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة • وحيث إنه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدى المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التى لم يحصل عليها العامل - بسبب مقتضيات العمل - حتى انتهاء خدمته، يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الإجازات ؛ وكان المشرع قد اتخذ أساساً لحساب هذا التعويض الأجر الأساسى الذى وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها- مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها ؛ جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازاته السنوية، فإن هذا النهج لايكون مصادماً للعدالة ولامخالفاً لأحكام الدستور • فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة • أمين السر.........................................� �ئيس المحكمة الشكر كل الشكر لاستاذى محمد لاظوغلى على مجهوداته فى تعريفنا بحقوقنا كمعلمين |
عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل
عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل "هام "
=================================
من علمنى حرف صرت له عبدا :friendsxs3:شكرا استاذ محمد لاظوغلى |
القانون 155 لسنه 2007 المعروف بقانون الكادر
القانون 155 لسنه 2007 المعروف بقانون الكادر " قانون حد فاهم حاجه "
========================================
ودلوقت بيفكروا يلغوه خالص ويطبقوا نظام جديد اسمه "بلاه الكادر ده خد الكادر ده "ولم يعد هناك احد يستسيغ او يفهم ماذا تريد منا الوزراة والنقابة ؟؟!! :stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4: |
الاعــــــــــــــارة
مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه
السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= شروط الإعارة للخارج يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:- 1- أن يكون مصري الجنسية 2- أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم 3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل 4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها 5- ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:- أ) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية ب) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية 6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية 7- أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة 8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين 9- موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة موانع التقدم للإعارة للخارج لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:- 1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر 2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل 3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها 4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين 5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب 6- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر 7- من كان محالا للمحاكمة الجنائية 8- من صدر ضده عقوبة جنائية 9- من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا 10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل 11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة 12- لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية أ) من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق ب) ت) من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة ث) من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج ج) من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية 1- إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر 2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه 3- إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي |
حدثا أ خى الفا ضل عن الأنتخا با ت با لقا ئمة و المستقل فى نقا بة المعلميين
|
أشكر الأستاذ مصيلحي على هذا الملف الرائع ولكن لي فقط ملحوظة على عدد الفئات كابتدائي و اعدادي في مجلس ادارة النقابات ما ذكرته منافي للمادة 48 أرجو التعديل
بالنسبة للأخ الذي يستفسر عن أحقية القدامى في الترشح المادة 61 من اللائحة تنص على أن كل من أمضى فترتين متتاليتين ليس له الحق في الترشح للثالثة |
بالنسبة للقوائم هي فقط للدعاية و تأكيد الفكر الجماعي كما الحال في الأحزاب السياسية لكن المعلم الناخب سيقوم باختيار رئيس و 15 عضو و ليس قائمة فلست ملزما باختيار أعضاء قائمة بالكامل يمكنك الانتقاء من كل القوائم بما تراه أفضل و لكي تكون اختياراتك فعالة
مادة 48- يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون: أ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي. ب) قد مضي علي اشتغاله بالتدريس خمس سنوات علي الأقل. ويراعي في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية: أ) التعليم الابتدائي. ب) التعليم الإعدادي والثانوي. ت) التعليم الفني. ث) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالي والجامعي. ج) الإدارة التعليمية والإشراف الفني. علي أن يكون للمحالين علي المعاش الحق في التمثيل وفقا للنوعية التي خرجوا منها إلي المعاش ويشترط الايقل تمثيل أحداها في كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد علي 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضي علي اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة والنصف الآخر ممن مضي علي اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثروتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق هذه الشروط. |
اقتباس:
كلامك مظبوط وشكرا على الايضـــاح |
هل الأنتخا با ت الفرعية تكون تحت اشراف قضا ئى وكيف نطا لب بذلك اذا لم تكون تحت الأشراف القضا ئى
|
الاخ الفاضل جزاك الله كل الخير
كنت عايزة اسال هل من حق مدير الادارة انه يترشح لمنصب النقيب او عضو نقابى شكرا |
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
|
سبحان الله
|
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الذي يحتاجه كلا منا لمعرفة ما له وما عليه
|
شكرا استاذ محمد على ما تقوم به لتوعية اكبر عدد من السادة والسيدات الزملاء والزميلات وانتهز هذه الفرصة لدعوتكم معنا على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك فى جروب (معلمو دمياط ) للتواصل
|
الرجاء من حضرت ارسال لى صورة من الائحة المنظمة لاعمال النقابة وخصوصا اعضاء فوق السن وتحت السن وكيفية حسابها وارجو التواصل وللك منى جزيل الشكر والتقدير
|
السلام عليكم الاخوه الاعزاء طاب الله اوقاتكم وعزكم الله
ما اعجبنى الحديث عن الحقوق العامة والبعد عن الشخصنه فى الموضوعات وانا استفدت من هذا الملف استفادة كبير ونشكركم على المعلومات القيمة وما ارد ال نشرها وارسالها لكل المعلمين |
جزاكم الله خير علي هذه الافادة
|
بارك الله فيك
|
نفسي كل معلم شريف في مصر يعرف هذا الكلام ويذهب لصندوق الانتخاب لاختيار من يمثله حقيقة حتى تنهض النقابة
|
جزاك الله خيرا
|
اين التواصل على هذه الصفحة
|
جزاك الله خيرا
لكن عندي سؤال لقد قلت أن العضو الذي يزيد سنه عن 25 سنة عند التعيين يسدد عن كل سنة 44 جنيه مع العلم أن فرع النقابة بالحامول بمحافظة كفر الشيخ قال لنا ان السنة الزيادة يسدد عنها 90 جنيها فأرجو التوضيح ولكم جزيل الشكر |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.