![]() |
السياسة بين الإسلاميين والعلمانيين
السياسة بين الإسلاميين والعلمانيين
http://www.almesryoon.com/images/%D9...9%85%D9%8A.jpg فتحي أبو الخير | 10-08-2011 02:42 الفقه السياسى أو فقه السياسة الشرعية أحد مكونات الفقه الإسلامى العام الذى يستوعب الحياة الإنسانية كلها، وهو يحدد علاقة الفرد بالدولة، أو علاقة الحاكم بالمحكوم، أو السلطة بالشعب، ويكاد يكون الفقة السياسى أهم جوانب الفقه الإسلامى كله لأنه يمس الإنسان، ومصاير الجماهير، ومستوى الحياة العامة. ومصطلح الفقه السياسى الإسلامى أو السياسة الشرعية يقلق المتغربين ويزعج العلمانيين والماركسيين، لأنهم لا يريدون الإسلام سياسيًا، إنهم يريدونه ***** السياسة، مهيض الجناح، مستـأنس الجانب، ليس له علاقة بالحياة، فحدوده المسجد، ووجوده فى ضمير الإنسان . إنهم يرون أن العلاقة بين الدين والسياسة علاقة تضاد وتصادم، وأن الدين شئ والسياسة خصم له، وأنهما لا يلتقيان، فمصدرهما مختلف وطبيعتهما مختلفة، وغايتهما مختلفة، فالدين من الله والسياسة من الإنسان ، والدين نقاء واستقامة وطهر، والسياسة خبث والتواء وغدر، والدين غايته الآخرة، والسياسة غايتها الدنيا، فينبغى أن يترك الدين لأهله وتترك السياسة لأهلها . وهذه المقدمات كلها غير مسلمة على علاتها ــ كما يقول الدكتور القرضاوى ــ فمن السياسة ما هو مأمور به من الله، ومن السياسة ما ليس خبثًا ولا التواءً ولا غدرًا، بل استقامة على منهج الأخلاق ومن السياسة ما يبتغى به الآخرة ومثوبة الله تعالى( ). هذه هى تصوراتهم، وهذه هى معتقداتهم فى الدين (إنهم يرفضون الدين موجها للحياة: سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أخلاقية. يريدون أن يعزلوا الله تعالى عن خلقه، فلا يأمرهم ولاينهاهم) ( ). ويقف هؤلاء مجتمعين فى خندق واحد مناوئين لدعاة الإسلام الشامل، ويسخرون منهم حين يوضحون أن السياسة جزء لايتجزأ من الإسلام، ويقولون فى معرض السخرية: إنهم يخلطون بين الإسلام والسياسة، أو بين الدين والسياسة. كما شاعت على ألسنتهم فى الآونة الأخيرة مقولة " الإسلام السياسى " تنفيرا للناس من دعاة الإسلام الشامل، وكان أحد الزعماء دائم الصراخ والصياح: لاسياسة فى الدين ولادين فى السياسة. إنهم يقفون موقف المناوأة لدعاة الإسلام الشامل ليجردوه من الاحتكاك بالحياة ، موجها وحاكما، وكأن هناك (أنواعا من الإسلام: إسلاما روحيا، وإسلاما فكريا، وإسلاما اجتماعيا، وإسلاما سياسيا، والإسلام هو الإسلام من حيث جوهره، ومن حيث مقوماته، ومن حيث مصادره، هو إسلام القرآن والسنة) ( ). غلبة الفلسفة الميكيافيلية على السياسة والدافع وراء هذه التصورات هو غلبة الفلسفة الميكيافيلية على القوم التى ترى أن الغاية تبرر الوسيلة دونما أى قيد، وقد كانت هذه النظرة وتلك الفلسفة فى السياسة لعنة على الحياة السياسية، ولعنة على الشعوب، ولعنة على الخصوم السياسيين، لأنها تستبعد العنصر الأخلاقى من حساباتها فى التعامل مع الغير (فتستبيح الخداع والكذب وسائر الرذائل لتحقيق مآربها، وتستخدم الخمر والنساء والضرب بيد من حديد للخصوم، والإغداق على الأنصار. إلخ ما هو معروف من الوسائل الشريرة . . ولعل هذا سبب ما يروى عن الشيخ الإمام محمد عبده - مع تحفظنا على منهج الشيخ -أنه برئ من السياسة وألاعيبها وكل ما يتصل بها حتى يذكر أنه قال: أعوذ بالله من السياسة ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس) ( ). ولعل هذا أيضًا السبب وراء مقولةٍ يرددها البعض اليوم، وهى: أن السياسة نجاسة. وهذه السياسة التى تتكأ وتنطلق من هذه النظرية الميكيافيلية هى [التى يبرر بها الطغاة والمستبدون مطالبهم، وجرائمهم ضد شعوبهم، وخصوصًا المعارضين فلا يبالون بضرب الأعناق، وقطع الأرزاق، وتضييق الخناق بدعوى الحفاظ على أمن الدولة واستقرار الأوضاع) ( ). إن الإسلام الذى يريده العلمانيون وأشباههم من الكارهين للدين والإسلام اليوم هو الإسلام الذى لا يخرج عن نطاق الدروشة والموالد والمآتم والموائد. يريدون ما يمكن أن يقال عنه (الإسلام الروحى، أو الإسلام " الكهنونى " الذى يكتفى بتلاوة القرآن على الأموات لا على الأحياء، ويتبرك بتزيين الجدران بآياته، أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تيسر منه، ثم يدع قيصر يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد] ( ). إن العلمانية تبارك الإسلام المستأنس الوديع، إسلام ساحات الوضوء، ودورات المياه، وتضعه من الحياة موضع المصاحف المقدسة على أرفف المكتبات وجدران المنازل، أو السيارات للتبرك ودفع الحسد والعين. إنها تبارك الإسلام وترضى عنه [إذا بقى محصورًا فى الموالد والمآتم فى دنيا الدراويش والمجاذيب، فى عالم الخرافة والأساطير، أما أن يتحرك ويحرك، ويوجه الشباب ويقود الجماهير، ويفجر الطاقات ويضئ العقول، ويلهب المشاعر، ويصنع الأبطال، ويربى الأجيال ويضبط مسيرة المجتمع بالحق، ويقيم بين الناس الموازين القسط، ويوجه التشريع، والثقافة، والتربية والإعلام، ويعلم الناس أن يدعوا إلى الخير، ويأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، ويقاوموا الانحراف والفساد. فهذا ما لا ترضى عنه العلمانية بحال] ( ). تريد العلمانية أن تستأنس الإسلام وتجعله حملًا وديعًا يرضى بحكمها ويخنع لأمرها ونهيها، وينزل على إرادتها ومشيئتها، ويقبل ما تقسم به له، إنها تريده [أن يقنع بركن أو زاوية له فى بعض جواب الحياة لا يتجاوزها ولا يتعداها، وهذا تفضُّل منها عليه، لأن الأصل أن تكون الحياة كلها لها بلا مزاحم أو شريك، فعلى الإسلام أن يقنع بالحديث الدينى فى الإذاعة أو فى التلفاز ، وأن يقنع بالصفحة الدينية فى الصحيفة يوم الجمعة، وأن يقنع بحصة التربية الدينية فى برامج التعليم العام، وأن يقنع بقانون الأحوال الشخصية فى قوانين الدولة، وأن يقنع بالمسجد فى مؤسسات المجتمع، وأن يقنع بوزارة الأوقاف فى أجهزة الحكومة. عليه أن يقنع بذلك، ولا يمّد عينيه إلى ما هو أكثر من ذلك بل عليه أن يزجى من الشكر أجزله للعلمانية، التى أتاحت له أن يطل برأسه من هذه النوافذ أو تلك الزوايا. والإسلام بطبيعته يرفض أن يكون له مجرد ركن فى الحياة وهو موجه الحياة وصانعها، ويرفض أن يكون مجرد ضيف على العلمانية وهو صاحب الدار)( ). http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=72997 |
قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك و بذلك امرت و انا اول المسلمين فالاية دليل قاطع علي ان الاسلام نظام شامل يشمل مظاهر الحياة جميعا و حتي الممات |
موضوع أكثر من الرائع
بيعبر بصراحة عن كل ما يريدة العلمانيون من الإسلام . إن الإسلام الذى يريده العلمانيون وأشباههم من الكارهين للدين والإسلام اليوم هو الإسلام الذى لا يخرج عن نطاق الدروشة والموالد والمآتم والموائد. يريدون ما يمكن أن يقال عنه (الإسلام الروحى، أو الإسلام " الكهنونى " الذى يكتفى بتلاوة القرآن على الأموات لا على الأحياء، ويتبرك بتزيين الجدران بآياته، أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تيسر منه، ثم يدع قيصر يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد] ( ). وهذا موجود بالفعل فى الإعلام وبخاصة فى المسلسلات والأفلام فهم يعطون للمشاهد صورة سيئة جداً عن أهل السنة ومن ناحية أخرى بيظهروا الإسلام متمثل فى الموالد والدروشة . جزاكم الله خيراً على الموضوع القيم . |
اقتباس:
بارك الله فيك نعم الإسلام دين ودولة ، عقيدة وشريعة . |
اقتباس:
جزاك الله خيرا أخى الكريم |
ولكن ليس كل من يرفض الاسلام سياسيا يعتبر علمانيا اجب ان اوضح وجهة نظري فانا واحده ممن يفضلون فصل الدين عن السياسه
انا ارفض ذلك بشكل مؤقت فانا مسلمه والحمد لله واتمسك وبشده بكل ما فرضه ربي من فروض وسنه نبينا عليه افضل الصلاة والسلام ولكن.. اولا هل شعبنا اليوم قادرا علي تنفيذ شريعه الله كامله ام سيتم تنفيذها كقول الله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هل مصر بلدنا التي قام اقتصادها وسياحتها عفوا في اللفظ (علي شارع الهرم وشرم الشيخ) ستقدر علي تطبيق شريعة الله هل سيتم وقف الافلام تبع اصحابنا خالد يوسف واناس الدغيدي هل سيتم اجبار النساء والرجال علي لبس الزي الاسلامي هل ستتخد الحكومه الاسلاميه الرد الكافي علي ما يقوم به بني صهيون في اراضينا المحتله هل ستترك الحكومه الاسلاميه الحريه للمطربين والمطربات للغناء وقنوات الافلام وقنوات الاغاني ويوجد الكثير مما لا اتزكره الان ولكن هل ستفعل هذا الحكومه الاسلاميه ام انها ستقوم باعطاء ما يسمونها حرية فنصبح كتركيا اسلامنا فقط هو اسلام شكلي ( مع الاحترام الكامل لدوله تركيا واني لاتمني تحقيق نص حضارة تركيا في الزمن القياسي الي قامت فيه حضارتهم) وان فعلت هذا الحكومه الاسلاميه هي ستتفرغ لتقدم بلادنا ام انها ستتفرغ للرد علي الولايات المتحده وجمعيات حقوق الانسان والتي ستضع مصر في اول مرتبه للارهاب بعد ايران هل ستترك ايران الحكم السني لمصر كلها تساؤلات تجعلني في تردد كامل لتطبيق الشريعه الاسلاميه حاليا ولكني لا ارفض تطبيقها فالاسلام هو النظام الكامل والشامل والناجح ولكن ارفض تطبيقه لان من سيطبقه هو انسان وبالطبع له اخطاء فلا تنسب هذه الاخطاء له ولكن ستنسب للاسلام وملحوظه لم اتحدث كل هذا من اجل اقناعكم بخطا افكاركم ولكن لتوضيح فكرتي واذا وجدتم ردا لكل تساؤلاتي فلا اتهاون عن ان اكون واحده ممن يتبنون فكرة الحكم الاسلامي لمصر لان ردي ليس ردا للافحام ولكن ردا للمناقشه فلعلكم تقنعوني ولعلي اقنعكم واتمني ان تكون المناقشه بشكل متحضر وبعيد عن كل المشكلات السابقه شكرا للموضوع ولفتح باب النقاش |
اقتباس:
ربى لك الحمد ، تم الدين وبلغ رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام . |
فرق بين الأسلام والعلمانية
الفرق بين الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية وبين الدولة العلمانية: 1- في الدولة العلمانية يمكن صدور قانون يحرم تعدد الزوجات كما هو الحال في كل البلاد الغربية، ولكن المرجعية الإسلامية تمنع صدور مثل هذا القانون. 2- في الدولة العلمانية سيكون ميراث الرجل مثل ميراث المرأة كما يحدث في الدول الغربية، ولكن مع المرجعية الإسلامية لا يمكن حدوث ذلك لأن الميراث في الإسلام له نظام دقيق وعادل. 3- في الدولة العلمانية من الممكن صدور قانون يمنع المحجبات من دخول المدارس والجامعات بحجة منع التميز الديني، ولكن المرجعية الإسلامية تمنع صدور مثل هذا القانون. 4- في الدولة العلمانية لا يسمح للمحجبات بالظهور في أجهزة الإعلام، ويمنعهم أيضا من المناصب السياسية والدبلوماسية بحجة منع التميز الديني لأن الدولة علمانية، ولكن المرجعية الإسلامية تسمح لهم بالظهور في الإعلام وفي كل مكان، وتمكنهم من كل المناصب. 5- في الدولة العلمانية يسمح القانون بمواقعة الأنثى البالغة برضاها ولا يجرم ذلك، ولكن المرجعية الإسلامية تجرم وتحرم ذلك ولا تسمح به إلا بالزواج. 6- الدولة العلمانية تسمح بصدور قانون يبيح فتح بيوت للدعارة في الأماكن السياحية ( أو غير السياحية) كما في تركيا والبلاد الغربية، ولكن المرجعية الإسلامية تمنع صدور مثل هذا القانون. 7- في الدولة العلمانية يعطي القانون كل الحقوق للشواذ بدعوى الحرية الشخصية وحقوق الإنسان كما هو الحال في البلاد الغربية، ولكن المرجعية الإسلامية تجرم وتحرم هذه الأفعال. 8- في الدولة العلمانية من الممكن زواج القبطي أو اليهودي من المسلمة، ولكن المرجعية الإسلامية تمنع حدوث هذا الزواج. 9- في الدولة العلمانية ستكون الأجازة الأسبوعية يوم الأحد أسوة بالدول الغربية وحتى يكون هناك توافق مع البنوك والبورصات العالمية، ولكن المرجعية الإسلامية تمنع ذلك لوجود صلاة الجمعة وهي فرض علي كل مسلم. 10- في الدولة العلمانية ستلغي الأعياد مثل عيد الفطر وعيد الأضحى للمسلمين وعيد الميلاد وعيد القيامة للأقباط بحجة أن الدولة علمانية، ولكن المرجعية الإسلامية توجب الاحتفال بأعياد المسلين وتسمح بأعياد غير المسلمين. 11- في الدولة العلمانية يمنع التعليم الديني في المدارس ويكتفي به في دور العبادة ( المسجد والكنيسة) وتلغي النصوص القرآنية من الكتب ومن المستندات الحكومية ومحاضر الجالسات وتلغي تلاوة القرآن في بداية الإرسال وفي بداية الندوات وفي الاحتفالات الرسمية، ولكن المرجعية الإسلامية تحافظ لنا علي كل ذلك. 12- الدولة العلمانية تمنع الآذان وإقامة الشعائر في أجهزة الإعلام كصلاة الجمعة والاحتفال بالهجرة النبوية والمولد النبوي والأعياد للمسلمين، وتمنع أيضا القداس والأعياد للأقباط، ولكن المرجعية الإسلامية تحافظ علي هذه الشعائر الإسلامية وتحافظ أيضا علي شعائر وأعياد الأقباط . 13- في الدولة العلمانية لا حرج من بيع الخمور في السوبر ماركت ومحلات البقالة ولا حرج من تناولها في الحانات والكازينوهات السياحية والغير سياحية، ولكن المرجعية الإسلامية تمنع وتحرم ذلك. 14- في الدولة العلمانية من الممكن إنشاء كازينوهات للقمار وللمراهنات، ولكن المرجعية الإسلامية تحرم ذلك. 15- في الدولة العلمانية من الممكن إنشاء شواطئ للعراة، وإنتاج وعرض أفلام *****ة، ولكن المرجعية الإسلامية تمنع ذلك اسم السلسلة: حوادث وقضايا سياسية |
أ/ ابو اسراء بعد اذن حضرتك حعلق على بعض كلامك
حضرتك بتقول لا يمكن فصل الدين عن الدوله! وان اللى يقول كده يبقى مش مسلم ! احب اقول لحضرتك حاجه عفوآ احنا مش انبياء علشان نكفر حد مع حضرتك ان الحكم لله طبعآ لكن نفرض ان احنا عندنا فى مصر استاذ مسيحى، رجل قانون معروف ومشهور بعدله ونزاهته حنرفض ترشيحه ؟ حضرتك بتقول نمنع الافلام من انتاجها داخل مصر انا مع حضرتك انها افلام سيئه ومفسده للاخلاق وبتحرد الناس على افعال اشياء محرمه بس ازاى ؟ هو اللى عايز يتفرج على افلام مش حيتفرج ؟ ده اكيد مش حل منطقى لانها لو اتمنعت من مصر ممكن ادخل على النت واتفرج على افلام امريكيه مثلآ ده حيبقى انيل ! اللبس الاسلامى كلنا عارفينه بمعنى ان الناس كلها عارفه الحجاب الشرعى ومع ذلك الكل بيقول احنا حرين فى لبسنا دى حاجه بين العبد وربه وطبعآ حضرتك عايزنا نعمل جماعه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر!!!! ازاى ؟؟؟؟ هو حضرتك مش بتشوف السعوديه ولا ايه؟ بسبب الجماعه دى السعوديات اول ما بيوصلوا المطار بيشيلوا النقاب وطبعآ انتوا هنا عايزين تفرضوا النقاب علينا ! أكيد طبعآ فلسطين لازم نساعدها بس انتوا عايزنا نساعدها ازاى ؟ نطلع اسر نجاهد ؟ انا عن نفسى مع ( الدين داخل المسجد ) والسياسه حياتنا فصل الدين عن السياسه اصح حاجه وده مانعآ للاختلافات مع حضرتك ان الشريعه لازم تتفرض على الناس واننا لازم نعيش فى دوله اسلاميه بس للأسف ماينفعش لاننا اتعودنا على الدوله المدنيه والدوله المدنيه ذو المرجعيه الاسلاميه مش وحشه والناس راضيه بيها يبقى ليه نتكلم تانى ونقول دوله اسلاميه |
يا رب وفقنا الى الخير وا فيه الخير يا رب والصلاح
|
جزاك الله خيرا أخى الحبيب لا تنسانى من دعائك اقتباس:
فنصيحتى : حذف صورة تشى جيفارا لأن المرء يحشر مع من أحب وهذا كان رجلا حاقدا على كل الاديان ليس فقط الاسلام واتمنى مشاهدة هذا الموضوع الأكثر من رائع عن جيفارا جيفارا جاب لنا المرارة |
جيفارا مااااااااااااااااااااااااات
|
اقتباس:
كل عام أنتم بخير أخى الحبيب وفقك الله وسدد على درب الحق خطاك |
جزاكم الله خيرا
|
اقتباس:
|
اقتباس:
نعم جيفارا مات وللأسف هناك من أبناء جلدتنا ومن يتحدثون بلساننا من يمجدون فى هذا الجيفة الشيوعى وكأن التاريخ الإسلامى قد خلا من بطل !!! |
بارك الله فيك أخى الكريم
|
اقتباس:
وإياك وكل عام أنتم بخير |
{وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }البقرة120
مهما قولنا مش هيعجبهم :p;) ، موضوع رائع تسلم أيدك أبا إسراء |
اقتباس:
|
جزاكم الله خيرا
العلمانيون الذين كانوا يوالون النظام السابق ، ويتصدرون المشهد فى الإعلام وفى كل مؤسسات الدولة غيروا جلدهم وتراهم الآن مع الثورة ، وهم فى الحقيقة مع مصالحهم الخاصة، وأرادوا كتابة مبادىء فوق دستورية لكى يجعلوا المادة الثانية كأن لم تكن ، ويحولوا الدولة إلى دولة علمانية، ولكن هيهات فالشعب كله لهم بالمرصاد . |
اقتباس:
|
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
جزاكم الله خيرا . |
اقتباس:
|
بارك الله فيك حبيبي في الله وجزاك خيراً
وإليكم أهدي هذا المقال الرائع توثيقاً وإكمالاً لمجهودكم العظيم كما أنه إلى كل رافض لتطبيق شريعة الله عز وجل لعل وعسي شبكة سلفي || محاسن السياسةالجنائية الإسلامية by شبكة سلفي | S.N.N on Saturday, August 27, 2011 at 12:35pm http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos..._3138671_a.jpg محمد وفيق زين العابدين - مجلة البيان الحمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر عَلَماً، وأجرى لنا في جوار كل بحر ما يضاهيه كرماً، وجعل في هذه الأمة من المسلمين إلى اليوم من يزيد الناس عِلماً ويمحو من الظلمات ظلماً، أما بعد: قال الله - تعالى -: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65]، وقال - عز وجل -: {إنِ الْـحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40]، وقال: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإنَّ الظَّالِـمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 21]، وقال: {وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْـحَقِّ مُصَدِّقاً لِّـمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْـحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْـخَيْرَاتِ إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 48 وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ فَإن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 49 أَفَحُكْمَ الْـجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 48 - 50]، وقال: {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْـحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 20]. لقد عاشت بلادنا العربية منذ دخول الإسلام فيها في ظل الخلافة الإسلامية أكثر من ألف عام، وظل أهلها طوال هذه القرون يحتكمون إلى شرع الله - تعالى - المتمثل في الكتاب والسُّنة، والأحكام التي استُمدَّت منهما باستعمال أصول الفقه وضوابطه وقواعده الكلية التي وضعها الفقهاء المسلمون، مستلهمين الحلول من سوابقهم وسوابق سلفهم والأشباه والنظائر إذا لم يجدوا في كتاب الله - تبارك وتعالى - وسنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم بُغيتهم، وقد اجتهدوا في ذلك أيما اجتهاد، وصنفوا في أصول التقاضي والأحكام والدعاوى ما عجزت سائر الأمم عن الإتيان بمثله، بل سبقوا إلى تأصيل النظريات القانونية التي يُفاخر القانونيون المعاصرون بتأصيلها وذِكْرِها في كتبهم. وفي الجملة كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس والأوحد للأحكام في بلادنا حتى نهاية القرن الماضي حين تزايد النفوذ الأجنبي الذي استهدف إقصاء الشريعة وإفساد المسلمين، فخلال سنوات من هذا النفوذ أُنشئت المحاكم المختلطة ووضعت لها القوانين التي استمدت بصفة أساسية من قوانين الدول الاستعمارية؛ فالإنكليز فرضوا القوانين الإنكليزية في الهند والسودان، والفرنسيون فرضوا قوانينهم في الجزائر والمغرب وتونس ومصر (منذ احتلالهم لها قبل الإنكليز)، والإيطاليون فرضوا قوانينهم في ليبيا (بعد احتلالهم لها سنة 1911م)، وكان ذلك بدايةً لاستمداد مجموعات كاملة من القوانين الأساسية (كقانون المرافعات، والقانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون التجارة) من مصدر أجنبي غير شرعي لا يتصل بانتماء البلاد الإسلامي ولا بخصائصها الثقافية والاجتماعية التي حددت ذاتية أمتنا وهويتها الإسلامية بشكل واضح، وكان ينبغي أن تنعكس على الشريعة التي تحكمها وتسود فيها. لقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق القوانين الوضعية كان ولا زال هو أهم أسباب انتشار الجريمة وازدياد معدَّلاتها وتنوُّعها على نحو لم يكن في أسلافنا، وأن تلك القوانين لم تؤدِّ دورَها في الوفاء بمتطلبات المتقاضين وحلِّ خصوماتهم وفض نزاعاتهم؛ فلا هي زجراً حققت، ولا قضايا أنجزت، ولا حقوقاً لأصحـابها سلمت؛ بل أدت الثغرات التي تملأ عباءتها إلى اللدد في الخصومات، والمماطلة في الإجراءات، وكثرة الاستئنافات، والامتناع عن أداء الحقوق والواجبات، وزيادة البغي والعدوان، وإثارة الفوضى والهمجية، وبثِّ روح الانتقام والثأر لدى المتخاصمين. وفي هذا المقام تبرز محاسن الشريعة التي هي من وضع الخالق - عز وجل - الذي هو أعلم بأحوال عباده وأدرى بما فيه صلاحهم وما إليه عاقبة أمرهم، والتي تفردت عن التقنينات الوضعية بسمات وخصائص تجعلها أجدر بالاتباع وأَوْلى بالتطبيق؛ إذ لا تتحكم في سنها الآراء ولا تعبث في وجهتها الأهواء. والحق أننا مهما حاولنا إبراز محاسن الشريعة في شأن مكافحة الجريمة وردع الجناة فلن نوفيها حقها، ولن نستوعب إلا قدراً يسيراً جداً من إيجابياتها ومحاسنها، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، والذي يفرضه علينا واجب الوقت هو تعريف المسلمين بمحاسن شريعتهم وتبيين علوِّ كعبها على التقنينات الوضعية، بل على أرقى تلك التقنينات، وفي ما يلي بعض محاسن السياسة الجنائية والعقابية الإسلامية: أولاً: التشريع الإسلامي يحمي القيم الأخلاقية والإنسانية بنصوص أكثر فعالية من التشريعات الوضعية: فليس هناك دائرة منفصلة للتشريع عن دائرة الأخلاق، وهذه إحدى سمات التشريع الإسلامي فحسب؛ إذ توجَّه العقوبات في الشريعة الإسلامية قِبل كل ما يمس الأخلاق الفاضلة دون أن يتوقف ذلك على رضا المجني عليه أو تخلُّف ضرر ما عن الجريمة؛ لأن غرض حماية الأخلاق يعلو على غرض حماية المجني عليه في حد ذاته، باعتبار أن الغرض الأول يتعلق بالمصالح المشتركة والنظام العام للمجتمع، والتراضي بين الجاني والمجني عليه لا يجعل الفاسد صالحاً ولا يُحل ما حرم الله؛ لذا فالشريعة تعاقب على شرب الخمر والردة والفُحش والزنا والفجور والشذوذ بغض النظر عن رضا طرفي الجريمة، ولا سلطان للحاكم في العفو عن هذه الجرائم، لأن التساهل في شأنها يؤدي إلى تحلل الأخلاق، وفساد المجتمع واختلال أمنه ونظامه. ثانياً: التشريع الإسلامي سبق التشريعات الوضعية في الأخذ بــ (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات) الشهير في القوانين الجنائية والذي يقتضي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؛ إذ يميز التشريع الإسلامي بوضوح بين الجرائم التي قدَّر الله - عز وجل - لها عقوبات لا يجوز العدول عنها إلى غيرها مثل عقوبات الحدود، وبين الجرائم الأخرى التي فوض ولي الأمر في تحديد أركانها والعقوبات المقرَّرَة لها؛ وهي الجرائم التعزيرية. والأصل الذي أخذ به التشريع الإسلامي: أنه ما عدا جرائم الحدود - وهي الردة والزنا والحرابة والسرقة والقذف وشرب الخمر - هي جرائم تعزيرية، هذا فضلاً عن أن جرائم القصاص قد حدد الشرع عقوباتها مثل جرائم الحدود ولكن على أساس عام وتساوٍ وتماثلٍ في العقوبة مع الجريمة. وهذا الـمبدأ يجد أساسه في قول الله - تعالى -: {مَنِ اهْتَدَى فَإنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15]، وقوله: {ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ} [الأنعام: ١٣١]، وقال: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِـمُونَ} [القصص: 59]، ويقول: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ 208 ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِـمِينَ} [الشعراء: 208 - 209]، فكل عقوبة أوقعها الله - عز وجل - بكل أمة سبقها إنذار بالعقوبة عند المخالفة وهو ذاته جوهر (مبدأ الشرعية). ثالثاً: تنقسم الجرائم بحسب الحق المعتدَى عليه في التشريع الإسلامي إلى جرائم يتعلق العقاب عليها بالاعتداء على حق من حقوق الله - تعالى - وجرائم يقع الاعتداء فيها على حق من حقوق العباد، وهو ما تنفرد به السياسة العقابية الإسلامية، وأهمية هذا التقسيم هي أن ما يُعَدُّ من حقوق الله - تعالى - هو في حقيقة الأمر من دعائم النظام الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع باعتبار أنها حقوق عامة، ويظهر أثر تلك التفرقة في أحكام التشريع في جواز العفو عن العقوبة أو تغييرها أو في قبول تنازل المجني عليه عن حقه. رابعاً: المسؤولية الشخصية في الجريمة مبدأ مقرَّر في الشرع الإسلامي، وهي مسؤولية محددة بشروط وضوابط تجد أساسها في قول الله - تعالى -: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. [الإسراء: 15] خامساً: تتميز (نظرية الإثبات) في الشريعة الإسلامية بجمعها بين قاعدتي (الإثبات المطلق) و (الإثبات المقيد)، والإثبات المطلق مقتضاه: أن القاضي حر في تكوين عقيدته في أي بينة يراها كافية للإدانة أو البراءة، كما في جرائم التعازير بصفة عامة؛ فكل أمر يترجح عند القاضي أنه دليل من شأنه إثبات الحق هو طريق من طرق الحكم، ومنها: الإقرار، والشهادة، واليمين إذا عجز المدعي عن البينة، والنكول عن اليمين، والقسامة، والعرف، والقرائن. أما قاعدة الإثبات المقيد فمقتضاها أما التقنين الوضعي فالقاعدة العامة في الإثبات الجنائي فيه: أن القاضي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته دون قيود عليه في الاقتناع بأي دليل يُعرض عليه في الدعوى، اللهم إلا بشأن جريمة شريك الزوجة الزانية؛ حيث حدد طرق إثبات جريمته على سبيل الحصر، وهو استثناء غريب لا علة حقيقية له في الواقع، بخلاف الشريعة الإسلامية التي على الرغم من اعتمادها في منهج الإثبات الجنائي على التيسير على القضاة للوصول لما يروونه الحق في أحكامهم بتنويع الدليل، إلا أنها أوردت قيوداً على القضاة بخصوص إثبات بعض الجرائم بالنظر لخطورتها وأهميتها وشدة تأثيرها. سادساً: تكفل الشريعة الإسلامية تطبيق (مبدأ إقليمية القانون) الذي تُنادي به الأنظمة القانونية الوضعية؛ وهو يعني: أن تطبق أحكام الشريعة على المواطنين المقيمين في إقليم الدولة الإسلامية؛ سواء كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمَنين. ويتسـع (مبـدأ الإقليمية) بشـأن الجرائم الحدية ليشـمل ما يرتكبه المسلم من جرائم في أي بلــد إذا ثبتت عليــه بالأدلة الشرعية، وهو ما يكفُــل إلزام المواطنين بالسلــوك القويم في الخارج وَفْقاً لما يمليه عليهم دينهم وأخلاقهم. بل ومن خصائص (مبدأ الإقليمية) في الشريعة: أنه لا ينتقص من سيادة الدولة أو حقوق شعبها؛ حيث لا يُتقيد به إذا قامت المصلحة المؤكدة على ضرورة ملاحقة مرتكب أي جريمة من الجرائم الخطيرة حتى ولو ارتكب جريمته خارج إقليم الدولة؛ سواء لمساسها بكيان البلاد أو مصالحها الجوهرية، وهنا تبرز مرونة التشريع الإسلامي وأفضليته على القوانين الوضعية الجامدة التي تصطدم في كثير من الأحيان بالمصالح الجوهرية للبلاد، وتمس بكيانها وسيادتها، وتخل بالأمن العام للمواطنين. إن تطبيق الحدود في الجملة على غير المسلمين يجد علته - كما سبق القول - في أنها من دعائم النظام العام في المجتمع الإسلامي التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع بكل مواطنيه ورعايتهم جميعاً باعتبارهم يتعايشون في مجتمع واحد. سابعاً: (مبدأ عدم رجعية القانون) في الشريعة له خصائص تميزه عن غيره؛ حيث يعني في التشريعات الوضعية: أن النصوص القانونية لا تسري إلا من وقت سنها، ولا تطبق إلا على الوقائع التالية على ذلك. أما في الشريعة فهذا المبدأ محدود بالجرائم التعزيرية التي يرى ولي الأمر فرضها إصلاحاً للناس والمجتمع، ولا يشمل الجرائم الحدية. ثامناً: ردع وزجر وكفارة وطهرة لا تقف أغراض العقوبة في التشريع الإسلامي عند حد الردع الخاص للجاني المتمثل في زجره وتقويمه، والردع العام للغير المتمثل في زجر أي فرد من المجتمع تسوِّل له نفسه اقتراف جرمه، بل تتعدَّى هذين الغرضين من حيث كونها كفارة للمُعاقَب وطهرة تُزيل عنه المؤاخذة بذنب الجرم الذي ارتكبه، وهو ما تنفرد به الشريعة دون غيرها من التقنينات الوضعية؛ إذ لا سبيل لهذه التقنينات إلى إيجاد عقوبات بديلة للعقوبات الشرعية يمكنها أن تؤدي الغرض المشار إليه؛ وما ذاك إلا لأن العقوبات الشرعية شريعة الله - تبارك وتعالى - وأما القوانين الوضعية فهي من وضع البشر. تاسعاً: تكفُل العقوبات الشرعية تحقيق العدل بين الجاني والمجني عليه، لا سيما في جرائم القصاص؛ حيث تقوم على أساس (الجزاء من جنس العمل)، ولا شك أن ذلك يؤدي إلى شفاء صدر المجني عليه، وشعوره بحصوله على حقه كاملاً، فيمنعه ذلك من الثأر والانتقام، بخلاف العقوبات الوضعية التي تبخس حق المجني عليه في القصاص من الجاني، وهو ما يخلق في حد ذاته دافعاً جديداً للإجرام؛ هو الثأر والانتقام المتولد عن الضغينة التي يحملها الجاني للمجني عليه. عاشراً: التشريع الجنائي الإسلامي يأخذ بمبدأ تفريد العقاب فيفرق في العقوبة من حيث النوع والقدر بحسب جسامة الجرم المرتكَب وخطورة المجرم، وهو ما يكفُل للعقوبة تحقيق أغراضها العامة (الردع العام) والخاصة (الزجر والتقويم). ففي أغلب التشريعات الوضعية عقوبة السجن أو الحبس هي العقوبة العامة التي تُظِل معظم المجرمين، وهي في حد ذاتها لم تحقق الردع العام أو الخاص في أرقى دول العالم وأشدها تحضُّراً، بل معدل ارتكاب الجريمة في هذه الدول في ازدياد مستمر حسب ما تثبته الإحصائيات الرسمية فيها، بخلاف الشريعة الإسلامية التي تُطبق إلى جانب السجن أو الحبس عقوبات أخرى أكثر ردعاً كالرجم للزاني المحصن، والقطع في حدَّي (السرقة والحرابة)، والجلد في حدود الزنا والقذف وشرب الخمر. فهذه الجرائم لما كانت المفسدة فيها عظيمة ثابتة لا تتبدل مهما اختلف الزمان والمكان، استلزم ذلك أن تكون العقوبات عليها مؤلمة لتحقِّق الزجر والردع والتأديب للشريرين والمفسدين. ولما كانت المفسدة في هذه الجرائم متنوعة بحسب الحق المعتدى عليه من كليات الدين الخمسة (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال)، فقد استلزم ذلك أيضاً أن تكون العقوبة متنوعة ومناسبة لكل جرم. يقول العلامة ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: (فلما تفاوتت مراتب الجنايات، لم يكن بدٌّ من تفاوت مراتب العقوبات، وكان من المعلوم أن الناس لو وُكِلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك، وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية (جنساً ووصفاً وقدراً) لذهبت بهم الآراء كل مذهب، وتشعبت بهم الطرق كل مَشْعَب، ولعظم الاختلاف واشتد الخطب، فكفاهم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتولَّى بحكمته وعلمه ورحمته تقديره (نوعاً وقدراً)، ورتَّب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة، ويليق بها من النكال). هذه بعض ملامح السياسة الجنائية والعقابية في الشريعة الإسلامية، وهي غيض من فيض، وقطرة من سيح وقليل من كثير؛ وإلا فإن محاسن الشريعة في هذا المجال تتسع له المجلدات لا هذه الصفحات. لقد بات الرجوع إلى التشريع الإسلامي ضرورة قصوى حتى لا تكون ثمة فجوة بين طبيعة واقع المسلمين الاجتماعي وبين القوانين التي تحكمهم؛ فلا ريب أن القانون ينبغي أن يعكس بصدق أحوال المجتمع المادية والفكرية وأن يحقق متطلباته وآماله. وإذا كانت التشريعات الوضعية قد أصَّلت لمناهجها وَفْقاً للقواعد والنظريات التي درج شُرَّاح القوانين على إدراجها في القسم العام منها، فإن الفقه الإسلامي أيضاً قد سبق إلى كثيرٍ من هذه النظريات والقواعد على أساس أحكام القرآن الكريم أو السُّنة المطهرة أو الاجتهاد الفقهي؛ سواء من حيث نطاق التشريع وتطبيقه من حيث الزمان والمكان، وكذلك أركان الجرائم، وإثباتها وشروط المسؤولية الجنائية، والاشتراك في الجريمة، وأسباب الإباحة وتنفيذ العقوبات، وأسباب وَقْفِها، بما يُعد في الحقيقة سبقاً علمياً لعلماء المسلمين منذ قرون في مجال التشريعين (الجنائي والعقابي)، والحقُ أنه لا مجال للمقارنة بحال من الأحوال بين ما شرَّعَ الله العليم الحكيم، وما قنن البشر القاصرة عقولهم، المحدودة فهومهم المشوبة بتسلط الهوى والشهوة، {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 50}. [المائدة: 50] هذا والحمد لله، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً |
جزاك الله خيرا أخى الحبيب/ الأستاذ خالد على الإثراء المستمر للكثير من الموضوعات ، وأدعو الله لك أن يجعل عملك فى ميزان حسناتك ، وأن يرزقك الفردوس الأعلى من الجنة . |
جزاكم الله خيرا جميعا
|
لقد بات الرجوع إلى التشريع الإسلامي ضرورة قصوى حتى لا تكون ثمة فجوة بين طبيعة واقع المسلمين الاجتماعي وبين القوانين التي تحكمهم؛ فلا ريب أن القانون ينبغي أن يعكس بصدق أحوال المجتمع المادية والفكرية وأن يحقق متطلباته وآماله.
|
أخى المسلم
دينك دينك..... لحمك ودمك يريد العلمانيون والليبراليون تنحية الشريعة وأن تكون الدولة دولة مدنية ليس لها مرجعية إسلامية بمعنى دولة علمانية . |
اقتباس:
|
جزاك الله خيرا
|
جزاك الله خيرا أخى الحبيب الأستاذ خالد سليمان على الإثراء المقدم لهذا الموضوع وغيره من الموضوعات ، ونفع الله بك .
|
جزاك الله خيرا
|
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65]،
|
جزاكم الله خيرا
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.