بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي الأزهر الشريف (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=306)
-   -   أعرف دستورك الصورة النهائية (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=483567)

الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 02:32 PM

أعرف دستورك الصورة النهائية
 
الدستور يدور حوله أمور كثيرة

فتمهل واحكم انت

ولا تستمع الى اى احد

سنعرض المسودة النهائية

ونعرض صفحة صفحة من الدستور






حمل من هنا


Link 1 : http://www.alqaheraalyoum.net/dostor...or29112012.pdf





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 02:39 PM


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 02:51 PM


حنان قنديل 29-11-2012 03:39 PM

والله من وجه نظرى هو رائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئع

الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:39 PM




https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...67340777_n.jpg

من مادة 1 الى مادة 11

ذكرت فى نفس الموضوع

بداية من المشاركة رقم

39



:مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:43 PM

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...16169362_n.jpg



المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:45 PM

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...43670517_n.jpg


المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف ا...لتنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.







الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:47 PM



https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg




المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:48 PM





https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg



المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.












الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:49 PM


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:50 PM


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg




المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:52 PM


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg



المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:53 PM



https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:54 PM




https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:55 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:56 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.






الاستاذ احمد الجندى 29-11-2012 03:57 PM

جزاك الله خيرا يا ابو حميد


انا متابع التصويت النهائى على التليفزيون

ناس فى قمة الاحترام والتعاون والود ومواد رائعه ومتابعه الرأى والرأى الاخر

اللهم وفقهم لما فيه منفعة الوطن

الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:57 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 03:59 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:00 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:01 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من
عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:02 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:04 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:08 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادى : 30

المصادرة العامة للأموال محظورة .

ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى .




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:09 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية

المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:10 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (32)
ال ج ن س ية المصرية حق، وينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:12 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.







الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:13 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:14 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن
يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:16 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:17 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:18 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلالمدة محدده وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:19 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:20 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:21 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:22 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان قنديل (المشاركة 4992554)
والله من وجه نظرى هو رائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئع


الى الان فهو اكثر من رائع


اشكرك

وننتظر حتى ينتهى الدستور كاملا لكى نحكم عن اقتناع




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ احمد الجندى (المشاركة 4992588)
جزاك الله خيرا يا ابو حميد


انا متابع التصويت النهائى على التليفزيون

ناس فى قمة الاحترام والتعاون والود ومواد رائعه ومتابعه الرأى والرأى الاخر

اللهم وفقهم لما فيه منفعة الوطن

جزاك الله خيرا

كلنا متابعين بشغف

وهتمام


اللهم امين




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:45 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة الأولى

: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والاسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وقارته الافريقية وامتداده الآسيوي ويشارك بإيجابية في الحضارة الاسلامية





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:46 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة ( 3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم
الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:48 PM




https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة الرابعة :

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء
بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبارالعلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية ...
لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:52 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة الخامسة

::السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو
المبين فى الدستور.





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:54 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة 6

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى
الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، و
سيا دة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب ال*** أو الأصل أو الدين.








الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:55 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة 7 من

:الحفاظ على الأمن القومى، و الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ، شرف وواجب مقدس . والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:56 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة 8 :

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.





الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 04:58 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg

المادة 9 :

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.






الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:01 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


المادة 10 :


الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.




الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:02 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg


مادة ::11

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.



الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:35 PM


الأستاذ أحمد راشد 29-11-2012 05:49 PM

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.n...35477170_n.jpg



لفصل الثانى : الحقوق المدنية والسياسية ، المادة (43)
نص المادة: حرية الاعتقاد مصونة..وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية" وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.




جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.