بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   حى على الفلاح (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=25)
-   -   امور واحكام تهم كل مسلم (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=618123)

محمد رافع 52 11-09-2014 11:36 PM

امور واحكام تهم كل مسلم
 
ثبات الأحكام الشرعية ، وضوابط تغيُّر الفتوى
محمد بن شاكر الشريف

أنزل الله شريعته التي جاءت في كتابه القويم القرآن الكريم وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم لتكون هادية للناس الصراط المستقيم ، ولتكون حاكمة على أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم إلى يوم الدين .
وقد ختم الله تعالى كتبه بالقرآن المجيد ، وختم رسله بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين .
ومن ضرورة ذلك أن تكون الأحكام الشرعية التي تضمنتها تلك الشريعة الخاتمة شاملة وثابتة لا يشوبها نقص أو قصور ، ولا يعتريها تبديل أو تغيير .
وهذه قضية بدهية عليها أدلة كثيرة من النصوص الشرعية ، وليس من قبيل المبالغة إذا قلت إن هذه المسألة عليها عشرات الأدلة من الكتاب والسنة .



محمد رافع 52 11-09-2014 11:38 PM

بين الحكم الشرعي والفتوى :
وقبل المضي قدماً في الموضوع يحسن التعريف بالحكم الشرعي وبالفتوى .
فالحكم الشرعي : « عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين » [1] .
والفتوى والفتيا : « ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل » [2] ؛ أي « جواب المفتي » [3] .
و « الإفتاء : بيان حكم الواقع المسؤول عنه » [4] ، فالإفتاء هو عمل المفتي ، والفتوى هو ما يصدر عن المفتي .
والغالب أن الحكم الشرعي هو الحكم المتعلق بأفعال العباد على وجه العموم من غير التفات إلى واقع معين يرتبط به الحكم ، كالقول بوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر وهكذا .
والغالب أن الفتوى هي ما كانت مرتبطة بواقع ما ، فالفتوى على ذلك هي تطبيق الحكم الشرعي على الواقع ، وإن كان في بعض الأحيان يأتي أحدهما بمعنى الآخر فهما مرتبطان ، ولا تكون الفتوى صحيحة إلا إذا كان الحكم الشرعي منطبقاً على الواقع انطباقاً صحيحاً ، يقول ابن القيم - رحمه الله - في بيان علاقة الفتوى بالحكم الشرعي : « ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم .
أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً .
والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع ، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر » [5] .
وعندما استُفتي ابن تيمية - رحمه الله - في قتال التتار بيَّن ذلك الارتباط وأفتى بقوله : « نعم يجب قتال هؤلاء ، بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين ، وهذا مبني على أصلين : أحدهما المعرفة بحالهم ، والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم » [6] .
ومن البيّن هنا أن الفتوى قد تدخل فيها أو ترتبط بها عدة عوامل ، وبالتالي فإن الفتوى تكون مرتبة عليها ، وقد يحدث أن يُستفتى المفتي في واقعة قد اجتمعت لها كل عواملها ، فيفتي بالحكم الشرعي الذي ينطبق عليها ، ثم تأتي واقعة أخرى مشابهة لها في الظاهر ، لكن بينهما فرق مؤثر في الحقيقة نتيجة غياب بعض تلك العوامل أو وجود عوامل أخرى ؛ فيفتي المفتي بحكم شرعي مناسب للحالة الجديدة ، وهو بطبيعة الحال مغاير للفتوى الأولى ، ومن هذا الوجه ونحوه على ما يأتي تفصيله في هذا المقال - إن شاء الله - قال من قال من أهل العلم بـ « تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد » [7] ،
فأخذت هذه الكلمة وأضرابها طائفة من المعاصرين وطاروا بها في كل حدب وصوب ، وصاحوا بها في كل واد وناد ، يرومون تغيير الشريعة وأحكامها إرضاءً وتجاوباً مع الأهواء مما لا يحبه الله ورسوله ، بل صارت عمدة من عمد الذين يريدون تحريف الدين تحت ما يزعمونه من ضرورة « تجديد الخطاب الديني » ، وفي هذا المقال نتعرض لمسألتين :
الأولى : أدلة ثبات الأحكام الشرعية .
الثانية : الضوابط التي من خلالها يمكن أن تتغير الفتوى .


محمد رافع 52 11-09-2014 11:44 PM

* أولاً : أدلة ثبات الأحكام الشرعية :
والمراد بالثبات هنا بقاء الحكم الشرعي على ما هو عليه ودوامه وعدم تغيره لا بزمان ولا بمكان ولا بغير ذلك .
والأدلة على ذلك كثيرة كما قدمنا ، فمنها :
1 - قوله تعالى : { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً } ( المائدة : 3 ) ، فالدين قد كمل ، والنعمة تمت ، والتغيير فيما قد كمل نقْص ، وما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون بعدُ ديناً ، والقول بجواز تغيير الحكم الشرعي يلزم عنه عدم التصديق بأن الله أكمل الدين ، وهو في الوقت نفسه رفض لنعمة الله التي أتمها علينا .
2 - قوله تعالى : { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً } ( الأنعام : 115 ) ، قال ابن كثير - رحمه الله - : « أي صدقاً في الأخبار ، وعدلاً في الأوامر والنواهي » [8] ، والحكم الشرعي هو في باب الأمر والنهي ، وحيث تغير العدل كان الظلم .
3 - قوله تعالى : { وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ } ( المائدة : 49 ) .
ففي هذه الآية ثلاثة أمور :
1 - الأمر بالحكم بما أنزل الله ( الشريعة ) .
2 - بيان أن ترك الحكم بها إنما هو اتباع للأهواء .
3 - بيان أن من الفتنة ترك بعض الشريعة .
وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأمته من بعده ، فكلهم مخاطب به ، ولا شك أن القول بجواز تغيير الحكم الشرعي مؤد للحكم بغير ما أنزل الله ، ومؤد لترك بعض الشريعة ، وهذا اتباع للهوى ووقوع في الفتنة ، ولا يسلم المرء من ذلك إلا بالقول بثبات الحكم الشرعي وعدم تغييره .
4 - قوله تعالى : { وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً } ( الإسراء : 73 ) ، وهو يبين أن تغيير الحكم الشرعي إنما هو من الافتراء على الله عز وجل ، والافتراء على الله لا يجوز عند أحد من المسلمين ، فظهر من ذلك أن تغيير الحكم الشرعي أو القول بجواز ذلك محرم لا يجوز القول به ولا الإقدام عليه ، وهذه الآية تدل على مدى حرص الكفار ورغبتهم في تغيير الحكم الشرعي ، حتى إنهم ليتخذون من يفعل ذلك أو يقوم به « خليلاً » ، والخُلة أعلى درجات المحبة ، قال ابن جرير - رحمه الله - : « والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره ، وذلك هو الافتراء على الله » [9] .
5 - قال الله تعالى : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ }
( المائدة : 44 ) . وقال : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }
( المائدة : 45 ) . وقال : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ }
( المائدة : 47 ) . فبيَّن الله تعالى أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق ، ومن قال بجواز تغيير الحكم الشرعي ، فهو إما حاكم بغير ما أنزل الله وإما مجوز لذلك .
6 - قال الله تعالى : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } ( الأنعام : 153 ) . فمن لم يتبع صراط الله المستقيم ( الكتاب والسنة ) اتبع سبل الشيطان ، ولا يمكن للمرء أن يتبع الكتاب والسنة مع القول بعدم ثبات الحكم الشرعي وجواز تغييره .
7 - قال الله تعالى : { اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ } ( الأعراف : 3 ) ، فأمر الله الناس أن تتبع ما أنزل إليها من ربها خالقها ورازقها ، وبيَّن أن من اتبع غير ذلك فقد اتبع أولياء من دونه ، والقول بجواز تغيير الحكم الشرعي مؤد لاتباع الأولياء من دون الله . ثم تهدد الله وتوعد من يتبع الأولياء من دونه ، فقال عقيب الآية المتقدمة : { وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ } ( الأعراف : 4 ) .
8 - قال الله تعالى : { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ } ( الجاثية : 18 ) ، فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الشريعة التي أوحاها إليه ، وبيَّن أن ترك شيء من هذه الشريعة إنما هو اتباع لأهواء الذين لا يعلمون ، ولا يمكن اتباع الشريعة كاملة مع القول بعدم ثبات الأحكام الشرعية أو بعضها وجواز تغييرها ، ثم بيَّن الله تعالى أن هؤلاء الداعين إلى ترك اتباع الشريعة بتغيير الحكم الشرعي ظالمون ، وأنهم لن يغنوا عن أحد شيئاً أو يدفعوا عنه شيئاً من عذاب الله ، فقال تعالى عقيب الآية المتقدمة : { إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ } ( الجاثية : 19 ) .
9 - قال تعالى : { سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ } ( البقرة : 211 ) ، فقد توعد الله سبحانه وتعالى بالعقاب الشديد من يبدل نعمته التي أنعمها على العباد ، والأحكام الشرعية التي باتباعها استقامة العباد وصلاح الدنيا ، والنجاة من النار والفوز بالجنة من أجل النعم التي أنعم الله بها ، والقول بعدم ثبات الحكم الشرعي وجواز تغييره هو من تبديل نعمة الله .
10 - قال الله تعالى : { وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } ( يونس : 15 ) .
وفي هذا من الدلالة على رغبة الكفار في أن يقع المسلمون في تغيير الأحكام الشرعية أو تبديل الوحي المنزل ، وقد بينت الآيات أنه ليس لأحد ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير الحكم الشرعي من تلقاء نفسه ، بل عليه أن يتبع الأحكام الشرعية التي يوحيها الله إليه ؛ لأن من فعل ذلك فقد عرض نفسه للعذاب العظيم ، قال القرطبي - رحمه الله - : « إني أخشى من الله إن خالفت أمره وغيرت أحكام كتابه وبدلت وحيه فعصيته بذلك عذاب يوم عظيم هوله » [10] .
والآيات في ذلك أكثر من أن تحصر ، ولو ذهبنا نتتبعها لطال بنا المقام .

وقد دلت السنة على ما دل عليه القرآن في ذلك ، فمن السنة :
1 - قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » [11] ، أي مردود عليه ، والقول بتغيير الحكم الشرعي إحداث في الدين لم يأت به كتاب ولا سنة ، ولا أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو مردود على صاحبه .
2 - قوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة » [12] .
فبيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النجاة في اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين اتبعوه وساروا على سنته ، وأمر أن يُعض على ذلك بالنواجذ تمسكاً بها ، وعدم الحيد عنها قيد أنملة ، وحذر من محدثات الأمور ، وبيَّن أن المحدثات في الدين ضلالة ، والقول بجواز تغيير الحكم الشرعي يخالف كل ذلك ، فهو يخالف التمسك بالسنة ويوقع في المحدثات .
3 - قوله صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي » [13] .
فمن تمسك بالكتاب والسنة لم يضل أبداً ، والمفهوم من ذلك أن من لم يتمسك يضل ، والقول بجواز تغيير الحكم الشرعي مؤد لعدم التمسك بالكتاب والسنة أو ببعضها الذي تغير ، والأدلة على ذلك من السنة كثيرة أيضاً .
وبالنظر إلى أصول الفقه نجد أن علماء أصول الفقه يعرّفون الحكم الشرعي بأنه « خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد أمراً أو نهياً أو تخييراً أو وضعاً » [14] .
وخطاب الشارع هو الكتاب والسنة ، والقول بأنه يمكن تغيير الحكم الشرعي مكافئ للقول بإمكانية تغيير خطاب الشارع ، وخطاب الشارع لا يملك أحد من البشر أن يغيره ، وبالتالي فمن غير المستطاع القول بجواز تغيير الحكم الشرعي ، ومن وجهة نظر ثانية فإن القول بتغيير الحكم الشرعي بتغير الزمان هو نسخ للحكم الشرعي ، هذا هو معنى النسخ عند الأصوليين ، فالنسخ يراد به عندهم « رفع الحكم الشرعي بخطاب » أو « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر » ونحو ذلك [15] ، فمضمون النسخ على ذلك هو تغيير الحكم الشرعي الثابت وإلغاء الحكم الشرعي القائم واستحداث حكم جديد ، لكن النسخ لا يكون إلا من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يعني أن النسخ قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعلى ذلك الأحكام الشرعية ثبتت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو يوم القيامة على من بدل شيئاً من الدين بعده فقال صلى الله عليه وسلم : « ألا ليُذادنَّ رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ، أناديهم ألا هلُّم ! فيقال : إنهم قد بدَّلوا بعدك . فأقول : سُحقاً سُحقاً » [16] ، وفي رواية : « سحقاً حقاً لمن بدل بعدي » ، والقائل بجواز تغيير الحكم الشرعي لا شك أنه داخل في هذا الحديث ، نسأل الله السلامة .
وقد بيّن ابن تيمية - رحمه الله - أن من يجوّز النسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو « يُجوِّز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم ، كما تقول النصارى أن المسيح سوغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ، وليس هذا دين المسلمين » [17] .
وبالجملة فإن الأدلة على بطلان القول بتغيير الأحكام بتغير الزمان كثيرة جداً ، وفيما قدمت من الأدلة كفاية إن شاء الله .
قال الشاطبي - رحمه الله - في بيان ثبات الأحكام الشرعية وعدم تغييرها :
« فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ، ولا تخصيصاً لعمومها ، ولا تقييداً لإطلاقها ، ولا رفعاً لحكم من أحكامها ، لا بحسب عموم المكلفين ، ولا بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال ، بل ما أثبت سبباً فهو سبب أبداً لا يرتفع ، وما كان شرطاً فهو أبداً شرط ، وما كان واجباً فهو واجب أبداً أو مندوباً فمندوب ، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل ، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك » [18] .
إن القول بثبات الحكم الشرعي وعدم إمكانية تغييره من قبل أحد كائناً من كان إضافة إلى أنه الحكم الذي دلت عليه الأدلة كما تقدم ؛ يمثل ضمانة من أهم ضمانات استقرار أحوال الأمة ، واستتباب الأمن فيها ، ومنع الاستبداد ، ولقد أدرك أصحاب القوانين الوضعية أهمية الثبات وأثره في أمن المجتمع واستقراره فقالوا بثبات الدساتير ، ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا لأنها من صنع البشر .
وإذ تقدم هذا فإنه من غير المقبول أن نجد من بين المعاصرين من يقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين : أحدهما ثابت ، والآخر متغير ، ويعرف المتغير بأنه « موارد الاجتهاد وكل ما لم يقم عليه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح » [19] ، فهذا قول غير صحيح لأنه مخالف للدليل ، ولم ينقله قائله عن أحد من أهل العلم المعروفين السابقين على امتداد أجيال الأمة التي بلغت أربعة عشر قرناً وربعاً من الزمان وعلى اتساع مذاهبها الفقهية وتنوعها [20] .

محمد رافع 52 11-09-2014 11:45 PM

* مفاسد القول بتغيير الحكم الشرعي بتغير الزمان :
ويترتب على القول بجواز تغيير الحكم الشرعي بتغير الزمان مفاسد كثيرة من أبرزها :
1 - اتخاذ الأولياء من دون الله ، وهم المشرعون الذين يشرعون الحكم الجديد .
2 - القول بقصور الشريعة وعدم صلاحية أحكامها لعموم الزمان والمكان .
3 - تغيير وتبديل الدين بمرور الزمن .
4 - عدم استقرار أحوال الأمة ، وزوال الأمن ، وشيوع الظلم والاستبداد .
* الشبهة في القول بتغيير الحكم الشرعي بتغير الزمان :
القائلون بتغيير الأحكام الشرعية بتغير الزمان لا يتعلقون في ذلك بنص سواء كان من القرآن أو من السنة ، فليس عندهم أدلة على ذلك ، فكل ما عندهم في ذلك كلمات لبعض أهل العلم من مثل « تغير الفتوى بتغير الزمان » ونحوها ، وهم طوائف : طائفة اشتبه عليها ذلك ولم تدرس الأمر دراسة واعية وظنت هذا أمراً مشروعاً . وطائفة مناوئة للدين وجدت في هذه الشبهة بغيتها في نفث سمومها والسعي في إطفاء نور الله الذي لا يطفأ ، فأخذت تنشر هذا وتضخمه وتؤكد عليه ، وأصبح مثل هذا الكلام أداة كبيرة في أيدي الدعاة إلى تحريف الدين باسم تجديد الخطاب الديني . وطائفة مهزومة أمام الفكر الغربي المعاصر ، وجدت في ذلك القول مخرجاً ووسيلة للتوفيق بين ذلك الفكر وبين أحكام الشريعة .
ونحن بعون الله نبيّن الصواب في ذلك من خلال الحديث عن ضوابط تغير الفتوى .


محمد رافع 52 11-09-2014 11:50 PM

* ثانياً : ضوابط تغير الفتوى :
1 - اختلاف العوائد والأعراف :
من الأمور التي تتغير بسببها الفتوى تغير العوائد والأعراف التي تُبنى عليها الفتوى ، سئل الإمام القرافي - رحمه الله - عن الأحكام المدونة في الكتب المرتبة على العوائد والأعراف التي كانت موجودة زمن جزم العلماء بهذه الأحكام ، هل إذا تغيرت العوائد وصارت لا تدل على ما كانت تدل عليه أولاً ، هل يُفتي بما تدل عليه العوائد والأعراف الجديدة ، أو يفتي بما هو مدون في الكتب ؟ فأجاب - رحمه الله - بقوله : « إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد ، خلاف الإجماع وجهالة في الدين ، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة » ، ثم شرع يفصل فقال :
« ألا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود ، فإذا كانت العادة نقداً معيناً حملنا الإطلاق عليه ، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عيَّنا ما انتقلت العادة إليه ، وألغينا الأول لانتقال العادة عنه » ، إلى أن يقول : « بل ولا يشترط تغيير العادة ، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه ، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه ؛ لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا ، ومن هذا الباب ما روي عن مالك : إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول ؛ أن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض ، قال القاضي إسماعيل : هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها ، واليوم عاداتهم على خلاف ذلك ، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد ، وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه ، فهذا هو معنى العادة في اللفظ ، وهو الحقيقة العرفية ، وهو المجاز الراجح في الأغلب ، وهو معنى قول الفقهاء إن العرف يقدم على اللغة عند التعارض ، وكل ما يأتي من هذه العبارات » [21] .
وقد نقل الإمام علاء الدين الطرابلسي الحنفي كلام القرافي وأقره [22] .
ومن بعد القرافي قال ابن القيم الحنبلي : « فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد » [23] .
وهنا يظهر أمران :
الأول : أن الفتوى هي التي تتغير وليس الحكم الشرعي .
الثاني : أن الفتوى التي تتغير يكون حكمها الشرعي مرتباً على العوائد والأعراف .
ومن الأمثلة التي يذكرها الفقهاء على ذلك : ما يخرج في صدقة الفطر ، فإن الحديث جاء بإخراج صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط ، فرأى العلماء أن هذه الأقوات كانت هي غالب القوت عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث في ذلك الزمان ، فكأنه قال : أخرجوا صاعاً من غالب قوت البلد التي أنتم فيها ، وعلى ذلك أفتى العلماء بجواز إخراج صاع من الأرز والذرة ونحوه إذا كان هذا هو غالب قوت البلد في زمنهم ، فبالنظر المجرد إلى الفتوى بجواز إخراج الأرز والذرة يقول القائل : قد حدث تغير في الحكم ، وبالنظر إلى حقيقة الأمر وأن المطلوب هو إخراج الصاع من غالب قوت البلد ، فليس هناك تغير في الحكم الشرعي ، كل ما هنالك أن الذي تغير هو غالب قوت البلد ، والحكم باق على ما هو عليه ، وهذا المثال ونحوه قد ينظر إليه على أنه تغير للفتوى بتغير الزمان ، والحقيقة أن الزمن بمجرده ليس مسوّغاً لتغيير الفتوى لأن هذا هو النسخ الذي لا يملكه أحد إلا الشارع وإنما نسب التغيير لتغير الزمان في كلام بعض أهل العلم ؛ لأن الزمان هو الوعاء الذي تجري فيه الأحداث والأفعال والأحوال ، وهو الذي تتغير فيه العوائد والأعراف ، فنسبة تغير الفتوى لتغير الزمان من هذا الباب ، وإلا لو ظل العرف كما هو عدة قرون لم يكن أحد مستطيعاً أن يغير الفتوى .
2 - وجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع أو عدم بعض ذلك :
من المعلوم أن الأحكام مرتبة على وجود سببها ، فإذا وجد سبب الحكم وتحقق شرطه وانتفى المانع ، انطبق الحكم على الواقع ، فإذا تخلف أحد الشروط أو وجد أحد الموانع انطبق حكم آخر على الواقع .
والناظر من بعيد يرى أن الواقعتين متشابهتان ، ولهما حكمان متغايران ، فيظن أن الحكم قد تغير ، والحقيقة أن الواقعتين وإن كانتا متشابهتين لكنهما غير متماثلتين ، فهما واقعتان مختلفتان لكل منهما حكم يخصها ، ونضرب مثلاً لذلك ، لو أن رجلاً ملك نصاب الزكاة ، ثم استفتى أهل العلم عن وجوب إخراج الزكاة ؛ فإن المفتي يسأله : هل حال على النصاب الحول ؟ فلو قال : نعم . وسأله : هل عليك دين ؟ فقال : لا . هنا يجيبه المفتي بقوله : نعم تجب عليك الزكاة . ويحدد له المقدار الواجب إخراجه حسب نوع المال الذي يملكه ، فلو بعد فترة من الزمان جاءه الرجل نفسه وسأله : هل عليَّ زكاة ؟ فإذا سأله المفتي : هل عليك دين ؟ وقال :
نعم ، علي دين يستوعب أكثر مالي حتى لا يبقى منه قدر النصاب . هنا يقول المفتي : ليس عليك زكاة . والرائي غير المتبصر يرى أن الحكم تغير ، والأمر ليس كذلك ، فالحالة الأولى وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع ، وأما الحالة الثانية فقد وجد المانع وهو الدين ، فهنا حالتان مختلفتان ، لكل حالة حكم في الشرع ، وليس في هذا اختلاف ، وفي مثل هذا يقول الشيخ عابد السفياني - وفقه الله - :
« إن تلك الواقعة التي تغير حكمها ؛ إما أن تكون هي هي عند تغير الحكم بجميع خصائصها والحيثيات التي تكتنفها ، وإما أن تختلف في بعض خصائصها وحيثياتها ، فإن كانت الأولى فنحن ننازع أشد المنازعة في تغير حكمها ؛ لأن ذلك هو النسخ والتبديل المنهي عنه كما سيأتي بيانه ، وإن كانت الثانية فليست في موضع النزاع ؛ لأنها حينئذٍ حادثتان ، وحادثتان متميزتان من حيث خصائصهما والاعتبارات التي تحفهما لهما حكمان ليس غريباً ولا عجيباً ، ولا يقال له تغير ولا تبدل » [24] .
وبالمثل لو أن شخصاً سرق ثم تبين أن شروط إقامة الحد غير مستوفاة ، فلم يحكم عليه القاضي بالقطع ، فإنه لا يقال هنا قد تغير الحكم ولكن شروط إقامة الحد هي التي لم تكتمل ، وهذا هو الذي حدث في عهد عمر - رضي الله عنه - عام المجاعة عندما قُحط الناس ، وتعرضوا للهلاك بسبب الجدب ، أصبح كثير ممن يسرق إنما يسرق لاضطراره إلى ذلك ليدفع عن نفسه الهلاك ، وهذه حالة تدرأ عن صاحبها الحد ، ونظراً لأن الأمر كان منتشراً واختلط من يسرق للضرورة ومن يسرق لغير ذلك ولم يمكن تمييزهما من بعض ، فصار ذلك شبهة درأ بها عمر - رضي الله عنه - الحد في عام المجاعة ، فلله دره ! ما أفقهه وما أعلمه ، ولما زالت المجاعة زالت الشبهة فكان من يسرق يقام عليه الحد ، فليس في هذا أيضاً تغيير للحكم الشرعي ؛ لأن ما فعله عمر - رضي الله عنه - في عام المجاعة كان هو الواجب في مثل تلك الحالة .
3 - الضرورة الملجئة :
هناك أحوال اضطرار يقع فيها العبد المسلم مما يكون معه مضطراً لفعل ما حرم الله ، ومن رحمة الله بالعباد أنه في هذه الأحوال لم يجعل عليهم إثماً فيما فعلوه ، والناظر غير المتبصر يظن أن الحكم اختلف ، وهما في الحقيقة حالان مختلفان ، لكل حال حكم ، فحال الاختيار له حكم ، وحال الاضطرار له حكم ، وحالان مختلفان لهما حكمان متغايران لا يقال له تبدل ولا تغير ، ولنضرب المثل لذلك ، من المعلوم أن الله حرم أكل الميتة ، فيحرم على العباد أكل لحوم الميتات ( إلا ميتة البحر ) ، فمن أكل منها يقال له : هذا حرام ، وقد فعلت ما يستوجب عقاب الله .
فلو تغير حال أحد الناس وصار في حالة اضطرار بحيث إذا لم يأكل من الميتة هلك ؛ هنا يصدق عليه وصف المضطر ، وهنا يباح له الأكل من الميتة ، والحكم تغير هنا في الظاهر ، ولكن في الحقيقة الحكم لم يتغير ، وإنما الذي تغير هو الحال التي ترتب عليه الحكم .
ومن أمثلة ذلك ما حصل من غلمان حاطب الذين سرقوا ناقة ، ولم يقطعهم عمر ، فإنه أحضر عبد الرحمن بن حاطب وقال له : « والله ! لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له ؛ لقطعت أيديهم » [25] ، فهذا يبين أن عمر رأى أن هؤلاء في حالة اضطرار تدرأ عنهم الحد ، وأن عقوبتهم القطع لو كانوا غير مضطرين ، وقد عاقب عمر حاطباً على ذلك وأضعف عليه الغرم .
4 - تغير الوصف أو الاسم :
هناك أحكام رُتبت على أوصاف أو أسماء ، فإذا تغيرت تلك الأوصاف أو الأسماء تغير الحكم تبعاً لذلك . مثال : رجل تزوج امرأة ، حل له منها ما يحل للرجل من امرأته ، فلو طلقها حرم عليه منها ما كان حلالاً له ، هنا تغيرت صورة الحكم لأن ما كان حلالاً جائزاً للرجل تغير وصار حراماً ، وفي الحقيقة فإن المتغير هو الصفة أو الاسم وليس الحكم الشرعي ؛ إذ الحكم باقٍ على ما هو عليه ، وهو أن الرجل تحل له زوجته ، وأن الرجل تحرم عليه غير زوجته .
ومن أمثلة تغير الاسم أو الوصف الدال على تغير الحقيقة ، تغير الخمر بحيث تصير خلاً ، فالخمر من أحكامها النجاسة ، فإذا تغيرت حقيقة السائل المسكر وصار خلاً ، فقد تغير وصف السائل وتغير اسمه وصار خلاً ، والخل ليس بنجس ( سواء قلنا بجواز تخليل الخمر أم لا ) ، وحكم الخمر لم يتغير ، وإنما الخمر نفسها هي التي تغيرت .
وكمثال على ذلك أيضاً أمر الله تعالى بصرف الزكاة إلى مستحقيها بقوله :
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( التوبة : 60 ) . فالله بعلمه وحكمته وزع الزكاة على هذه الأصناف الثمانية ، فإذا كان عام ولم نجد فقيراً يستحق الزكاة فمنعنا سهم الفقراء لعدم وجودهم ، فهذا لا يُعد تغييراً ، وإنما فقدنا المستحق ، وكذلك إذا كان فلان من الناس يعطى من الزكاة لأنه فقير ، ثم وسع الله عليه وصار غنياً ومنعنا عنه الزكاة فلا يقال إن الحكم تغير ، بل صفة هذا الشخص التي يستحق عليها الزكاة هي التي تغيرت ، وهكذا فعل عمر - رضي الله عنه - في سهم المؤلفة قلوبهم ، فالمؤلفة قلوبهم هم من يعطون من الصدقات لأجل تألف قلوبهم على الإسلام ، أو لأجل ضعف المسلمين حتى يأمن المسلمون شرهم ، فهو حكم معلق على وصف وليس على أشخاص بأعيانهم ، فإذا تحقق هذا الوصف في شخص أو عدة أشخاص فأعطيناهم سهم المؤلفة قلوبهم ، ثم جاء العام الذي يليه وقد فقدوا وصف المؤلفة ( كأن حسن إسلامهم ، أو قوي المسلمون فلم يعد بهم ضعف ) فمنعنا عنهم سهم المؤلفة قلوبهم ؛ فليس في هذا تغير للحكم ، وإنما الذي حدث أن هؤلاء الأشخاص استحقوا السهم في المرة الأولى لانطباق الوصف عليهم وليس لأشخاصهم ، ثم فقدوا الوصف في العام الذي يليه ، ففقدوا ما كان مترتباً على الوصف ، وهذا إعمال للحكم الشرعي وليس تغييراً له .
5 - تدافع المأمورات أو المنهيات :
قد يكون هناك أمران مطلوب تحصيلهما ولكن لا يمكن تحصيل أحدهما إلا بتفويت الآخر ، فهما على ذلك متدافعان ، كما أنه قد يكون هناك أمران مطلوب اجتنابهما ولا يمكن اجتناب أحدهما إلا بفعل الآخر ، فهنا تُحَصَّل أعظم المصلحتين ، وتُدفع أقبح المفسدتين ، فمثلاً : الشهادة يُطلب فيها العدول ، فإذا لم نجد العدول صرنا بين أمرين : إما ضياع الحقوق ، وإما قبول شهادة غير العدول ، أمران أحلاهما مر ، وقد أفتى أهل العلم في مثل ذلك أن لكل قوم عدولهم ، وعلى القاضي أن يتوسم فيهم ويقبل أكثرهم صلاحاً وأقلهم فجوراً ، فقد ينظر هنا إلى أن هذا من قبيل تغيير الحكم ، وذلك بقبول شهادة من لا يعرف بعدالة ، والحقيقة أن هذا من باب التعارض وأنه لا يمكن تحصيل أحدهما إلا بتفويت الآخر ، وهي فتوى وليست حكماً ، وهي فتوى خاصة بمثل هذه الحالة ؛ بمعنى أنه إذا وجد العدول في هذا المكان لم تُقبل شهادة غيرهم .
قال الإمام علاء الدين الطرابلسي الحنفي : « قال القرافي في باب السياسة :
نص بعض العلماء على أنه إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول ؛ أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم ، ويلزم ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح ، قال : وما أظن أحداً يخالف في هذا ، فإن التكليف شرط في الإمكان ، وهذا كله للضرورة لئلا تهدر الأموال وتضيع الحقوق ، قال بعضهم : وإذا كان الناس فساقاً إلا القليل النادر قبلت شهادة بعضهم على بعض ، ويحكم بشهادة الأمثل فالأمثل من الفساق ، هذا هو الصواب الذي عليه العمل ، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم » [26] .
6 - وجود العارض وزواله :
قد يكون هناك شيء محبوب شرعاً لكن يخشى من فعله أن يترتب عليه تكليف قد لا يقوم به الناس ، فيترك هذا الشيء لذلك العارض ، فإذا زال العارض رجع الأمر إلى حاله الأولى ، وقد يظن أن هذا تغيراً للحكم وإنما هو من باب زوال العارض ، مثال ذلك امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل في رمضان في المسجد بعدما فعل ذلك عدة ليال ، وذلك خوفاً من أن يفرض قيام الليل على المسلمين رحمة منه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين ، فلما زال هذا الأمر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأُمن عدم فرض قيام الليل ؛ جاز الاجتماع في المسجد في رمضان لقيام الليل ، وليس في هذا تغيير للحكم الشرعي .
7 - تغير الآلات والوسائل :
هناك من الأحكام الشرعية ما يكون تنفيذها عن طريق آلة أو وسيلة ، والشريعة لم تحدد في كثير من الأمور الآلات والوسائل التي يتحقق بها الحكم الشرعي ، بل تركتها ليختار المسلمون في كل زمان ومكان ما هو أنفع لهم وأصلح وأفضل في تنفيذ الحكم الشرعي ؛ إذ ربما لو ألزم المسلمون بآلة أو وسيلة معينة لتعسر عليهم ذلك ، ووجدوا في ذلك من المشقة والحرج الشيء الكثير لا سيما أن الوسائل والآلات تتعدد وتتباين ، وقد يكون بعضها ميسراً وبعضها غير ذلك ، وقد يختلف العسر واليسر بالنسبة للآلة أو الوسيلة نفسها باختلاف الزمان والمكان ، والله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ، فله الحمد والمنة .
مثال ذلك : أمر الله تعالى المسلمين بالجهاد في سبيله وقال : { وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ } ( الأنفال : 60 ) ، وقد كانت القوة المستطاعة في ذلك الزمان هي السيف والرمح والترس ونحو ذلك ، فإن المفتي والعالم في ذلك الزمان : يقول يجب على المسلمين إعداد السيوف والرماح والحراب وما أشبه ذلك ، ثم بعد الزمن المتطاول الذي أوصل إلى عصرنا يقول المفتي والعالم الآن يجب على المسلمين إعداد المدفع والدبابة والصاروخ والطائرة ، ولا يجب إعداد السيف ولا الرمح ولا الحربة ، فقد وجب اليوم ما لم يكن قبلُ واجباً ، وسقط وجوب ما كان قبلُ واجباً ، وهذا قد ينظر إليه على أنه تغير في الحكم الشرعي ، والحقيقة أن الحكم لم يتغير ؛ لأن الحكم الشرعي هو وجوب إعداد القوة المستطاعة ، وكانت القوة المستطاعة في الزمن الأول : السيف والرمح ونحوه ، وصارت اليوم المدفع والصاروخ ، ونحوه ، وقد تكون بعد فترة من الزمن شيئاً آخر فالحكم الشرعي لم يتغير ، وإنما الذي تغير هو الآلة أو الوسيلة التي يتحقق بها الحكم الشرعي في الواقع ، وهذه الآلات والوسائل والأساليب المستجدة ، لا يكفي فيها أن تكون محققة للحكم الشرعي بل هي محكومة بشروط هي :
1 - ألا تعارض قاعدة كلية من قواعد الشريعة .
2 - ألا تخالف دليلاً من أدلة الشرع التفصيلية .
3 - ألا يترتب عليها مفسدة تربو على المصلحة المتحصلة منها [27] .
من كل ما تقدم يتبين أن مسألة تغير الفتوى ليست مسألة متعلقة بالزمان المجرد ، أو المكان المجرد ، وكأن الزمان والمكان هما سبب تغيير الفتوى ، ولكن لما كان الزمان والمكان أوعية للأحداث والأفعال والتغيرات والعوائد والأعراف نُسب التغير للزمان والمكان ، وهذا يطلق عليه في عرف البلاغيين مجاز مرسل علاقته الظرفية ، وقد تبين بما تقدم أيضاً أن الموضوع منضبط وله قواعد تحكمه ، وليس هو مجرد استجابة أو إذعاناً لضغط الواقع ، وهذه الأمثلة المتقدمة يمكن أن تندرج تحت قسمين كبيرين :
الأول : فتاوى مؤسسة من أول أمرها على العرف أو المصلحة المرسلة ، ثم يتغير العرف أو المصلحة بتغير الزمان والمكان ، فتتغير الفتوى تبعاً لذلك .
الثاني : فتاوى مؤسسة على نصوص ، لكن هذه النصوص كانت معللة بعلة أو راعت عرفاً قائماً ، أو كانت مرتبة على صفة أو مقيدة بحالة ونحو ذلك ، فإذا زالت العلة أو تغير العرف أو الصفة أو الحالة ؛ فإن الفتوى تتغير أيضاً لذلك [28] .

محمد رافع 52 11-09-2014 11:52 PM

ويمكننا أن نلاحظ مما تقدم عدة أشياء :
1 - أن عملية تغير الفتوى بتغير ما هي مرتبة عليه ؛ إنما هي عملية تهدف إلى إبقاء الأمور تحت حكم الشريعة ، وإن تغيرت صورتها الظاهرة ، وهي ليست خروجاً على الشريعة واستحدثاً لأحكام جديدة .
2 - أن التغير في الفتوى هو تغير خاص من حيث الزمان والمكان والشخص ، حيث تتغير فقط بالنسبة للزمان أو المكان أو الشخص الذي تغيرت في حقه مسوّغات الفتوى ، وهذا معناه أن الأمور تكون باقية على ما هي عليه في بقية الأماكن والأزمان والأشخاص .
3 - أن أهل العلم عندما قالوا بمراعاة الأحوال والعوائد ونحوها ؛ إنما قالوا ذلك حتى لا يقعوا في الظلم : إما ظلم العباد بإلزامهم بما لم يلزمهم به الشرع ، وإما ظلم أنفسهم بالخطأ على الدين .
4 - أن الذي يقول في حق هذه العوائد والأعراف إنها تغيرت وبالتالي تتغير الفتوى المرتبة عليها ؛ إنما هم أهل العلم والمعرفة بالشرع ، وليس أهل الهوى والجهل .
5 - أن العرف الذي تتغير به الفتوى ليس هو العرف الحاصل من وقوع الناس في مخالفة الشرع ، فإذا صار من عرف الناس اليوم في بعض البلدان خروج المرأة كاشفة صدرها ونحرها ، وكذلك إذا صار من عرف الناس التعامل بالربا في البنوك الربوية ؛ فإن هذا العرف لا تتغير به الفتوى ؛ لأنه عرف قائم على مخالفة الشرع فلا يعتد به ؛ إذ العرف الذي يعتد به هو ما لم يكن مخالفاً للشرع .
وأختم المقال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله ، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به » [29] .

________________________
(1) التعريفات ، للجرجاني ، 1/33 .
(2) أنيس الفقهاء ، للقونوي ، 1/309 .
(3) التعاريف ، للمناوي ، 1/55 .
(4) التعاريف ، 1/79 .
(5) إعلام الموقعين ، 1/87 .
(6) مجموع فتاوى ابن تيمية ، 28/511 .
(7) إعلام الموقعين ، 3/3 .
(8) تفسير ابن كثير ، 2/19 .
(9) تفسير ابن جرير ، 15/130 .
(10) تفسير القرطبي ، 8/319 .
(11) أخرجه البخاري ، كتاب الصلح ، رقم 2499 ، و مسلم ، كتاب الأقضية ، رقم 3242 .
(12) أخرجه ابن حبان ، (1/179) ، و الحاكم في المستدرك ، (1/174) ، وقال : صحيح ليس له علة ، و الترمذي ، (5/44) ، قال : هذا حديث حسن صحيح .
(13) أخرجه الحاكم في المستدرك ، (1/172) .
(14) انظر في تعريف الحكم الشرعي : البحر المحيط ، للزركشي ، (1/117 ، 132) .
(15) انظر في تعريف النسخ : الإحكام في أصول الأحكام ، (3/116) ، والبحر المحيط ، (4/64 ، 68) ، وإرشاد الفحول ، ص 276 .
(16) أخرجه مسلم في صحيحه ، 1/218 .
(17) مجموع الفتاوى ، 33/94 .
(18) الموافقات ، للشاطبي ، 1/78 ، 79 .
(19) الثوابت والمتغيرات ، د / صلاح الصاوي ، ص 40 .
(20) استشهد الدكتور صلاح الصاوي لكلامه ذلك بالدكتور يوسف القرضاوي ، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ، وهما مع ذلك ليس لهما سلف في هذا التقسيم ، وهو يعني أن د / صلاح لم يجد أحداً من المتقدمين يستشهد بكلامه على ما ذهب إليه .
(21) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، ص 111 ، 112 .
(22) انظر : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، ص 129 .
(23) إعلام الموقعين ، 3/14 .
(24) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ، ص 449 ، 450 .
(25) انظر : تنوير الحوالك ، شرح موطأ مالك ، 2/220 .
(26) معين الحكام ، ص 117 .
(27) انظر : تحطيم الصنم العلماني ، محمد بن شاكر الشريف ، ص 59 .
(28) انظر : (شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى) ، د / فؤاد عبد المنعم ، ص 77 ، 78 .
(29) مجموع الفتاوى ، 22/196 .


محمد رافع 52 11-09-2014 11:59 PM

فتاوى أحكام الصلاة

لا يجوز للمصلي أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة


رجل يصلي مع الجماعة، وهو في الصلاة تذكر أنه على غير طهارة هل يكمل الصلاة؟ أم يخرج رغم الحرج عليه؟




لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور)) أخرجه مسلم في صحيحه. وفق الله الجميع. [1] سورة التغابن الآية 16. من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
المفتي : عبدالعزيز بن باز - المصدر : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز - التصنيف : شروط الصلاة


محمد رافع 52 12-09-2014 12:01 AM

من حدثه دائم يتوضأ بعد دخول الوقت


الأخ ع . ص- من الرياض يقول في سؤاله إني أعاني من خروج ريح دائم- أكرمكم الله- وأتوضأ لكل صلاة عند الأذان ، وفي يوم الجمعة أتوضأ قبل الأذان الأول وأتوضأ ثانية بعد الأذان الأول فما حكم عملي هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .




من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة)) [1] خرجه البخاري في صحيحه . والمستحاضة هي: التي يستمر معها الدم غير دم الحيض . وبهذا يعلم السائل أنه لا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت في حق من حدثه دائم ، وإذا توضأ لصلاة الجمعة في الساعة السادسة وهي الساعة التي قبل الزوال صح ذلك . لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة إقامة صلاة الجمعة في الساعة السادسة وهو قول جمع من أهل العلم . ولكن الأفضل إقامتها بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجا من الخلاف . لأن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الزوال كصلاة الظهر عملا بالأحاديث التي فيها النص أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا زالت الشمس . والله ولي التوفيق .
[1] رواه البخاري في ( الوضوء ) برقم ( 221 ) ، والترمذي في ( الطهارة ) برقم ( 116 ) ، وأحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 23016 ). من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
المفتي : عبدالعزيز بن باز - المصدر : موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز - التصنيف : شروط الصلاة


محمد رافع 52 12-09-2014 12:23 AM

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

موقع دار الافتاء المصرية
http://www.dar-alifta.org/FatwaRequest.aspx

محمد رافع 52 13-09-2014 11:37 AM

السؤال:
غالبا ما يراودني الشك في أنني قرأت سورة الفاتحة قراءة صحيحة.. أي أشك في أني نسيت آية من آياتها الكريمة.. كقول: مالك يوم الدين، اهدنا السراط المستقيم".. وأحيانا أشك في جميع الركعات في الصلاة في صحة قراءتي للفاتحة.. فهل هذا يجوز فليس علي السجود للسهو أم ماذا؟؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشك في قراءة
الفاتحة أو بعض آياتها بعد الفراغ منها لم يلزم استئنافها لأن الظاهر أنها جيء بها تامة، جاء في المجموع: قال الشيخ أبو محمد: لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد أنه أتمها ولا يشك في ذلك، ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه، وأما إن كان الشك قبل تمامها فإنه يستأنف قراءتها كما جاء في أسنى المطالب: وإن شك هل ترك حرفاً فأكثرمن الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر، أو شك في ذلك قبله أي قبل تمامها، أو شك هل قرأها أولا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها. اهـ
ومحل ما ذكر إذا كان الشك طبيعياً يأتي بين فترة وأخرى، أما إن كان يأتيك يومياً فلا يلتفت إليه كما ذكر العلماء في حكم من استنكحه الشك، جاء في فتح العلي المالك: سمع أشهب مالكاً يقول: ومن شك في قراءة أم القرآن فإن كثر هذا عليه لها عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة فليقرأ، وكذا سائر ما شك فيه. اهـ
وفي هذا النوع من الشك يسجد للسهو، كما جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في من استنكحه الشك قال: ويسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان. اهـ
والله أعلم.

محمد رافع 52 13-09-2014 11:40 AM

السؤال:
اختلف المصلون في صلاة العشاء على قراءة الإمام لسورة الفاتحة أأسقط آية أم تتعتع فيها. ماذا أفعل هل أعيد الصلاة أو لا؟ علما بأني لم أكن مركزا في الصلاة؟
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن حصل الشك إلا بعد الصلاة فلا يلزمك القضاء، بل صلاتك صحيحة -إن شاء الله- وذلك لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، قال ابن رجب رحمه الله: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك .
قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كُلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد، فسومح فيه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. انتهى.
وما دام المصلون لم يجتمعوا على قول فإن أقوالهم تتساقط، وقد نص الفقهاء على أنهم إذا اختلفوا على الإمام في الصلاة تساقطت أقوالهم ولم يلزم الإمام العمل بشيء منها، هذا إذا اختلفت أقوالهم في الصلاة فخارجها أولى، قال في الروض المربع: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم.
فقصارى الأمر أن يكون قد وقع شك في قراءة الإمام آية من الفاتحة ، وقد رجحنا أن الشك في قراءة آية من الفاتحة لا أثر له، وأنه ليس كالشك في قراءة جميعها في الفتوى "الشك في قراءة الفاتحة أو بعض آياتها"، وهذا إذا كان الشك داخل الصلاة فخارجها أولى.
والله أعلم.

محمد رافع 52 13-09-2014 11:43 AM

هل رائحة فم المدخن تؤثر في صحة الصلاة؟

أحمد حطيبة

السؤال:
هل رائحة فم المدخن تؤثر في صحة الصلاة؟
الإجابة:
الصلاة صحيحة لأنها مستوفية الشروط، لكن السجائر معصية ويحرم شربها، وأيضا أنت تؤذى الملائكة برائحة السجائر وأنت تصلي.



محمد رافع 52 13-09-2014 11:49 AM

من فاته الركوع فاتته الركعة

صالح بن محمد اللحيدان

السؤال:

صلى الناس جماعة مع إمامهم، كان هذا الإمام مستعجلا، ربما ركع ولم يسمعوا ركوعه ولم يعرفوا بعد ذلك إلا في سجوده فسجدوا، ففاتهم الركوع، ماذا عليهم؟

الإجابة:

لا شك أن الركوع ركن من أركان الصلاة، إذا فات المأموم ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا بإتمام هذا الركن، فهؤلاء الذين لم يشعروا بالإمام إلا وهو ساجد وتابعوه سجودًا يقضون ركعة، أما لما رأوه ساجدًا ركعوا ثم رفعوا ثم لحقوا به أرجو أن الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن يتابعوه ثم يأتون بركعة من بعده، صلاتهم بدون شك لم تتم؛ لأنهم لم يصلون مثلا إلا ثلاث ركعات من العصر، أو ثلاث من العشاء أو صلوا ركعتين من المغرب فالصلاة لم تتم، أرى أن يعيدوا تلك الصلاة التي أدوها بهذه الصفة، ثم ينبغي للأئمة الذين يؤمون الناس أن يحسنوا أداء الصلاة.

النبي لما ذكر كيف يصلي الشخص الذي صلى ركعتين مرتين؛ الأولى والثالثة. لما قال له: «ارجع فصل» قال: "لا أحسن غير ما رأيت"، علمه كيف يصلي، قال له: «قم فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا» (صحيح الجامع)، والإمام أيضًا ينبغي أن يلاحظ المأمومين بأن يطمئنوا، بعض الأئمة إذا ركع بادر وسبح مرتين وثلاث ورفع، وإذ البطيء في الحركة يكون قد سبقه القوم، وربما يبقى الواحد في هواجيس ووسوسة ولا يتنبّه إلا إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده" بعد ذلك، ينبغي للمأموم إذا حضر إلى الصلاة أن يجتهد في استحضار فكره في هذه العبادة العظيمة التي هي أشرف مقامات العبد في حياته.

محمد رافع 52 13-09-2014 11:53 AM

ماحكم صلاة المنفرد خلف الصف؟

خالد بن علي المشيقح

السؤال:
ما حكم الصلاة خلف الصف، وما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال لشخص صلى مفردا خلف الصف: "صلي فإنك لم تصلي"، وماذا علي ان أفعل إذا دخلت المسجد وكان الصف مكتملا، فهل أقوم بسحب شخص ليصلي معي، أم أصلي لوحدي خلف الصف وأصلي بدون جماعة؟
الإجابة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فصلاة المنفرد خلف الصف هذا ورد فيه حديثان.
الحديث الأول: حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف» (أخرجه أحمد و أبو داود والترمذي).
والحديث الثاني: حديث علي بن شيبان رضي الله عنه «أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد» (أخرجه ابن ماجة وابن أبي شيبة)،
وهذان الحديثان صحيحان، ولكن إذا جاء الإنسان والصف قد اكتمل وليس هناك فرجة فإنه يصلي خلف الصف منفرداً وصلاته صحيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ودليل ذلك أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، والمصافة واجبة كما تقدم من الحديثين، وإذا كان الصف مكتملاً فقد عجز عن هذه المصافة الواجبة فتسقط وتصح صلاته، وهذا أحسن وأوْلَى من كون الإنسان يتخطى الصفوف ويقف عن يمين الإمام، أو أنه يقوم بجر شخص كما ذهب إليه بعض أهل العلم، و لهم في ذلك حديث ضعيف، وهو حديث وابصة المتقدم لكن بزيادة ضعيفة جداً لايحتج بها، وفيها" أن المصلي إذا لم يجد مكاناً في الصف فإنه يقوم بجر شخص لكي يصلي معه" لكن هذه الزيادة جاءت من طرق واهية، والصحيح في هذه الحالة أن يصلي خلف الصف لوحده وصلاته صحيحة إن شاء الله على ماتقدم ،والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محمد رافع 52 13-09-2014 11:58 AM

وجوب أداء الصلاة في أوقاتها حسب الاستطاعة

صالح بن محمد اللحيدان

السؤال:

بعض الناس يؤخر الصَّلاة لبعض الظروف كالزحام في السيارات أو ربما في وظيفته متأخر، أو ربما جاء ظرف أو حل به أمر، التأخير اليسير التأخير مثلا الذي يجبر الإنسان كالزحام، هل عليه شيء؟

الإجابة:

لا شك أن الواحد إذا خرج من العمل وركب سيارته وعلم أنه لن يصل إلى منزله إلا وقد غابت الشمس وهو لم يصلِّ العصر، فإن كان في وضع لا يستطع معه النزول من السيارة، والله يعلم ذلك أنه يصلِّي ولو كان راكبًا في سيارته، وإذا كان يستطيع أن ينزل ويصلي فيجب عليه ذلك.

وينبغي المسلم أن يولي هذه العبادة كل اهتمامه ويحرص على أن يؤديها في الأوقات التي شرعها الله وأن أفضل ما تؤدى فيه الصلوات أوائل الوقت إلا ما جاء فيه إذن بترخيص كشدة الحر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الصلاة قليلا عن فورة قائم الظهيرة، وفيما يتعلق بالعشاء إذا أخرها الجماعة كلهم إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل فهذا فيه تسهيل، لكن كون الواحد في الشارع في الطريق يقول ما وجدت مجال والمخارج في الغالب سيجدها عن يمينه أو عن يساره إذن ينبغي أن يجعل أمر الصلاة مقدمًا على كل الأمور الأخرى.

عزتى في دينى 14-09-2014 07:13 PM

ما يترتب على الشك في العبادة قبل الفراغ منها أو بعده

السؤال: اختلف المصلون في صلاة العشاء على قراءة الإمام لسورة الفاتحة[ ] أأسقط آية أم تتعتع فيها. ماذا أفعل هل أعيد الصلاة أو لا؟ علما بأني لم أكن مركزا في الصلاة؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن حصل الشك إلا بعد الصلاة فلا يلزمك القضاء، بل صلاتك صحيحة -إن شاء الله- وذلك لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، قال ابن رجب رحمه الله: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك .
قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: فرق الإمام الشافعي[ ] بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كُلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد، فسومح فيه. انتهى.
قال ابن قدامة في المغني: وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. انتهى.
وما دام المصلون لم يجتمعوا على قول فإن أقوالهم تتساقط، وقد نص الفقهاء على أنهم إذا اختلفوا على الإمام في الصلاة تساقطت أقوالهم ولم يلزم الإمام العمل بشيء منها، هذا إذا اختلفت أقوالهم في الصلاة فخارجها أولى، قال في الروض المربع: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم.
فقصارى الأمر أن يكون قد وقع شك في قراءة الإمام آية من الفاتحة[ ] ، وقد رجحنا أن الشك في قراءة آية من الفاتحة لا أثر له، وأنه ليس كالشك في قراءة جميعها في الفتوى "الشك في قراءة الفاتحة أو بعض آياتها"، وهذا إذا كان الشك داخل الصلاة فخارجها أولى.
والله أعلم.



الشبكة الإسلامية

عزتى في دينى 14-09-2014 07:15 PM

مسابقة الإمام في الصلاة

حسام الدين عفانه



السؤال: إن إمام المسجد الذي يصلي فيه ذو حركـة بطيئـة في الصلاة فمثلاً إذا كبر للركوع فإن المأمومين يسبقون الإمام في ركوعـه وفي سجوده وهكذا فما حكم صلاتهم؟



الإجابة: لا يجوز للمأمومين مسابقة إمامهم في الصلاة وعليهم أن يأتوا بأفعالهم وأقوالهم في الصلاة بعد إتيان الإمام بها ويدل على ذلك أحاديث كثيرة منها:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي[ ] صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» (رواه مسلم).
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا …» (رواه البخاري[ ] ومسلم).
ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أقوال المأمومين وأفعالهم مترتبة على أقوال وأفعال الإمام.
ومنها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقع سجوداً بعده» (رواه البخاري).
ولهذه الأحاديث وغيرها قرر أهل العلم[ ] حرمة مسابقة المأمومين للإمام، إذا تعمدوا ذلك.
إذا اتضح هذا فنقول للسائل إن عليك ألا تسابق إمامك مع علمك ببطء حركته في الركوع والسجود وغيرهما، وعليك أن تقتدي به في أفعاله وأقواله بعد وقوعها منه، وإذا حصل منك مسابقة له خطأً أو جهلاً فعليك الانتظار حتى يدرك الإمام في الفعل الذي سبقته فيه، وصلاتك صحيحة إن شاء الله.
وعلى هذا الإمام ألا يوقع المصلين في الحرام لأن مسابقة المأمومين لإمامهم محرمة وعليه أن يكبر خلال تأديته للركن وليس قبل الشروع فيه حتى يجنب المصلين الخطأ.



عزتى في دينى 14-09-2014 07:16 PM

حكم الصلاة خلف من يعمل التمائم والحجب، والصلاة في المسجد الذي أنشأه

عبد العزيز بن باز



لسؤال: هناك مسجد أسسه رجل يعمل بالتمائم والحجب ويؤتى له بالنذر، وتضرب في دياره الطبول، ويزعمون أنه يعالج المجانين بالطبول والتمائم وما شابه ذلك. فهل هذا المال المكتسب الذي أسس به المسجد يجعل المسجد مؤسساً على غير التقوى[ ] كمسجد ضرار؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابة: هذا الرجل لا يصلى خلفه؛ لأن ظاهره فساد العقيدة[ ] ، أما المسجد فلا باس أن يُصلَّى فيه، ولا ينظر إلى نفقته، بل يصلي فيه أهل السنة والجماعة حتى يبتعد عنه أهل الشر والفساد. أما هذا الرجل الذي هذا عمله فلا يصلى خلفه؛ لأن ظاهره فساد العقيدة وعدم الاستقامة[ ] . وفق الله الجميع للعافية والسلامة.

عزتى في دينى 14-09-2014 07:17 PM

حكم صلاة من بيده تميمة

عبد العزيز بن باز

السؤال: سائل يقول: ما حكم من صلى أو أدى أي عبادة من العبادات وبيده تميمة؟

الإجابة: التميمة محرمة ولا تجوز، وهي من الشرك الأصغر، وقد تجر إلى الشرك الأكبر، فصلاته صحيحة إذا كانت التميمة لم يعلق بها قلبه ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع، يعني: لم يقع في الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر لا يبطل الأعمال، وإنما الرياء[ ] فقط يبطل الأعمال التي يقارنها. وأما *** التميمة، إذا علق تميمة في عنقه أو في يده، والتميمة يسميها بعض الناس: الحرز، وبعضهم يسميها: الحجاب[ ] ، ويسميها بعض الناس: الجامعة، وهي تتخذ من خرزات أو من عظام أو من طلاسم وحروف مقطعة، أو من آيات قرآنية، أو من دعوات نبوية، أو غير ذلك، يعلقونها على الأولاد من العين، وربما علقوها عن الجن[ ] ، وربما علقوها على الكبير وعلى المريض، وكل هذا غلط لا يجوز. ولكن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فهو مسلم وصلاته صحيحة، وهذا غلطٌ منه؛ لأنه من الشرك الأصغر، ومما يمنع، لكن لا يكون من الشرك الأكبر ولا يرتقي إلى الشرك الأكبر إلا إذا علق قلبه بها واعتقد أنها تتصرف وتنفع مستقلة دون الله فلا يعتقد أنها سبب، بل يظن أو يعتقد أنها تشفي بنفسها، فهذا اعتقاد خطير، وشرك أكبر، ولكن في الغالب أن المسلم لا يعتقد ذلك، ولكن يظن أنها من الأسباب. وقد قال النبي[ ] صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك»، فالرسول بين حرمة هذه التمائم وحرمة تعليقها، فالواجب على المؤمن التوبة[ ] إلى الله من ذلك إذا فعل هذا. وهكذا المؤمن عليه التوبة إلى الله من هذا الشيء، وقطع هذه التمائم، والحذر منها مطلقاً ولو كانت من الآيات القرآنية، يجب قطعها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وحذر منها كلها، ولم يستثن شيئاً؛ ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فالواجب سد باب الشرك وسد ذرائعه. فهذه نصيحتي لكل مسلم أن الواجب عليه أن يحذر التمائم وهي الحروز فلا يعلقها، لا بكتفه ولا برقبته ولا بغير ذلك، ولا على ولده ولا على زوجته ولا على غير ذلك، بل يعتصم بالله، ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويتعاطى الأذكار[ ] الشرعية، والأوراد الشرعية والدعوات الطيبة ويكفي، ولا حاجة إلى التمائم والحروز، هذا هو الواجب على كل مسلم.

عزتى في دينى 14-09-2014 07:18 PM

قول الإمام للمصلين: ”استحضروا النية” بدعة

حسام الدين عفانه


السؤال: نسمع بعض الأئمة بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام يأمرون المصلين بقولهم: ”استحضروا النية”، فما حكم ذلك؟

الإجابة: إن الأصل في العبادات التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول بعض الأئمة للمصلين استحضروا النية لا أصل له في الشرع، وهو أمر مبتدع لم يرد ذلك عن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم المصلين في الصلوات الخمس يومياً، ولم ينقل عنه ذلك ولا علمه لأحد من الصحابة[ ] رضي الله عنهم.
ولو كان هذا الأمر مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف قبل أن يكبر بالصلاة، فقد ثبت في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: «تراصوا واعتدلوا» (متفق عليه).
وفي حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» (رواه البخاري[ ] ).
وينبغي على الأئمة أن يلتزموا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وأسوتنا وقد أمرنا بالإتباع ونهينا عن الإبتداع.

عزتى في دينى 14-09-2014 07:21 PM

المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم يكمل معه الصلاة

صالح بن محمد اللحيدان

المسافر الذي نزل عند ناس وهو مسافر ووجدهم يصلون العصر، صلوا ركعتين، دخل معهم في الركعتين، هل يسلم أم يكمل؟
الإجابة: بل يكمل، المسافر إذا دخل مع المقيمين تكون صلاته صلاة مقيمين ما أدركه يصليه وما فاته يقضيه.ِ



عزتى في دينى 14-09-2014 07:23 PM

لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام

حسام الدين عفانه

الإجابة: هذه المسألة مبنية على أصل مختلف فيه عند الفقهاء، وهو علاقة صلاة المأمومين بالإمام، وهل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفساداً؟
وقد اختلف الفقهاء في هذا الأصل على ثلاثة أقوال:
الأول: لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، وإن كل امرئٍ يصلي لنفسه، وفائدة الإئتمام في تكثير الثواب بالجماعة، والمأموم يتابع الإمام في الأفعال الظاهرة، أي الإقتداء بالإمام في الركوع والسجود والتكبير والتسليم ونحوها.
الثاني: إن صلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام ومرتبطة بها، فكل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم.
الثالث: إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام ومنعقدة بها، لكن إنما يسري النقص إلى صلاة المأموم إذا لم يكن هنالك عذر، فأما إذا وجد عذر فلا يسري النقص كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية[ ] ، مجموع الفتاوى[ ] 23/370 – 371.
وبناءً على الأصل الذي ذكرت، نرجع إلى السؤال فنقول:
إذا صلى الإمام بالمأمومين، ثم ظهر أنه لم يكن متوضأً، فصلاة المأمومين صحيحة، ويطالب الإمام بإعادة الصلاة إن تذكر في الوقت[ ] ، أو القضاء إن كان التذكر بعد الوقت وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم[ ] ، ويدل على ذلك ما يلي:
- روى الإمام البخاري[ ] بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم صحيح البخاري[ ] مع فتح الباري 2/329.
قال الإمام البغوي: ”فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنباً أو محدثاً، فإن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة، سواء كان عالماً بحدثه متعمداً الإمامة، أو كان جاهلاً “ شرح السنة 3/405.
وقال ابن المنذر: ”هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت، فسدت صلاة من خلفه“ فتح الباري 2/329 .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على الحديث السابق: ”فهذا نص بأن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئِهِ عليه لا على المأمومين، فمن صلى معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً أو كانت عليه نجاسة، وقلنا عليه الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث، فهذا الإمام مخطئ في هذا الإعتقاد فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته، وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة وليس عليهم من خطئه شيء كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نص في إجزاء صلاتهم، وكذلك لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه مثلاً …. أو يحتجم ويصلي، أو يترك قراءة البسملة، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها عند المأموم ونحو ذلك، فهذا الإمام أسوأ أحواله أن يكون مخطئاً إن لم يكن مصيباً، فتكون هذه الصلاة للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء“ مجموع الفتاوى 23/372.
- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: «من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن نقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم» (رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وأحمد وابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني[ ] حسن صحيح).
- روى ابن ماجة بسنده عن أبي حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له تفعل ذلك ولك من القدم ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولهم» (قال الشيخ الألباني: حديث صحيح، السلسلة الصحيحة 4/366).
- روى البيهقي أن عمر بن الخطاب[ ] رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم ظهر أنه كان جنباً فأعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحداً بإعادة الصلاة، سنن البيهقي 2/399.
وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة[ ] والتابعين وكثير من الفقهاء، حتى أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة عمل بهذا القول وهو على خلاف مذهبه، فقد ذُكر أن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة[ ] فصلى بالناس ثم ذكر أنه كان محدثاً، فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة فقيل له في ذلك فقال: ”ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين“ مجموع الفتاوى 20/364.
وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جنب، وأعاد وأعادوا، فهو حديث ضعيف جداً حيث أنه من رواية أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب وأبو جابر البياضي، اتفق أهل الحديث على تضعيفه، وقالوا: هو متروك وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح، وقال يحيى بن معين: هو كذاب، هكذا ذكره الإمام النووي في المجموع، المجموع شرح المهذب 4/261.
وروى البيهقي بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: ”ليس في الحديث قوة لمن يقول إذا صلى الإمام بغير وضوء أن أصحابه يعيدون، والحديث الآخر أثبت أن لا يعيد القوم هذا لمن أراد الإنصاف بالحديث“ سنن البيهقي 2/401.
وخلاصة الأمر، أن صلاة المأمومين صحيحة إن كان الإمام على غير وضوء أو ترك الإمام واجباً من واجبات الصلاة، والمأموم لا يعلم بذلك
السؤال: إذا صلى الإمام بالمصلين، ثم ظهر أن الإمام لم يكن متوضأً، فهل يعيد المأمومون الصلاة أم لا؟



عزتى في دينى 14-09-2014 07:49 PM

هل يصح الالتفات بالصدر حال السلام من الصلاة؟

أبو إسحاق الحويني

هل يصح الالتفات بالصدر حال السلام من الصلاة؟
الإجابة: لا، الصدر يبقى ثابتاً، الإنسان لا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت بصدره.. لا، إنما الالتفات يكون بالرأس فقط وليس بكل الجسد.



عزتى في دينى 14-09-2014 07:50 PM

التسبيح باليدين بعد الصلاة المفروضة

حسام الدين عفانه

السؤال: هل يسبح المصلي بعد كل صلاة بيمينه أم بكلتا يديه؟

الإجابة: التسبيح بعد الصلاة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيه أحاديث كثيرة منها:
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميدة وأربعاً وثلاثين تكبيرة» (رواه مسلم).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبح لله في دبر كل صلاة، ثلاثاً و ثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وقال تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» (رواه مسلم)، وغير ذلك من الأحاديث.
والسنة في التسبيح أن يكون باليدين، لما ورد في ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده» (رواه الترمذي والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح).
وجاء في رواية أخرى عند أبي داود «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه» وقال الشيخ الألباني[ ] : صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود 1/580.
وجاء في الحديث عن يسيرة بنت ياسر –وكانت إحدى المهاجرات– قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات» (رواه أبوداود والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي والحافظ ابن حجر والألباني).
وهذا الحديث يدل على عقد التسبيح باليدين اليمنى واليسرى، ورواية أبي داود السابقة تدل على عقد التسبيح باليمنى فقط.
وقد قال بعض أهل العلم[ ] : إن رواية أبي داود والتي فيها بيمينه مدرجة من الراوي إذ ليست في الأصول، إلا أن ابن علان في شرحه على الأذكار[ ] لم يرتض ذلك، ووفق بين الحديثين بقوله: ”هذا وحديث يسيرة السابق، عقد الأنامل فيه شامل لكلا اليدين وحينئذ فإما أن يحمل على اليمين ليوافق حديث ابن عمرو أو يبقى على عمومه بالنسبة لحصول أصل السنة ويحمل خبر ابن عمرو على بيان الأفضل، أو يحمل حديثهما على ما احتيج إلى اليدين، وحديثه على ما إذا كفى أحدهما “، الفتوحات الربانية 1/255.
وخلاصة الأمر أن من يسبح باليدين فقد أصاب أصل السنة لثبوت ذلك في الحديث، ولكن التسبيح باليد اليمنى أفضل لأن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن دائماً.
وما أشار إليه حديث يسيرة فإنهن مسؤولات مستنطقات فيه إشارة إلى قوله تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [سورة النور[ ] /24].
فالله سبحانه وتعالى ينطق الجوارح بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها، كما قال الألوسي في تفسيره 9/324.
وبناءً على ما سبق، يظهر لي أن التسبيح باليدين أولى وأفضل من التسبيح بالسبحة، قال المباركفوري: ”وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي، بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن التسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى“ تحفة الأحوذي 9/322.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في التسبيح بالسبحة وما ورد فضعيف لا يعول عليه.

عزتى في دينى 14-09-2014 07:51 PM

حكم صلاة المرأة في البنطال

حسام الدين عفانه

هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها وهي تلبس البنطلون ولا يراها أحد من الرجال الأجانب؟
الإجابة: نص أهل العلم[ ] على أنه يجب على المرأة[ ] إذا صلت أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومن ضمن شروط لباس المرأة أن يكون لباسها فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها.
ويدل على ذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي. فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» (رواه أحمد والبيهقي والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني[ ] ). جلباب المرأة المسلمة ص 131-132.
ففي هذا الحديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة –وهي شعار يلبس تحت الثوب– ليمنع وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما هو معلوم عند الأصوليين.
وقد نص أهل العلم أيضاً على أن أقل اللباس المجزئ للمرأة في صلاتها هو درع وخمار فالخمار تغطي به رأسها وعنقها والدرع تغطي به البدن والرجلين.
فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها «سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها» (رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال الإمام النووي ورواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط البخاري[ ] ). انظر المجموع 3/172.
وقال عمر بن الخطاب[ ] رضي الله عنه: [تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار] رواه البيهقي في السنن الكبرى 2/235.
وقالت عائشة[ ] رضي الله عنها: [لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيها: درع وجلباب وخمار وكانت عائشة تحل إزارها فتتجلبب به] رواه ابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم.
وإنما كانت عائشة تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها: لا بد دليل على وجوب ذلك.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: [إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة] رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني. انظر جلباب المرأة المسلمة ص 134-135.
والملحفة هي الجلباب.
وسئلت أم سلمة رضي الله عنها: [ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها] رواه مالك في الموطأ.
وقال مكحول سألت عائشة: [فبكم تصلي المرأة؟ فقالت: ائت علياً فاسأله ثم ارجع إلي. فقال: في درع سابغ وخمار فرجع إليها فأخبرها فقالت: صدق] رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة أيضاً انظر الاستذكار 5/441.
وهذه النصوص المذكورة عن الصحابة[ ] قال بها الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.
قال الحافظ ابن عبد البر: [والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيقٍ سابغٍ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها] الاستذكار 5/443.
وقد سئل الإمام أحمد: [المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار وتغطي رجليها ويكون درعاً سابغاً يغطي رجلها] مسائل إبراهيم بن هانيء للإمام أحمد رقم 286 عن القول المبين ص 28.
وقال الإمام أحمد أيضاً: [قد اتفق عامتهم -أي العلماء[ ] - على الدرع والخمار وما زاد فهو خير وأستر ولأنه إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها ومواضع عورتها] المغني 1/432.
وبهذا يظهر لنا أن صلاة المرأة[ ] في البنطلون ولو كانت في بيتها لا يراها أحد غير صحيحة لأنها أخلت بشرط من شروط ستر العورة وهو أن يكون لباسها فضفاضاً سابغاً والبنطلون ليس كذلك بل هو ضيق ملتصق بلحمها وعظمها يصف حجم أعضائها.
وما ينسب لمذهب الشافعية من جواز صلاة المرأة في الملابس الضيقة غير مسلّم به بل إن الإمام الشافعي[ ] على خلاف ذلك فقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم: [وإن صلى - أي الرجل - في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة … فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة أشد حالاً من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها وأحب إليّ أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع] الأم 1/90-91.
فانظر إلى حرص الإمام الشافعي على أن يكون الجلباب فضفاضاً واسعاً حتى لا يصف أعضاء المرأة

عزتى في دينى 14-09-2014 07:53 PM

النظافة لدخول المسجد

حسام الدين عفانه

السؤال: إن بعض المصلين يحضرون إلى المسجد بملابس ليست نظيفة وتخرج منهم روائح كريهة وخاصة في أيام الصيف الحارة فما قولكم في ذلك؟

الإجابة: إن الإسلام دين النظافة ويظهر ذلك واضحاً جلياً في كثير من النصوص الشرعية التي تحث على النظافة والطهارة والتطيب وإزالة ما يجب إزالته من الروائح الكريهة أو ما يؤدي إليها فالمسلم يتوضأ في اليوم عدة مرات ليصلي ومطلوب منه أن يستعمل السواك عدة مرات أو ما يقوم مقام السواك من فرشاة أسنان ومعجون ومطلوب من المسلم الاغتسال مرة في الأسبوع على أقل تقدير.
وقد حثَّ الإسلام المسلمين على الطهارة[ ] والنظافة في البدن والثياب عند حضور مجامع المسلمين كصلاة الجماعة والجمعة والعيدين وغيرها وهذه بعض النصوص الشرعية التي تؤكد على هذه الحقيقة:
1. يقول الله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [سورة المائدة الآية 6].
2. ويقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [سورة المدثر الآيات 1-4].
3. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة[ ] فليغتسل» (رواه البخاري[ ] ومسلم).
4. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: «غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم – أي بالغ – والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» (رواه البخاري ومسلم).
5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده» (رواه البخاري ومسلم).
6. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (رواه البخاري ومسلم).
وغير ذلك من النصوص التي تحث المسلم وتوجب عليه الطهارة والنظافة بشكل عام وفي يوم الجمعة بشكل خاص نظراً لاجتماع المصلين في المسجد وحتى لا يؤذي بعضهم بعضاً بروائحهم الكريهة.
وقد جاء في الحديث عن عائشة[ ] رضي الله عنها: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا؟» (رواه البخاري ومسلم).
وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن يلبس ملابس نظيفة وخاصة يوم الجمعة غير ملابسه التي يلبسها لعمله خلال أيام الأسبوع فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» (رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني[ ] في غاية المرام ص 64).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على كل مسلم الغسل[ ] يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه» (رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، الفتح الرباني 6/48).
وكذلك فإن من السنة أن يتطيب المسلم عند ذهابه إلى المسجد لصلاة الجمعة ولغيرها فقد جاء في الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» (رواه البخاري).
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداً ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» (رواه أحمد ورجاله ثقات كما قال الهيثمي).
كما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلاً أو ثوماً عن الحضور إلى المسجد لما في ذلك من إيذاء للمصلين بالروائح الكريهة فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة[ ] تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» (رواه البخاري ومسلم).
وفي رواية عند مسلم: «من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مساجدنا».
وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا».
وعن عمر بن الخطاب[ ] رضي الله عنه قال: «لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما – البصل والثوم – من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» (رواه البخاري ومسلم).
وينبغي أن يعلم أن كل رائحة كريهة تلحق برائحة البصل والثوم فمن كانت رائحة جواربه ورجليه نتنة فينبغي له أن لا يدخل المسجد حتى يغسلهما وكذلك رائحة المدخنين الكريهة تلحق برائحة آكلي البصل والثوم وهكذا كل رائحة كريهة لأن المساجد تصان عن جميع الروائح الكريهة.
قال القرطبي: [قال العلماء[ ] : إذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان[ ] سفيهاً عليهم أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه –أي لا تفارقه– لسوء صناعته أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس كان لهم إخراجه ما كانت العلة موجودة حتى تزول. وكذلك يجتنب مجتمع الناس حيث كانت لصلاة أو غيرها كمجالس العلم[ ] والولائم وما أشبهها من أكل الثوم وما في معناه مما له رائحة كريهة تؤذي الناس] تفسير القرطبي 2/267- 268.
وأخيراً أذكر ما قاله الإمام الشافعي[ ] في حق من يحضر الجمعة وغيرها: [فنحب للرجل أن يتنظف يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح من جميع جسده وسواك وكل ما نظفه وطيبه وأن يمس طيباً مع هذا إن قدر عليه ويستحسن من ثيابه ما قدر عليه ويلبسها عليه ويطيبها اتباعاً للسنه ولا يؤذي أحداً قاربه بحال. وكذلك أحب له في كل عيد وآمره به وأحبه في كل صلاة جماعة وآمره به وأحبه في كل أمر جامع للناس وإن كنت له في الأعياد من الجمع وغيرها أشد استحباباً للسنة وكثرة حاضرها] الأم 1/117.

عزتى في دينى 15-09-2014 09:09 PM

التسبيح باليدين بعد الصلاة المفروضة

حسام الدين عفانه

السؤال: هل يسبح المصلي بعد كل صلاة بيمينه أم بكلتا يديه؟

الإجابة: التسبيح بعد الصلاة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيه أحاديث كثيرة منها:
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميدة وأربعاً وثلاثين تكبيرة» (رواه مسلم).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سبح لله في دبر كل صلاة، ثلاثاً و ثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة، وقال تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» (رواه مسلم)، وغير ذلك من الأحاديث.
والسنة في التسبيح أن يكون باليدين، لما ورد في ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده» (رواه الترمذي والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح).
وجاء في رواية أخرى عند أبي داود «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه» وقال الشيخ الألباني: صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود 1/580.
وجاء في الحديث عن يسيرة بنت ياسر –وكانت إحدى المهاجرات– قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات» (رواه أبوداود والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي والحافظ ابن حجر والألباني).
وهذا الحديث يدل على عقد التسبيح باليدين اليمنى واليسرى، ورواية أبي داود السابقة تدل على عقد التسبيح باليمنى فقط.
وقد قال بعض أهل العلم: إن رواية أبي داود والتي فيها بيمينه مدرجة من الراوي إذ ليست في الأصول، إلا أن ابن علان في شرحه على الأذكار لم يرتض ذلك، ووفق بين الحديثين بقوله: ”هذا وحديث يسيرة السابق، عقد الأنامل فيه شامل لكلا اليدين وحينئذ فإما أن يحمل على اليمين ليوافق حديث ابن عمرو أو يبقى على عمومه بالنسبة لحصول أصل السنة ويحمل خبر ابن عمرو على بيان الأفضل، أو يحمل حديثهما على ما احتيج إلى اليدين، وحديثه على ما إذا كفى أحدهما “، الفتوحات الربانية 1/255.
وخلاصة الأمر أن من يسبح باليدين فقد أصاب أصل السنة لثبوت ذلك في الحديث، ولكن التسبيح باليد اليمنى أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن دائماً.
وما أشار إليه حديث يسيرة فإنهن مسؤولات مستنطقات فيه إشارة إلى قوله تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [سورة النور /24].
فالله سبحانه وتعالى ينطق الجوارح بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها، كما قال الألوسي في تفسيره 9/324.
وبناءً على ما سبق، يظهر لي أن التسبيح باليدين أولى وأفضل من التسبيح بالسبحة، قال المباركفوري: ”وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي، بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن التسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى“ تحفة الأحوذي 9/322.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في التسبيح بالسبحة وما ورد فضعيف لا يعول عليه.

عزتى في دينى 15-09-2014 09:10 PM

حديث يقطع الصلاة ثلاثة

اللجنة الدائمة

السؤال: أنا امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام، وإن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار. فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب، هل هي نجسة؟

الإجابة: أولاً: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها.
ثانيًا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل.
ثالثًا: قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به، ومعنى القطع: إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عزتى في دينى 15-09-2014 09:12 PM

ترك المأموم ركنًا من الصلاة

خالد عبد المنعم الرفاعي

الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا أخلَّ المأموم بأحد أرْكان الصَّلاة سهوًا خلف إمامه، بطلت تلك الرَّكعة التي فاتَه فيها الرُّكن، والواجب عليه أن يأتي بركْعةٍ كاملةٍ بعد سلام الإمام، ثم يسجُد للسَّهو بعد ذلك؛ والأصل في ذلك ما أخرجه الجماعة من حديث أبِي هُريرة - رضي الله عنه، واللفظ لمسلم - قال: "صلَّى بنا رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - إحدى صلاتَي العشي - إمَّا الظهر وإمَّا العصْر - فسلَّم في ركعتين، فقام ذو اليديْن فقال: يا رسول الله، أقصرتِ الصَّلاة أم نسيتَ؟ فنظر النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يمينًا وشمالاً فقال: «ما يقول ذو اليدين؟!»، قالوا: صدق، لَم تصلِّ إلا ركعتين، فصلَّى ركعتين وسلَّم، ثم كبَّر، ثمَّ سجد، ثم كبَّر فرفع، ثمَّ كبَّر وسجد، ثم كبَّر ورفع".

وهو قول عامة أهل العلم إلا أن الجمهور من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة أسْقطوا عنه سجود السَّهو، وأوجبه الحنابلة كما في "مطالب أولي النَّهى"، وهو الراجح؛ لعموم الأحاديث الواردة في سجود السهو، والتي لم تفرق بين مأموم ومنفرد وإمام.

ولكن إذا لم يفعل المخطئ حتَّى طال الوقْت أو انتقض الوضوء، فعليْه أن يُعيد الصَّلاة؛ قال ابنُ قدامة في "المغني": "فإن طال الفصْل أو انتقض وضوءُه، استأنف الصلاة، ويرجع في طول الفصْل وقِصَره إلى العادة من غير تقدير".

ومما سبق يتبيَّن أنه كان يجب على ذلك المسيء في صلاته أن يأتي بالركن الذي تركه بعد سلام الإمام، ثم يسجد للسهو؛ لأن الإمام لا يحمل عن المأمومين الإخلال بالأركان.

وأما إن كان ذلك الرجل قد ترك الاعتدال من الركوع متعمدًا، فقد بطلت صلاته ويجب عليه التوبة والاستغفار وإعادة الصلاة.
والله أعلم.

عزتى في دينى 15-09-2014 09:14 PM

إذا صلت المرأة الجمعة فلا تصلي الظهر

حسام الدين عفانه

الإجابة: إن هذا القائل أخطأ فيما قال، وخرق إجماع الفقهاء على أن من لا تجب عليه صلاة الجمعة إن صلاها، فهي مسقطة لفريضة الظهر.
قال الإمام النووي: ”ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم، فرضهم الظهر فإن صلوها صحت وإن تركوها وصلوا الجمعة أجزأهم بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما“ المجموع 4/495.
وقال الشيخ الخرقي الحنبلي: ”وإن حضروها – أي المرأة والمسافر والعبد والمريض حضروا الجمعة – أجزأتهم، يعني تجزيهم عن الظهر ولا نعلم في هذا خلافاً“.
ونقل الشيخ ابن قدامة المقدسي عن ابن المنذر قوله: ”أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزي عنهن“ المغني 2/253.
وقال السمرقندي الحنفي: ”ثم هؤلاء الذين لا يجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة وصلوا، فإنه يجزئهم ويسقط عنهم فرض الوقت“ تحفة الفقهاء 1/162.
وبهذا يظهر لنا أن الفقهاء قد اتفقوا على أن من لا جمعة عليه، كالمسافر والمريض والمرأة، إن صلوا الجمعة فإن ذلك يجزئهم عن صلاة الظهر.
وأخيراً أقول: إن على من يتصدى للفتوى في دين الله أن يكون على بينة مما يقول، فإنه يوقع عن رب العالمين، فلينظر إلى عظم هذه الأمانة وهذه المسؤولية التي أخذها على نفسه.

عزتى في دينى 15-09-2014 09:18 PM

تسليم الخطيب على المصلين

حسام الدين عفانه

ما حكم تسليم الخطيب على المصلين عند صعوده المنبر للخطبة؟
الإجابة: تسليم الخطيب على المصلين عندما يصعد المنبر سنة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم، ومما ورد في ذلك:
عن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلّم» (رواه ابن ماجة والبغوي، وقال الشيخ الألباني: حديث حسن صحيح، صحيح ابن ماجة 1/282 وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/206).
وعن عطاء قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال: السلام عليكم» (رواه عبد الرزاق في المصنف 3/192، وقال الشيخ الألباني: ورجاله ثقات رجال الشيخين السلسلة الصحيحة 5/207).
وروى عبد الرزاق أيضاً عن أبي أسامة أنه سمع مجالداً يحدث عن الشعبي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه وقال: السلام عليكم، قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم»، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف 2/114، وقال الشيخ الألباني: وهو مرسل لا بأس به في الشواهد، السلسلة الصحيحة 5/206.
وقال الشيخ الألباني: ”ومما يشهد للحديث ويقويه أيضاً –أي حديث جابر المتقدم– جريان عمل الخلفاء عليه، فأخرج ابن أبي شيبة عن نضرة قال: ”كان عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر سلّم …. الخ”، وإسناده صحيح.
ثم روى عن عمرو بن مهاجر ”أن عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى على المنبر سلّم على الناس وردوا عليه“ السلسلة الصحيحة 5/207.
وهذا الذي ذكرته من استحباب تسليم الخطيب على المصلين هو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من السلف، قال الإمام النووي: ” إذا وصل –الخطيب– أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه يسلّم عليهم …. وإذا سلّم لزم السامعين الرد عليه وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع وهذا الذي ذكرناه من استحباب السلام الثاني مذهبنا ومذهب الأكثرين وبه قال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد“ المجموع 4/527.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: ”يستحب للأمام إذا خرج أن يسلّم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلّم عليهم وجلس، إلى أن يفرغ المؤذنون من أذانهم، كان ابن الزبير إذا علا المنبر سلّم، وفعله عمر بن عبد العزيز وبه قال الأوزاعي والشافعي” المغني 2/219.

عزتى في دينى 15-09-2014 09:20 PM

الخشوع في الصلاة

حسام الدين عفانه

السؤال: ما حكم الخشوع في الصلاة وما الأمور التي تعين عليه؟



الإجابة: الـخشوع في الصلاة مطلـوب وقد أثنى الله سبحانه وتعـالى على المؤمنين الـــخاشعين، يقـول الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} والخشوع: هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع كما قال الإمام القرطبي.
وقال قتادة: الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة وقد وردت نصوص كثيرة في الخشوع منها:
قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}
وقوله تعالى: {قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا}
ومنها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» (رواه مسلم).
وورد في حـديث عمر بن عبسـة أن الـرسول صلى الله عليــه وسلم قال في حـديـث: «…من قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه» (رواه مسلم).
وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم يحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوئها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله» (رواه مسلم).
وحكم الخشوع: سنة من سنن الصلاة عند جمهور أهل العلم وقد صححوا صلاة من يفكر بأمر دنيوي إذا كان ضابطاً لأفعال الصلاة، ولا بد من مراعاة الأمور التالية حتى يخشع المصلي في صلاته:
1. أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
2. أن يحصر فكره في الصلاة ويبعد أي تفكير آخر.
3. أن يخشع بجوارحه فلا يتحرك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً فلا يعبث بشيءٍ من جسده ولا بشيءٍ آخر كملابسه.
4. أن يتدبر القراءة فبذلك يكمل مقصود الخشوع.
وينبغي أن يعلم أن كثرة الحركة بالصلاة تتنافى مع الخشوع لأن الخشوع كما ذكرت محله القـلب ويظهر أثره على الجوارح وقد جعل بعض العلماء الحركة في الصلاة على خمس أقسام:
1. الحركة الواجبة وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة كمن كان يصلي لغير القبلة فنبهه آخر إلى أن القبلة عن يمينه أو يساره مثلاً فيجب عليه أن ينحرف لأنه إن بقي على حاله فصلاته باطلة.
2. حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب مثل أن يتقدم المصلي إلى صف أمامه صار فيه فراغ فتحرك ليتم الصف فهذه الحركة مستحبة لأن فيها وصلاً للصف.
3. حركة مكروهة: وهي الحركة اليسيرة بدون حاجة لأنها عبث منافٍ للخشوع كمن ينظر إلى ساعته أثناء الصلاة.
4. حركة محرمة: وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة كما يحصل من بعض المصلين من كثرة الحركة في الصلاة في إصلاح ملابسهم أو العبث بأجسادهم ونحو ذلك.
ومثل هذه الحركات تكون مبطلة للصلاة ولا شك أن كثرة الحركة في الصلاة تدل على عدم الخشوع وتنقص من الأجر فقد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من يصلي الـنصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر» (رواه النسائي بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي).
5. حركة مباحة: وهي الحركة اليسيرة للحاجة كالمرأة التي تصلي وابنها يبكي فيجوز لها حمله أثناء الصلاة وقد ثبت: «أن النبي صلى الله عليه وسلـم حمل أمامة بنت زينب في الصلاة» (رواه البخاري ومسلم).
وكما قلت على المسلم أن يستحضر وهو في الصلاة أنه بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى فإن هذا يدفعه إلى الخشوع والسكون وعدم الحركة وما أجمل ما قال الشاعر:
لأن بـها الآراب لله تخضـع ألا في الصلاة الخير والفضل أجمع
وآخر مـا يبقى إذا الدين يرفع وأول فـرض من شريعـة ديننـا
وكان كعبـد باب مولاه يقرع فمن قـام للتكبير لاقتـه رحمـة
نجيا فيا طوباه لـو كـان يخشع وصار لرب العرش حين صلاتـه
والآراب: هي الأعضاء.
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخشع الناس في صلاته حتى أنه كان يبكي في صلاته كما في الحديث عن مطرف عن أبيه قال: «أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل، يعني يبكي» (رواه النسائي وأبو داود بإسنادٍ صحيح).
وقد ورد عن الصحابة والتابعين والصالحين أمور عجيبة في الخشوع في الصلاة منها أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلاجذع حائط.
وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع الناس لهدتها وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت.
كان علي بن الحسن رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه فقيل له: [ما هذا الذي اعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم...].

عزتى في دينى 15-09-2014 09:21 PM

قضاء الصلاة

حسام الدين عفانه

لسؤال: كنت تاركاً للصلاة عدة سنوات ثم تبت ورجعت إلى الصلاة فماذا أصنع في صلوات تلك السنين هل أقضيها أم لا؟


الإجابة: الحمد الله الذي هداك إلى طريق الحق والصواب وأخرجك من الظلمات إلى النور، وسأبين حكم تارك الصلاة أولاً ثم أجيب على السؤال، فأقول: إن الصلاة عمود الدين وهي ركن من أركان الإسلام ولا خلاف بين علماء المسلمين في كفر تارك الصلاة جحوداً وإنكاراً لها. وأما تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً فقد اختلف الفقهاء في حكمه: فيرى الإمام أحمد في أصح الروايات عنه أن تاركها كسلاً وتهاوناً كافر خارج من ملة الإسلام ينبغي ***ه إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام واحتج الإمام أحمد ومن تبعه على ذلك بأدلة كثيرة منها:
1. قوله سبحانه تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} ففي هذه الآية إشارة إلى أن الكفار هم الذين لا يصلون.
2. وقال سبحانه وتعـالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}.
3. قوله سبحانه وتعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}.
4. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» (رواه مسلم).
5. وقولـه صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (رواه أصحاب السنن الربعة وأحمد وهو حديث صحيح).
6. وما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهاناً ولا نوراً ولا نجاةً وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف» (رواه بن حبان بسند صحيح رواه أحمد ورجال أحمد ثقات كما قال الهيثمي).
وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم كفر تارك الصلاة تهاوناً بل هو فاسق ي*** حداً عند الإمامين مالك والشافعي.
وأما الحنفية فقالوا إنه يحبس ويضرب ضرباً شديداً حتى يصلي ويتوب أو يبقى مسجوناً حتى يموت واحتجوا بأدلة كثيرة منها:
1. قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.
2. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» (متفق عليه).
3. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان العمل» (متفق عليه).
4. عن أن أنس أيضـاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الـرحل: «يا معاذ قال: لبيك يارسول الله وسعديك ثلاثاً فقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه على النار» (متفق عليه).
5. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه» (رواه البخاري).
6. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات إفترضهن الله على عباده فمن جاء بهن وقد أكملهن ولم ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقصهن استخفافاً بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه» (رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح. وغير ذلك من الأدلة).
وعلى كل حال فلا يخفى على المسلم إذا امعن النظر أن تارك الصلاة على خطر عظيم بين الكفر والفسق والعياذ بالله.
نعود الآن إلى أصل السؤال حول قضاء الصلاة لمن تركها تهاوناً وتكاسلاً، إن من يرى أن تارك الصلاة تهاوناً كافر لا يطالبه بقضاء ما فاته من الصلوات إذا رجع وتاب لأنه رجع إلى الإسلام من جديد، وهذا قول الحنابلة.
وأما جمهور الفقهاء: فيرون أن عليه قضاء ما فاته من الصلوات مع كونه آثماً ومذنباً ذنباً عظيماً لتركه لها وتأخيرها عن وقتها فيقضي ما فاته منها حسب ما يتيسر له فلا يشترط الترتيب فيها لأن في ذلك نوعاً من الحرج فيقضي حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما عليه من الفوائت.
ولا بد من تذكير السائل هنا بأن التوبة الصادقة لا بد لها من شروط ثلاثة:
أولها: الإقلاع عن المعصية فلا توبة مع مباشرة الذنب واستمرار الوقوع في المعصية.
ثانيها: الندم على ما مضى وفات فمن لم يندم على ما صدر عنه من المعاصي والآثام فلا توبة له لأن عدم ندمه يدل على رضاه بما كان منه وإصراره عليه.
ثالثها: أن يعزم على عدم العودة إلى المعصية مستقبلاً وهذا العزم ينبغي أن يكون مؤكداً قوياً وعلى التائب أن يكثر من فعل الخيرات ليكسب الحسنات {فإن الحسنات يذهبن السيئات}.

عزتى في دينى 15-09-2014 09:22 PM

رفع الصوت بالتكبير أو القراءة في الصلاة للتنبيه على أمر ما

خالد بن علي المشيقح

لسؤال: الإنسان وهو يصلي في البيت سواء نافلة أو فريضة قد يحتاج إلى تنبيه من حوله بوجوده أو التنبيه إلى أمر يريده ونحو ذلك فيرفع صوته عاليا إما بالقراءة أو بالتكبير أو بالتسبيح لمجرد التنبيه فهل يؤثر ذلك على صلاته؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
هذا كله جائز لكن الأفضل التسبيح لقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء» ولأنه ذكر مشروع في *** الصلاة. والله أعلم.

محمد رافع 52 16-09-2014 12:16 AM

شكرا للاخت الكريمة aya ramadan
على مجهودها الموفق بأذن الله ربنا يجزيها عليه خيرا
ان شاء الله
وننتظر المزيد

عزتى في دينى 16-09-2014 10:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد رافع 52 (المشاركة 6000604)
شكرا للاخت الكريمة aya ramadan
على مجهودها الموفق بأذن الله ربنا يجزيها عليه خيرا
ان شاء الله
وننتظر المزيد


ويجزيكم بالمثل ان شاء الله استاذنا
نسال الله ان يجعله حجه لنا

عزتى في دينى 16-09-2014 10:25 PM

هل التسبيح علي أصابع اليد اليمنى أو على كلتا اليدين؟

أبو إسحاق الحويني

السؤال: هل التسبيح على أصابع اليد اليمنى أو على كلتا اليدين؟

الإجابة: الصحيح أن التسبيح على أصابع اليد اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح على بيمينه كما في سنن أبي داود، ومحمد بن قدامة شيخ أبي داود الذي قال أبو داود أنه تفرد به وثقة، وتنبيه أبى داود على تفرد محمد بن قدامة ليس تضعيفًا للحديث كما ظن بعض الأفاضل.

عزتى في دينى 16-09-2014 10:26 PM

استحضار النية عند الصلاة في المسجد الحرام

أبو إسحاق الحويني

السؤال: هل لابد من استحضار النية عند الصلاة في المسجد الحرام أن أجرها بمائة ألف صلاة؟

الإجابة: هذا ليس بشرط ، لاسيما إذا كان عارفاً قبل ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف فيما سواه، هو داخل وهذه ما نسميها النية، هو ذاهب للصلاة في المسجد الحرام وعارف أن الصلاة في المسجد الحرام تساوي مائة ألف، مثل الذي ذاهب للصلاة عموما، هل يلزم وهو خارج من البيت أن يقول أنا ناوي حاليا أنزل أصلي العصر أنت لما سمعت الآذان ودخلت لكي تتوضأ سوف تنزل من غير ما تتكلم كل هذه أسمها نية، والنية هي القصد والإرادة.

عزتى في دينى 16-09-2014 10:28 PM

حكم الصلاة في الصف الثاني إذا لم يكتمل الصف الأول

أبو إسحاق الحويني



ما حكم الصلاة في الصف الثاني إذا لم يكتمل الصف الأول؟

الإجابة: قال أحد خطباء المساجد: إن الصف الأول إذا لم يكتمل في الصلاة فإن الصف الذي يليه لا تنفع صلاته.
هذا كلام غير صحيح؛ إنما ربما قصد أن الرجل إذا دخل فوجد فرجة في الصف الأول فلم يدخل فيها، وصف وحده خلف الصف الأول، أن صلاته تكون باطلة. فلو كان الأمر كذلك فالمسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف» (مجموع فتاوى ابن باز؛[25/160])، فإذا دخل إنسان فوجد فرجة في الصف الأول فصلى وحده، والذي حمله على الصلاة وحده أنه ركع مسرعًا ليدرك ركعة مع الإمام، وإذا ذهب لسد الفرجة لن يدرك الركعة فركع في مكانه وظل يصلي وحده حتى انتهت الصلاة، فالظاهر من الحديث أن صلاته باطلة، وأنه ينبغي عليه أن يعيد. أظن أن الخطيب قصد هذا المعنى فلا بأس بهذا المعنى. أما إذا دخل الرجل فوجد الصف الأول مكتملًا ولم يستطع أن يجد فرجة في هذا الصف فصلى وحده خلف الإمام فحينئذٍ لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها.

عزتى في دينى 16-09-2014 10:29 PM

السهو في الصلاة

حسام الدين عفانه

السؤال: إذا نسي المصلي أو سها في صلاته عن عدد الركعات التي صلاها فماذا يصنع؟



الإجابة: إذا شك المصلي في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً؟ أو نحو ذلك، فعليه أن يطرح الشك وليبن على اليقين. فمثلاً إذا كان في صلاة العشاء وشك في عدد الركعات التي صلاها أثلاثاً هي أم أربعاً فليطرح الشك وهو الأربع وليبن على الثلاث المتيقن منها أي أنه يعتبر نفسه قد صلى ثلاثاً ويكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان» (رواه مسلم

محمد رافع 52 17-09-2014 01:28 AM

جزاكم الله خيراً
وسنكمل فتاوى الصلاة واحكامها بعد ان نتناول موضوع
الحج
ان شاء الله
وكل عام وانتم جميعا والامة الاسلامية بخير

محمد رافع 52 17-09-2014 03:00 PM

هل تجوز الأضحية عن الميت؟

حامد بن عبد الله العلي

السؤال:

هل تجوز الأضحية عن الميت؟



الإجابة:

إن أوصى من ماله، فتمضى وصيته، وإن أحبَّ أولاده، أو أقرباؤه، أن يضحوا عنه فلا حرج، والأَوْلى أن يتصدقوا عنه بصدقة جارية، فذلك خير له وأنفع. والله أعلم.

محمد رافع 52 17-09-2014 03:03 PM

هل ي*** الحاج الأضحية؟

حامد بن عبد الله العلي

السؤال:
هل ي*** الحاج الأضحية أيضا؟



الإجابة:

اتفق جمهور العلماء على أن الأضحية مشروعة، للحاج وغيره، في منى وغيرها، فقد "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر في حجته" (رواه مسلم). والله أعلم.

محمد رافع 52 17-09-2014 03:06 PM



محمد رافع 52 17-09-2014 03:08 PM

ماذا أقول عند *** الأضحية؟

حامد بن عبد الله العلي

السؤال:
ماذا أقول عند *** الأضحية؟
الإجابة:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «بسم الله، اللهم تقبّل من محمّد، وآل محمّد، ومن أمّة محمّد» (رواه مسلم).


فيسنّ أن يقول المضحّي، "اللهم تقبّل منّي؛ اللهمّ هذا عنّي وعن أهل بيتي"؛ فإن لم يقل هو أو الذابح شيئا غير التسمية، فلا حرج فتكفي النية.


محمد رافع 52 17-09-2014 03:13 PM

الحج
الطواف والسعي محمولاً بعربة مع القدرة على المشي

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السؤال:

الطواف والسعي محمولاً بعربة مع القدرة على المشي، هل يجزئ؟

الإجابة:

ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لحاجة الناس إلى رؤيته (1)، وجاء في رواية في السنن أنه كان شاكياً (2)، فعلى هذا لا ينبغي الركوب من غير حاجة، فإن فعل ذلك فلا آمره بالإعادة، والله أعلم.


محمد رافع 52 17-09-2014 03:16 PM

تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي

عبد العزيز بن باز

السؤال:

ما حكم تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي، وفي عرفة، والمزدلفة، وعند الجمرات، ولا سيما إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؟

الإجابة:

لا حرج في ذلك كونه يتلقن الدعاء ، طيب لا حرج في ذلك، لكن إذا استطاع الإنسان يدعو بنفسه، يدعو الله بنفسه، فهذا أكمل وأتقى لقلبه.

محمد رافع 52 17-09-2014 03:19 PM

الهرولة والرمل للمرأة

عبد العزيز بن باز

السؤال:
يقول بعض الناس يلزم المرأة بالسعي كالرجال، فهل هذا صحيح، أم أن المرأة لها أحكام في السعي خاصة؟

الإجابة:

نعم، المرأة لا يشرع لها الهرولة في الواجب، ولا الرمل في الطواف؛ لأنها عورة، فتمشي في الطواف والسعي، هكذا ذكر أهل العلم .

عزتى في دينى 19-09-2014 07:25 PM

تأخير الحج بسبب وجود مشاكل

عبد الله بن عبد الرحمن الجبري





السؤال: نية الحج[ ] كانت مشروطة مشكلة ما ولم تنته هذه المشكلة ماذا عن الحج في هذه الحالة؟


الإجابة: لا مانع من الحج[ ] قبل انتهائها ولا علاقة للحج بالمشاكل فيمكن تأخير إنهائها إلى ما بعد الحج.

عزتى في دينى 19-09-2014 07:26 PM

حكم منع الزوج زوجته من الحج من غير سبب مع كبر سنها وغناها

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

السؤال: أنا امرأة كبيرة وغنية، وعرضت الحج[ ] على زوجي أكثر من مرة فرفض أن أحج دونما سبب، وعندي أخ كبير يريد الحج، فهل أحج معه -وإن لم يأذن لي زوجي- أم أترك الحج وأمكث في بلدي؛ طاعة لزوجي؟

الإجابة: حيث إن الحج[ ] واجب على الفور بتمام شروطه، وحيث وجد في هذه المرأة[ ] : التكليف، والقدرة، والمحرم، فإنه يجب عليها المبادرة إلى الحج، ويحرم على زوجها منعها بدون سبب، ويجوز لها والحال ما ذكر أن تحج مع أخيها -ولو لم يوافق زوجها- لتعين الفرض، كتعين الصلاة والصيام، فحق الله أولى بالتقديم، ولا أحقية لهذا الزوج[ ] الذي يمنع زوجته من أداء فريضة الحج بلا مبرر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:53 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.