![]() |
التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين
إلى السادة الزملاء اللا ئحة التففيذية لقانون كادر المعلمين التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين السماح للأجانب بالتدريس في المدارس الحكومية علي حساب المصريين تشديد معايير الترقي لتقليص المستفيدين من المرحلة الثانية للكادر تخفيض أعداد شاغلي المناصب القيادية بالمدارس أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل . ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين . جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة . مادة 2: يكون تقدير مدي ثبوت صلاحية المعلم المساعد للتعيين في وظيفة معلم وفقا للمعايير الآتية: أ ـ حسن المظهر والتمتع بالسمات الشخصية والجوانب الأخلاقية اللازم توافرها في المعلم. ب ـ القدرة علي التواصل مع التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور والبيئة الاجتماعية المحيطة بالمدرسة. جـ ـ أداء العمل بإتقان وإخلاص من حيث الكم والكيف. د ـ الحرص علي حسن المعاملة مع الزملاء والرؤساء والتعاون معهم في أداء العمل. هـ ـ الحرص علي تنمية المهارات والقدرات وحضور الدورات والندوات التي تعقدها المدرسة أو الإدارة أو المديرية أو الوزارة. مادة 3: يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والتوجيه الفني والإخصائيين المنصوص عليها في المادة 70 من قانون التعليم المشار اليه من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار علي الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم ترتيب من يجتازون الاختبار المقرر لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الآتية: الأعلي في درجات الاختيار، الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، الأعلي مؤهلا، الأكثر في مدة الخبرة، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا. مادة 4: يشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات الآتية: كفاية المستوي العلمي والثقافي في مجال التخصص لأداء الدور التوجيهي المنوط بشاغل الوظيفة التي سيتم الترقية اليها، والحرص علي تحديث المعلومات والمهارات الفنية في مجال التخصص، والقدرة علي الإبداع وتطوير الأداء في مجال العمل التوجيهي، والالتزام في أداء واجبات الوظيفة التي يشغلها بالمعايير الملزمة للأداء التعليمي للموجهين، والتمتع بالسمات الشخصية والسلوكية والأخلاقية اللازمة لمباشرة العمل التوجيهي، والإلمام بالظروف المحيطة بالوسط التعليمي الذي يعمل به وأثره علي سير العملية التعليمية بصفة عامة والعمل التوجيهي بصفة خاصة. مادة 5: تكون أعباء العمل بالنسبة لشاغلي وظائف التوجيه علي النحو الآتي: أ ـ إعداد الخطة العامة للتوجيه في مادة التخصص وفي النشاط الذي يتبعه الموجه ومتابعة تنفيذها. ب ـ تحديد موقف المادة أو النشاط من حيث العجز والزيادة في المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه وسبل علاجها. جـ ـ وضع خطة ميدانية لزيارة المدارس الداخلة في نطاق اختصاص الموجه للوقوف علي المستوي الدراسي للطلاب ومدي تنفيذ الأنشطة التربوية المصاحبة للتخصص. د ـ إعداد البرامج التدريبية علي المستوي المحلي للنهوض بمادة التخصص لتنشيط المعلمين وإطلاعهم علي ما يستجد في مجال التخصص، واقتراح السبل اللازمة لتحقيق مستوي متميز من التنمية المهنية للمعلمين. هـ ـ الإشراف علي إعداد أسئلة الامتحانات لمادة التخصص والإشراف علي امتحانات النقل وتقدير الدرجات. و ـ مراجعة نماذج من أوراق اجابة الطلاب في الامتحانات العامة علي مستوي المحافظة وذلك بهدف الارتقاء بمستوي أداء الطلاب وتوفير أساليب التقويم التربوي للامتحانات. ز ـ إبداء الرأي في الكتب المناسبة للمكتبات المدرسية والقراءة الصيفية والمراجع التي يمكن الاستفادة منها في خدمة المنهج والبرامج التدريبية. ح ـ إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المادة أو النشاط. مادة 6: تكون نسب وظائف التوجيه الفني المختلفة الي وظائف التعليم علي النحو الآتي: موجه عام مادة دراسية أو نشاط، واحد بالمديريات من المستوي الأول المتميز والمستوي الأول، موجه أول مادة دراسية أو نشاط واحد بمديريات المستوي الأول المتميز والمستوي الأول مع الموجه العام يشرف علي إدارات المستوي الثاني والثالث كل فيما يخصه وواحد بكل إدارة تعليمية من المستوي الأول، موجه مادة دراسية أو نشاط، بالإدارات من المستوي الأول والثاني والثالث بواقع موجه لكل 40 عضوا من وظائف المعلمين الواردة بالقانون أو الإخصائيين. مادة7: يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول »أ« علي الأقل طبقا للأسس الآتية: 1 ـ الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة الي شهادة »إجازة« التأهيل التربوي ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي. ب ـ قضاء مدة سنة علي الأقل في وظيفة معلم أول »أ« وذلك بالنسبة لشغل وظيفة وكيل مدرسة، وأربع سنوات علي الأقل بالنسبة لشغل وظيفة مدير مدرسة. جـ ـ اجتياز برنامج التدريب المؤهل للوظيفة طبقا لما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين. د ـ توافر السمات الشخصية من حيث الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع الملفات والجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة. مادة 8: تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعد موافقة السلطة المختصة الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها وتقدم الطلبات الي الجهة التي يحددها الإعلان وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص برئاسة مدير المديرية تضم عناصر فنية وقانونية وإدارية تتولي الاختيار من بين المتقدمين في ضوء الأسس المنصوص عليها في المادة السابقة. وتكون معدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية وفقا لما يأتي: مدارس من 40 فصلا فأكثر مدير مدرسة واحد و3 وكلاء مدرسة، مدارس من 20 فصلا الي أقل من 40 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيلا مدرسة، مدارس أقل من 20 فصلا مدير مدرسة واحد ووكيل مدرسة واحد، مدارس متعددة المراحل مدير مدرسة واحد ووكيل لكل مرحلة »الابتدائية ـ الإعدادية ـ الثانوية«. مادة 9: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف المعلمين علي النحو المبين في كل من المجالات الآتية: أ ـ مجال التخطيط: 1 ـ تحديد الاحتياجات التعليمية للطلاب. 2 ـ تصميم الأنشطة التعليمية الملائمة. ب ـ مجال خطة وأساليب التعليم وإدارة الفصل: 1 ـ استخدام خطط وأساليب تعليمية استجابة لحاجات الطلاب. 2 ـ تيسير خبرات التعلم الفعال. 3 ـ اشراك الطلاب في حل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي. 4 ـ توفير مناخ ميسر لتحقيق العدالة في التعامل مع الطلاب. 5 ـ الاستخدام الفعال لأساليب متنوعة لتنشيط وتحفيز الطلاب. 6 ـ إدارة الوقت المخصص للتعلم بكفاءة والحد من الوقت الفاقد. جـ ـ مجال المادة العلمية: التمكن من بنية ومضمون المادة العلمية وفهم طبيعتها والتمكن من طرق البحث في المادة العلمية وتمكن المعلم من تكامل مادته العلمية مع المواد الأخري، والقدرة علي إنتاج المعرفة. د ـ مجال التقويم: التقويم الذاتي وتقويم الطلاب والتغذية الراجعة. هـ ـ مجال مهنية المعلم: أخلاقيات المهنة، التنمية المهنية. و ـ مجال تطوير المدرسة: إعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها. مادة 10: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه الفني علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـ مجال القيادة: الوعي والالتزام بالرؤية المستقبلية للتعليم في مصر، تبني المدخل العلمي أسلوبا لإدارة عمليات التغيير التربوي، استخدام الأساليب العلمية في إدارة الصراعات، توظيف قدرات وخصائص العاملين معه لتحقيق التعلم الفعال للطلاب، الالتزام في ممارساته بأخلاقيات مهنة التعليم. ب ـ مجال التنمية المهنية: تفعيل عناصر التنمية المهنية لنفسه ولزملائه من الموجهين والمعلمين، وتدعيم وحدات التدريب والتقويم المدرسية، وتدعيم أنشطة تحسين الأداءات، وتعظيم الاستفادة من البحوث التربوية. جـ ـ مجال تفعيل المنهج وتطويره: استحدام مداخل عملية مناسبة لربط المنهج بالبيئة والحرص علي تحقيق التكامل بين المناهج المختلفة، والمشاركة مع الممارسين التربويين في تصميم وتنفيذ خطط لتفعيل المنهج وتطويره. د ـ مجال المتابعة والتقويم: المشاركة في تطوير نظام فعال للمتابعة والتقويم لتحسين الأداءات والعمل علي متابعة تنفيذ المنهج وتقويم نواتج التعلم وتشجيع ممارسات التقويم الذاتي والمشاركة في دعم خطط وتطوير المدرسة. هـ ـ مجال مجتمع التعلم: الوعي بمفهوم مجتمع التعلم وتفعيل أساليب تنميته، والحرص علي تنويع مصادر المعرفة والتعلم، تدعيم ثقافة التعلم الذاتي بين أعضاء مجتمع التعلم، مراعاة ابداعات الممارسين التربويين والعمل علي الافادة منها وترسيخ العلاقات الانسانية وثقافة قبول الآخر في مجتمع التعلم. مادة 11 ـ تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الإدارة المدرسية »المدير والوكلاء« علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـ مجال الثقافة المؤسسية: رؤية خطط وأساليب واضحة للتعليم، وبيئة تنظيمية ميسرة للتواصل الإنساني. ب ـ مجال المشاركة: الالتزام بقيم ومبادئ التشاور لدعم العمل الجماعي وتوسيع فرص ومجالات الحوار والمناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تيسير تداول المعلومات ونشرها وصنع اتخاذ القرارات الرشيدة في تطوير التعليم والمشاركة المجتمعية. جـ ـ مجال المهنية: التمكن المعرفي، والتمكن المهاري، والتنمية المهنية المستديمة، والأخلاق المهنية. د ـ مجال إدارة التغيير: مناخ تنظيمي داعم للتغيير التربوي الإبداعي، وتغيير تربوي يرتكز علي المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد، وتبني المداخل العلمية في تعبئة الأفراد وتحفيز الجهود وتيسير عمليات التغيير وإعداد خطط تقويم وتطوير المدرسة والمشاركة في متابعتها وتنفيذها تمهيدا للاعتماد التربوي. مادة 12: تكون المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي النحو الآتي: التنمية الخلقية لدعم وبناء معتقدات وقيم ايجابية، والأنشطة المدرسية الداعمة للسلوك الايجابي، والتنظيم المدرسي الداعم لتحقيق الجودة والاعتماد التربوي، ودعم تربوي يتيح فرص التعلم ويحقق التميز للجميع، وتعاون الأسرة مع المدرسة. مادة13: تتحدد المعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف اخصائي تكنولوجيا المعلومات علي النحو المبين في كل مجال من المجالات الآتية: أ ـ مجال عمليات ومفاهيم التكنولوجيا: إظهار معرفة ومهارات وتفهم مبدئي للمفاهيم المرتبطة بالتكنولوجيا في التعليم القومي، وإظهار تطور دائم فيما يتعلق بمهارات ومعرفة التكنولوجيا بما يحقق التواصل بالتكنولوجيا المعاصرة والجديدة. ب ـ مجال تخطيط وتصميم فرص وخبرات التعليم: تصميم فرص تعلم مناسبة ومتطورة يمكن من خلالها تطبيق خطط وأساليب التعليم المدعمة بالتكنولوجيا لمساندة الاحتياجات المتنوعة للطلاب،وتطبيق البحوث المعاصرة علي التدريس والتعلم باستخدام التكنولوجيا عند تخطيط بيئات وخبرات التعلم. وتعريف وإنشاء مصادر التكنولوجيا وتقويمها لضمان دقتها ومناسبتها، وتخطيط إدارة مصادر التكنولوجيا في سياق أنشطة التعلم، وتخطيط استراتيجيات إدارة تعلم الطلاب في بيئة تدعمها التكنولوجيا. مادة 16 ـ يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين علي النحو الآتي: معلم مساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلة الابتدائية و19 حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول »أ« 20 حصة بالمرحلة الابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18 حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية، كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلة الابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصة بالمرحلة الثانوية. ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف علي المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين. مادة 17: يكون تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين والاخصائيين والتوجيه ووظائف الإدارة المدرسية التي يشغلها معلمون عن مدة سنة تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر اغسطس من العام التالي ويوضع تقرير تقويم الأداء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشرية خلال شهر ديسمبر.. ويكون تقرير تقويم الأداء بالمراتب الآتية: كفء من 90 إلي ،100 فوق المتوسط من 75 الي أقل من ،90 متوسط من 60 الي أقل من ،75 دون متوسط من 50 الي أقل من ،60 ضعيف أقل من 50 درجة. وتعلن للعاملين معايير قياس الأداء التي تطبق في شأنهم ويجب إخطار العاملين الذين يري رؤساؤهم أن مستوي أدائهم دون المتوسط أو ضعيف بأوجه النقص في الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري أولا بأول. مادة 18: علي إدارة شئون العاملين إعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أو تقرير تقويم أدائه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشرية. وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم المشار اليه وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار صدر من المحافظ. مادة 19: علي كل مديرية تعليمية حصر أعداد العاملين بها الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه الذين حصلوا علي تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسطة أو ضعيف وتصنيف هؤلاء العاملين بحسب أسباب انخفاض مستوي أدائهم. وتخطر المديرية أكاديمية المعلمين بأسماء هؤلاء العاملين بحسب تصنيفهم وبمقترحاتها في شأن تطوير أدائهم لتحديد نوع التدريب اللازم لرفع مستوي أدائهم ويجب إخطار هؤلاء العاملين بمواعيد وأماكن التدريب اللازم أو الدورات المقررة قبل موعدها بوقت كاف. مادة 20: لا يجوز تقديرمستوي أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار اليه بمرتبة كفء في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح. ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي خمسة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أي جزاء أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير. ولا يجوز تقدير مستوي أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط في الحالتين الآتيتين: أ ـ اذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة. ب ـ اذا وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد علي عشرة أيام أو جوزي بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد في العام الذي يوضع عنه التقرير. مادة 21: يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية الي الوظائف الأعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم المشار اليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد. ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها. |
شكرا جزيلا
اغتقد اته يحتاج تأمل اثناء قراءته |
لا شكر على واجب
|
جزاك الله خيرا
|
بارك الله فيك شكرا
|
شكرا جزيلا............................................. .............................
|
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررر
|
يعنى المصري مواطن من الدرجة الثانية في بلده
عجبي |
بارك الله فيك شكرا على مساهمتك المجدية لنا جميعا
|
اعزك الله اخى الكريم
|
جزاك الله كل خير
|
جهد رااااااااااااااائع
|
اقتباس:
ده قانون وافق عليه المجلس الموقر و اقرة البرلمان المبجل يعنى اللايحة التنفيذية ماهى الا تحصيل حاصل و بعدين مين اللى وافق ع القانون مش الناس اللى انتم انتخبتوهم يمثلكوا فى البرلمان و يمثلوا عليكم فى دوايركم و مربعاتكم و مثلثاتكم الانتخابيه وبعدين المدرس الواثق من نفسه مايخافش من اى مدرس اجنبى ياخد مكانه ولو كان جاى من جمهوريه شنبنجو شفتم الحكومه عملت القانون وفيه الامتحان ليه؟ عشان ترفع مستواكم و تقدروا تنافسوا مدرسين شنبنجو يعنى كله لمصلحتكم وانتم لا بتقدروا تعب الحكومه عشانكم و لاسهرها على مصالحكم ياربى لو الحكومه دى فى بلد كلها قطط تاكل وتنكر كانت اتعاملت احسن من كده ......... بجد انتم شعب فرعون وخساره فيكم الحكومه دى وبعدين اتفاقيات التجاره الحره و الجات بتقول كده المليان يكب فى الفاضى زى بنك الطعام (عشنا وشفنا بنك عشان الناس تاكل - مجرد تاكل - مش تعيش و تتنغنغ زى الدول اللى فيها حراميه بالهبل بيسرقوا خيرها و يصرفوا ملاليم على شعوبها تخليهم يعيشوا فى نغنغه ) وسموها جات عشان نقول عليها جاتنا ستين نيله على فكره احنا فى مصر للى لسه ما يعرفش هههههههههه |
الف شكر وعلم
|
اقتباس:
ده قانون وافق عليه المجلس الموقر و اقرة البرلمان المبجل يعنى اللايحة التنفيذية ماهى الا تحصيل حاصل و بعدين مين اللى وافق ع القانون مش الناس اللى انتم انتخبتوهم يمثلكوا فى البرلمان و يمثلوا عليكم فى دوايركم و مربعاتكم و مثلثاتكم الانتخابيه وبعدين المدرس الواثق من نفسه مايخافش من اى مدرس اجنبى ياخد مكانه ولو كان جاى من جمهوريه شنبنجو شفتم الحكومه عملت القانون وفيه الامتحان ليه؟ عشان ترفع مستواكم و تقدروا تنافسوا مدرسين شنبنجو يعنى كله لمصلحتكم وانتم لا بتقدروا تعب الحكومه عشانكم و لاسهرها على مصالحكم ياربى لو الحكومه دى فى بلد كلها قطط تاكل وتنكر كانت اتعاملت احسن من كده ......... بجد انتم شعب فرعون وخساره فيكم الحكومه دى وبعدين اتفاقيات التجاره الحره و الجات بتقول كده المليان يكب فى الفاضى زى بنك الطعام (عشنا وشفنا بنك عشان الناس تاكل - مجرد تاكل - مش تعيش و تتنغنغ زى الدول اللى فيها حراميه بالهبل بيسرقوا خيرها و يصرفوا ملاليم على شعوبها تخليهم يعيشوا فى نغنغه ) وسموها جات عشان نقول عليها جاتنا ستين نيله على فكره احنا فى مصر للى لسه ما يعرفش هههههههههه |
انا واثقه ان كل مدرسه هتمشي بطريقه غير التانيه وكله هيبقا فاهم غير التاني وهنمشي نخبط في بعض وناس هتمشي علي النظام القديم وناس هتخبط في الجديد وربنا يستر
|
مشكور قوي بس الا نصبة دي لو نفذت مفيش حد هيقعد كله هينتدب خارج مدرسته وممكن ادراته
|
أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .
ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين . جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة . من الأولــى تعيين أبنــاء البلد ( أصحاب الليسانس والبكالوريوس ). منذ سنوات وهو يبحثون عن وظيفة فى تخصصهم . عمـــار يا مصــــر !!!! |
اقتباس:
|
مجهود رائع جزاكم الله خيرا
|
بارك الله فيك ، ورزقك الخير أينما كنت
|
شكرا لك وجزاك الله خيرا
|
مصر التى صدرت المعلمين واعارتهم اصبحت تستوردهم (فو أسفاه يا ام الدنيا)
|
أهلا بالمعلمين أنى كانوا
نرحب بهم إذا أتقنوا نأخذ منهم ما يفيدنا مفيش مانع |
شكرا اخي الفاضل علي نقل هذا الموضوع للافاده لجميع الزملاء
|
لا شكر على واجب
هذا حق للمنتدى الذى أفادنى بالكثير |
جزاك الله خيرا
|
10% اجانب
يبقي انت اكيد في مصر |
نعم نعم نحن فيها
|
لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً
|
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا أخى gomaa ashour نعيم زمزم المعلم المثالى للدقهلية والرائد المثالى لجمهورية مصر العربية |
مشكور أخي الكريم على المشاركة المميزة
|
اقتباس:
بالذمة ده كلام ناس عاقله اربعين فصل فى مدرسه ليهم مدير و3 وكلاء طيب ممكن يقولى الوكيل هيمسك شغل 40فصل ازاى شئون طلبه ولا نظافه وبيئة ولا متابعه للاعمال الاداريه ولا الاشراف على تخصصه ولا المشاكره فى الاشراف المدرسى ولا ولا ولا الله يهدهم بحلموا يطلعوا يفتوا وخلاص ممكن حد يقولى سيادة الوزير عنده كام موظف فى المكتب بتاعه وكام منهم مدير مكتبه وسكرتيه الحاص ومستشاره لشئون البيئه ومستشاره لشئون الطلاب ومسشتاره لشئون الامتحانات ومستشتاره لشئون المستشارين وكيفيه الهليب جمهوريه شمبونجو طلعت متقدمة عنا والله ع الاقل اشتروا موبنيل بالقرد باعه واحنا اشترينا القرد من غير الشبكة هههههههههههه |
الشرقية
نص قانون كادر المعلمين
نص مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادربالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والشهير بقانون كادر المعلمين، والذي تقرر إحالتهللمناقشة البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري. ويتضمن مشروع القانون - المعدل - أربع مواد، كما يضيفإلي قانون التعليم باباً سابعاً بعنوان «أعضاء هيئة التعليم» يحتوي علي ٣٠ مادةجميعها تتحدث عن المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة، وشاغلي وظائف التوجيهالفني والإدارة. وتمالاتفاق علي جميع المواد الواردة في المشروع، بخلاف المادة ٧٨ الخاصة بالشق الماليوبداية ونهاية أجور وظائف المعلمين والعلاوات الدورية، والتي بحثها مجلس الوزراءبرئاسة د. أحمد نظيف أمس الأول، وتم الاتفاق علي أن يكون الحد الأدني لدخل المعلم٥٣٠جنيهاً شهرياً، وقدامي المعلمين ٢٠٠٠ جنيه، كما سيتم منح جميع المعلمين فورإقرار هذا الكادر بدل تدريس بنسبة ٥٠% من الراتب الأساسي، كما يتم إعطاؤهم حوافز «بدل اعتماد» بنسبة من ٧٠ إلي -١٥٠% من الراتب الأساسي وذلك في المرحلة الثانيةلتطبيق الكادر. وإلي نصالمشروع: المادةالأولي: يضاف إلي قانونالتعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصهكالآتي: مادة(٧٠): تسريأحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملينبالمدارس. مادة(٧١) يتكونجدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليمبالمحافظات من الوظائف الآتية: أ- معلم تحت الاختبار. ب- معلم أو إخصائي. جـ - معلم أول أو إخصائي أول. د- معلم متميز أو موجه. هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير. و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبيرإخصائيين. ويتكون جدولوظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادلوظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائفالتوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية،ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييمتلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارةالتربية والتعليم. مادة(٧٢): يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخالعمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولةما يأتي: أ- أن يكونحاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيلتربوي. ب- أن يكون حسنالمظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغلالوظيفة. جـ - أن يكون منذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفيالكمبيوتر. مادة (٧٣): تكون فترة الاختباربالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالهاالحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليميةالمعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول عليالشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون. مادة (٧٤): يكون منح شاغليالوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها. مادة (٧٥): لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعداستيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التييتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول عليشهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك. مادة(٧٦): لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي فيالوظيفة الأدني، ويشترط للترقية: أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة،ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكنالمعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم. ب- أن يحصل عليتقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء. المادة (٧٧): يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلممتميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبيرمعلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم. مادة: (٧٩): يكون منح العلاوةالدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملينالمدنيين بالدولة. مادة(٨٠): يمنحشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلاتالآتية: ١- بدل هيئةتعليم. ٢- بدل العمل في مناطقنائية. ٣- بدل تخصصاتنادرة. ٤- بدل توجيه وبدلإدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) منهذهالمادة. ويصدر بتحديد هذهالبدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروطاستحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم. ولا يجوز الجمعبين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار منوزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرةبقرار من وزير التربية والتعليم. مادة (٨١): يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارةالمدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترطلمنح هذا الحافز ما يأتي: أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكامهذا القانون. ب- الحصولعلي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أوالحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العمليةالتعليمية. ولا يجوز أنيزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كلإدارة. مادة (٨٢): يخضع شاغلو وظائفالمعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفةلذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياضالأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي». مادة (٨٣): يكون تقرير تقويمأداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبةكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظمالمتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيهاالإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائجتقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة،والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التييجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه. وتحدد القواعدوالإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربيةوالتعليم. :av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056b b7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::a v4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7 jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4 056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp 3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av405 6bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3: :av4056bb7jp3::av4056bb7jp3: |
مجهود رائع جزاكم الله خيرا
|
الاخ الاستاذ / المتضرر من تعيين مدرسين اجانب فى مصر حسب هذا القانون أ –أن يكون الأجنبى المرشح لشغل الوظيفة حاصلاً على المؤهل العلمى اللازم لشغلها أو ما يعادله على الاقل .اقول له : يا زميلى الفاضل لايوجد واحد اهبل يقبل ان يتعين فى وظيفة مرتبها ببلاش و لا يكفى - و الله العظيم - للاكل 30 يوم فى الشهر لو لا ستر ربنا ملحوظة : مرتب المدرس السعودى : 12 الف ريال و الاجنبى فى السعودية 4000 ريال فى اليمن : 600 دولار ( = 3500 جنيه مصرى ) فى عمان : 1000 ريال عمانى ( 18000 جنيه مصرى ) فى السودان يرحمنا و يرحمكم و يرحمهم الله ؛ 400 دولار ( حوالى 2500 جنيه و للعلم : الاكل و كل شىء ما عدا السكن : ارخص من عندنا لانهم ليس عندهم حكومة تاخذ ( لفظ مهذب ) منهم مثلنا ب – أن يكون من ذوى الخبرات الخاصة التى تحتاجها العملية التعليمية ويتعذر تدبيرها من بين المصريين . جـ - ألا تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة على 10% من عدد المعلمين بها ، ويكون تعيين الأجنبى بطريق التعاقد لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى وذلك بمراعاة القواعد المعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة . من الأولــى تعيين أبنــاء البلد ( أصحاب الليسانس والبكالوريوس ). منذ سنوات وهو يبحثون عن وظيفة فى تخصصهم . عمـــار يا مصــــر !!!! |
شكرا على هذا الجهد الرائع وفقكم الله
|
لقد أتيت بالإجابة الواقعية
|
لاتعليق......
|
مشكور اخى الكريم
|
موضوع المدرس الاجنبي ليس في محله لان مصر زاخرة بالعباقرة فكيف يكون ذلك ؟
|
الف شكر وبارك اللله فيك
|
اشكرك اخي الفاضل على هذا الموضوع وبارك الله فيك ونفعك بما علمك
|
يا ليتنى قطرى أو سعودى أويمنى أوحتى سودانى ولست مدرسا مصرى وعحبى.........:078111rg3::078111rg3::078111rg3::07 8111rg3::078111rg3::078111rg3::078111rg3::078111rg 3::078111rg3::078111rg3::078111rg3::078111rg3::078 111rg3::078111rg3::078111rg3::078111rg3::078111rg3 ::078111rg3::078111rg3::078111rg3::078111rg3::0781 11rg3:
|
الله عليك يا عم جمعهة يا بتاع اللوائح بس فين ايميلك انت غيرته ولا ايه
|
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا |
انا لن اعتبر نفسي هأخذ الكادر الا بعدما تدخل الفلوس في جيبي وقبل ذلك كل شي في البلد دي جائز
|
هتاخد الفلوس يا أبو ميدو وإبقى إفتكرنا
ما تستعجلش |
برجاء الافادة اين انصبة رياض الاطفال وشكرااااااااااااااااا
|
شكراااااااااااااااااااااااااااا
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:42 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.