بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   مستشارك القانونـى (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=96722)

المرزاوى 14-08-2010 07:24 AM

هل يجوز فصل التلميذ فى المرحلة الأساسية (الإبتدائية - والإعدادية )
وما هى قواعد الفصل ؟

khallaf_31 14-08-2010 02:05 PM

أرجوا الرد سريعاً
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:078111rg3:

:angry:كنت أعمل معلم رياضيات للمرحلة الابتدائية بأحد المدارس الخاصة ونظراً لخبرتي ولحاجة المدرسة فقررت الإدارة تصعيدي إلى المرحلة الإعدادية التي عملت بها لمدة 3 سنوات دراسية كاملة كنت فيها وبشهادة التوجيه والإدارة من المعلمين المتميزين ولكن حدثت المشكلة عن تولي موجه جديد:049gc0:منصب موجه أول الإدارة التعليمية التابع لها حيث أنه اعترض على عملي بالمرحلة الإعدادية لأن مؤهلي ب.علوم وتربية شعبة تعليم ابتدائي علماً بأن زملائي من مدرسي المواد الدراسية الأخرى لم يعترض عليهم التوجيه كما أنه يوجد الكثير من الحاصلين على مؤهل تعليم أساسي يعملون بالمرحلة الإعدادية كمعلمين رياضيات. وهناك أيضاً حكم من محكمة القضاء الإداري بتعديل مسمى المؤهل من تعليم ابتدائي إلى أساسي وللوصول لهذا الحكم قد احتاج لسنوات.
أرجوا إفادتي في هذا الموضوع لأني مهدد بإقصائي عن العمل لأنه لا توجد فرص للعمل بالمرحلة الابتدائية بمدرستي وكيف لي أن أستفيد من هذا الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 3 /2007
في الدعوى رقم 579 لسنة 24 ق
المقامة من/ ( - )
ضـــد 1- وزير التعليم العالي
2- رئيس جامعة المنصورة
3-عميد كلية التربية بجامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 9 / 2002 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقال شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل بكالوريوس الآداب والتربية من الجامعة المدعى عليها ومنحته هذه الجامعة شهادة تخرج بمسمى التعليم الابتدائى دون سند من أحكام قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 الذى حدد مراحل التعليم العام بأنه مرحلتين الأولى التعليم الأساسى والثانية مرحلة التعليم الثانوى ومن ثم يكون شهادة المؤهل التى منحت له من الجهة الإدارية متعارضة مع أحكام القانون سالف الذكر ، و تظلم إلى الجهة ألإدارية المدعى عليها دون جدوى وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرالجلسات
وبجلسة 21 / 10 / 2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى بشقيها إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم الجامعة المدعى عليها صورة ضوئية رسمية من ملف الطالب بكلية التربية لكى تستوضح تاريخ إلتحاقه بالكلية والتخصص والشعبة التى إلتحق بها ولتقدم الجامعة ايضا لائحة كلية التربية شعبة التعليم الابتدائى والتعليم الأساسى والتى لم تقدمها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم
وبجلسة 4 / 12 / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن المدعى يطلب الحكمبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى ليسانس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 4 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الأتى :-
تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 1988 – 1989 ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية ) ومدتها ست سنوات ( والحلقة الإعدادية ) ومدتها ثلاث سنوات .
وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه " يعقد امتحان من دورتين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ....... "
وتنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والقرار رقم 321 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 فى 2/9/1987 على أنه " تمنح مجالس الكليات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية :
1- درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
2- درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
3- ............. 4 -.............
5- كما تمنح شهادة فى التربية ( تعليم أساسى ) للطلاب الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات .
ومفاد تلك النصوص سالفة البيان أن المشرع قسم مراحل التعليم قبل الجامعى إلى مرحلتين هما مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى والتعليم الثانوى وأناطت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان بمجالس الجامعات منح الدرجات العلمية لخريجى كليات التربية فى شعب التخصص المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه الكليات بيد أن ذلك يتقيد بتحديد شعب التخصص المختلفة بما يتفق مع الشعب الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتقسيمات الواردة به لمراحل التعليم وهو ما أوردته المادة 187 من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن مسمى الدرجة العلمية التى تمنح للطلبة الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى فقد أوجبت صراحة منحهم شهادة فى التربية تعليم أساسى وليس تعليم إبتدائى وذلك أمر منطقى ويتفق مع الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وهذا الأمر واجب الإعمال أيضا فى شأن الطوائف الأخرى التى ورد النص عليها فى المادة 187 سالفة البيان ومن شأن ذلك أن يحقق التناسق والاتساق مع الأحكام الواردة فى قانون التعليم
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الإدارى السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعى شهادة التخرج من كلية التربية بمسمىليسانس الآداب والتربية – شعبة التعليم الأساسىمخالفا لأحكام القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و ألزمت جهة الإدارة بالمصروفات

osamaabdsalam 15-08-2010 10:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a_shahd (المشاركة 2531267)
بسم الله الرحمن الرحيم الاخ الفاضل تحية طيبة وبعد انا مردس علوم تعيين 2002 سافرت للخلرج لمدة عامين من 2007 الى 2009 ثم رجعت ودخلت امتحان الكادر 2009 ونجحت والان مر على 8 سنوات وحان دور الترقية للدرجة الثانية التحصصية وبالفعل تم ترشيحي من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بأني لن يتم ترقيتي لاني لم يمر على سوى عام واحد في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بأن نفس دفعتي ممن اختبروا الكادر 2008 سوف يتم ترقيت فماذا افعل وانا كنت بالخارج لم يكن بيدي الاختبار والان سوف اتأخر عن دفعتي بعامين علما بأني مسدد كافة رسوم الاجازة حتى يتم حفظ حقي في الترقيات اتكلم هنا عن الدرجة وليس عن وظيفة الكادر فأفيدنا افادك الله وكل عام وانت بخير :(

أخى الفاضل موضوع الكادر ليس له علاقة بالترقيات المالية فمن حقك الآن ترقيتك للدرجة الثانية إعتبارا من 1-7-2010 إذا كان تعيينك قبل 1-7-2002

osamaabdsalam 15-08-2010 10:23 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a_shahd (المشاركة 2531278)
اخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مدرس علوم تعيين 2002 كنت قد سافرت لعامين متتاليين من 2007 الى 2009 ثم رجعت واختبرت الكادر في 2009 واجتزته بحمد الله ثم الان مر على في الخدمة 8 سنوات وحان دور ترقيتي من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية التخصصية وتم ترشيحي بالفعل من قبل الادارة التعليمية ولكني فوجئت بعدم الترقية من المديرية التعليمية بحجة اني لم يمر على سوى عام واحد فقط في الكادر على الدرجة الثالثة مع العلم بان دفعتي ممن اختبروا 2008 سوف يتم ترقيتهم فماذا افعل وقد كنت بالخارج ولم يكن بيدي الاختبار مع العلم اني مسدد لكل رسوم الاجازة التي من المفترض ان تحفظ حقي بالترقيات وبهذا سوف اتأخر عن دفعتي عامين فماذا افعل اتكلم هنا عن الردجة وليس وظيفة الكادر أفيدنا افادك الله وجزاك الله خير وكل عام وانتم بخير

سبق الرد
مع الشكر

osamaabdsalam 15-08-2010 10:27 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المرزاوى (المشاركة 2534625)
هل يجوز فصل التلميذ فى المرحلة الأساسية (الإبتدائية - والإعدادية )
وما هى قواعد الفصل ؟

لايجوز فصل طالب المرحلة الاساسية
وعلى كل حال
زد المعرفة عن طريق شئوون الطلاب

osamaabdsalam 15-08-2010 10:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khallaf_31 (المشاركة 2535269)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:078111rg3:



:angry:كنت أعمل معلم رياضيات للمرحلة الابتدائية بأحد المدارس الخاصة ونظراً لخبرتي ولحاجة المدرسة فقررت الإدارة تصعيدي إلى المرحلة الإعدادية التي عملت بها لمدة 3 سنوات دراسية كاملة كنت فيها وبشهادة التوجيه والإدارة من المعلمين المتميزين ولكن حدثت المشكلة عن تولي موجه جديد:049gc0:منصب موجه أول الإدارة التعليمية التابع لها حيث أنه اعترض على عملي بالمرحلة الإعدادية لأن مؤهلي ب.علوم وتربية شعبة تعليم ابتدائي علماً بأن زملائي من مدرسي المواد الدراسية الأخرى لم يعترض عليهم التوجيه كما أنه يوجد الكثير من الحاصلين على مؤهل تعليم أساسي يعملون بالمرحلة الإعدادية كمعلمين رياضيات. وهناك أيضاً حكم من محكمة القضاء الإداري بتعديل مسمى المؤهل من تعليم ابتدائي إلى أساسي وللوصول لهذا الحكم قد احتاج لسنوات.


أرجوا إفادتي في هذا الموضوع لأني مهدد بإقصائي عن العمل لأنه لا توجد فرص للعمل بالمرحلة الابتدائية بمدرستي وكيف لي أن أستفيد من هذا الحكم:

بسم الله الرحمن الرحيم




مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة



الدائرة الأولى



مسودة الحكم الصادر بجلسة 19 / 3 /2007
في الدعوى رقم 579 لسنة 24 ق




المقامة من/ ( - )
ضـــد 1- وزير التعليم العالي
2- رئيس جامعة المنصورة
3-عميد كلية التربية بجامعة المنصورة
الوقائع
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 / 9 / 2002 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وقال شرحا لدعواه أنه حصل على مؤهل بكالوريوس الآداب والتربية من الجامعة المدعى عليها ومنحته هذه الجامعة شهادة تخرج بمسمى التعليم الابتدائى دون سند من أحكام قانون التعليم رقم139 لسنة 1981 الذى حدد مراحل التعليم العام بأنه مرحلتين الأولى التعليم الأساسى والثانية مرحلة التعليم الثانوى ومن ثم يكون شهادة المؤهل التى منحت له من الجهة الإدارية متعارضة مع أحكام القانون سالف الذكر ، و تظلم إلى الجهة ألإدارية المدعى عليها دون جدوى وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضرالجلسات
وبجلسة 21 / 10 / 2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى بشقيها إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات و قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أعيدت الدعوى للمرافعة لتقدم الجامعة المدعى عليها صورة ضوئية رسمية من ملف الطالب بكلية التربية لكى تستوضح تاريخ إلتحاقه بالكلية والتخصص والشعبة التى إلتحق بها ولتقدم الجامعة ايضا لائحة كلية التربية شعبة التعليم الابتدائى والتعليم الأساسى والتى لم تقدمها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم
وبجلسة 4 / 12 / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة




من حيث أن المدعى يطلب الحكمبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة المنصورة السلبى بالامتناع عن منحه شهادة التخرج بمسمى ليسانس الآداب والتربية شعبة تعليم أساسى وما يترتب على ذاك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 4 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أنه " تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الأتى :-
تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتبارا من العام الدراسى 1988 – 1989 ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية ) ومدتها ست سنوات ( والحلقة الإعدادية ) ومدتها ثلاث سنوات .
وتنص المادة 18 من ذات القانون على أنه " يعقد امتحان من دورتين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ....... "
وتنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والقرار رقم 321 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 فى 2/9/1987 على أنه " تمنح مجالس الكليات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية :
1- درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
2- درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية
3- ............. 4 -.............
5- كما تمنح شهادة فى التربية ( تعليم أساسى ) للطلاب الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات .
ومفاد تلك النصوص سالفة البيان أن المشرع قسم مراحل التعليم قبل الجامعى إلى مرحلتين هما مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى والتعليم الثانوى وأناطت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة البيان بمجالس الجامعات منح الدرجات العلمية لخريجى كليات التربية فى شعب التخصص المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه الكليات بيد أن ذلك يتقيد بتحديد شعب التخصص المختلفة بما يتفق مع الشعب الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والتقسيمات الواردة به لمراحل التعليم وهو ما أوردته المادة 187 من للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن مسمى الدرجة العلمية التى تمنح للطلبة الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الذين يتمون بنجاح برامج التأهيل العلمى و التربوى لمعلمى الحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسى فقد أوجبت صراحة منحهم شهادة فى التربية تعليم أساسى وليس تعليم إبتدائى وذلك أمر منطقى ويتفق مع الأحكام المنصوص عليها فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وهذا الأمر واجب الإعمال أيضا فى شأن الطوائف الأخرى التى ورد النص عليها فى المادة 187 سالفة البيان ومن شأن ذلك أن يحقق التناسق والاتساق مع الأحكام الواردة فى قانون التعليم
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون القرار الإدارى السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعى شهادة التخرج من كلية التربية بمسمىليسانس الآداب والتربية – شعبة التعليم الأساسىمخالفا لأحكام القانون وجديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب




حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار و ألزمت جهة الإدارة بالمصروفات

صورة من هذا الحكم معتمدمن المحكمة الصادر منها هذا الحكم ثم اذهب إلى محتم كفء يساعدك جدا فى هذا الموضوع

وفقك الله وأعانك

عبد الحميد على 15-08-2010 12:53 PM

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
مشكلتي انني اجتازت كادر2008بمسمي معلم اول وبعد حصولى على حكم قضائي يمنحني حقوقي المسلوبه والحمد لله اصبحت على درجه ماليه كبير ما موقفي الان من الكادر

موقفك كبير فى الكادر
احمد الله واشكره


سوف تحصل على جميع حقوقك فى الكادر فالعبرة بمنطوق الحكم الذى صدر لك

وفقك الله
الاخ الفاضل / الاستاذ اسامه كل عام وانت واسرتك الكريمه بخير وصحه وسلام وبعد كان منطوق الحكم ( حكمت المحكمه بالغاء القرار المطعون فيه رقم94 لسنة 2000وازالة الاثار الترتبه عليه اخصها احقيه المدعى فى الترقيه للدرجه الثانيه فى1//1/1999 وباحقيته فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من 1/1/2005 وما يترتب على ذلك من اثار والرجاء التعقيب على مدى حجية الحكم القضائى وصراحته فى هذا المنطوق هل يمكن لجهة الادارة التقاعس فى تنفيذ هذا الحكم وما موقفى تجاههها ان حدث ذلك لاقدر الله والاهم من ذلك ما موقفى فى مسميات الكادر الجديد ولك كل الشكر

sameh_012012 15-08-2010 07:31 PM

صدرت لي نشرة نقل من إدارة المنشاه التعليمية إلى إدارة سوهاج و مدير إدارة المنشاه لا يريد تنفيذ النشرة مع العلم انه نفذ النقل لأحد الزملاء الموجودين معنا و نحن الان لا نعرف كيفية التصرف معه
ارجو من سيادتكم كيفية تنفيد الاخلاء الاداري من المديرية و ما هي الاجراءات التي تتخذ لتنفيذ النشرة بهذه الطريقة

sun000 15-08-2010 10:48 PM

طبقا لبنود الكادر الجديد المعلم خبير بيشيل حصص ونحن عندنا وكيل بالمدرسه اما معلم اول ا او خبير فى مدرسه بها 7 صفوف ابتدائى الكل يصر انا الوكيل المتفرغ لاعمال الوكاله لايدخل حصص هل بنود الكادر لايعمل بها لان معظم الزملاء يقول ذلك هناك نشرات بان الوكيل المتفرغ لا يدخل حصص

محمود حسن حرب 15-08-2010 11:28 PM

قرار الوزير بإلغاء الدرجات التى نزلت وربطها بالكادر بعد خمس سنوات هل هو قانونى وما الحل هل يتم رفع قضية

sun000 16-08-2010 01:28 AM

الصيف
 
هل تقسيم المدرسين الى مجموعتين فى اجازة الصيف منحه وهبه من المدير ام انها حق للمعلم فى الترم الاول انا قرءت نشره فى المدرسه انه يتم توزيع المدرسين بنسبة 50 % كل مجموعه هل هذه النشره موجوده فى الترم التانىل لان مديرنا كل فتره يلغى التقسيم ويخلينا نبجى كل يوم مع العلم انه لايوجد اى عمل مكلفين به غير الانشطه الصيفيه وهى حبر على ورق

osamaabdsalam 16-08-2010 10:26 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على (المشاركة 2539031)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif
مشكلتي انني اجتازت كادر2008بمسمي معلم اول وبعد حصولى على حكم قضائي يمنحني حقوقي المسلوبه والحمد لله اصبحت على درجه ماليه كبير ما موقفي الان من الكادر

موقفك كبير فى الكادر
احمد الله واشكره


سوف تحصل على جميع حقوقك فى الكادر فالعبرة بمنطوق الحكم الذى صدر لك

وفقك الله
الاخ الفاضل / الاستاذ اسامه كل عام وانت واسرتك الكريمه بخير وصحه وسلام وبعد كان منطوق الحكم ( حكمت المحكمه بالغاء القرار المطعون فيه رقم94 لسنة 2000وازالة الاثار الترتبه عليه اخصها احقيه المدعى فى الترقيه للدرجه الثانيه فى1//1/1999 وباحقيته فى الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من 1/1/2005 وما يترتب على ذلك من اثار والرجاء التعقيب على مدى حجية الحكم القضائى وصراحته فى هذا المنطوق هل يمكن لجهة الادارة التقاعس فى تنفيذ هذا الحكم وما موقفى تجاههها ان حدث ذلك لاقدر الله والاهم من ذلك ما موقفى فى مسميات الكادر الجديد ولك كل الشكر

سوف تتساوى مع زملاء دفعتك طالما اجتزت الكادر بنجاح فى موعده وإذا لم تقم جهة الادارة لاقدر الله بتنفيذ الحكم فعليك باقامة جنحة مباشرة

osamaabdsalam 16-08-2010 10:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sameh_012012 (المشاركة 2540234)
صدرت لي نشرة نقل من إدارة المنشاه التعليمية إلى إدارة سوهاج و مدير إدارة المنشاه لا يريد تنفيذ النشرة مع العلم انه نفذ النقل لأحد الزملاء الموجودين معنا و نحن الان لا نعرف كيفية التصرف معه
ارجو من سيادتكم كيفية تنفيد الاخلاء الاداري من المديرية و ما هي الاجراءات التي تتخذ لتنفيذ النشرة بهذه الطريقة

تقدم بشكوى لكل من وكيل الوزارة ومحاظ سوهاج

osamaabdsalam 16-08-2010 10:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 (المشاركة 2540720)
طبقا لبنود الكادر الجديد المعلم خبير بيشيل حصص ونحن عندنا وكيل بالمدرسه اما معلم اول ا او خبير فى مدرسه بها 7 صفوف ابتدائى الكل يصر انا الوكيل المتفرغ لاعمال الوكاله لايدخل حصص هل بنود الكادر لايعمل بها لان معظم الزملاء يقول ذلك هناك نشرات بان الوكيل المتفرغ لا يدخل حصص

سوف تتحمل ادارة المدرسة والتوجيه المختص تبعة ذلك

osamaabdsalam 16-08-2010 10:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود حسن حرب (المشاركة 2540859)
قرار الوزير بإلغاء الدرجات التى نزلت وربطها بالكادر بعد خمس سنوات هل هو قانونى وما الحل هل يتم رفع قضية

وهل هناك قرار بالغاء الدرجات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

osamaabdsalam 16-08-2010 10:39 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 (المشاركة 2541252)
هل تقسيم المدرسين الى مجموعتين فى اجازة الصيف منحه وهبه من المدير ام انها حق للمعلم فى الترم الاول انا قرءت نشره فى المدرسه انه يتم توزيع المدرسين بنسبة 50 % كل مجموعه هل هذه النشره موجوده فى الترم التانىل لان مديرنا كل فتره يلغى التقسيم ويخلينا نبجى كل يوم مع العلم انه لايوجد اى عمل مكلفين به غير الانشطه الصيفيه وهى حبر على ورق

تقر أن تكون الاجازات الاعتيادية فى الاجازات الصيفية ومنح الاجازة فى العام الدراسى فى أضيق الحدود

sun000 16-08-2010 01:35 PM

lماذا افعل
 
لقد تقدمت للمدير لاخذ اجازه اعتيادى لمدة 5 ايام من 6/6 الى 10/6 ولكنه كان يرفض ويريدنى ان اخذ 10 ايام وعندما دخل له احدى الزكملاء ليكون شاهد على الموقف قال لزميلى ممكن اعطيه 7 ايام 5 لالالا يريدنى ان اخذ من الاحد الى الاحد يعنى يرد ام يدخل اجازة الجمعه والسبت بدون اى مبرر والتنسيق بينى وبين مدرس الرياضيات من حيث القيام بالعمل متوفر والهيئه جميعها متواجده ماعدا 3 افراد يعنى لامانع من الرفض المهم انا ذهبت الى مدير الاداره وقد اشر على الطلب كامايلى بالنص لامانع من منح المذكور اجازه من 6/6 حتى 10 /6 فى حالة سماح الرصيد وعلى السيد مدير المدرسه رفع الاجازه من المدرسه لمنح المذكور اجازهوكما اشرت سابقا فد تم ذلك بعد عدة محاولات منى بشهادة الزملاء وعندما فرغ صبرى ذهبت الى مدير الاداره يو 6/6 اى اول يوم اجازه لى وبعد مااخذت تاشيرة مدير الاداره ذهبت الى الى المدرسه ولم اجد احد بعدها انا ذهبت الى رحله مدة 5 ايام الاجازه وبعد العوده سلمتها له وقد تفاجئت اليوم انه لم يعتمدها وقام بتحويلها الى شئون قانونيه وانا مطلوب للتحقيق الرجاء توضيح ماموقفى مع هذا المدير ومالرد المقنع للمحقق

hhmmm 16-08-2010 11:20 PM

النقل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التفضل بمساعدتي للاهمية
قانون الكادر الجديد به النقل بين المحافظات للمعلمين المساعدين بشرط موافقة الوزير والمحافظ
فهل هذا صحيح ؟؟؟؟
وهل ذلك يطبق أيضا علي المعلم المساعد الذي لم يدخل امتحانات الكادر لحد الوقت الحالي ولم يحصل علي التعيين ؟؟؟؟؟؟
ارجو من سيادتكم الرد علي سؤالي ..........

حنان حلوة 17-08-2010 05:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 (المشاركة 2542936)
لقد تقدمت للمدير لاخذ اجازه اعتيادى لمدة 5 ايام من 6/6 الى 10/6 ولكنه كان يرفض ويريدنى ان اخذ 10 ايام وعندما دخل له احدى الزكملاء ليكون شاهد على الموقف قال لزميلى ممكن اعطيه 7 ايام 5 لالالا يريدنى ان اخذ من الاحد الى الاحد يعنى يرد ام يدخل اجازة الجمعه والسبت بدون اى مبرر والتنسيق بينى وبين مدرس الرياضيات من حيث القيام بالعمل متوفر والهيئه جميعها متواجده ماعدا 3 افراد يعنى لامانع من الرفض المهم انا ذهبت الى مدير الاداره وقد اشر على الطلب كامايلى بالنص لامانع من منح المذكور اجازه من 6/6 حتى 10 /6 فى حالة سماح الرصيد وعلى السيد مدير المدرسه رفع الاجازه من المدرسه لمنح المذكور اجازهوكما اشرت سابقا فد تم ذلك بعد عدة محاولات منى بشهادة الزملاء وعندما فرغ صبرى ذهبت الى مدير الاداره يو 6/6 اى اول يوم اجازه لى وبعد مااخذت تاشيرة مدير الاداره ذهبت الى الى المدرسه ولم اجد احد بعدها انا ذهبت الى رحله مدة 5 ايام الاجازه وبعد العوده سلمتها له وقد تفاجئت اليوم انه لم يعتمدها وقام بتحويلها الى شئون قانونيه وانا مطلوب للتحقيق الرجاء توضيح ماموقفى مع هذا المدير ومالرد المقنع للمحقق

1-معاك صورة من موافقة مدير الادارة
2-من الضرورى عدم التحقيق معك من قبل الادارة او المديرية التابع لها لانهم بيجاملوا بعض وتحويل الامر للتحقيق فيه للنيابة الادارية افضل ويكون طبعا معاك صور من تأشيرة مدير الادارة على الاجازة

sun000 17-08-2010 07:27 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان حلوة (المشاركة 2545587)
1-معاك صورة من موافقة مدير الادارة
2-من الضرورى عدم التحقيق معك من قبل الادارة او المديرية التابع لها لانهم بيجاملوا بعض وتحويل الامر للتحقيق فيه للنيابة الادارية افضل ويكون طبعا معاك صور من تأشيرة مدير الادارة على الاجازة

هل يجوز ان اطلب التحقيق معى فى النيابه الاداريه مباشرة ام بعد التحقيق والتظلم من النتيجه وهل النيابه الاداريه تختص بهذه الامور ام انها تختص بالامور الماليه فقط وهل اقول عند فتح التحقيق انا اطلب التحقيق معى فى النيابه الاداريه

osamaabdsalam 17-08-2010 10:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 (المشاركة 2542936)
لقد تقدمت للمدير لاخذ اجازه اعتيادى لمدة 5 ايام من 6/6 الى 10/6 ولكنه كان يرفض ويريدنى ان اخذ 10 ايام وعندما دخل له احدى الزكملاء ليكون شاهد على الموقف قال لزميلى ممكن اعطيه 7 ايام 5 لالالا يريدنى ان اخذ من الاحد الى الاحد يعنى يرد ام يدخل اجازة الجمعه والسبت بدون اى مبرر والتنسيق بينى وبين مدرس الرياضيات من حيث القيام بالعمل متوفر والهيئه جميعها متواجده ماعدا 3 افراد يعنى لامانع من الرفض المهم انا ذهبت الى مدير الاداره وقد اشر على الطلب كامايلى بالنص لامانع من منح المذكور اجازه من 6/6 حتى 10 /6 فى حالة سماح الرصيد وعلى السيد مدير المدرسه رفع الاجازه من المدرسه لمنح المذكور اجازهوكما اشرت سابقا فد تم ذلك بعد عدة محاولات منى بشهادة الزملاء وعندما فرغ صبرى ذهبت الى مدير الاداره يو 6/6 اى اول يوم اجازه لى وبعد مااخذت تاشيرة مدير الاداره ذهبت الى الى المدرسه ولم اجد احد بعدها انا ذهبت الى رحله مدة 5 ايام الاجازه وبعد العوده سلمتها له وقد تفاجئت اليوم انه لم يعتمدها وقام بتحويلها الى شئون قانونيه وانا مطلوب للتحقيق الرجاء توضيح ماموقفى مع هذا المدير ومالرد المقنع للمحقق

طبعا تأشيرة مدير الادارة لم تأخذ مجراها الطبيعى

على كل حال

يجب مقابلة مدير الادارة ليحل لك المشكلة لأنى أعتقد أنه متفهم موضوعك

وأفدنى بالتطورات

وفقك الله

osamaabdsalam 17-08-2010 10:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hhmmm (المشاركة 2544986)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو التفضل بمساعدتي للاهمية
قانون الكادر الجديد به النقل بين المحافظات للمعلمين المساعدين بشرط موافقة الوزير والمحافظ
فهل هذا صحيح ؟؟؟؟
وهل ذلك يطبق أيضا علي المعلم المساعد الذي لم يدخل امتحانات الكادر لحد الوقت الحالي ولم يحصل علي التعيين ؟؟؟؟؟؟

ارجو من سيادتكم الرد علي سؤالي ..........

الرد الشافى عن هذا الموضوع بشئون العاملين بالادرة

osamaabdsalam 17-08-2010 10:43 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 (المشاركة 2545672)
هل يجوز ان اطلب التحقيق معى فى النيابه الاداريه مباشرة ام بعد التحقيق والتظلم من النتيجه وهل النيابه الاداريه تختص بهذه الامور ام انها تختص بالامور الماليه فقط وهل اقول عند فتح التحقيق انا اطلب التحقيق معى فى النيابه الاداريه

ليس من حقك طلب التحقيق إلى جهة معينة بذانها لأنه قد تفوت فرصة الدفاع عن نفسك

sun000 17-08-2010 10:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 2545852)
طبعا تأشيرة مدير الادارة لم تأخذ مجراها الطبيعى

على كل حال

يجب مقابلة مدير الادارة ليحل لك المشكلة لأنى أعتقد أنه متفهم موضوعك

وأفدنى بالتطورات

وفقك الله

i هل انتظر التحقيق واذا وقع الظلم ادخل لمدير الاداره لان دخولى لمدير الاداره ليس سهل وماهى توقعاتك فى هذا التحقيق مع العلم انى معى شهود انه بيمتنع عن رفع اجازاتى وانى قبل الاجازه دخلة له اكتر من مره

sun000 17-08-2010 10:53 AM

هل يجوز ارسال الاجازه الاعتيادى عن طريق التلغراف لان المدير لايوقع عليها بالقبول او الرفض وهذا فى الاجازه الصيفيه انا اعلم انه شىء جديد ولكن اذا كانت الاجابه لايجوز الرجاء اقناعى بسببعدم صحة هذا الاجراء قبول الاجازه الاعتيادى عن طريق التلغرف مسبقه

osamaabdsalam 18-08-2010 03:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 (المشاركة 2545877)
i هل انتظر التحقيق واذا وقع الظلم ادخل لمدير الاداره لان دخولى لمدير الاداره ليس سهل وماهى توقعاتك فى هذا التحقيق مع العلم انى معى شهود انه بيمتنع عن رفع اجازاتى وانى قبل الاجازه دخلة له اكتر من مره

كانت نصيحتى حل المشكلة مع مدير الادارة لانهاء الموضوع قبل إجراء التحقيق أما إذا أجرى التحقيق معك ثم وقع الظلم عليك فيمكن التظلم من قرار الجزاء والخصم فى خلال ستون يوما من العلم بالقرا

osamaabdsalam 18-08-2010 03:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun000 (المشاركة 2545885)
هل يجوز ارسال الاجازه الاعتيادى عن طريق التلغراف لان المدير لايوقع عليها بالقبول او الرفض وهذا فى الاجازه الصيفيه انا اعلم انه شىء جديد ولكن اذا كانت الاجابه لايجوز الرجاء اقناعى بسببعدم صحة هذا الاجراء قبول الاجازه الاعتيادى عن طريق التلغرف مسبقه

يفترض على مقدم الاجازة الاعتيادية أن يكون قائما على رأس العمل ولا يقوم بالاجازة الاعتيادية إلا إذا تمت الموافقة عليها وصرح بها من الجهة المختصة
لأنها تختلف عن طلب الاجازة المرضية التى يمكن ارسالها بالتغراف لأنه فرضا أن يكون ملازما للفراش

محمد المزيدى 18-08-2010 06:12 PM

انا منتدب كليا الى توجيه الرياضيات لعامين متتاليين واريد معرفة اجراءات عودتى لمدرستى حيث كنت اعمل بها قبل الندب كمدرس للرياضيات الثانوية العامة

محمدعلام1 19-08-2010 02:46 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى إخوانى المدرسين الذين اكن لهم كثيراً من الاحترام
ياريت كل واحد يرضى بنصيبه ويحمد ربنا ويتمسك بتخصصه دون الطموح للاعلى فالتعليم الابتدائى ابتدائى والعام اعدادى ثانوي فاريت تحمدوا الله
والله العظيم فيه لكم زملاء خريجوا التربية العام ويعملون بالمرحلة الابتدائية ومش عارفين يتصعدول حتى اعدادى ونفس التخصص رياضيات ومن المنصورة ايضا
مع العلم بانه يوجد لهم زملاء خريجو التربية التعليم الابتدائى وفى نفس الادارة ويعملون بالمرحلة الاعدادية نحن فى زمن الواسطة وليست المؤهلات
فالاخ الزميل خريج التربية التلعيم الابتدائى وزعلان انه هيرج تانى والله العظيم ده مؤهله ونصيه
ومعلهش انا فى شدة الاسف وانا بكتب لكم هذا الكلام ممكن يزعل ناس مى كتير بس دى الحقيقة
لانى مؤهل تربية عام شعبة الرياضيات واعمل بالمرحلة الابتدائية ومش عارف اطلع اعدادى لان الواسطة مضيعة حقى وحقى كتير مثلى والسبب ان الزملاء الافاضل حملة مؤهلات التربية الابتدائى هم الشاغلين للمرحلة الاعدادية

osamaabdsalam 19-08-2010 08:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المزيدى (المشاركة 2553009)
انا منتدب كليا الى توجيه الرياضيات لعامين متتاليين واريد معرفة اجراءات عودتى لمدرستى حيث كنت اعمل بها قبل الندب كمدرس للرياضيات الثانوية العامة

الندب لايكسب حقا مهما طال

إذا كنت لاتريد هذا الندب فقدم طلبا إلى توجيه الرياضيات للعمل كمدرس

وفقك الله

osamaabdsalam 19-08-2010 08:16 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعلام1 (المشاركة 2554715)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى إخوانى المدرسين الذين اكن لهم كثيراً من الاحترام
ياريت كل واحد يرضى بنصيبه ويحمد ربنا ويتمسك بتخصصه دون الطموح للاعلى فالتعليم الابتدائى ابتدائى والعام اعدادى ثانوي فاريت تحمدوا الله
والله العظيم فيه لكم زملاء خريجوا التربية العام ويعملون بالمرحلة الابتدائية ومش عارفين يتصعدول حتى اعدادى ونفس التخصص رياضيات ومن المنصورة ايضا
مع العلم بانه يوجد لهم زملاء خريجو التربية التعليم الابتدائى وفى نفس الادارة ويعملون بالمرحلة الاعدادية نحن فى زمن الواسطة وليست المؤهلات
فالاخ الزميل خريج التربية التلعيم الابتدائى وزعلان انه هيرج تانى والله العظيم ده مؤهله ونصيه
ومعلهش انا فى شدة الاسف وانا بكتب لكم هذا الكلام ممكن يزعل ناس مى كتير بس دى الحقيقة
لانى مؤهل تربية عام شعبة الرياضيات واعمل بالمرحلة الابتدائية ومش عارف اطلع اعدادى لان الواسطة مضيعة حقى وحقى كتير مثلى والسبب ان الزملاء الافاضل حملة مؤهلات التربية الابتدائى هم الشاغلين للمرحلة الاعدادية

أستاذ محمد
دع المقادير تجرى فى اعنتها ** ولاتبيتن الا خالى البا ل
مابين طرفة عين وانتباهتها ** يغير الله من حال الى حال

basemfawze 20-08-2010 02:18 PM

السلام عليكم
انا مدرس تعيين 13/11/2000
انا منتظر الدرجة الثانية ،
وقررت لن ادخل اختبار الكادر الا بعد حصولى على الدرجة

ولكن بالسؤال فى المديرية يوم 19 / 8 / 2010
قالوا لى ان هناك فاكس من الوزير يؤكد عدم وجود ترقية للمعلمين هذا العام
فهل ليس لى حق فى الترقية؟
وهل هناك اختبار كادر لى هذا العام ؟ وما موعده ؟
انا لم ادخل أى إختبار كادر

افيدونى
ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الإحترام ا

الإسماعيلية

أحمد ساعدي 21-08-2010 01:25 AM

السلام عليكم ورحمة الله
أنا معلم بالعقد العادي منذ 2003 بمحافظة الفيوم إدارة سنورس وحتى الآن لم أمنح عقد مميز مع العلم أنني خريج دارعلوم ،وحاصل على دبلوم تربو بالإضافة الى icdl .
وتقدمت بشكوى ل د/هشام مدير الإدارة ، ثم الى وكيل الوزارة
ولم يتغير شيء

لوساندا 21-08-2010 11:37 AM

استاذنا الفاضل ارجو افادتى هل شهادة الجامعة المفتوحة معترف بيها وهل معهد عالى افضل منها وعند التقدم لاى وظيفة حكومية يؤخذ باى منهما ارجو افادتى

Fawzy Mhamd2 21-08-2010 02:13 PM

أريد أن أعرف ما موقف الذين حصلوا علي الدرجات هذا العام أيطبق عليهم الكار أم لا أي من كان يأخذ 75% و حصل علي الدرجة الاولي يأخذ 100% أم ماذا

roosy 21-08-2010 07:28 PM

السلام عليكم
عايزه اسال انا معلم مساعد ابتدائى لو انا عايزة اروح اعدادى هل اخد ماجستير فى ابتدائى ولا لازم اخد كلية اداب ؟؟
وهل حضرتك تعرف حد كمل دراسه فى اداب ونقل اعدادى ؟؟
شكراا جزيلا

مبدع الرياضيات 22-08-2010 12:44 PM

استشارة قانونية
 
بسم الله الرحمن الرحيم
معلم رياضيات تعينت في 1/5/2002 ذهبت لاداء الخدمة العسكرية ثم استلمت العمل في مدرسة بعيدة عن السكن اخر حدود الادارة في 7 / 9 / 2003 قدمت طلابات نقل وفي احدي السنوات حدثة لي حادث تم كسر الترقوة اليسري واخذت اجازة شهر بعد الاصابة ثم عدت للعمل وفي نهاية العام بحثة عن واسطه وانتقلت لمدرسة قريبة من البيت وفي نهاية العام سافرت ثم عدت بسبب اسبباب عائلية ولكن تم توزيعي الي المدرسة البعيدة عن المنزل خارج حدود الادارة قدمت تقرير طبي يصف الحالة وعندي مستندات بالحالة لكن الموجه بيقول ده بتصف حالتك وليس هناك توصية بانك لاتسافر وفي هذه الايام هنا احد الزملاء قادم من السفر وفيه مدرسة فريبة وانا قدمت طلب نقل ولكن من الواضح ان القادم سوف يذهب هناك علما بان تكليف السفر مرهقة واني متزوج +2 هل اذا اشتكيت بالحادث ممكن انقل افيدوني ماذا افعل

ahmad nabeel 22-08-2010 01:17 PM

انا معلم اول انجليزي وانا احدث الخرجين ولكن يوجد مدرس جاء بعدي في المدرسة عند توزيع الفصول على المدرسين فوجئت بالمدرسة الاولى تعطيني فصل واحد بينام باقي المدرسين اخذوا فصلين وقالت لي ان الموجه يقول لها ان توزيع الفصول يكون على حسب الاقدم ثم الاحدث فهل هذا صحيح
ارجوا الرد
ثانيا لقد تم انتدابي كثيرا في المدارس الفنية وبالرغم انني عندما عينت تم تعبييني في مدرسة ثانوي تجاري لمدة خمس سنين وعندما تم تحويل المدرسة الى ثانوي عام اتنقلت مدرسة اعدادي ومع ذلك استمر انتدابي للمدارس الفنية حتى انه تم انتدابي لمدرسة ابتدائي مع العلم اني تعليم عام فهل هذا قانوني واذا لم يكن قانوني ما هي الاجراءات التي يجب ان اقوم بها لمنع انتدابي مرة اخرى في التعليم الفني
مع العلم انني منذ تعييني ونا لم انتقل الي ادرارة اخرى (ادراة الوايلي التعليمية)

مدير مدرسة 23-08-2010 01:28 PM

استاذى الفاضل المستشار القانوني
عند احتساب الأقدمية لأثنين في مدرسة واحدة 0 كيف يكون فى هذه الحالة
أنا في الوضع السابق ل قانون 155 ناظر مدرسة متفرغ للعمل في إدارة المدرسة
وهو وكيل غير متفرع ويقوم بتدريس مادة الرياضيات
أنا دبلوم معلمات 76+ب تربية +دبلومه مهنيه في علم النفس المدرسي
وهو دبلوم معلمين 79 + ب تربية فقط
اجتزت الكادر وهو اجتاز الكادر
صدر لي قرار مدير مدرسة أخرى لعام 2009/2010 فطلبت الترقية في مكاني حيث مدير المدرسة محال للمعاش في نفسي العام وتركوني في مدرستي أمارس العمل الادارى
هو صدر له قرار وكيل المدرسة استمر يعمل مدرس رياضيات وفى الترم الثاني عمل وكيل متفرغ
فى شهر (7 ) 2010 تقدمت بطلب لأن أكون مديرة المدرسة حيث مدير المدرسة محال للمعاش في 31/8/2010 وهو تقدم أيضا
فإذا بي أفاجئ بنقلي مرة أخري مديرة لمدرسة أخرى ويعيين هذا الأستاذ مدير للمدرسة علما بأنه أصغر منى سنا و أحدث منى في دخول المدرسةفانابهامن عام 92 وهو دخل المدرسة من عام 2007 وهو أحدث مني فى التعيين
أرجو من سيادتكم الرد سريعا
وماذا افعل لاسترداد حقي في مكاني واعتذر على الإطالة ولكن التمس لي العذر يا سيدي فاظلم صعب جدا في مديرية التربية والتعليم عامةوالتعليم الابتدائى بمحافظة السويس خاصة للنقابة و ألوسطه حتي لو ظلم أحد

osamaabdsalam 23-08-2010 02:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة basemfawze (المشاركة 2559785)
السلام عليكم

انا مدرس تعيين 13/11/2000
انا منتظر الدرجة الثانية ،
وقررت لن ادخل اختبار الكادر الا بعد حصولى على الدرجة

ولكن بالسؤال فى المديرية يوم 19 / 8 / 2010
قالوا لى ان هناك فاكس من الوزير يؤكد عدم وجود ترقية للمعلمين هذا العام
فهل ليس لى حق فى الترقية؟
وهل هناك اختبار كادر لى هذا العام ؟ وما موعده ؟
انا لم ادخل أى إختبار كادر

افيدونى
ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الإحترام ا

الإسماعيلية

الترقيات المالية موجودة واعتقد انه لم تلغ بعد

osamaabdsalam 23-08-2010 02:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد ساعدي (المشاركة 2562149)
السلام عليكم ورحمة الله

أنا معلم بالعقد العادي منذ 2003 بمحافظة الفيوم إدارة سنورس وحتى الآن لم أمنح عقد مميز مع العلم أنني خريج دارعلوم ،وحاصل على دبلوم تربو بالإضافة الى icdl .
وتقدمت بشكوى ل د/هشام مدير الإدارة ، ثم الى وكيل الوزارة

ولم يتغير شيء

ماضاع حق وراءه مطالب


osamaabdsalam 23-08-2010 02:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة cat-cat (المشاركة 2563385)
استاذنا الفاضل ارجو افادتى هل شهادة الجامعة المفتوحة معترف بيها وهل معهد عالى افضل منها وعند التقدم لاى وظيفة حكومية يؤخذ باى منهما ارجو افادتى

العبرة بسنوات الدراسة والتخصص

osamaabdsalam 23-08-2010 02:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawzy mhamd2 (المشاركة 2563939)
أريد أن أعرف ما موقف الذين حصلوا علي الدرجات هذا العام أيطبق عليهم الكار أم لا أي من كان يأخذ 75% و حصل علي الدرجة الاولي يأخذ 100% أم ماذا

الانتقال من مستوى إلى مستوى يتطلب بقاء خمس سنوات

osamaabdsalam 23-08-2010 03:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roosy (المشاركة 2564858)
السلام عليكم
عايزه اسال انا معلم مساعد ابتدائى لو انا عايزة اروح اعدادى هل اخد ماجستير فى ابتدائى ولا لازم اخد كلية اداب ؟؟
وهل حضرتك تعرف حد كمل دراسه فى اداب ونقل اعدادى ؟؟
شكراا جزيلا

النقل من مرجلة الى مرحلة تالية تتطلب شروط خاصة واهمها موافقة التوجيه المختص

osamaabdsalam 23-08-2010 03:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبدع الرياضيات (المشاركة 2567724)
بسم الله الرحمن الرحيم


معلم رياضيات تعينت في 1/5/2002 ذهبت لاداء الخدمة العسكرية ثم استلمت العمل في مدرسة بعيدة عن السكن اخر حدود الادارة في 7 / 9 / 2003 قدمت طلابات نقل وفي احدي السنوات حدثة لي حادث تم كسر الترقوة اليسري واخذت اجازة شهر بعد الاصابة ثم عدت للعمل وفي نهاية العام بحثة عن واسطه وانتقلت لمدرسة قريبة من البيت وفي نهاية العام سافرت ثم عدت بسبب اسبباب عائلية ولكن تم توزيعي الي المدرسة البعيدة عن المنزل خارج حدود الادارة قدمت تقرير طبي يصف الحالة وعندي مستندات بالحالة لكن الموجه بيقول ده بتصف حالتك وليس هناك توصية بانك لاتسافر وفي هذه الايام هنا احد الزملاء قادم من السفر وفيه مدرسة فريبة وانا قدمت طلب نقل ولكن من الواضح ان القادم سوف يذهب هناك علما بان تكليف السفر مرهقة واني متزوج +2 هل اذا اشتكيت بالحادث ممكن انقل افيدوني ماذا افعل


نعم
تقدم بشكواك وسوف يستجاب لك بعون الله

osamaabdsalam 23-08-2010 03:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad nabeel (المشاركة 2567811)
انا معلم اول انجليزي وانا احدث الخرجين ولكن يوجد مدرس جاء بعدي في المدرسة عند توزيع الفصول على المدرسين فوجئت بالمدرسة الاولى تعطيني فصل واحد بينام باقي المدرسين اخذوا فصلين وقالت لي ان الموجه يقول لها ان توزيع الفصول يكون على حسب الاقدم ثم الاحدث فهل هذا صحيح
ارجوا الرد
ثانيا لقد تم انتدابي كثيرا في المدارس الفنية وبالرغم انني عندما عينت تم تعبييني في مدرسة ثانوي تجاري لمدة خمس سنين وعندما تم تحويل المدرسة الى ثانوي عام اتنقلت مدرسة اعدادي ومع ذلك استمر انتدابي للمدارس الفنية حتى انه تم انتدابي لمدرسة ابتدائي مع العلم اني تعليم عام فهل هذا قانوني واذا لم يكن قانوني ما هي الاجراءات التي يجب ان اقوم بها لمنع انتدابي مرة اخرى في التعليم الفني
مع العلم انني منذ تعييني ونا لم انتقل الي ادرارة اخرى (ادراة الوايلي التعليمية)

أولا: توزيع الفصول والمواد الدراسية حسب الكفاءة وأعلى النتائج والأقدمية لها دور هام
ثانيا : الندب إجراء مؤقت لسد العجز ولايكسب حقا مهما طال

osamaabdsalam 23-08-2010 03:18 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدير مدرسة (المشاركة 2571349)
استاذى الفاضل المستشار القانوني

عند احتساب الأقدمية لأثنين في مدرسة واحدة 0 كيف يكون فى هذه الحالة
أنا في الوضع السابق ل قانون 155 ناظر مدرسة متفرغ للعمل في إدارة المدرسة
وهو وكيل غير متفرع ويقوم بتدريس مادة الرياضيات
أنا دبلوم معلمات 76+ب تربية +دبلومه مهنيه في علم النفس المدرسي
وهو دبلوم معلمين 79 + ب تربية فقط
اجتزت الكادر وهو اجتاز الكادر
صدر لي قرار مدير مدرسة أخرى لعام 2009/2010 فطلبت الترقية في مكاني حيث مدير المدرسة محال للمعاش في نفسي العام وتركوني في مدرستي أمارس العمل الادارى
هو صدر له قرار وكيل المدرسة استمر يعمل مدرس رياضيات وفى الترم الثاني عمل وكيل متفرغ
فى شهر (7 ) 2010 تقدمت بطلب لأن أكون مديرة المدرسة حيث مدير المدرسة محال للمعاش في 31/8/2010 وهو تقدم أيضا
فإذا بي أفاجئ بنقلي مرة أخري مديرة لمدرسة أخرى ويعيين هذا الأستاذ مدير للمدرسة علما بأنه أصغر منى سنا و أحدث منى في دخول المدرسةفانابهامن عام 92 وهو دخل المدرسة من عام 2007 وهو أحدث مني فى التعيين
أرجو من سيادتكم الرد سريعا
وماذا افعل لاسترداد حقي في مكاني واعتذر على الإطالة ولكن التمس لي العذر يا سيدي فاظلم صعب جدا في مديرية التربية والتعليم عامةوالتعليم الابتدائى بمحافظة السويس خاصة للنقابة و ألوسطه حتي لو ظلم أحد

كل المعايير التى دكرتيها تؤكد أحقيتك : أعلى مؤهلا وأقدم تعيينا وأكبر سنا وأقدم وظيفة

تقدمى بشكوى إلى الجهة المحتصة

فما ضاع حق وراءه مطالب

omnia1986 23-08-2010 04:13 PM

انا مدرسة متعاقدة اعمل في مدرسة اعدادية وفوجئت بالموجة يود نقلي تعسفيا رغما عني مع العلم انني مجتهدة في عملي ولم اتعرض لاي نوع من انواع الجزاءات هل من حقة فعل ذلك

zidan956 23-08-2010 10:17 PM

استاذى الفاضل

أنا مدرس لم أدخل امتحان الكادر ولم يتم تسكينى فى أى من مستويات الكادر وأستحق الدرجة الأولى هذا العام !!!!!!!!!!

هل سوف أحصل عليها أم سوف تحجب عنى أرجو التوضيح ؟

sun000 24-08-2010 08:20 PM

الاجازه الاعتيادى
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osamaabdsalam (المشاركة 2550361)
كانت نصيحتى حل المشكلة مع مدير الادارة لانهاء الموضوع قبل إجراء التحقيق أما إذا أجرى التحقيق معك ثم وقع الظلم عليك فيمكن التظلم من قرار الجزاء والخصم فى خلال ستون يوما من العلم بالقرا

لم يتم التحقيق معى بعد لانه عندما جاءنى الجواب من الشئون القانونيه كنت فى اجازه مرضيه وبعد مارجعت للعمل كان هم المدير ان امضى فى التحركات واروح الشئون القانويه لانه جاله جواب تانى بيقله انىاذهب للشئون القانويه عند رجوعى من الاجازه ورحت وكان رافض يورينى الجواب او امضى عليه ولما رحت ملقتش المحقق بس انا مضيت فى دفتر الامن انى رايح الشئون القانونيه وقلولى متجيش الا لما نبعتلك المهم انا لما رجعت المدرسه قلى اروح تانى ورحت وعملت نفس الحكايه وقلولى المحقق عنده حالة وفاه المهم انا بعد سوف اخذ اجازه 5 ايام وهو مش راضى بحجة التحقيق كمان انا ممكن بعد الاجازه ارجع الاقىجالى جواب النقل الى اداره تانيه لانى مقدم على نقل وعارف انه هيوصلنى الاسبوع الجاى يعنى ممكن المحقق ممكن يحط جزء من مايحقق معايا ولا ايه الحل او ممكن التحقيق ويتحفظ لما انقل


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.