![]() |
السجلات والدفاتر المالية بالمدارس الثانوية ومسمياتها ومايجل فيها
إلى كل الزملاء ذوي الخبرة في المجال الإداري بالمادرس الثانوية العامة وغيره برجاء الإفادة القصوى بحصر جميع المستندات والسجلات والدفاتر المالية وغير المالية المستخدمة سواء في شون الطلاب أو شئون العاملين أو السكرتير أو أمين التوريدات والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات وسجلات النشاط والمسمى الحكومي لتللك المستندات روايسجل فيها بوضوح تام لعله يخرج منا بعدكم إداريا كفئا يغير من مسار العملية التعليمية إلى الأحسن ويبتكر لنا جديدا في مدارسنا
وشكرا لكل من يشارك معنا ولو برد يناسب موضوعنا أخوكم مصطفى النجار من بسيون غربية |
أولا نص القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر )
قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب الآتي نصه، وقد أصدناه؛ (المادة الأولى) يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق. (المادة الثانية) (المادة الثالثة) تلغى القوانين الآتية : - القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام . - القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص . - القانون رقم 75 لسنة 1970 فيشأن التعليم الفني . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 ( 9 أغسطس سنة 1981). حسنى مبارك الباب الأول الأهداف والأحكام العامة للتعليم مادة 1: يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارستكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية , من النواحي الوجدانية والقوميةوالعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية , بقصد إعداد الإنسان المصريالمؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيموالدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علىتحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات , أو لمواصلةالتعليم العالي والجامعي , من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه . مادة 2: ويشكل وزير التعليم بعد موافقة ا لمجلس الأعلىللتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبلالجامعي , كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذهالمجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقةوزير التعليم . مادة 3: ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ , أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات , أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليمالأساسي الالزامى , ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم . مادة 4: تسع سـنوات للتعليم الأساسي الالزامى ويتكون مـنحلقتين " الحلقة الابتدائية " ومـدتها ست سنوات , و " الحلقة الإعدادية " ومـدتهاثلاث سنوات . ثلاث سنوات للتعليم الثانوي ( العام والفني). خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم . مادة 5: ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلسالأعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم , أو وفقالاحتياجات البيئات المحلية . مادة 6: وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دوريةلحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلسالأعلى للتعليم . مادة 7: ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذالفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10 % من العدد المقرر للفصل . علـى أن يراعـى في مدارس التعليم الفني , ألايزيد الفصل في المواد العملية والرسم الفني والآلة الكاتبة على 20 تلميذا . مادة 8: لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال , وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية , وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنىوالسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهجالخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليمبها .مادة9: لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية , وأنيضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها.وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجاربالتعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها . كما يجوز أن ينشىء مدارس لتعليم ورعايةالمتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها , ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعايةالمعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم . على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروطالقبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك . مادة 10: مادة 11: وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليميةوالمتابعة المحلية , وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها, وذلكوفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة . ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتيةللمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختصبعد موافقة وزير التعليم . ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلىلتمويل التعليم بالجهود الذاتية . مادة 12: مادة 13: بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة , يحدد وزير التعليم بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة اللازمة للقبول في مختلف مراحلالتعليم , ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافزالتشجيعية للتلميذ , ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ , وأحوالإلغاء الامتحان أو الحرمان منه , ونظام إعادة القيد , على أن يتضمن هذا النظام فرضرسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول , وفقا لما هو وارد في المادتين24،45ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007 . مادة 14: الباب الثاني مرحلة التعليم الأساسي مادة 15: مادة 16: مادة 17: تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية : - التأكيد على التربية الدينية والوطنيةوالسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة . - تأكيد العلاقة بينالتعليم والعمل المنتج . - توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالاتالعملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات . - تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططهاومناهجها . - ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها , بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحي التطبيقية , على أن تكون البيئة وأنماطالنشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فيمختلف موضوعات الدراسة . مادة 18: ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصولمن المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني . ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليمالثانوي الصناعي أو الزراعي , وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير التعليم بعدموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي . مادة 19: مادة 20: مادة 21: الباب الثالث مرحلة التعليم الثانوي الفصل الأول - أحكام عامة مادة 22: تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعدادالطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي , أو المشاركة فيالحياة العامة , والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .مادة 23: مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية , ويشترط فيمن يقبلبالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسةبمرحلة التعليم الأساسي .وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسيعلى ثمانية عشر عاما . ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالاتالتجاوز عن السن . مادة 24: يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف .ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدممن الخارج لامتحان الصف الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربيةوالتعليم على أن يؤدى الطالب رسم امتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه , بعد أداء رسم إعادة القيد , يصدر وزير التربية والتعليم قـرارا بتحديد كل مـنالرسمين , بما لايقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها . مادة 25: يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلالالسنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة , ويعتبرالتغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله .ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكمالفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرةجنيهات , ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية , وأكثر منمرتين في المرحلة كلها . ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % علىالأقل من عدد أيام الدراسة . الفصل الثاني - التعليم الثانوي العام مادة 26: تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية , ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازهابنجاح , قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعيوموافقة المجلس الأعلى للجامعات .مادة 27: تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسةوخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسةمواد أساسية لجميع الطلبة , ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالبوقدراته .مادة 28: يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاحدراسـة المناهـج المقـررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العـام وانتظم فيالدراسـة بالصفين الثاني والثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة .ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارجوفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم . ويحدد وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قـبل الجامعي ـ المـواد التي يجـرى الامتحان فـيها ومناهجهاوخـططها , وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها , والنهاياتالصغـرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة مـنالمادة 29 من هذا القانون , يـؤدى كـل من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة رسما يحدده وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيها . مادة 29: مع عـدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادةإتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين , الأولى في نهاية السنة الثانيـةوالأخرى في نهايـة السنة الثالثة , يعقد في نهاية الصف الثاني مـن التعليمالثانوي العام امتحان عام مـن دورين , وينقل الناجحون في جميع المواد إلى الصفالثالث , ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدورالثاني فيما رسب فيه . كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب في مادة واحدة , ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فيهـذه المـادة بنجاح وفقا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم .ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانويالعام امتحان عام مـن دورين , ويمنـح الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمامالدراسة الثانوية العامة , ويسمح للراسب في الـدور الأول في مادة أو مادتين , بالإضافة إلى المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إن كان قد رسب فيها الدور الأول , , بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيها رسب فـيه , ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذاالامتحان وإلا أعاد الامتحان في المواد التي رسب فيها .ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة ثلاث مرات , علـى أن تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة علىالراسب , وأن يكون التقدم في المرة الثالثة مـن الخارج , مع تحمل الطالب عند دخولهالامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه . وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب في امتحانالدور الثاني على أكثر من خمسين في المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة . الفصل الثالث - التعليم الثانوي الفني مادة 30: يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة " الفني " في مجالات الصناعة , والزراعة , والتجارة , والخدمات , وتنمية الملكاتالفنية لدى الدارسين .ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفنيبعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي , ووفقا للشروطوالقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم . مادة 31: تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفاتالمدارس الفنية , وخطط العمل بها , والمسئوليات الملقاة عليها , وتلحق بكل مدرسةزراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بهاوأقسامها .مادة 32: يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنيةلمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة , ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاتهقرار من المحافظ المختص .مادة 33: تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنميةوالظروف المحلية .ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قرارات بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعياتالتعليم الثانوي الفني وشعبة وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لهاعلى الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان . مادة 34: لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتمتمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم .كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعاتالإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهنوالحرف والعمال في دائرة المحافظة . مادة 35: يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارسالتعليم الثانوي الفني من الخارج , ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار منوزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون .مادة 36: يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنحالناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " ويحدد فيهنوع التخصص , ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فيالصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذاالامتحان رسما قدره خمسة جنيهات .ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم لهوالنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقةالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي . ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر منثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فيهذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها . مادة 37: يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس مادة 38: تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي " الفني الأول " و " المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات .ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين علىشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار منوزير التعليم . ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كلهذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها . مادة 39: تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوىالدولة , ويصدر وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - قرارات بتحديدهذه الأقسام والمواد الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لهاوكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان .مادة 40: يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنيةلمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة.ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرارمن وزير التعليم . مادة41: للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها , ويتم تمويل هذهالمشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم كمايجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فيرفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة .مادة 42: يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص. ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسةالمناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرهخمسة جنيهات , ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرىلدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعي .ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر منثلاث مرات , ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة , على أن يؤدى فيهذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها . ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلومالدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنيةنظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون . مادة 43: يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسةالثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول " طبقا للشروط والأوضاعالتي يصدر بها قرار من وزير التعليم .مادة 44: يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا القانونفيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور .مادة 45: يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فيالمرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدةلامتحان الصف الذي يليه , وفق القواعد التي يضعها وزير التعليم , على أن يؤدى رسماللامتحان , فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد , ويصدروزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوزعشرين جنيها .مادة 46: ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155 لسنة 2007. الباب الخامس دور المعلمين والمعلمات مادة 47: ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 . مادة 48: ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 . مادة 49: ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 . مادة50: ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 . مادة 51: ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 . مادة 52: ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 . مادة 53: ألغيت بالمادة رقم (4) من القانون رقم 155لسنة 2007 . الباب السادس التعليم الخاص بمصروفات مادة 54: تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليميةبالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهذا القانون .تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقومأصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي , ولا تعتبر مدرسة خاصة : 1 - دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئونالاجتماعية. 2 - المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التييقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسيوالقنصلي الاجنبى وغيرهم من الأجانب. 3 - المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئهادولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية , ينصفيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد . مادة 55: تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية : - المعاونة في مجال التعليم الاساسى أو الثانوي(العام والفني ) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة . - التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهجالرسمية المقررة . - دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم . مادة 56: مادة 57: لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة , أو التوسع فيها , أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيصسابق من مديرية التربية والتعليم المختصة , على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانويالعام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطارالسياسة القومية للتعليم . ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقهاوتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بهاقرار من وزير التعليم . مادة 58: يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبلبدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذي تعده المديرياتالتعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العامللتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي : - أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهوريةمصر العربية . - أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسةالمالية ووفقا للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم . على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذاالقانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبهاعلى قيد الحياة . مادة 59: ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذهالمدة دون رد . مادة 60: مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأنشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية , وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبياناتالتفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينةاللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنىومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدةأقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقصتمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها .مادة 61: مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحةداخليه بنظام سير العمل بها , وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كلمرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص , وذلك مع عدمالإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون .لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهةالتي أصدرت الترخيص : - تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها . - تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو فيتحديد مقدار الرسوم المقررة . - تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أوإضافة مراحل جديدة . - إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها . - تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها . ويجوز لمديرية التعليم المختصة , عند ثبوتمخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والادارىوفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة . مادة 62: مادة 63: تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة فيحساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار منوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .مادة 64: تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتبواشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص , وذلك في ضوءمشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم .ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفاتالمدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فيضوء القواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن . مادة 65: يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به فيالمدارس الرسمية المناظرة . مادة 66: تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي , شأنها شأن المدارس الرسمية , كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمدنتائجها وتتولى التفتيش المالي والادارى عليها. مادة 67: يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصابالمقرر في المدارس الرسمية المناظرة , ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالةالضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت , بشرط ألا يزيدعدد الدروس في هذه الحالة عن 25 % من اجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أوالفصل الواحد . ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين فيالمدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى وزير القوىالعاملة . مادة 68: يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيلالإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم . مادة 69: تستمر المدارس الخاصة المجانية ( المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة , فيأداء رسالتها , مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرارمن وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم . قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعضأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة جدول معادلة وظائفالتعليم المادة الأولى يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي: الباب السابع أعضاء هيئة التعليم مادة(70): تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات . وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب . الفصل الأول وظائف المعلمين وما يعادلها والمشاركون في العملية التعليمية مادة(71) يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية: 1. معلم مساعد 2. معلم 3. معلم أول 4. معلم أول(أ) 5. معلم خبير 6. كبير معلمين ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات مادة(72) مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: 1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية 2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب. 3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة. مادة(73) يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . مادة(74) يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض . مادة(75) تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون . مادة(76) دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة. مادة(77) لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها . مادة(78) يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون. ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين . وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة(79) يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (80) تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة . كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها . ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه. مادة(81) يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي: 1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم. 3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها . 4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية. مادة(82) يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض. مادة(83) يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي: • المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً. • المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها . الفصل الثاني المعاملة المالية للمعلمين مادة(84) تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون. مادة(85) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف. مادة(86) يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية . مادة(87) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. مادة(88) تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة . مادة(89) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب . ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ . المادة الثانية يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي: مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم المادة الثالثة تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي: "ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون المادة الرابعة تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 . المادة الخامسة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة . المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها جدول معادلة وظائف التعليم الوظيفةالتعليمية الدرجة الماليةالمعادلة المددالبينية بدلالاعتماد٪ كبير معلمين العالية - 150٪ معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪ معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪ معلم أول الثانية 5سنوات 75٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪ معلم مساعد الثالثة 3 سنوات - |
مقدمة تعبر الأعمال المالية والإدارية بالمدرسة ركنا أسياسيا من أركانالعملية التعليمية ويتوقف نجاح العملية التعليمية علي مدي نجاح العمل الماليوالإداري بالمدرسة لذا يجب علي القائمين علي الأعمال الإدارية والمالية أن يتعرفواعلي أصولها وقواعدها حيث أن الجهل بالقانون لا يعفي منه 0 وكل من قام بالعملالمالي والإداري سواء كان إداريا أو مديرا يجب أن ينمي معلوماته ماليا وإداريابالإطلاع علي النشرات والكتب الدورية التي ترد إلي المدرسة ودراستها كما أدعوالسادة مديري المدارس لإنشاء قسم خاص بمكتبة المدرسة يتم تزويده بصورة من كلالنشرات المالية والإدارية التي ترد إلي المدرسة مع حفظها بملف خاص لكل عام دراسيعلي حده ويحفظ بمكتبة المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة إليها وكذلك تزويد هذا القسمبمجموعة من اللوائح والقوانين والتي يمكن شراؤها من المكتبة الأميرية مثل لائحةالمخازن ولائحة بدل السفر وقانون المزادات والمناقصات 0000000 الخ أي انه يمكنإنشاء فرع بالمكتبة يكون مرجعا لكل الأعمال الإدارية والمالية التي تخص المدرسة عليتبقي بعهدة أمين المكتبة مثل باقي الكتب0 أن مدير المدرسة الناجح ليس هو الذييكشف الأخطاء المالية والإدارية بعد وقوعها وإنما هو الذي يمنع وقوع هذه الأخطاءبمعرفته بأصول العمل المالي والإداري وقواعده ومن ثم يضع النظام الداخلي الذي يكفلحسن سير العمل ويمنع وقوع هذه المخالفات 0 وأسال الله تعالي أ، يوفق الجميع لمافيه الخير 0 واجبات مدير المدرسة المالية والإدارية النظام بالمدرسة لذايجب أن يلم مدير المدرسة بأصول وأسس العمل المالي والإداري قدر الامكان ري هو أساسعلي القائمين بهذا العمل علي أساس صحيح وفي إطار من العلاقات الإنسانية الجيدحتييمكنه الإشراف مدير المدرسة هو المسئول عن إدارة المدرسة لتحقيق أفضل النتائج وحيثإن العمل المالي والإدارة التي تدفع العاملين إلي حسن تأدية أعمالهم بالشكل المطلوب 0 المدرسة ومن أهم واجبات مدير المالية والإدارية 1- توزيع العمل عليالإداريين بالاشتراك مع التوجيه المالي والإداري حسب قدارتهم وخبراتهم بما يكفل حسنإنجاز العمل وأن يتم هذا التوزيع بموجب محضر توزيع رسمي بوقع عليه الجميع ويعتمد منمدير المدرسة ويحتفظ به طرفه 0 2- الإشراف علي عملية تحصيل الرسوم المدرسيةوتوريدها أولا بأول إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد والتأكد من عدم احتفاظالسكرتير بها في الخزنة أو طرفه والإطلاع علي إيصالات التوريد للبنك والتوقيععليها0 3- التأكد من أن السكرتير يقوم بجمع الرسوم طبقا للنشرة الواردة منالمديرية 4- الإشراف علي الصرف من الأنشطة في حدود اللوائح والقوانين المنظمةلعلمية الصرف 5- جرد الخزينة جردا مفاجئا من وقت لآخر وعمل محضر جرد والاحتفاظبها في سجل خاص طرفه 6- الإبلاغ عن حوادث السرقة أو الاختلاس فور وقوعها 7- الإشراف علي أعمال التوريدات من حيث توزيع الكتب علي الطلبة والتأكد من وصولهاللمدرسة قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف 8- اعتماد مستندات الشراء الخاصةبالمدرسة والتأكد من سلامتها الأعمال الإدارية والمالية بالمدرسة تنقسمأعمال الملية والإدارية بالمدرسة إلي خمسة أقسام هي 1- الأعمال المالية 2- الأعمال المخزنية 3- أعمال شئون الطلبة 4- أعمال شئون العاملين 5- الأعمال الإدارية أولا: الأعمال المالية ويقوم بها سكرتير المدرسة ومن أهمهذه الأعمال: 1- السلف المستديمة والمؤقتة 2- تحصيل الرسوم المدرسية منالطلبة وتوريدها أولا بأول للبنك أو البريد وإطلاع مدير المدرسة علي إيصالاتالإيداع 3- توريد الأنصبة المقررة إلي حساباتها بالبنوك المختلفة بالنسب التيتقررها نشرة الرسوم المدرسية 4- الإيداع والسحب بحساب المدرسة 5- العملبالدفاتر المالية ذات القيمة 123 ت0ع 33ع0ح 37 ع0ح 6- امساك دفتري 20، 22 الخاصبحسابات المدرسة 7- حفظ مستندات الصرف الخاص بالأنشطة وتنظميها 8- صرفمرتبات وأجور العاملين بالمدرسة 9- خاتم شعارا لجمهورية 10- تولي مسئوليةخزينة المدرسة وحفظ النقدية والدفاتر المالية ذات القيمة بها 11- مسك حساب رأسالمال بالمدارس الصناعية والزراعية أنواع المتحصلات بالمدارس تنقسم المتحصلاتبالدارس إلي نوعين 1- المتحصلات الأميرية :- وهي المبالغ التي تورد لخزينةالدولة وهي علي سبيل المثال : الدمغات - ثمن بيع الشهادات الدراسية – رسوم التقدمللامتحانات العامة – ثمن بيع العهد المستهلكة – الضرائب علي فواتير المشتريات – ثمنبيع الثمار – ومنتجات المدارس 00000الخ0 وتورد هذه المتحصلات علي القسائم 33ع0ح إليخزينة الدولة 2- المتحصلات غير الأميرية :- وهي المتحصلات الخاصة بالمدرسةوتورد إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد وهي علي سبيل المثال : رسوم مجلي الآباء – الحوادث – المعامل – الأنشطة – تأمين العدد لطلبة المنازل بالتعليم الفني – أموالمشروع رأس المال الدائم بالتعليم الفني 000000 الخ وتورد هذه المتحصلات علي القسائم 123 ت0ع إلي حساب المدرسة بالبنك أو البريد الدفتر والسجلات المالية أولا :- الدفتر 123 ت0ع والدفتر 33 ع0ح من أهم الدفاتر وأكثرها استخداما بالمدارس الدفتر 123 ت0ع والدفتر 33 ع0ح ونظرا لأهمية هذين الدفترين سنتحدث غليهما بشي من التفصيل :- أ- يستخدم دفتر 123 ت0ع لتحصيل الأموال الغير أميرية وهو يتكون من فسائمبأرقام مسلسلة وكل منها أصل وصورة الأصل وهي القسيمة البيضاء تبقي ثابتة بالدفتروالصورة الحمراء تعطي للدافع ب- يستخدم دفتر 33ح0ع لتحصيل الأموال الأميريةوهو يتكون من أقسائم بأرقام مسلسلة وكل منها أصل وصورتين الأصل وهي القسيمة البيضاءوتبقي بالدفتر والصورة الحمراء تعطي للدافع بينما الصورة الزرقاء ترسل مع علم الخيروالمستندات إلي الحسابات بالإدارة للتسوية ت- يجب ختم جميع القسائم بخاتم شعارالجمهورية الذي يحمل اسم المصلحة ث- يجب عند استلام الدفتر فرز جميع قسائمهوالتأكد من أن الدفتر سليم وخالي من الشوائب ويكتب علي ظهر أول قسيمة إقراربذلك ج- لا يجوز الكشط أو المحو في القسائم نهائيا وفي حالة الخطأ يشطب بخطخفيف باللون الأحمر ويتم تصحيح الخطأ باللون الأحمر ثم يوقع بجانبه السكرتير ومديرالمدرسة ح- مدة استعمال الدفتر شهرين من تاريخ أول قسيمة به ويجوز مد هذه المدةشهرين آخرين إذا دعت الضرورة بموجب مذكرة معتمدة من مدير المدرسة ولا يجوز استعمالالدفتر بعد ذلك نهائيا وتلغي باقي قسائمه خ- يستخدم الكربون ذو الوجهين فيالدفاتر المالية د- لا يجوز استخدام دفترين من نوع واحد في وقت واحد بالمدرسة ذ- يكتب علي ظهر آخر قسيمة مستعملة بيانا يوضح المبلغ الإجمالي بالأرقاموالحروف وانه محصل من القسيمة رقم 000 بتاريخ 0000 إلي القسيمة رقم 000 بتاريخ 0000وتم توريده إلي بنك 00000 بالإيصال رقم 0000 بتاريخ 00000 ويوقع عليها السكرتيرومدير المدرسة ر- إجراء المراجعة الحسابية للجمع والترحيل قبل التوريد حتي لايتم التوريد بأقل أو أزيد من القيمة الصحيحة طبقا لتعليمات اللائحةالمالية الأخطاء الشائعة في استخدام الدفاتر المالية 123ت0ع 33ع0ح 1- عدم فرزجميع فسائم الدفتر عند استلامها والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب 2- استخدام الدفتر أكثر من أربعة أشهر 3- عدم توريد المتحصلات في نفس تاريخ استخراجالقسائم 4- استخدام أكثر من دفتر ( من نوع واحد ) في وقت واحد 5- عدماستخدام الكربون ذو الوجهين 6- عدم تلحيق القسائم أو الخطأ في الجمع عند تلحيقالقسائم 7- الكشط أو المحو أو تغير بيانات بالقسائم بعد استخراجها 8- نزعأصول القسائم من الدفتر ثانيا :- الدفتر 37 ع0ح توريدها بموجب القسائم 33ع0ح بالحافظة وكعبها ويبين بها أنه قد توريد المبلغ بعلم الخبر رقم 0000 ويسمي دفترحوافظ التوريد وهو يستخدم مع الدفتر 33ع0ح حيث يتم تفريغ المبالغ التي تم 000بتاريخ وأرسل إلي الإدارة بتاريخ00000 ثالثا :- دفاتر 20 ، 22 يستخدم الدفتر 20 لقيد الأنشطة المدرسية حيث يتم تخصيص دفتر أو عدة صفحات متتالية من الدفتر لكلحساب أو نشاط حسب حجم العمل به ويقيد في الجانب الأيمن منه المتحصلات وفي الجانبالأيسر المصروفات والتي يجب حفظ مستنداتها بملف خاص وبأرقام مسلسلة للرجوع إليهاعند المراجعة أو التفتيش ويجب إثبات جميع عمليات الصرف به فور اتمامها0 بينمايستخدم الدفتر 22 لقيد حركة الإيداع والسحب في البنك أو البريد حيث تقيد المبالغالمودعة في الجانب الأيمن والمبالغ المسحوبة في الجانب الأيسر من الدفتر والفرق بينمجموعي الجانبين يكون رصيد المدرسة بالبنك ويجب مراجعة عمليات هذا الدفتر إيداعاوسحبا علي كشف حساب البنك دائما0 ويجب إثبات جميع عمليات الإيداع والسحب به فوراومن الخطأ الانتظار لحين ورود كشف الحساب من البنك لإثبات تلك العمليات إنما يتمقيدها فور إتمامها رابعا:- دفتر 63 ع0ح ( السلفة المستديمة ) 1- هذاالدفتر خاص بقيد السلف سواء كانت مستديمة أو مؤقتة 2- السلفة المستديمة هي التيتصرف للمدرسة للصرف منها علي مدار السنة المالية وهي يستعاض كلما قاربت عليالنفاذ 3- يجب قيد المبالغ الواردة للسلفة كل استعاضة علي حدة في المكان المخصصلقيد المبالغ الواردة كما تقيد مستندات الصرف في الجانب المخصص لها علي أن تأخذ هذهالمستندات أرقاما مسلسلة تبدأ برقم واحد في أول كل سنة مالية وحتى نهاية السنةالمالية 4- تعتبر مستندات كل استعاضة وحدة مستقلة تنفصل عن مسنتدات الاستعاضةالاخري بخط بالمداد الأحمر 5- يراعي عدم قيد مستندات الصرف بالدفتر إلا بعدالتأكد من أن هذه المسنتدات صالحة للصرف ومستوفاة 6- في جميع السلف يجب قيدالشيكات الواردة بها في دفتر الوارد الخاص بالمدرسة بأرقامها وتواريخها وكذلك بدفتر 63 ع0ح لكي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لذلك 7- السلفة المؤقتة هي التي يرخصبها لغرض معين ويحدداها قرار الترخيص مدة معينة يجب أن تسوى خلالها ولا يجوز بأيحال من الأحوال أن يتجاوزا لأجل الذي يتم فيه السداد أو تقديم المستندات عن شهرينمن تاريخ صرفها وحتما لابد من تقديم مستندات تسوية السلفة والمتبقي منها قبل نهايةالعام المالي ويتبع في قيد السلفة المؤقتة نفس إجراءات السلفة المستديمة ويجوزتخصيص دفتر 63 ع0ح للسلف المؤقتة إن أمكن أو يمكن تخصيص صفحة لكل نوع من السلفالمؤقتة في دفتر 63 ع0ح الخاص بالسلفة المستديمة 8- ترد المبالغ المتبقية بدونصرف من السلفة المستديمة في نهاية كل سنة مالية علي أن تجدد السلفة في أول السنةالمالية التالية الخزينة يجب جرد الخزينة جرد مفاجئا بمعرفة مدير المدرسة أومن ينيبه مرتين علي الأقل شهريا ويكون الجرد بحضور صاحب العهدة نفسه ( سكرتيرالمدرسة ) ويتم اعتماد المحضر من مدير المدرسة بعد التوقيع عليه من السكرتير وممنقام بالجرد علي أن يتم الجرد في مواعيد مختلفة وليست ثابتة ويحتفظ مدير المدرسةبمحاضر الجرد بملف خاص طرفه ويمكن أن تكون صورة محضر الجرد كما يلي مليم جنيه 0000 نقدية لحساب السلفة المستديمة 0000 0000 نقدية لحساب الأنشطةالمختلفة -----0 0000 نقدية لحساب متحصلات أميرية غير مورده -----0 0000 نقدية لحساب الأوراق المدموغة 0000 0000 فقط وقده 000000000 جنيه لا غير ويوجد نتيجة الجرد ( مطابقة / يوجد عجز قدره 000/ يوجد زيادة قدرها000) هذا وقدتم تسليم جميع محتويات الخزينة لسكرتير المدرسة بعد الجرد وأصح مسئولا عنها سكرتير المدرسة مدير المدرسة الدمغات والضرائب 1- الفواتير المشتراةمن الأنشطة والأموال التي ليست من الموازنة العامة للدولة 30 قرشا دمغة توقيع + 10قروش تنمية موارد بالإضافة إلي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية + 1% عليالمشتريات و 3% علي الخدمات 0 2- الفواتير المشتراة من أموال الموازنة العامةللدولة مثل ( السلف والارتباطات ) تعامل نفس معاملة الفواتير السابقة من حيث دمغةالتوقيع والضرائب بالإضافة إلي الدمغة النسبية كما يلي الفئةعادية إضافية المجموع ملاحظات أقل من 50 جنيه معافاة معافاة ------- أكثر من 50 جنيه إلي 250 جنيه 012 , 036 و 048و أكثر من 250 جنيه إلي 500حنية 013و 039و 052و أكثر من500 جنيه إلي 1000 جنيه 014و 042و 056و أكثر من 1000 جنيه إلي 5000حنية 015و 045و 060و أكثر من 5000 جنيه إلي 10000حنية 016و 048و 064و أكثر من 10000 جنيه 006و 018و 024و علي المبالغ التي تزيد عنها وفي جميعالأحوال إذا كانت الدمغة الواجبة الأداء أقل من 5 قروش أو مضاعفاتها يجبر هذا لأكثرلأقرب 5 قروش لصالح الحكومة 0 3- دمغة المشالات :- تسحق دمغة نسبية 18% بحد أقصي 60 قرشا علي المشالات كالأتي المشال دمغة نسبية المخالصة المجموع 0و1جنيه 20و 40و 60و 5و1 جنيه 30و 40و 70و 0و2 جنيه 40و 40و 80و 5و2 جنيه 45و 40و 85و 0و3 جنيه 55و 40و 95و 5و 3 جنيه فأكثر 06و 40و و1 وصدر القانون رقم 2لسنة 98 وبإلغاء المادة 42 من قانون رقم 11 لسنة 1980 أصبحت جميع الطلبات والشكاوىمعافاة من الدمغة اعتبار من 9 / 1 / 98 إلا أنه يجب لصق الطوابع الأخرى المقررةبقوانين النقابات أو صندوق الدعم مثل :- 1- طلبات أعضاء نقابة المهن التعليميةطابع نقابة فئة 50 قرش وطلب الإعارة طابع فئة 2جنيه 2- طلبات أعضاء نقابةالزراعيين طابع فئة 50 قرشا وطلبات الإجازة لمدة عام بالداخل 10 جنيهات عن كل عاموطلبات الإجازة بالخارج 50 جنيها عن كل عام 3- طلبات التحويل من المدرسة لأخرىطابع تعليم فئة واحد جنيه وطلبات التحويل بين المدارس الخاصة 20 جنيه تسدد لحسابالرسم الإضافي 4- طلبات الالتحاق بالمدارس :- أ – طلبات الالتحاق برياضالأطفال والابتدائي والإعدادي ( رسمي –خاص ) جنيه طابع تعليم + جنيه طابع نقابة مهنتعليمية ب- طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي وما في مستواه 2 جنيه نقابة 5- 90 قرشا دمغة + 10 قروش تنمية موارد لكل من إقرار طلبة المنازل , تعهدالعدد، أوامر التوريد ، التوكيل ، الشهادة المصدق علي التوقعات فيها 5- براعيتخصيص صفحة بدفتر 20 دمغة يقيد بها جميع أنواع الدمغات بالمدرسة مثل دمغات الرسوم،دمغات ىاعادة القيد، دمغات المجموعات، دمغات رسم الامتحان، دمغات خامات الامتحان،تأمين العدد، 0000000 وجميع الدمغات التي يتم تحصيلها بالمدرسة إيرادا ومنصرفا ملحوظة 00 الدمغات النوعية والنسبية يمكن لصقها ويمكن توريدها أما الضرائبفتورد علي قسيمة 33ع0ح ثانيا:- الأعمال المخزنية ويقوم بها أمين التوريداتومن أهم هذه الأعمال:- 1- صرف الكتب المدرسية للطلبة بموجب كشو ف توزيع وإرسالهذه الكشوف للإدارة لاعتماده صرف الأصناف التي تحتاجها المدرسة من المخازن 2- وحفظها بالمدرسة 3- القيد بدفاتر 112 ع0ح ودفاتر 118ع0ح 4- توزيع العهدالفرعي علي العاملين بالمدرسة 5- إعداد حركة الدفاتر المالية شهري 6- التوقيع علي استمارات الجرد بما يفيد صحة الأرصدة المقيدة بدفتر العهدة 7- مسكحساب طوابع البريد الحكومية 8- قيد الشهادات الدراسية واستمارات النجاح وصرفهالأصحابها وتوريد قيمتها 9- الاشتراك في لجان الاستهلاك الدفاتر والسجلاتالتي يستخدمها أمين التوريدات 1- أذون الصرف 111ع0ح لطلب صرف الأصناف من المخازن 2- دفتر 112 ع0ح لإضافة الأصناف 3- دفتر 118 ع0ح لقيد العهد المستهلكةوالمستديمة وقد يكون بالمدرسة أكثر من دفتر حسب حاجة العمل 4- الاستمارة 193ع0ح تستخدم لتوزيع العهد الفرعية علي العاملين بالمدرسة 5- الاستمارة 234 ع0حللصرف الداخلي من مخازن المدرسة 6- الاستمارة 121 ع0ح الخاصة بالجرد 7- الاستمارة 122ع0ح وهي كشف بالزيادة والعجز الناتج عن الجرد 8- الاستمارة 187ع0حإذن ارتجاع الأصناف ملاحظات حول القيد بدفاتر 118 ع0ح 1- تتم عمليات القيدعلي السطور وليس بينها مع عدم ترك سطور خالية 2- إعداد فهرس منظم يوضح به اسمالصنف ورقم صفحته بالدفتر لسهولة البحث 3- قيد الأصناف بالتريب الهجائي 4- السطر الواحد يكون عليه علمية واحدة إما إضافة وإما خصم وإمامها الرصيد ولا يجوزقيد عملتين إضافة وخصم علي سطر واحد 5- لا يجوز الشطب أو المحو أو استخدم المزيلوفي حالة حدوث خطأ يتم تصحيحه بشطب خفيف بالون الأحمر مع إجراء التصحيح باللونالأحمر والتوقيع بجانبه من أمين التوريدات ومدير المدرسة تجديد دفاترالعهدة 118 ع0ح قدا تحتاج المدرسة لتجديد دفاتر العهدة بسبب انتهاء صفحات الدفترأو لارتباك حالة القيد بالدفتر 1- يجب علي المدرسة قبل البدء ي ذلك الرجوع إليالتوجيه المالي والإداري بالإدارة لأخذ موافقة بذلك 2- يشكل مدير المدرسة لجنةلهذا الغرض برئاسة بأحد العاملين بالمدرسة ويكون من بين أعضائها أمين التوريداتالذي بعهدته الدفتر وصاحب العهدة 3- يسجل في أول صفحة بالدفتر محضر يوضح بهأسباب تجديد الدفتر والجهة التي رخصت بالتجديد ويوقع عليه أعضاء اللجنة ومديرالمدرسة 4- ترتيب الأصناف هجائيا قبل النقل 5- يقوم احد أعضاء اللجنة بالخصمفي الدفتر القديم ليصبح رصيده صفرا ويقوم الآخر بالقيد بالدفتر الجديد علي أن يتمذلك معا في وقت واحد ويوقع كل منهما بالدفتر الذي معه 6- يكتب في الدفتر القديمعند عملية الخصم نقل إلي ص من الدفتر الجديد ويكتب في الدفتر الجديد عند عمليةالإضافة ( منقول من ص من الدفتر القديم ) 7- يتبادل العضوان الدفتران لإجراءالمراجعة مع التوقيع أيضا 8- يراجع ر يئس اللجنة بطريق الجشني بعض عمليات النقلويوقع عليها 9- الاحتفاظ بالدفتر القديم بالمدرسة وذلك بعد تقفيلفراغتها بيان مددحفظ الدفاتر بالمدرسة الدفاتر الموضحة بهذا الجدول تظل بالمدرسة بعد الانتهاءمنها للمدد الموضحة بكل :- م اسم الدفتر أو السجل مدة الحفظ 1 سجلات الماهياتالشهرية للعاملين استمارة 129 ساير 10سنوات 2 دفتر قيد العاملين 130 ع0ح 10سنوات 3 دفتر قيد البريد الوارد رقم1 مراسلات 15سنة 4 دفتر قيد البريدالوارد رقم 2 مراسلات 15سنة 5 دفتر تسليم البريد رقم 3 مراسلات 5سنوات 6 دفترحصر السلفة المستديمة 63 ع0ح 5سنوات 7 دفتر حوافظ النقود 37 ع0ح 10سنوات 8 دفتر غياب وحضور التلاميذ استمارة 5ع0ح سنة واحد 9 دفتر قيد طلبات الالتحاقبالمدرسة سنة واحد 10 دفتر قيد الاجازات العارضة استمارة 68 ع0ح سنة واحد 11 دفتر قيد العمال المكلفين بالحراسة ليلا رقم 70 3 سنوات 12 تسليم الشهاداتالدراسية للتلاميذ استمارة 39 5 سنوات 13 دفتر حساب المنصرف استمارة 22 5سنوات 14 دفتر حساب المنصرف استمارة 20 5 سنوات 15 دفاتر 118 ع0ح مستديم 16 دفتر قيد التلاميذ المدرسة استمارة 31 10سنوات 17 ملفات أوراق التلاميذالمفصولين سنة واحد 18 الإحصاء الشهري استمارة 51 سنة واحد 19 جداول الدروسسنة واحد 20 يومية المكتبة استمارة 77 مستديم 21 فهرس كتب المكتبة استمارة 76مستديم 22 قيد الكتب المعارة استمارة 79 مستديم 23 القرارات والمنشوراتوالتعليمات مستديم 24 الشهادات الدراسية 4 سنوات 25 دفتر أذون الإضافة 112ع0ح 5 سنوات 25 كشوف حضور وانصراف الموظفين 5 سنوات 26 ثالثا :- أعمال شئون الطلبة ويقوم بها المعاون وقد يكون بالمدرسة أكثر من معاون حسب عددالطلبة بالمدرسة من أهم أعمال المعاون 1- إعداد سجل قيد الطلبة علي أن يكونمستوفيا لجميع البيانات ويراعي أن يتم إعداده بمنتهي الدقة 2- تلقي طلباتالمستجداة والتأكد من سلامتها خاصة لشرط السن أو المجموع 3- تلقي طلباتالمحولين من والي المدرسة وقيدها بسجل خاص 4- تنظيما وحفظ ملفات الطلبة 5- حصر وقيد الغياب اليومي للطلبة وأخطار أولياء الأمور 6- عمل الإحصاءات اليوميةوالشهرية 7- إعداد قرارات الفصل وقرارات إعادة القيد حسب الشروط واللوائح التيتنظم ذلك 8- امساك سجل إحالة الطلبة للوحدة الصحية 9- مراجعة بياناتالبطاقات الشخصية وقيدها بالسجلات 10- التوقيع علي استمارات تأهيل التجنيدوإنشاء سجل خاص للتجنيد 11- الأعمال الإدارية الخاصة بالامتحانات 12- كتابةقوائم الامتحانات والاشتراك في تحرير استمارات التقدم للامتحانات العامة 13- براعي عند تحرير الطالب من المدرسة إن يدون باستمارة التحويل موقف الطالب من سدادالرسوم المدرسية واستلام الكتب المدرسية وأن يسلم له القسيمة 123 ت0ع الدالة عليسداده الرسوم كما يراعي عند قبول أوراق الطلاب المحولين إلي المدرسة المطالبةبالقسيمة 123 ن0ع الدالة علي السداد بالمدرسة التي تم التحويل منها ولا يكتفي بكلمةسدد الرسوم فقط دون تقديم القسيمة الدالة علي السداد سجل قيد الطلبة 1- سجلقيد الطلبة هو المرجع لكل ما يتصل بطلبة المدرسة لذ1 يجب أن يعد بمنتهي الدقةوبعناية شديدة 2- يتم ترتيب السجل بالشكل الآتي علي أن توضع العناوين التاليةبالمداد الأحمر طلبة ناجحون دور أول طلبة ناجون دور ثان طلبة راسبون ولهمحق الإعادة وذلك من واقع نتائج الامتحانات المستجدون من واقع كشوف 14 المحولون إلي المدرسة من واقع استمارة التحويل ومراجعتها علي ملف الطالب المعاد قيدهم من واقع قرار إعادة القيد وقسيمة سداد الرسوم المقررة لإعادةالقيد 3- تنشى المدرسة ثلاث نسخ من السجل لكل من السكرتير والمعاون وأمينالتوريدات ويمتنع علي المدرسة إنشاء نسخة لقسم شئون الطلبة بالإدارة طبقا لنصالقرار 1247 لسنة 77 4- لا يتم حذف المحولين من المدرسة أو المفصولين منة السجلوإنما يدون أمام الاسم بالمداد الأحمر حول إلي لمدرسة 000000 بتاريخ 0000 أو فصلبتاريخ 00000 5- يجب قيد أرقام قسائم 123 ت0ع الخاصة بالمصروفات المدرسية بسجلقيد الطلبة عهدة السكرتير أولا بأول مع التأشير أمام الطالب اليتيم بكلمة ( يتيم ) بالمداد الأحمر رابعا:- أعمال شئون العاملين ويقوم بها موظف مختص أوأكثر حسب حجم المدرسة ومن أهم هذه الأعمال 1- امساك سجل قيد العاملين ويجباستيفاء جميع بيانات العاملين به 2- تنظيم الملفات الفرعية للعاملين والاحتفاظبها قي مكان أمين 3- سجل مرتبات العاملين 4- مراجعة كشوف المرتبات والحوافزقبل إرسالها للإدارة 5- الإشراف علي دفاتر حضور وانصراف العاملين بالمدرسة 6- امساك سجل 68 ع ح وقيد الاجازات بجميع أنواعها خامسا:- الأعمالالإدارية ويقوم بها موظف أو أكثر حسب عدد الإداريين الموجدين بالمدرسة وحسب مايراه مدير المدرسة من توزيع العمل ومن هذه الأعمال 1- امساك دفاتر قيد المياةوالإنارة وقراءة العدادات وتسجل القراءة والإخطار عن استهلاك المياة والإنارة 2- توزيع العمل علي العمال والإشراف عليهم 3- امساك سجل التوبتجية الليليةللعمال |
استكمال الموضوع
اختصاصات ومسئوليات المرشد التعليمي (كما جاء بالقرار الوزاري رقم 100في 8/5/1994) بمعدل مرشد اسم الوظيفة: يختار مرشد تعليمي أو أكثر لكل مدرسة ثانويةعامة من بين وكلائها تعليمي لكل 250 طالب مهام ومسئوليات المرشد التعليمي 1- المرشد المبدئي: لطلاب الصف الأول الثانوي في نهاية العام الدراسي بنظامالثانوية العامة 2- إعادة الترشيد وإتاحة فرص التعديل عند عودة السادة المدرسينمن أجازاتهم 3- الانتهاء من اختيار الطلاب للمواد الاختيارية التخصصية قبل بدءالعام الختامي بأسبوع علي الأقل 4- متابعة النمو التعليمي للطلاب النظاميين عليمدار العام ومعاونتهم في تعديل الاختيارات إذا رغبوا في ذلك 5- متابعة نتائجامتحانات المرحلة الثانية للثانوية العامة التي تعقد في شهر مايو وأغسطس في رغبةالطالب في تغيير اختياراته 6- مساعدة الطلبة عند اختيار الكليات أو المعاهد التييرغبون في الالتحاق بهاو فق المعايير الموضوعة 7- ما يسند إليه من أعمال أخريفي مجال الإرشاد اختصاصات 000 ومسئوليات موجه المادة أعمال موجهالمادة 1- إعداد بيان إحصائي تفصلي عن المدارس التي يقوم بمتابعتها يشمل ( أسماءالمدرسين – الوظيفة – رقم وتاريخ الأمر التنفيذي - تاريخ الميلاد – الدرجة – أصلي/ منتدب 0000) 2- إعداد ملف خاص بالمدرسين يدرج به تقارير زيارات المدرسين داخلالفصول كصورة من دفتر لزيارات 3- يشارك الموجه الأول في إعداد حركات التنقلاتوالترقيات وسد العجز في مادته 4- مدي ملائمة ماقطع من المنهج مع التوزيع الوزاري – مع الاهتمام بمتابعة الدروس المتعلقة بالمتفوقين 5- المشاركة في المكتب الفنيوعرض السلبيات التي ظهرت خلال المتابعة والحلول المناسبة لها 6- الاهتمامبالجوانب الفنية للمادة وعرض طرق تدريس كل جزئية من جزئيات المقررات الدراسيةوإبراز النقاط الفنية للتقويم التي تحتاج خبرة خاصة قد لا تكون متوفرة لدي المدرسينخصوصا الجدد منهم 7- الاهتمام بما ورد في التوجيهات الفنية الواردة من الوزارةونقل ما بها من أفكار إلي المدرسين ومتابعة وصول هذه التوجيهات إلي جميع المدارس 8- مراجعة الكتب الدراسية وحصر ما بها من أخطاء مطبعية أو فنية وكتابة تقريرعنها إلي الموجه العام للمادة 9- تقويم الأوراق الامتحانية لامتحان النقل وحصرما بها من سلبيات وعرض هذه السلبيات علي الموجه العام للمادة 10- مراجعة نسبة 10 % من أوراق الامتحان الخاص بالمدارس التابع له اختصاصات 0000 ومسئولياتالموجه الأول من أبرز أعمال الموجه الأول 1- تنقلات المدرسين الأوائل وتوزيعالمعينين الجدد علي مدار الإدارة التعليمية طبقا للمعدلات 2- تحديد مواعيداجتماع ( المكتب الفني ) لمناقشة ما يظهر في الميدان من موجهي المراحل والإشراف عليهيئة المكتب الفني لتوجيه المادة والتخطيط لهذه الاجتماعات بكل عناية بحيث تشتملعلي المعالجة الفنية لكل جزيئات المادة وتوضيح الغامض منها 3- متابعة موجهيالمراحل المختلفة مع تحديد اجتماع أسبوعي لموجهي كل مرحلة 4- عقد ندوات عامة منالموجهين والمدرسين الأوائل لربط المادة بعناصر البيئة 5- ترشيح المدرسين الذينيستحقون التدريب وموافاة إدارة التدريب بالإدارة التعليمية بأسمائهم 6- الاشتراك في الدورات التدريبية المحلية علي مستوي الإدارة التعليمية 7- متابعةتنفيذ المقررات في جميع المراحل وفقا للتوزيع الوارد من الوزارة مع الاهتمامبمتابعة تنفيذ الدروس المتعلقة بالمتفوقين 8- متابعة تسليم الكتب وحصر العجزفيها ومطالبة المسئولين بها 9- زيارة أنواع المدارس المختلفة ومتابعة أعمالالموجهين 10- مطالبة الموجهين بعمل بحوث في المقررات والأنشطة ونقد الكتبوالكشف عن الأخطاء الفنية والمطبعية التي اشتمل عليها الكتب المختصة 11- عملالسجلات الخاصة لإطلاع المسئولين عليها عند الحاجة اختصاصات المدرسالأول المدرس الأول: هو موجه مقيم في مدرسته مهام المدرس الأول أولا: مسئوليات المدرس الأول قبل بدء العام الدراسي 1- دراسة حالات الأثاث والتجهيزاتبالمدرسة ومدي كفايتها 2- دراسة موقف الكتب الدراسية من واقع كشوف المقرراتللعام الدراسي مع أمين التوريدات من حيث كفايتها العددية وحداثة طبعتها في مجالتخصصه 3- التأكد من وصول التوجيهات الفنية الصادرة من القطاع التعليمي اليالمدرسة ومدارسة ما يتعلق بمادته مع هيئة التدريس وتحليل المناهج في الصفوفالمختلفة للوقف علي اتجاهاتها واحتياجاتها عند التنفيذ 4- موقف هيئة التدريسمادته في ضوء عدد الفصول وخطة الدراسة وتحديد العجز والزيادة وإخطار الإدارة 5- مناقشة توزيع جدول الحصص علي أعضاء هيئة التدريس ومراعاة العدالة في التوزيع في ضوءصالح العمل 6- مدارسة المنهج الدراسي مع هيئة التدريس ومناقشة كيفية ربط المنهجبالبيئة والمجتمع 7- دراسة الكتب المقررة في طبعتها الجديدة مع هيئة التدريسللوقوف علي الأخطاء الفنية والعلمية والمطبعية 8- دراسة الاحتياجات الفعلية منمعينات التدريس التي تخدم المنهج من وسائل تعليمية –وطرق تدريس ووضع خطة عملللاستفادة من التطور التكنولوجي 9- مدارسة سائل المستخدمة في الكشف عن صعوباتالتعلم عند التلاميذ وعلاج هذه الصعوبات 10- مدارسة أسئلة امتحانات الشهاداتالعامة وتحليلها ومناقشة فنياتها مع أعضاء هيئة التدريس من حيث الصياغة – التنوع – الشمول – التركيز 11- اختيار هيئة تدريس لفصول المتفوقين من أفضل العناصر 12- الإطلاع علي نتائج المادة في امتحانات النقل والشهادات العامة وتحليلها 13- وضع تصور للأنشطة المدرسية التي تخدم المادة وإعداد خطة عمل تبين دور كلعضو من أعضاء هيئة التدريس 14- مدارسة دليل المعلم ودليل تقويم الطالب مع أعضاءهيئة التدريس واقتراح الأسلوب لأمثل لاستخدامه ثانيا: مسئوليات المدرس الأولأثناء العام الدراسي 1- متابعة مدرسي مادته داخل الفصول 2- التأكد من سلامةأساليب المدرس التي يستخدمها في التقويم وأن دفتر المكتب مستخدم بدقة وأمانةواقعي 3- التأكد من قيام المدرس بتصحيح كراسات التلاميذ أول بأول ودقة الدرجاتالمعطاة لكل تلميذ 4- فحص الأعمال التحريرية للطلاب بصفة دورية والعمل علي كشفجوانب الضعف لدي الطلاب عن دراستها وتحليلها ووضع أسلوب العلاج 5- مراجعة ما تمتدريسه من المقرر ومتابعة دفتر التحضير والمكتب والسلوك في فترات متقاربة منذ بدايةالعام الدراسي 6- المدرس الأول عضو في لجنة المكتبة 7- التأكد من استخدامالمدرسين للمعامل وتدريب التلاميذ علي استخدام الأجهزة المختلفة 8- تشجيعالمدرسين علي تبادل الزيارات في الفصول 9- عقد اجتمع أسبوعي مع المدرسين 10- رعاية المدرسين الجدد وتزيدهم بالخبرات اللازمة 11- تدارس توجيهاتالسادة الموجهين وايجادحلول بديلة ايجابية لما لاحظوه من جوانب سلبية أو فصور 12- المشاركة بإيجابية في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة ومجلس الآباء والمعلمين 13- المشاركة بإيجابية في وحدة التدريب والتقويم والجودة الشاملة 14- المشاركة في الإشراف الإداري علي أحد قطاعات المدرسة 15- العمل علي تنفيذ مهامالجان التي يكلف بعضويتها أو رئاستها 16- مدارسة النشرات والقرارات الوزارية معهيئة التدريس 17- تنشيط المجموعات الدراسية واختيار وتكليف أفضل العناصر للعملبها ثالثا: سجلات المدرس الأول 1- سجل الميزانيات والإحصائيات 2- سجلالجدول المدرسية 3- سجل صحائف أحوال المدرسين 4- سجل توزيع الأنشطة 5- سجل المتابعة والزيارات 6- سجل حصر الغياب والأجازات 7- سجل الاجتماعات 8- سجل حفظ المكاتبات 9- سجل توزيع المنهج 10- سجل ما قطع من المنهج 11- سجل فحص الأعمال التحريرية 12- سجل الامتحانات الشهرية 13- سجلالطلاب الضعاف والموهوبين مستويات ومعدلات وظائف الإدارة المدرسيةبالمراحل التعليمية ( كمابالقرار الوزاري رقم 262 لعام 2003 ) المستوي الوظائف الأول (أكثر من 40فصل) الثاني من 21 : 40 فصلالثالث من 11: 20 الرابع أقل من11 فصل العدد الوظيفة العدد الوظيفة العددالوظيفة العدد الوظيفة المدير 1 مدير عام 1 بمستوي مدير إدارة 1 بمستوي مديرإدارة 1 بمستوي مدير مرحلة نائب المدير 1 بمستوي مدير إدارة 1 بمستوي مدير مرحلة 1 بمستوي مدير مرحلة 1 ناظر ناظر 3 ناظر 2 ناظر 1 ناظر - - وكيلا 6وكيل(أ) أو وكيل 6 وكيل(أ) أو وكيل 4 وكيل(أ) أو وكيل 3 وكيل(أ) أووكيل أتمنى أكون قد أوفيت ولكني لامحالة أن يكون هناك أخطا فمن عنده تعديلا لماكتبت فليشارك معنا ومن أراد أن يعلمنا شيئا أكثر مما تعلمنا فلايتردد مطلقا في أن ينقل لنا خبراته وللجميع جزيل الشكر ولكن القائمين على هذا المنتدى من إخواني المعلمين والمعلمات جزاهم الله عنا كل الخير أخوكم مصطفى النجار من بسيون غربية |
بارك الله فيك يا استاذ مصطفى
|
جزاكم الله عنا كل خير وكل عيد وأنتم بألف خير
|
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووور جزاك الله خيرا
|
الله يبارك فيك ويجعلة في ميزان حسناتك استاذ مصطفي
|
جزاك الله خيرا
|
بـــــــــــــــ الله فيك ـــــــــــــــــارك
و جعله فى ميزان حسناتك |
من كل قلبي
شكرا للجميع على الورود والمساهمة بالدعوات الغالية والتي أتمناها لكم قبل أن تكون لي وأتمنى لي ولكم التوفيق والسداد دائما بإذن الله تعالى
|
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.