بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   حي على الفلاح (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=25)
-   -   إجتماع العيد والجمعه (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=167374)

ابو البراء محمد بن محمود 26-11-2009 12:14 AM

إجتماع العيد والجمعه
 
اجتماع العيد والجمعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبة وسلم أما بعد :

فقد كثر السؤال في هذه الأيام حول اجتماع العيد والجمعة وقد سبق بحث المسألة في كتاب شيخنا حفظه الله : (غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام(

فنذكره هنا بتمامه وبالله التوفيق :

إذا وقعَ عيدٌ يومَ جمعةٍ فصلوا العيد والظهر , جاز ذلك وسقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام هذا المذهب , خلافاً للثلاثة واختاره ابن تيمية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

وممن قال بسقوطها الشعبي , والنخعي , والأوزاعي , وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان , وعلى , وسعيد , وابن عمر , وابن عباس , وابن الزبير .

الدليل : على ما روي إياس بن أبي رملة الشامي , قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة , فقال " من شاء أن يصلي فليصل " رواه أبو داود , والنسائي , وابن ماجه بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود قال النووي ورواه الأمام أحمد ولفظه : " من شاء أن يجمع فليجمع " (1)وعن أبي هريرة , عن رسول الله rقال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان , فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجه (2)بإسناد ضعيف قاله النووي .

وعن ابن عمر وابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلمنحو ذلك (3)وعن عثمان أنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف رواه الحميدي[4] قال النووي : العالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق. أهـ

وعن وهب بن كيسان – رضي الله عنه – قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب , ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة , فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة . رواه النسائي , وأبو داود بنحوه ، لكن من رواية عطاء ، ولأبي داود عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر(5)

لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة , وقد حصل سمعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً , ولأن وقتهما واحد بما بيناه , فسقط أحدهما بالأخرى , الجمعة مع الظهر .

وعن أحمد: لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة , وبه قال أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي .

الدليل : عموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها , ولأنهما صلاتان واجبتان قلم يسقط أحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد .

قال الموفق : وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم متقوض بالظهر مع الجمعة فأما الإمام فلم تسقط عنه , لقول النبيصلى الله عليه وسلم: " وإنا مجمعون " ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه , بخلاف غيره من الناس .ا.هـ

وقال عطاء بن أبي رياح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد ، قال ابن المنذر : ورينا نحوه عن على بن أبي طالب وابن الزبير .ا.هـ

قال الشوكاني : وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عبادة في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة , فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم .

قال النووي : وأحتج عطاء بما رواه هو قال : أجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما فصلا ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر , رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن عطاء قال صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أو النهار و ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً , وكان ابن عباس بالطائف , فلما قدم ذكرنا ذلك له , فقال : أصاب السنة , رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم (6)

وقبل : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ , لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .

ورد بأن قول عثمان لا يخصص قولهصلى الله عليه وسلم.

الترجيح :

قلت : والأحوط العمل بالقول الأول وفي قول عطاء ومن وافقه قوة . والله أعلم

مسألة : وسقوطها إسقاط حضورلا إسقاط وجوب و فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة , ولا يسقط عنه وجوبها كمسافر وعبد لأن الإسقاط للتخفيف , فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها .

مسألة : والأفضل : حضورها خروجاً من الخلاف إلا الإمام , فلا يسقط عنه حضورالجمعة ، هذا المذهب واختاره ابن تيمية , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الدليل : ما روي أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبيصلى الله عليه وسلم قال " اجتمع في يومكم هذا عيدان و فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " (7)ورواته ثقات . وهو من رواية بقية . وقد قال : حدثنا ،ولأنه لو تركها لأمتنع فعلها في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه .

وعن أحمد : يجوز للإمام أيضاً . وتسقط عنه لعظم المشقة عليه , فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد . واختاره الشوكاني .

واحتج الموفق بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماماً , ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة سفر .

قال الشوكاني : مجرد الأخبار في قوله " وإنا مجمعون " لا يصح للاستدلال به على الوجوب ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك وقول ابن عباس : أصاب السنة , رجاله رجال الصحيح ، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة ، وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة أ هـ بتصرف .

الترجيح :

قلت : الأحوط القول الأول وفي القول الثاني قوة والله أعلم .

فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه ، وإن لم يتول الصلاة ، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه , وبدليل قوله " وإنا مجمعون " لأنهصلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة . ا.هـ مختصراً .

مسألة: فعلى المذهب إن أجتمع معه العدد المعتبر للجمعة أقامها , وإلا صلوا ظهراً ، قال في القاعدة الثامنة عشر: وعلى رواية عدم السقوط – أي عن الأمام فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة . ذكره صاحب " التلخيص " وغيره ، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية , وتسقط بحضور أربعين . ا.هـ

وأما من لم يصل العيد مع الإمام فيلزمه السعي إلى الجمعة , بلغوا العدد المعتبر أو لا قال في " شرح المنتهي " : قولاً واحداً , ثم إن بلغوا العدد المعتبر بأنفسهم بأن كانوا أربعين , أو حضر معم تمام العدد إن كانوا دونه لزمتهم الجمعة لتوفر شروط الوجوب والصحة . وإن لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم ولا بحضور غيرهم معهم تحقق عذرهم لفوات شرط الصحة.

فائدة : سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عمن صلى العيد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر ؟ فأجاب : لم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهراً , والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعه .ا .هـ (8 )

ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده , على الصحيح من المذهب .

الدليل : فعل ابن الزبير , وقول ابن عباس : أصاب السنة رواه أبو داود (9)

وقيل : لا تسقط وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .

فعلى المذهب لا يلزمه شيء إلى العصر , روي أبو داود عن عطاء قال : اجتمع يوم جمعة ويم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر .

وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال : أصاب السنة(10)

قال الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال , فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر , ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها .

فإن فعلت الجمعة بعد الزوال أعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ، قاله ابن تميم وقال في " التنقيح" و " المنتهي " فيعتبر العزم عليها , لو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر " الفروع" وقدمه في " الإنصاف " (11)

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

[ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 7 / 281-287 ]

--------------------------------------------------------------------------------

-[1]
أخرجه الإمام أحمد (4/372 ) أبو داود (1070) وابن ماجة (1310) والنسائي (3/194) وقال الشيخ الألباني صحيح .

-[2]
أخرجه أبو داود برقم (1073) وابن ماجه (1311) وقال الشيخ الألباني صحيح .

[3]
-أخرجهما ابن ماجه برقم (1311) – (1312) وقال الشيخ الألباني صحيح .



-[4]
أخرجه الحميدي (8) وابن أبي شبية (2/187) ومالك (1/179)

[5]
-أخرجه النسائي 3/194 أبو داود ( 1071) وقال الشيخ الألباني صحيح .

-[6]
سبق تخريجه

[7]
-سبق تخريجه.

[8]
-أنظر " كشاف القناع " 2/44 , 45 " والإنصاف " 2/403 , 404 " وشرح المنتهى " 2/305 و " المبدع " 2/168 " والمجموع شرح المهذب " 4/319 – 321 " والإختبارات " ص 149 و " مجموع الفتاوي " 24 / 210 – 213 " والدرر السنية " 3/232 " 3/232 و " فتاوي محمد بن ابراهيم " 3/36 وفتاوي إسلامية 1/415 و " نيل الأوطار " 3/321 و " قواعد ابن رجب " ص 25 , 26 .

-[9]
سبق تخريجه.

[10]-
سبق تخريجه.

-[11]
أنظر " كشاف القناع " 2/45 و " الأنصاف " 2/404 , 405 و " المغني " 3/243 و " الإفصاح " 1/165 و " معالم السنن " 2/11 و " التنقيح المشبع " ص 91 و " معونة أولى النهي " 2/306 و " الفروع " 2/134.



المصدر من هنا



صوت الامة 26-11-2009 01:48 AM


Mr. Medhat Salah 26-11-2009 07:21 AM

جزاك الله خيرا

أنين المذنبين 26-11-2009 01:36 PM

نفع الله بكم شيخنا الكريم

ahmedfeqy 28-11-2009 02:35 PM

جزاكم الله خيرااا

ابو البراء محمد بن محمود 06-12-2009 10:37 PM

جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.