بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي الأزهر الشريف (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=306)
-   -   التعليمات الخاصة بالعمل المخفف للمرأة العاملة (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=202846)

الاستاذ عوض على 25-04-2010 01:32 PM

التعليمات الخاصة بالعمل المخفف للمرأة العاملة
 
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة

مادة ( 70

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

مادة ( 71

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

مادة ( 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.

Mr. Medhat Salah 25-04-2010 03:56 PM

جزاك الله خيرا

الاستاذ عوض على 25-04-2010 05:06 PM

ألف شكر لحضرتك

khameas_elngar 21-06-2010 05:28 PM

شكرا لهذه المعلومة
وياريت بلاش عاملات أوفر

الاستاذ عوض على 21-06-2010 09:20 PM

شكرا لمروركم الكريم

شمس الضحا 04-04-2012 10:44 PM

معلومة هامة وافادتنى كثير رغم معارضة المديرين لها
جزاكم الله خيرا

الاستاذ عوض على 06-04-2012 09:37 PM

بالتوفيق لحضرتك

اسلام امير 28-09-2012 10:57 AM

مفيشعمل مخفف خاص بالرجل للحالات الطيبة

اسلام امير 17-10-2012 07:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ عوض على (المشاركة 2128240)
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة

مادة ( 70

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

مادة ( 71

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

مادة ( 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.




مفيش عمل مخفف خاص بالرجل (المدرس)للحالات الطبية

رباح سلام 17-10-2012 08:38 PM

ياريت نشرة بالمعاقين نسبة 5ذ% من المعلملين والجدول المخفف شكرا

memo_1964 04-02-2013 12:08 AM

شكرا على تلك المعلومة الجميلة

zoghbawy 11-02-2013 04:28 PM

شكرا جزيلا على المجهود الرائع و جعله الله في ميزان حسناتك . ليه سؤال لو سمحت
هل أجازة الوضع تخصم من المكافأة ؟ أرجو الإفادة

رباح سلام 30-04-2013 09:43 PM

حقوق المعلم تعيين 5% لو سمحت

د.ألفت 10-11-2013 09:14 PM

المشكلة أن المدير عندي في المستشفي بيقول إن القرار غير واضح فيه إذا كانت ال6 ساعات العمل في مواعيد العمل الرسمية أم تشمل النباطشيات..بمعني إني أنزل ال6 ساعات في أي وقت خلال ال24 ساعة بالليل أو النهار كما يريد مدير المستشفي ..رجاء الإفادة

xgege 18-10-2015 05:19 PM

الام العاملة والطفل المعاق
 
وماذا عن الام العاملة التى عندها طفل معاق ذهنيا وحركيا هل لها حقوق


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.