![]() |
<span style="font-family:Times New Roman">
المسألة الأولي : بعض ما ورد في فضل الوضوء : 1- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره). 2- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة) . 3- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: ( ألا أدلكم علي ما يمحو الله به الخطايا و يرفع به الدرجات ) ، قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : (إسباغ الوضوء علي المكاره ، و كثرة الخُطا إلي المساجد ، و انتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط ، فذالكم الرباط ). " إسباغ الوضوء : تمامه ، المكاره : تكون بشدة البرد و ألم الجسم و نحو ذلك " . 4- قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إن أمتي يُدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء) . المسألة الثانية : النية : 1- النية : عزم القلب علي فعل طاعة امتثالاً لأمر الله و رسوله صلي الله عليه و سلم و قصدًا للأجر و الثواب. 2- حكمها: شرط في صحة الوضوء ، و لا يُشرَع التلفظ بها. قال تعالي (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) قال صلي الله عليه و سلم ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئٍ ما نوي .. ) 3- حكم التلفظ بالنية : التلفظ بها جهرًا أو سرًّا : غير مشروع . قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ). و لم يثبت التلفظ بها سرًّا أو جهرًا عن رسول الله صلي الله عليه و سلم و لا عن أحدٍ من أصحابه رضي الله عنهم. 4- النية لها وجهان : ( و الوجهان محلهما القلب) تعيين العمل ليتميز عن غيره. تعيين و قصد المعمول له ، و هو الإخلاص لله وحده. المسألة الثالثة :التسمية : 1- حكمها : مستحبة . قال صلي الله عليه و سلم (لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه). و الصارف لتلك الصيغة التي تفيد الشرطية إلي الاستحباب : قول رسول الله صلي الله عليه و سلم ( لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) و ليس فيه ذكر التسمية ، فمعني ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) أي " لا وضوء كامل ". 2- صيغة التسمية : " بسم الله " . 3- من نسي التسمية : وضوؤه صحيح عند القائلين بالوجوب و الاستحباب جميعًا ، و إن قالها عندما يتذكرها أثناء الوضوء كفاه ذلك. 4- من تعمد ترك التسمية : وضوؤه صحيح عند القائلين بالاستحباب ، و غير صحيح عند القائلين بالوجوب . المسألة الرابعة : غسل اليدين في أول الوضوء ثلاثًا : 1- حكمه : مستحب. عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ... ثم قال عثمان رضي الله عنه بعدما أتم وضوءه ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ) . المسألة الخامسة : المضمضة و الاستنشاق : المضمضة : إدارة الماء في فمه و لو أدني إدارة ، و الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف و جذبه بالنفس ، و الاستنثار : دفع الماء من الأنف بعد استنشاقه . 1- حكمهما :مستحبان . قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( إذا توضأت فمضمض ). قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر). أما الصارف لهذه الأوامر من الوجوب إلي الاستحباب : قوله تعالي ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ). وقوله صلي الله عليه وسلم (لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) . و ليس فيهما ذكر المضمضة و الاستنشاق ، و باطن الفم و الأنف ليسا من الوجه - علي الراجح ، فدل ذلك علي الاستحباب. 2- الصفة المستحبة : يتمضمض و يستنشق من ثلاث غَرفَات ، الأولي يتمضمض و يستنشق بها ، و كذلك الثانية و الثالثة ، فيأخذ بيده اليمني بعض الغَرْفَة لفمه للمضمضة و باقي الغَرْفَة لأنفه للاستنشاق و يستنثر باليسري. لحديث علي رضي الله عنه و فيه ( ثم تمضمض و استنثر ثلاثًا ، فمضمض و نثر من الكف الذي يأخذ فيه ). 3- المبالغة في الاستنشاق : بجذب الماء إلي أقصي أنفه بنفس قوي. تستحب لغير الصائم ، لقوله صلي الله عليه و سلم " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ". المسألة السادسة : غسل الوجه : 1- حكمه : فرض. قال تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ). و تواترت السنة عن رسول الله صلي الله عليه و سلم بذلك. و نقل النووي و ابن قدامة و غيرهما إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع . 2- حد الوجه : طولًا : من منبت الشعر المعتاد إلي ما انحدر من اللحيين و الذقن ، و عرضًا : ما بين أصول الأذنيين. 3- صفته المستحبة : يأخذ الماء باليدين و يغسل وجهه . 4- حكم إطالة الغرة بالزيادة في الغسل علي حدود الوجه:غير مشروعة إلا بقدر ما يحقق الاطمئنان لاستيعاب الوجه غسلًا. 5- تخليل اللحية : اللحية الكثيفة : التي تستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب. حكمها : يستحب تخليلها. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء أدخله تحت حنكه فخلل به لحيته و قال ( هكذا أمرني ربي ). و القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلي الاستحباب : حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ مرةً مرةً. قال الشوكاني رحمه الله ( و لا شك أن الغَرْفَة الواحدة لا تكفي كثَّ اللحية لغسل وجهه و تخليل لحيته ). و كذلك : عدم اتفاق الصحابة رضي الله عنهم علي نقل تخليل اللحية في صفة وضوء النبي صلي الله عليه و سلم. اللحية الخفيفة : ما لا يستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب. حكمها : تغسل مع البشرة باتفاق أهل العلم. 6- فائدة : المتوضئ لا يخلو عن أربعة أحوال : · أمرد لا شعر له : يلزمه أن يوصل الماء إلي جميع البشرة. · له لحية كثيفة تستر البشرة : يلزمه غسل ما ظهر من البشرة ، و إمرار الماء علي الشعر الساتر للبشرة . · له لحية خفيفة لا تستر البشرة : يلزمه غسل ما ظهر من البشرة ، و يغسل شعر اللحية الخفيفة مع البشرة . · له لحية بعضها خفيف و بعضها كثيف : فيفصل الأمر كما في النوع الثالث و الرابع . المسألة السابعة : غسل اليدين إلي المرفقين : 1- حكمه : فرض ، و يدخل في ذلك الكفان و لو كان غسلهما في أول الوضوء. قال تعالي (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك. و نقل النووي و غيره – رحم الله الجميع – إجماع العلماء علي ذلك. 2- حكم غسل المرفقين : المرفقان من المأمور بغسله في الآية الكريمة. لقوله تعالي ( أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) أي " مع المرافق " ، كقوله تعالي ( يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ) أي " مع قوتكم ". و لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم توضأ حتي أشرع في العضد. 3- الصفة المستحبة : يستحب أن يبدأ غسل يديه من أطراف أصابعه ، فيجري الماء علي يده و يدير كفه الأخري عليها مجريًا الماء بكفه إلي مرفقيه و لا يكتفي بجريان الماء بطبعه. 4- إطالة التحجيل بالزيادة في الغسل بعض الشيء بعد المرفقين في اليدين: غير مشروعة إلا بمقدار ما يطمئن به المتوضئ إلي أنه قد استوعب اليدين إلي المرفقين بالغسل . 5- تخليل أصابع اليدين : مستحب. قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( أسبغ الوضوء ، و خلل بين الأصابع ) و القرينة الصارفة له من الوجوب إلي الاستحباب : قوله صلي الله عليه و سلم ( لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ...) و ليس فيه تخليل الأصابع. 6- تحريك الخاتم في الوضوء : الضابط في ذلك وصول الماء إلي البشرة تحت الخاتم و حصول الإسباغ : فلو حصل بدون تحريك فليس عليه تحريك ، و لو لم يحصل – و هذا هو الغالب – فعليه تحريكه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، و لو حركه في كل حال فهو الأحوط و لا يجب نزعه. 7- دلك الذراعين : مستحب. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ( أُتِيَ النبي صلي الله عليه و سلم بثلثي مدٍّ ، فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه ). المسألة الثامنة : مسح الرأس : 1- حكمه : فرض . قال تعالي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ). و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك. و نقل النووي و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع. 2- مقدار ما يجب مسحه : جميع الرأس. قال تعالي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ) و الباء للإلصاق فدل علي وجوب مسح جميع الرأس لا بعضه. حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها رأت النبي صلي الله عليه و سلم يتوضأ ، قالت : ( مسح رأسه و مسح ما أقبل منه و ما أدبر) . 3- أخذ ماء جديد لرأسه : يأخذ ماءً جديدًا لمسح رأسه ، و إن بقي بلل علي يديه بعد غسل الذراعين فمسح به رأسه أجزأه ذلك. حديث عبد خير قال: ( صلي عليّ رضي الله عنه الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء ...) و فيه ( ثم أدخل يده اليمني في الإناء فأخرجها بما حملت من الماء ، قال : فمسحها بيده اليسري ثم مسح رأسه بيديه مرة ، ثم قال : رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا ). 4- الصفة المستحبة : البدء بمقدم الرأس إلي القفا ثم الرجوع مرة أخري إلي مقدم الرأس و يكون بيديه جميعًا. لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما و أدبر : بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلي قفاه ، ثم ردهما إلي المكان الذي بدأ منه . و له أن يمسح جميع رأسه باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته . وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه . لما ثبت عن الربيع بنت المعوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . 5- عدد مرات مسح الرأس : يستحب المسح مرة واحدة ، و ثبت أن النبي صلي الله عليه و سلم مسح رأسه ثلاث مرات فيُفعَل أحيانًا ، لكن كان أكثر فعله صلي الله عليه و سلم مرة واحدة. حديث علي رضي الله عنه أنه مسح برأسه واحدة ، و قال : ( هذا وضوء النبي صلي الله عليه و سلم ). و صح عن عثمان رضي الله عنه أن توضأ فمسح رأسه ثلاثًا و قال : (رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا). 6- المسح علي العمامة : أفضل طريقة للمسح علي العمامة هي المسح علي الناصية – مقدمة الشعر- مع العمامة خروجًا من الخلاف . لما ثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم ( مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه). 7- مسح المرأة علي الخمار : يجوز ، لثبوته عن أم سلمة رضي الله عنها و لا مخالف لها من الصحابة رضي الله عنهم ، و قياسًا علي العمامة ، و يفضل لها - خروجًا من الخلاف - أن تمسح علي ناصيتها مع الخمار. المسألة التاسعة : مسح الأذنين : 1-الأذنان من الرأس أم الوجه أم عضو مستقل ؟ قال رسول الله صلي الله عليه و سلم في بيان فضل الوضوء (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ). 2-حكم مسح الأذنين : واجب ، للحديث السابق و مداومة النبي صلي الله عليه و سلم علي ذلك. 3-ماء المسح : يكون بماء مسح الرأس ، و لا يشرع أخذ ماء جديد لهما إلا لو لم يكن في اليدين بلل فيجوز للضرورة. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلي الله عليه و سلم قال ( ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه و مسح بإبهاميه علي ظاهر أذنيه ، و بالسباحتين باطن أذنيه ). 4-صفته المستحبة : يدخل سباحتيه في أذنيه و يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه و باطنهما بسباحتيه ، للحديث السابق. المسألة العاشرة : مسح العنق في الوضوء : لم يأت فيه حديث صحيح ، و قد قال صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ). المسألة الحادية عشرة : غسل الرجلين : 1-حكمه : فرض . قال الله تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ). و تواترت السنة عن النبي صلي الله عليه و سلم بذلك. و نقل النووي و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع. 2-حكم غسل الكعبين : الكعبان من المأمور بغسله في الآية الكريمة لمثل ما سبق في الكلام علي دخول المرفقين في المأمور بغسله. الكعبان : العظمان الناتئان عند مفصل الساق و القدم. 3-تخليل أصابع الرجلين : مستحب ، كما سبق في تخليل أصابع اليدين . 4-دلك الرجلين : يستحب ، قياسًا علي ما سبق في دلك الذراعين. 5-إطالة التحجيل بالزيادة في الغسل بعض الشيء بعد الكعبين في الرجلين: غير مشروعة إلا بمقدار ما يطمئن به المتوضئ إلي أنه قد استوعب الرجل إلي الكعبين بالغسل. المسألة الثانية عشرة : المسح علي الخفين : 1-حكمه : مشروع ، و الأفضل ألا يتكلف المتوضئ ضد حاله فلا يلبس الخف ليمسح عليه و لا يخلعه ليغسل رجليه. قال تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) بقراءة الجر (وَأَرْجُلِكُمْ) ، و هو وجه في التفسير و وصفه غير واحد بأنه أحسن الوجوه. و تواترت السنة عن رسول الله صلي الله عليه أنه مسح علي الخفين. و نقل ابن المنذر و غيره إجماع العلماء علي ذلك – رحم الله الجميع . 2-شرطه : كمال الطهارة المائية قبل لبسه . لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلي الله عليه و سلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) ، فمسح عليهما. 3-محل المسح : المسح علي ظاهر الخفين دون باطنهما. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلي الله عليه و سلم يمسح علي الخفين علي ظاهرهما ). 4-صفة المسح : يبلل أصابع يديه و يمسح باليد اليمني علي خفه اليمني و باليد اليسري علي الخف الأيسر. 5-عدد مرات المسح : مرة واحدة ، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 6-توقيت المسح : يوم و ليلة للمقيم ، و ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر ، ابتداءً من أول مسحة مسحها علي خفيه. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( جعل رسول الله صلي الله عليه و سلم ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر و يومًا و ليلة للمقيم). و قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( يمسح إلي الساعة التي توضأ فيها ). 7-المسح علي الخف المخرق : يمسح عليه ما أمكن المشي فيه. الدليل : دخوله في عموم الخفاف و لا دليل علي استثنائه من مشروعية المسح. 8-عند خلع الخف : إن خلعه علي طهارة فطهارته لا تنتقض بذلك لعدم الدليل. 9-المسح علي الجوربين : مشروع ، لثبوته من فعل الصحابة رضي الله عنهم . قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجوربين ( إنهما خفان ، و لكنهما من صوف )" صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله" المسألة الثالثة عشرة : الترتيب في الوضوء : 1-حكم ترتيب المذكورات في الآية الكريمة : واجب . قال تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) فذكر الممسوح وسط المغسولات ، و هذا لا يكون إلا لفائدة و هي إيجاب الترتيب بين المذكورات. 2-حكم ترتيب غير المذكورات في الآية الكريمة – أي : المضمضة و الاستنشاق: إن ترك الترتيب في غير المذكورات في الآية الكريمة كان وضوؤه صحيحًا. لحديث المقدام بن مَعْدِي كَرِب قال : ( أُتِي رسول الله صلي الله عليه و سلم بوَضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثًا ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ، ثم مضمض و استنشق ثلاثًا ، و مسح برأسه و أذنيه ظاهرهما و باطنهما ، و غسل رجليه ثلاثًا). لكن تستحب البداءة بالمضمضة و الاستنشاق قبل غسل الوجه لأنها أكثر فعل النبي صلي الله عليه و سلم . المسألة الرابعة عشرة : التيامن في الوضوء : مستحب ، لقول عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يعجبه التيمن في شأنه كله : في طهوره و ترجله و تنعله) ، و نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه لا إعادة علي من بدأ بيساره قبل يمينه. و هو خاص بالأعضاء الأربعة فقط و هما اليدان و الرجلان . المسألة الخامسة عشرة : الموالاة : تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض فلا يقطع الوضوء بعمل أجنبي يعد عرفًا انصرافًا عنه. 1-حكمها : واجبة ، و التفريق اليسير بين غسل الأعضاء لا يضر إجماعًا . رأي رسول الله صلي الله رجلًا يصلي و في ظهر قدميه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلي الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء و الصلاة. المسألة السادسة عشرة : عدد مرات الوضوء ( عدد غسل الأعضاء في الوضوء ) : 1-مرة واحدة تحقق الإسباغ : واجب. قال ابن عباس رضي الله عنه ( توضأ رسول الله صلي الله عليه و سلم مرةً مرةً ). 2-مرتان : ثبت عنه صلي الله عليه و سلم أحيانًا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين. 3-ثلاث مرات : مستحب إلا في مسح الرأس فالغالب في السُّنَّة مرة واحدة و قد ثبت ثلاثًا و كذا المسح علي الخفين كما سبق. عن حمران أن عثمان بن عفان توضأ وضوء النبي صلي الله عليه وسلم ، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا إلا في مسح الرأس فمسحه مرة واحدة. و صح عن عثمان رضي الله عنه أن توضأ فمسح رأسه ثلاثًا و قال : ( رأيت رسول الله صلي الله عليه و سلم توضأ هكذا ). 4-أكثر من ثلاث مرات : لم يثبت عنه صلي الله عليه و سلم أنه زاد عن ثلاث مرات إن حصل بالثلاث الإنقاء. قال العثيمين رحمه الله " لا تزد علي المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء ، فلا تزد علي ثلاث " . المسألة السابعة عشرة : قدر الماء المستخدم في الوضوء : يكره الإسراف فيه ، و ليس إسباغ الوضوء هو كثرة صب الماء ، و لا يشترط مقدارٌ محددٌ طالما استوعب المأمور به . لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلي الله عليه و سلم يغتسل بالصاع إلي خمسة أمداد و يتوضأ بالمدِّ ) . المد : قرابة نصف اللتر المعروف ، الصاع : أربعة أمداد. و للإجماع الذي نقله النووي رحمه الله فقال : ( أجمعت الأمة علي أن ماء الوضوء و الغسل لا يشترط فيه قدر معين ، بل إذا استوعبت الأعضاء كفاه بأي قدر كان ). المسألة الثامنة عشرة : الدعاء المستحب بعد الوضوء : يستحب الدعاء بما ثبت عن رسول الله صلي الله عليه و سلم أنه قال ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ). المسألة التاسعة عشرة : حكم التنشيف بمنديل و نحوه . يجوز ، لأن الأصل الإباحة. المسألة العشرون : صلاة ركعتين بعد الوضوء : تستحب صلاة ركعتين بعد الوضوء . عن حمران بن أبان رحمه الله قال : ( رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ ، فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ثلاثًا ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال : " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه"). المسألة الحادية و العشرون : الاستعانة في الوضوء كالاستعانة بمن يصب عليه الماء أو نحو ذلك : يجوز ، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( فأفرغت عليه – أي علي النبي صلي الله عليه و سلم – من الإداوة فغسل وجهه ، و عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتي أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ، و مسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " و مسح عليهما ). المسألة الثانية و العشرون : السواك : السواك مستحب في كل حال ، قال صلى الله عليه وسلم ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب). و يتأكد استحبابه عند الوضوء ؛ لقوله صلي الله عليه و سلم ( لولا أن أشق علي أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ). وقال بعض العلماء بأن السواك يكون حال المضمضة ، لأن ذلك أبلغ في الإنقاء و تنظيف الفم. المسألة الثالثة و العشرون : الدعاء أثناء الوضوء : لم يأت في الدعاء أثناء الوضوء حديث صحيح ، و قد قال صلي الله عليه و سلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ). أسئلة تكثر الحاجة إلي معرفة جوابها : ( من موقع : الإسلام سؤال و جواب - بتصرف) 1-ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألفّ مكان الدمامل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء ، ما حكم الوضوء في هذه الحالة ? الجواب: وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها . 2- هل يجوز للمسلم إذا قضى الحاجة في الحمام أن يقول بعد ذلك "بسم الله" داخل الحمام ثم يتوضأ , أم أنه يخرج ويسمي ثم يدخل ويتوضأ (حيث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ) . و هل يجوز أن أذكر الله تعالى وأنا أستحم في الحمام ؟ الجواب: التسمية إذا كان الإنسان في الحمام تكون بقلبه ولا ينطق بها بلسانه ، وإذا كان كذلك فاعملي بهذا على أن القول الراجح أن التَّسمية ليست من الواجبات بل هي من المستحبَّات ، فينبغي ألا يكون لديك هواجس وغفلة . ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ) 3- إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟ " والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه . " فأجاب : إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً . فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له ( يعني تابع للرأس ) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ . ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ) 4- هل في استعمال المرأة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم ؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟. الجواب: لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى ؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى . فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء ؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة ، والله ولي التوفيق . ( الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله .) 5- هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً ؟. الجواب: الذي يظهر أن قليل الزيت المذكور لا يمنع وصول الماء إلى الشعر . والقاعدة - كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن ( الكريم والزيت ) في أعضاء طهارته : فإما أن يبقى الدهن جامدًا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرمًا ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة . أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره. "فتاوى الطهارة" (ص 147) . يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه ، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل ، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها.</span> |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.