![]() |
نشرة جديدة من الاكاديمية بتاريخ 31/ 5/2010 لicdl
|
كلام جميل
اه محتاج مترجم الترجمة ياسيدي : الاكاديمية عايزة باختصار شهادة icdl بسرعة بس تكون شهادة سليمة غير مزورة وعايزاك تسلم اصل الشهادة (لفرع الاكاديمية) او مايفيد انك خدتها لو كانت من التطوير |
ياريت ياجماعة حد يحط تفسير للكلام دة ويكون كلام مؤكد من مصادر موثوق بها
|
هم جاءين يقول الكلام ده بعد ما امتحن في مراكز خارجية وقدامن لحدة شهر 10
لا اله الأ الله |
يعني الافادة اللي قدمتها اتلغت
|
ما مش لاقيين حاجه يقولوها ويقرفونا بها
|
يعنى اشمعنى المراكز الخاصه عايزين اصل الشهاده ما هى معتمده من اليونسكو
وقاله هاتوا الافاده وعليها ختم منظمه اليونسكو وختمنا عايزه افهم ايه الفرق يعنى |
والله الناس دى بتهرج
حسبنا الله ونعم الوكيل |
يا جماعة أرجو الرد
انا اخذتها من الجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء هل هيعترفوا بها ام لا :abdoog8::abdoog8::abdoog8: |
ياريت اللي عنده معلومة عن المراكز الخارجية معترف بها ام لا ؟؟؟؟؟؟؟
|
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
{وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ }إبراهيم42 |
1 مرفق
يا جماعه انا عندى اقتراح .
كل واحد يتصل بفرع الاكاديمية ويساله عن الافادة الى قدمناها دى مصيرها ايه خصوصا ان الشهادة الاصليه هتتاخر 6 شهور.ربنا يوفقنا كلنا. تليفونات فروع الاكاديمية فى الملفات المرفقة |
الموضوع سهل بس هما عاوزين يعقدوا الناس الافاده الى الناس مقدماها فيها الرقم القومى ممكن يتحققوا به من صحه الشهاده او من رقم الشهاده ويضنوا ان الافادات سليمه ويريحووووووونا
|
القانون 155 يؤكد حقنا فى التعين
القانون 155 يؤكد حقنا فى التعين يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . وممكن تقرأ القانون كاملا من هنا http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/k...ns/laws/law155/ |
ان شاء الله التثبيت قادم ده مش كلام وزير ولا كلامى ولا كلام اى حد ده قانون والقانون لازم يطبق ولو لم يتم التثبيت يحق لنا رفع قضايا والمطالبة بتطبيق القانون 155 لسنة 2007 والذى ينطبق علينا الان والله الموفق |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:02 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.