بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   فتوى تسكين امتحان اغسطس 2008 ودرجات 2008 (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=212567)

هادى 2026 03-06-2010 03:12 PM

فتوى تسكين امتحان اغسطس 2008 ودرجات 2008
 
فى فتوى صريحة من مستشار وزير التربية والتعليم وزعت على كافة المديريات التعليمية بخصوص المعلمين الذين حصلو على درجات مالية فى 1/7/2008 واجتازوا امتحان أغسطس 2008 لا يجوز تسكين هؤلاء المعلمين على وظائف الكادر الا بعد مرور عامين من تاريخ حصولهم على الدرجة أى فى 1/7/2010م ويصدر لهم قرار بالتسكين حسب حاجة الإدارة لهم . مع احتفاظ هؤلاء المعلمين بنتائج اختبار الكادر .

باسم الشاعر 03-06-2010 04:08 PM

اعتقد انه المقصود بالمدرس اللى كان على الرابعه وحصل على الثالثة فى 1/7/2008
لانه لتسكينه على درجه معلم لابد ان يكون اقدميه سنتين على الدرجه الماليه الثالثه
وهى الحالة الوحيده فى جدول معالجة الوظائف بقانون الكادر رقم 155 لسنه 2007
التى اشترطت اقدميه على الدرجه للتسكين على احدى وظائف كادر المعلم




ما مدى احقية المعلم الشاغل للدرجة الثانية فى الترشيح إلى وظيفة معلم أول (أ) إذا رقى إلى الدرجة الأولى بالرسوب الوظيفى فى شهر يوليو الجارى ، ويكون مستوفياً لسنوات الخبرة المطلوبة للوظيفى العليا ؟
ان العبرة عند التسكين بمدى استيفاء شروط الوظيفة التى يجرى التسكين عليها عند صدور قرار التسكين كما هو الشأن فى سائر القرارات الإدارية ، فمن يستوفى شروط وظيفة معلم أول (أ) بعد تقدمه بطلب تسكين على وظيفة معلم أول قبل صدور قرار التسكين له الحق فى تعديل طلبه إلى التسكين على الوظيفة الأعلى ويكون للوزارة فى هذه الحاله إجــراء الاختبار الازم للمرشح الذى تتفق معه الوظيفة التى عدل طلبها إليها إن كان لذلك مقتض وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك باعتبار أن تاريخ التسكين هو التاريخ الذى يتحدد فية المركز القانونى للمعلم وليـس تاريخ تقديم الطلب



تحديد المستوى الذى يتقدم له المعلم

  • إذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها سنتان على الاقل - فيمكنة التـقــدم إلى وظيفة " مـعلـــم" بشرط ان يكون شاغلاً للدرجة الثالثة
  • وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (8) سنوات على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم أول" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية
  • وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (13) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم اول أ" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الاولى
  • وإذا كانت سنوات الخبرة تزيد على (18) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلــم خبيــر" بشرط أن يكون شاغلاً لدرجة مدير عــام او " كبيـــر اخصائيين /فنيين "
  • وإذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها (23) سنة يمكنه التـقــدم إلى وظيفة "كبيرمعلمين" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة العالية



جـدول معادلة وظائــف التعليم بالمادة الساسة من قانون الكادر الخاص للمعلمين


بدل الاعتمــاد% - الدرجة المالية - الوظيفة التعليمية
150% - العــاليــة - كبيــر معلميــن
125% - مديــر عـام - معلـــم خبيــر
100% - الأولــى- معلـــم اول أ
75% - الثــانية - معلـــم اول
50% - الثالثـــة - ( أقدميــة سنتيـن) معلـــم

Mr. Medhat Salah 03-06-2010 08:17 PM

شكرا علي الخبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هادى 2026 04-06-2010 12:44 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر (المشاركة 2226474)
اعتقد انه المقصود بالمدرس اللى كان على الرابعه وحصل على الثالثة فى 1/7/2008
لانه لتسكينه على درجه معلم لابد ان يكون اقدميه سنتين على الدرجه الماليه الثالثه
وهى الحالة الوحيده فى جدول معالجة الوظائف بقانون الكادر رقم 155 لسنه 2007
التى اشترطت اقدميه على الدرجه للتسكين على احدى وظائف كادر المعلم




ما مدى احقية المعلم الشاغل للدرجة الثانية فى الترشيح إلى وظيفة معلم أول (أ) إذا رقى إلى الدرجة الأولى بالرسوب الوظيفى فى شهر يوليو الجارى ، ويكون مستوفياً لسنوات الخبرة المطلوبة للوظيفى العليا ؟

ان العبرة عند التسكين بمدى استيفاء شروط الوظيفة التى يجرى التسكين عليها عند صدور قرار التسكين كما هو الشأن فى سائر القرارات الإدارية ، فمن يستوفى شروط وظيفة معلم أول (أ) بعد تقدمه بطلب تسكين على وظيفة معلم أول قبل صدور قرار التسكين له الحق فى تعديل طلبه إلى التسكين على الوظيفة الأعلى ويكون للوزارة فى هذه الحاله إجــراء الاختبار الازم للمرشح الذى تتفق معه الوظيفة التى عدل طلبها إليها إن كان لذلك مقتض وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك باعتبار أن تاريخ التسكين هو التاريخ الذى يتحدد فية المركز القانونى للمعلم وليـس تاريخ تقديم الطلب




تحديد المستوى الذى يتقدم له المعلم

  • إذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها سنتان على الاقل - فيمكنة التـقــدم إلى وظيفة " مـعلـــم" بشرط ان يكون شاغلاً للدرجة الثالثة
  • وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (8) سنوات على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم أول" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الثانية
  • وإذا كانت سنوات الخبرة مقدارها (13) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلم اول أ" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة الاولى
  • وإذا كانت سنوات الخبرة تزيد على (18) سنة على الاقل - يمكنه التقدم إلى وظيفة "معلــم خبيــر" بشرط أن يكون شاغلاً لدرجة مدير عــام او " كبيـــر اخصائيين /فنيين "
  • وإذا كانــت سنوات الخبرة مقدارها (23) سنة يمكنه التـقــدم إلى وظيفة "كبيرمعلمين" بشرط أن يكون شاغلاً للدرجة العالية



جـدول معادلة وظائــف التعليم بالمادة الساسة من قانون الكادر الخاص للمعلمين




بدل الاعتمــاد% - الدرجة المالية - الوظيفة التعليمية
150% - العــاليــة - كبيــر معلميــن
125% - مديــر عـام - معلـــم خبيــر
100% - الأولــى- معلـــم اول أ
75% - الثــانية - معلـــم اول
50% - الثالثـــة - ( أقدميــة سنتيـن) معلـــم

شكرا على مشاركتك لكن الفتوى لم تحدد مستوى وظيفى معين من مستويات الكادر لكنها تحدثت على كل الذين اجتاز امتحان أغسطس 2008 وأخذوا الدرجات المالية فى 2008 م

باسم الشاعر 04-06-2010 03:28 PM

شكرا على الرد اخى لكن برجاء نص الفتوى او صوره منها فالامر هام

خاصه وان كل من حصل على الدرجه فى 2008 وقام بتعديل مستوى الوظيفه المتقدم للامتحان لها لاحدى وظائف كادر المعلم والدرجه باستماره كادر المعلم وحصل على رقم جلوس ايضا بذلك وكذلك النتيجه صدرت بالمسمى ذاته ايضا

عند اجتيازه امتحان الكادر تم تسكينه على احدى وظائف الكادر المتقدم لها وصدر بذلك قرار تسكين من الوزير وقرار تسكين من المحافظ
وفعلا هم يقبضوا فلوس كادر المعلم مرحله ثانيه من 1/12/2008 الى الان دون انقطاع

ولم يرد ذكر ما ذكرته باى نص او بند من بنود قانون كادر المعلم او اللائحة التنفذيه للكادراو اى فتوى من التنظيم والادارة والتنمية الادارية
ولم تصل الى الان المديريه التعليميه لدينا

خليل اسماعيل 04-06-2010 04:04 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر (المشاركة 2229347)
شكرا على الرد اخى لكن برجاء نص الفتوى او صوره منها فالامر هام

خاصه وان كل من حصل على الدرجه فى 2008 وقام بتعديل مستوى الوظيفه المتقدم للامتحان لها لاحدى وظائف كادر المعلم والدرجه باستماره كادر المعلم وحصل على رقم جلوس ايضا بذلك وكذلك النتيجه صدرت بالمسمى ذاته ايضا

عند اجتيازه امتحان الكادر تم تسكينه على احدى وظائف الكادر المتقدم لها وصدر بذلك قرار تسكين من الوزير وقرار تسكين من المحافظ
وفعلا هم يقبضوا فلوس كادر المعلم مرحله ثانيه من 1/12/2008 الى الان دون انقطاع

ولم يرد ذكر ما ذكرته باى نص او بند من بنود قانون كادر المعلم او اللائحة التنفذيه للكادراو اى فتوى من التنظيم والادارة والتنمية الادارية
ولم تصل الى الان المديريه التعليميه لدينا

انا مع هذا الكلام

kh_elkadi 04-06-2010 06:42 PM

متى وصلت هذه الفتوى حيث انه لم ترد اى اشاره او حتى لم نسمع بها
الرجاء رفع صورة لهذة الاشاره مع اعتبار الامر هام وعاجل
ولكم جزيل الشكر

الأستاذ علاء سليمان 04-06-2010 07:10 PM

ده اسمه تهريج
اين نص الفتوى
لاتوجد فتوى باثر رجعى
اذا كان معك نص الفتوى اكتبها ورقم صدرها وتاريخها

هادى 2026 04-06-2010 10:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء المصري2002 (المشاركة 2229963)
ده اسمه تهريج
اين نص الفتوى
لاتوجد فتوى باثر رجعى
اذا كان معك نص الفتوى اكتبها ورقم صدرها وتاريخها

الأخ الفاضل حنانك علينا تهريج ايه هو أنا اللى أفتيت هذا مجر د نقل لما قرأته بعين رأسىغدا بإذن الله سوف أحضر الفتوى وأكتبها لكم هنا وشكرا جزيلا

samehsroor 05-06-2010 04:02 PM

هادي بكره فات و أنت لم ترفع لنا الفتوى رجاءً الإسراع في رفعها لأن الأمر جد خطير .

kemo4494 05-06-2010 05:36 PM

سؤال من فضلكم
 
انا تعيين 10 /2000 وما زلت على الدرجة الثالثة وعلى درجة معلم ما المطلوب لكى احصل على درجة معلم اول ؟

algazzr 05-06-2010 08:06 PM

هذا اكبر دليل على تخبط الوزاره فى عدم قدرتها فى فهم وتحليل وتنفيذ قانون اقرته يظلم اصحاب الخبرات
هل من المعقوا ان يتساوى من كانت خبرته 26 سنه ومن خبرته 13 سنه لمجرد انهما على الدرجه الاولى
هل هذا من العدل ؟
هل هذا من الانصاف ؟
بل هو قمة الظلم !!!!!!!!!!!!!!!!!
بل هو قمة الجور!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بل هو قمة التعسف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بل هو قمة الاذلال الادبى والنفسى!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكنات

هادى 2026 05-06-2010 11:55 PM

الفتوى صادرة عن المستشار القانونى للوزير وقد وافق عليها سيادة الوزير بتاريخ 3/5/2010م وتم تصديرها إلى المديريات التعليمية من مكتب رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية وشئون العاملين برقم صادر 1214 بتاريخ 4/5/ 2010م .
وقد صدرت الفتوى بناء علىعلى استفسار مديرية التعليم بالبحيرة عن موقف بعض المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر فى أغسطس عام 2008م رغم عدم استكمالهم شروط مرور عامين على الدرجة فى ذلك التاريخ والتى تكتمل فى 1/7/2010م وقد خلص رأى المستشار ردا على هذا الاستفسار إلى مايلى :
" إن من اجتاز اختبارات الكادر فى أغسطس 2008م ولم يكن مستوفيا للمدة اللازمة للنقل للجدول الملحق بالقانون 155 لسنة 2007م لا يجوز نقله الى وظائف الكادر الا بعد استيفائه المدة المقررة قانونا وعند النقل يعتد بالاختبار السابق كأحد متطلبات النقل ، مع حرية الادارة فى تحديد توقيت اصدار قرار النقل "
أرجو أن يكون الأمر قد وضح الان

الموجه 06-06-2010 08:01 AM

من الموجه
 
انا فعلا قرات الفتوى وتم تطبيقها فى الادارة وهى تخص المعلمين الذين كانو على الدرجة الرابعة وتم ترقيتهم الى الثالثة لابد من مرور عامين فى الدرجة وهم عددهم قليل جدا فى الادارة وتم وقف الكادر عنهم
وارى ان هذا ظلم وتخبط فى هذه الوزارة كل واحد اما يفتى بمزاجه ولا ادرى الى متى سوف نظل نفاجا بهذه الفتاوى وعلى فكرة هذه صدرت بناء على شكوى من بعض المعلمين احنا اما ناكل فى بعض وحسبنا الله

باسم الشاعر 06-06-2010 09:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادى 2026 (المشاركة 2233514)
الفتوى صادرة عن المستشار القانونى للوزير وقد وافق عليها سيادة الوزير بتاريخ 3/5/2010م وتم تصديرها إلى المديريات التعليمية من مكتب رئيس الادارة المركزية للشئون الادارية وشئون العاملين برقم صادر 1214 بتاريخ 4/5/ 2010م .
وقد صدرت الفتوى بناء علىعلى استفسار مديرية التعليم بالبحيرة عن موقف بعض المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكادر فى أغسطس عام 2008م رغم عدم استكمالهم شروط مرور عامين على الدرجة فى ذلك التاريخ والتى تكتمل فى 1/7/2010م وقد خلص رأى المستشار ردا على هذا الاستفسار إلى مايلى :
" إن من اجتاز اختبارات الكادر فى أغسطس 2008م ولم يكن مستوفيا للمدة اللازمة للنقل للجدول الملحق بالقانون 155 لسنة 2007م لا يجوز نقله الى وظائف الكادر الا بعد استيفائه المدة المقررة قانونا وعند النقل يعتد بالاختبار السابق كأحد متطلبات النقل ، مع حرية الادارة فى تحديد توقيت اصدار قرار النقل "
أرجو أن يكون الأمر قد وضح الان


القرار يخص المعلمين الذين كانو على الدرجة الرابعة وتم ترقيتهم الى الثالثة لابد من مرور عامين فى الدرجة


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:47 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.