![]() |
التصديق علي توقيعات المواطنين في الخارج أمام البعثات المصرية
(أ)وجوب حضورا لمواطن شخصياً للقيام بالتوقيع أمام العضو المختص بالبعثة .
(ب) علي العضو المختص التحقق من شخصية المواطن وذلك بالإطلاع علي جواز سفره أو بطاقته الشخصية أو العائلية علي أن يثبت ذلك من محضر التصديق . (ج) وجوب أن يتحقق عضو البعثة المختص من : * أهلية الموقع ( وهي أهلية الأداء القانونية ومنها البلوغ والعقل والتمييز وعدم وجود مانع قانوني يقيد من هذه الأهلية ) . *رضا الموقع الكامل . *ألا يكون المحرر المطلوب التصديق عليه ظاهر البطلان . *عدم مخالفة موضوع المحرر للنظام العام أو الآداب . *عدم جهل الموقع بمضمون المحرر الذي يوقع عليه جهلاً فاحشاً ، وإذا كان المحرر الموقع عليه من العقود العرفية واجبة الشهر ( كالمتعلقة بعقارات موجودة بجمهورية مصر العربية ) يصدر الإذن من مكتب الشهر العقاري المختص بإجراء التصديق عليها أولاً ) . مشرفة القسم |
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:12 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.