بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   تطبيق نظام الاجازات الاعتيادية طبقا لقانون الكادر (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=236990)

ازهراوى 07-08-2010 11:56 PM

تطبيق نظام الاجازات الاعتيادية طبقا لقانون الكادر
 
طبقا لقانون كادر المعلم فإن المعلم يجب أن يستنزف رصيد الاجازات السنوية المقرة له حسب وضعه بالنسبة لسلم الترقيات الجديد من معلم , معلم أول , معلم أول ( أ) ... الخ , كل ثلاث سنوات , ويحصل المعلم على أجازته أجبارياُ فى فترة الاجازة الصيفية ويحصل عليها متفرقة أو مرة واحدة ولايحرم من المرتب أو الحوافز طوال فترة الاجازة .
وقد أرسلت ادارة شئون العاملين بالازهر نشرة مطولة بهذا الخصوص لجميع المعاهد .
ومن المعلوم أن قانون الكادر قد تضمن نصاب جديد للاجازة الاعتيادية للذين ينطبق عليهم كادر المعلم طبقا لسلم الترقيات الجديدة , وهناك ثغرة بالقانون بانه لم يحدد الوضع القانونى للذين حصولوا على بدل المعلم ولم يحصلوا على بدل الاعتماد فعلى أى درجة من سلم الترقيات سيضعهم .

teacher120 08-08-2010 12:01 AM

يعنى المعلم المساعد موقفه ايه؟

ازهراوى 08-08-2010 12:10 AM

المعلم المساعد أجازاته محددة فى العقد الموقع عليه والمعتمد من المنطقة

أ/ هاني خلف 08-08-2010 05:34 AM

يعني إيه أجازته الإعتيادي ياخدها إجباري في الأجازة الصيفية؟
وافرض حصلتله ظروف أثناء العام الدراسي يعمل إيه؟ وخصوصاً أنه لكي يحصل المعلم علي أجازة مرضية لازم يكون معدوم العافيه لأن دكاترة التأمين الصحي بيتراخموا جامد ومبيرضوش يمنحوا أجازات لناس تستحق فعلاً.
وكمان نفرض أن الناس مش عايزه أجازه وعايزه تتطالب بفلوس بعد المعاش وده حقها والمحكمة بتحكم لهم بالأحقية في الفلوس دية.
أرجو التوضيح وشكراً

الاستاذ عوض على 08-08-2010 07:52 AM

لا تجوز الاجازة أثناء الدراسة

إلا بتعهد زميل وتوقيعه على القيام بعمل

المعلم الذى يرغب فى الاجازة الاعتيادية

khtawi 08-08-2010 02:17 PM

شكرا للتوضيح جزاكم الله خيرا

ازهراوى 08-08-2010 05:23 PM

مادة (93) مكررا (13) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 2007 )
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية ، على النحو التالى:
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما .
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

Mr. Medhat Salah 08-08-2010 06:26 PM

http://reddodo.com/cellphones/nova/?...dqMXNaQndRem89

أ/ هاني خلف 09-08-2010 09:23 AM

شكرا للتوضيح وربنا يستر

farag72 09-08-2010 12:45 PM

شكرررررررررررررررررررا

من ضيّع فى التعليم عمراً 09-08-2010 09:58 PM

كدا هتبقى مهزله خاصة ان فيه ناس كتير هتسيب المراقبه في الشهادات وتاخد الاجازة
دروس مثلا
عمل اكثر دخلا
واشيا كثيرة
يعني مفروض برضه يتم تحديد عدد من يحق لهم نفس الاجازة في نفس الوقت
او نسبتهم بالنسبة لقوة العمل
شكرا لك
تحياتي

ازهراوى 09-08-2010 11:24 PM

سيطبق كما فى وزارة التربية والتعليم بضرورة تواجد ربع قوة العمل فى المدرسة على الاقل فى الاجازة الصيفية

ام علاء 10-08-2010 08:25 AM

السلام عليكم زملائى الفضلاء ---انا لى سؤال هل ممكن انى اخد شهر 10و11و12
اعتيادى---وهل هيكون فيه خصم -لما سالت فى الاجازات فى المنطقة قالوا لكى شهرين
من القديم مع شهر من الجديد ومن غير خصم---لكن الادارية اللى فى المعهد قالت هتشيل
الحوافز والمكافأة------


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.