بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   استفسار هام (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=240110)

استاذ احمد الكيميائى 17-08-2010 12:04 AM

استفسار هام
 
اريد ان اقدم على اجازة 60% واريد معرفة نظامها من حيث عدد ايام العمل ونصاب الحصص والمرتب علما بانى معلم اول
وجزاكم الله خيرا

الاستاذ /محمد الفخراني 17-08-2010 01:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة استاذ احمد الكيميائى (المشاركة 2545267)
اريد ان اقدم على اجازة 60% واريد معرفة نظامها من حيث عدد ايام العمل ونصاب الحصص والمرتب علما بانى معلم اول
وجزاكم الله خيرا

العمل 3ايام اسبوعيا والنصاب لك 9حصص والمرتب65%شاملا الحوافز وبدل المعلم والاعتماد والمكافاة نفس النسبةالااذا كان عمللك 6شهور من 1-9 الي 30-6 المكافأة كاملة
العمل يومين 50%

استاذ احمد الكيميائى 17-08-2010 02:00 PM

يعنى لا توجد اجازة 60%
لان احد الاصدقاء قال انه فى اجازة 60% وبيحضر يومين فى الاسبوع
ولو الحضور 3 ايام ياخذ 75%
ارجو الافداة
وجزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل

عاشقة الموج 17-08-2010 04:49 PM

الشكر لأستاذنا / محمد الفخرانى على الاستجابة السريعة للرد على الزميل

المعذب 18-08-2010 05:42 AM

الي الاستاذمحمد الفخراني
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلك افيدني
هل من حق التوجيه ان يسد عجز مدارس المرحلة الثانوية بندب مدرسين ندبا كليا من مدارس المرحلة الاعدادية
وشكرا لك

مستر عيد الشبيني 19-08-2010 11:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعذب (المشاركة 2550592)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلك افيدني
هل من حق التوجيه ان يسد عجز مدارس المرحلة الثانوية بندب مدرسين ندبا كليا من مدارس المرحلة الاعدادية
وشكرا لك

نفس السؤال وجزاك الله خيرا

المعذب 21-08-2010 04:42 AM

القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة
 
القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين المدنين بالدولة


مادة 56- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
مادة 57- فى حالة غياب أحد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة

رأيي الشخصي

اعتقد أنه بهذا البند لا يجوز الندب من المرحلة الاعدادية الى المرحلة الثانوية لان التنقلات من الاعدادي إلى الثانوي يحكمها الترقي من قسم التنسيق وكان ذلك قبل قانون الكادر
اما بعد الكادر فالله اعلم

الرديسى 21-08-2010 09:01 AM

بعد صدور قانون الكادر أصبح لايجوز لأن القانون الخاص بالكادر نص على ( لا يجوز نقل المعلم للعمل فى مرحلة أعلى الا بعد الحصول على شهادة صلاحية للمرحلة الأعلى ) يعن دخول امتحان الكادر للمرحلة الأعلى ولكن بعض المواد مثل الغة العربية والانجليزية .... كانت الصلاحية لهم أو الاختبار إعدادى ثانوى

حنان حلوة 21-08-2010 12:38 PM

قانون الكادر

يسمح لناس كثيرون بالتخبطات على حسب الامزجة

والاهواء


وشكرا

mokhtar2002 21-08-2010 03:07 PM

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:54 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.