بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   فيزا كارد لمو ظفى الازهر (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=279481)

محمد وهب الله 18-01-2011 06:59 PM

فيزا كارد لمو ظفى الازهر
 
وصل اليوم السبت 15/ يناير /2011 منشور

بخصوص

على كل موظف ملىء استمارة الفيزا كارد التى سيعطيها لك الادارى المختص مع ارفاق صورة البطاقة
وذلك لكى يتم استخراج بطاقة الفيزا كارد لهم ليتمكنوا من سحب مرتباتهم الشهريه عن طريقها


ملحوظة :-
لمن يحمل بطاقة الفيزا كارد كن على عمل بالاتى :-
1 :- لايتم سحب المبلغ الذى اقل من 5 خمس جنيهات
2 :- عند استعمال البطاقة فى فرع اخر يتم خصم رسوم خدمه على الاقل 3 ثلاثة جنيهات
3 :- عند كل سحب من المايكنه يتم خصم مقابل رسم خدمة
4 :- قد تواجه بعض من المشكلات فى مايكنة الصرف عند السحب ( وهذا الكلام عن طريق من استخدموا البطاقة )

Observer 18-01-2011 07:06 PM

شكرا استاذ محمد
ومعظم الازهرية غير متحمسين لموضوع الفيزا ده

البروفسير اسامة قمبرة 18-01-2011 07:23 PM

السؤال المهم
اذا لم اتمكن من السحب فما هو مصير الراتب اذا ؟
نرجو الافادة

tahataha40 18-01-2011 07:36 PM

طب هيا اجبارى ولا ايه ؟؟ انا مش عاوزها ينفع ولا لا

Miss Moony 18-01-2011 08:48 PM

شكراااااااااااااا ع الخبر

المشتاقة للنقاب 18-01-2011 10:56 PM

طب يثبتونا الاول
وبعدين يعملو الفيزا كارد

ربنا يهديهم ويهدينا

مستر / طاهر أبو خزيم 18-01-2011 10:57 PM

شكرا عالخبر بس يا ريت ترفع لنا المنشور نتأكد

أ/ سعيد موسى 18-01-2011 11:28 PM

هذا المنشور وتصوير البطاقة قمت بعمله فى معهدى منذ حوالى عام وتم الحديث عنه هنا فى هذا المنتدى اكثر من مرة
فهل يتم عمل ذلك مرة اخرى ام هذه اول مرة عند الزميل محمد

NazeeH 19-01-2011 06:55 AM

نص السؤال :
1- بطاقة الفيزا أو الماستر كارد من البنوك التجارية ما حكمها بشكل عام و بشكل خاص ما حكم سحب نقد منها مقابل عمولة محددة مقدارها 3 .
2- ما حكم سحب نقد من بطاقة فيزا صادرة من بنوك إسلامية علما أنهم يتقاضون عمولة مقطوعة مقدارها 3 جنيه عن كل عملية سحب .
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا، بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان . قال تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " [المائدة: 2] .
إلا ما دعت إليه الحاجة مثل : التحويل من مكان إلى آخر ، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي .
وأما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) ، فلا حرج فيه إذا خلت من الموانع الشرعية ، كالتوقيع في العقد أنه في حالة التأخير في السداد فإنه يدفع قدراً من المال زيادة على المبلغ المستخدم . لأن ذلك ربا صريح وكل قرض جر نفعاً فهو ربا ، وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك .
وإليك نص القرار :
(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان ، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة .
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : " مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني .
ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربو ية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ) . انتهى نص قرار المجمع ، والله أعلم .

NazeeH 19-01-2011 07:18 AM

الفيزا كارد
هي اتفاق بين المستخدم والشركة على أن يمكّن المستخدم الشركة من حساب أمواله أو رصيده لتأخذ منه ما يصرفه بالكارت على أن تدفع هي للدائن (التاجر) فورا من حسابها هي (وقد تدفع للتاجر آجلا بحسب التعامل) ، فهو نوع من القروض مع التوكيل، فهو يقترض مؤقتا من الشركة قيمة ما يشتريه، ويعطيها وكالة على أمواله لتأخذ قيمة المبيع من حسابه حال توفر المال فيه، على ألا تأخذ الشركة من المستخدم أية فائدة وإلا صار ربا وهو حرام.
ولا يجوز للمستخدم أن يشتري بالفيزا كارت أي صنف من الأصناف التي يجب فيها التقابض الفوري وهي الذهب والفضة والشعير والتمر والملح والحنطة (فقط لا غير) . لأنه لم يتم التقابض في شرائها وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يَرَوْن أن يُباع البُرّ بالبُرّ إلاَّ مِثلاً بمثل، والشعير بالشعير إلاَّ مثلاً بمثل، فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يُباع متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: الحجة في ذلك قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد، وقد كره قوم من أهل العلم أن يباع الحنطة بالشعير إلاَّ مثلاً بمثل، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح.‏ (والمسألة فيها خلاف إذ يجيز البعض شراء أي صنف من الأصناف المذكورة بالديْن ويمكن مراجعتها عند الفقهاء، أما التفاضل بالتماثل فلا يجوز فيه الأجل قولاً واحداً) .
كما لا يجوز سحب مبالغ نقدية بالفيزا كارت لأن الغالب هو أخذ الربا عليها، إلا إن كانت الشركة لا تأخذ عليه ربا فهو جائز.
ولا يقال في هذه الحالة أن المستخدم يوقع عقدا ربويا، لأن العقد في عملية السحب النقدي معلق بحسب الاتفاق، فإن لم يتفق المستخدم مع الشركة عليه فإن حكمه يكون حكم المعدوم.
لذا فإن التعامل بالفيزا كارت حسب واقعها الذي بيناه من حيث شراء السلع بها، وخصم القيمة من حساب المستخدم فيما بعد، جائز شرعا ولا شيء فيه، وعلى المسلم أن يعرف أحكام التعامل بالفيزا كارت ليتأتى له إنزال الحكم الشرعي عليها وتطبيقه، فقد يختلف واقعها في بعض التفصيلات ولكل مسألة حكمها.
والله تعالى أعلى وأعلم وهو المرشد إلى سواء السبيل.

روما جاد 19-01-2011 07:20 AM

ماذا يحدث اذا سحب الموظف اكثر من راتبه باستعمال الفيزا كارد

السيد أبو مروان 19-01-2011 12:45 PM

ياريت المنشوور لو سمحتم

بيبونينو 19-01-2011 08:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة روما جاد (المشاركة 3025424)
ماذا يحدث اذا سحب الموظف اكثر من راتبه باستعمال الفيزا كارد

طبعا مينفعش يصرف اكتر من مرتبة لان الفيزا مش هيكون فيها غير المرتب فقط بالاضافة الى اى مبالغ متبقية من الشهور السابقة ( الفكة يعنى )

روما جاد 19-01-2011 08:40 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيبونينو (المشاركة 3027938)
طبعا مينفعش يصرف اكتر من مرتبة لان الفيزا مش هيكون فيها غير المرتب فقط بالاضافة الى اى مبالغ متبقية من الشهور السابقة ( الفكة يعنى )

واذا قلت لك ان هذا حدث معى بالفعل !!!!!!!

NazeeH 19-01-2011 08:43 PM

البطاقة ليست بطاقة ائتمان(كريدت كارد) أي لايمكن السحب بها على المكشوف.
لكنها بطاقة صرف آلي.يعني تسحب مرتبك فقط.
يعني بإذن الله ليس فيها ربا. ..................... والله أعلم.
"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" 2/286


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.