![]() |
مهم جدا سنة واحدة للتعين وبلاش اجتهادات غير صحيحة
2 مرفق
اكدنا مرارا وتكرارا ان سنة واحدة من التعاقد بمعلم مساعد تكفى للتعين ف6ى درجة(معلم)وفقا للمادة 73 من القانون 155 لسنة 2007 والتى غاستندت عليها القرارات الوزارية 53-74-169 لسنة2011 بالاضافة للقرار الاخير الخاص بمن اجتازوا الكادر1-4-2011 ورقم القرار244
اماالقرار 75 الخاص بالثلاث سنوات جاء كحل لمن تعدى الثلاث سنوات ولم يحصل على التربوى ولا كادر ولا شهادة الحاسب(لم يحصل على الرخصة)وكذلك كحل للمعلمين بالحصة والمكافاة الشاملة وجاء القراربالتثبيت على(معلم مساعد) لاحظ بالتثبيت على معلم مساعد وفى اخر القرار 75 (على ان يتم تسوية اضاعهم فى وقت لاحق) اقرا القرارت واعرف وافهم الفرق بين الاثنين |
اقتباس اقتباس
أولا: ألف مبروك لكل المعلمين الذين تم تعيينهم ثانيا: رقم القرار 244 بتاريخ 27/6/2011 ثالثا: القرار نص علي الآتي: المادة الأولى ( يتم اتخاذ إجراءات التعيين للمعلم المساعد وما يعادلها والذين اجتازوا الاختبارات الخاصة لكادر المعلم وحصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا الشروط المطلوبة فى وظيفة معلم أو مايعادلها وفقا للمادة 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المشار اليه. المادة الثانية: يصدر المحافظون ـ كل فى نطاق تخصصه ـ القرارات اللازمة لتعيين المعلمين المساعدين وما يعادلها الى الوظيفة المستحقة لكل منهم ومنحهم بدل الاعتماد المقرر قانوناً، وذلك اعتباراً من 1/7/2011 رابعا: عارف إن في ناس هتقول نزل صورة القرار بس القرار مش معايا حاليا أول ما احصل عليه هنزله فورا وألف مبروك مرة تانية |
مشكور بارك الله فيك
|
المادة 73 وبعض الملاحظات
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . الملاحظات 1\ ان سنة واحدة فقط فى العمل بالعقد المميز تكفى للتعيين على درجة معلم على الدرجة الثالثة مع صرف نسبة 50% بدل الاعتماد الخاص بالحصول على درجة معلم بشرط الحصول على شهادة الصلاحية اى اجتياز الكادر 2\ان انهاء تعاقد من مر عليه 3سنوات ولم يحصل على الصلاحية قد تم الغاؤه بعد القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2011 والذى جعل لمن امضى اكثر من ثلاث سنوات يتم تثبيته على معلم مساعد لحين الحصول على الصلاحية ولا يلغى عقده 3\ تم الغاء نظام الاختبار التحريرى لاختبارات الكادر واخر اختبار على النظام القديم هو ان شاء اله 15\7\2011 الدله هى قانون 155 لسنة 2007 البمادة 73 وقرار 75 لسنة 2011 وتوصيات اللجان المكلفة بمناقشة الكادر |
دي اجتهادات شخصية لا يعتد بها
|
خد دى واقرا القرار الوزارى واستناده على المادة73 يارب نكون عرفنا
أصدر الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم ، القرارالوزاري رقم 244 بتاريخ27/6/2011، متضمناً اتخاذ إجراءات التعيين للمعلم المساعد وما يعادلها ممن اجتازوا اختبارات الكادر الخاص، والتي عقدت في 1/4/2011، في وظيفة معلم أو ما يعادلها.. المادة الأولى: يتم اتخاذ إجراءات التعيين للمعلم المساعد وما يعادلها والذين اجتازوا الاختبارات الخاصة لكادر المعلم وحصلوا على شهادة الصلاحية واستوفوا الشروط المطلوبة في وظيفة معلم أو ما يعادلها وفقا للمادة 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إليه. المادة الثانية: يصدر المحافظون ـ كل في نطاق تخصصه ـ القرارات اللازمة لتعيين المعلمين المساعدين وما يعادلها إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم ومنحهم بدل الاعتماد المقرر قانوناً، وذلك اعتباراً من د http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/News/main.htm |
وده رابط القانون 155 لسنة 2007 واقلرا المادة 73 عشان ما تقولش اجتهادات مرة تانية
ويا رب نعرف مادة(73) يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة . http://knowledge.moe.gov.eg/Arabic/k...s/laws/law155/ اضن ما فيش كلام تانى للى يقرا ويفهم |
واستوفوا الشروط المطلوبة في وظيفة معلم أو ما يعادلها وفقا للمادة 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إليه.
|
مبروووووووووووووووووووووووووووووووك و عقبالنا بالقرار 75 احنا كمان
|
الف مبروك للجميع
ومشكور سيدى الفاضل على الموضوع اكرر نحن فى انتظار التنفييييييييييييييييذ القرارات كتير ولكن اين التنفيذ؟ |
كلامك مظبوط نص القانون واضح بتاع الكادر مش محتاج اجتهادات غلط من ناس مش فاهمه القانون الي نجح خلاااااااااااااااااص اتعين بدون تفكير وله تلاته وله عشره هوه الامتحان بتاع الكادر
|
نتمنى الخير للجميع ومن بينهم اخوانا بتوع الحصة والمافاة الشاملة
ربنا يوفق الجميع وشكرااااا على الردود بارك الله غفيكم ووفقكم جميعا |
القرار تعين على درجة معلم على الدرجة الثالثة التخصصية طبعا مافيش درجة معلم بالعقد فى قانون الكادر والتعين ترقية لدرجة اعلى
|
الف مبروك وعقبال جميع المدرسين ,,,,
|
ان شاء الله ربنا يوفق كل من يعمل بالمهنة الصعبة الا وهى التعليم
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:38 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.