ريم المليجى |
12-08-2011 11:07 PM |
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائفالتعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخالعمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليهابقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذاالباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائفالمعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدلاعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبينبالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذهالمادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ،مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررةللوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
|