![]() |
تأجيل محاكمة 20 مسئولا في قضية احتكار الاسمنت
تأجيل محاكمة 20 مسئولا في قضية احتكار الاسمنت لجلسة 10 مارس القادم
الدفاع: الحكم سيؤثر علي الاقتصاد المصري.. ولا وجود لممارسات احتكارية بدأت محكمة جنح مدينة نصر بالتجمع الخامس أولي جلساتها في قضية احتكار الاسمنت والمتهم فيها 20 مسئولا عن شركات انتاج الاسمنت العاملة في مصر.. لم يحضر أمس أي من المسئولين المتهمين وأصدر رئيس المحكمة قرارا بمنع التصوير ومنع القنوات الفضائية من دخول القاعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام حمدي بحضور كل من خالد رستم ومصطفي خاطر رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر سلطان خضر ووليد أدولث. طلب الدفاع الاطلاع علي أوراق الدعوي ومذكرة النيابة العامة ومناقشة الشهود واعلان شهود خبراء في مجال المنافسة وحرية الأسواق.. وفي بداية الجلسة قال الدكتور شوقي السيد محامي المتهمين الخامس والسادس والسابع أن القضية وان كانت جنحة في قانون حماية المنافسة فإنها اشد من الجناية من حيث تأثيرها علي الاقتصاد في مصر أيا كان الحكم في الدعوي وكان علي الحكومة ان تتخذ من التدابير مع الشركات وهذا حقها اذا كانت مقتنعة أن هناك إضرارا بالمنافسة مع ملاحظة أن السوق نفسه المنتج فيه أقل من المطلوب فلا توجد منافسة أصلا حتي تتطلع إلي الحماية فضلا عن ان معالجة القضايا الفنية في المجتمع ومشاكله يجب أن تحل بأدوات فنية وليس بالتشريع أو مجرد الاحالة الي النيابة العامة أو التجريم والعقاب وهذه آفة مصر لأن تتخذ الطريق الأيسر والأسهل لاصدار تشريع بغير دراسة لظروف الأسواق وكيفية حل المشاكل الواقعية بأدوات وآليات فنية. وأشار إلي أن حل القضية بكثرة الانتاج بما يغطي المطلوب في الاسواق خاصة أن المصانع والشركات القائمة بكامل طاقتها لاتفي بحاجة الأسواق وأضاف أن هناك مآخذ كثيرة علي أقوال الشهود لأنها كلها استنباطات واجتهادات فضلا عن أن جهاز حماية المنافسة نفسه اعترف رئيسه أول أمس بأنه مازال وليدا فضلا عن أن التشريع ذاته كان مادة حوار بشرم الشيخ لمعرفة اللجنة التشريعية القومية لسد الثغرات بالتشريع القائم وكان الساعي لها نفسه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما دفع بعض المحامين بعدم دستورية نص المادة 22/2 والمادة 25/2 من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعارضها مع المادة 66 من الدستور.. فالعقوبة شخصية ولاجريمة ولا عقوبة الإبناء علي القانون كما دفع ببطلان قرار أمر احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وببطلان تحقيقات النيابة العامة مؤكدا أن المادة 20 من .قانون حماية المنافسة وهو التنبيه علي المخالف بتعديل أوضاعه فهذا التنبيه الركن المفترض للجريمة الاقتصادية باعتبارها جريمة ذات طابع خاص.. إما بشأن بطلان تحقيقات النيابة فالدعوي من الجرائم التي تتوقف علي طلب من الوزير المختص لتحريك الدعوي الجنائية ضدها.. ولم يصرح برفع الدعوي. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استمرت قرابة الساعة ونصف التأجيل لجلسة 10 مارس القادم، وصرحت للمحامين بصورة رسمية من مستندات الدعوي والاطلاع.. وقال رئيس المحكمة ان تحقيقات جهاز حماية المنافسة مرفق بأوراق القضية. |
شكراً يا
كريم للخبر |
اقتباس:
الشكر لله يافندم جزاكم الله كل الخير علي المرور |
على فكرة اخبارك كلها مفيده
جزاك الله خيرا |
اقتباس:
والله يااستاذه رنيا دي شهاده من حضرتك اعتز بيها جزاكم الله كل الخير للمتابعه المستمره مش عارف والله اقول لحضرتك ايه جزاكم الله كل الخير |
إنت بتجيب الاخبار دى كلها منين
بس بجد بتبقى أخبار مهمة فى سطرين مش بمل من قرائتها شكرا يا كريم |
اقتباس:
ههههههههه الشكر لله جزاكم الله كل الخير علي المرور |
لا بجد أنا عايزة المصدر
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:19 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.