بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   مؤقتـــــــــــًا /// لن أرضى بأقل من200%حافز للكل (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=373969)

أشـرف فتحى 24-09-2011 09:41 PM

مؤقتـــــــــــًا /// لن أرضى بأقل من200%حافز للكل
 
لن أرضى بأقل من200%حافز للكل (( ابتداءً من معلم مساعد وحتى خبير ))طبقًا للقانون

وهذا أبسط حقوقى

أشـرف فتحى 24-09-2011 09:42 PM

200%حافز بعيدًا عن المكافأة والكادر

أشـرف فتحى 24-09-2011 09:44 PM

تخيلوا موظف فى مركز المعلومات اللى مش عارف بيعملو إيه

بياخد كام

600ج وبالعقد ودبلوم

روكا دودو 24-09-2011 10:12 PM

كلامك صح يا استاذ اشرف الكل ياخد مش ثلاث فئات زى ما حددهم الوزير

هيما2011 24-09-2011 10:26 PM

اضرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااب

toti ama 24-09-2011 10:59 PM

فعلا كلامك مظبوط يااستاز اشرف الله ينور عليك

e_thestar 24-09-2011 11:42 PM

لايجوز المساس بقانون كادر المعلم او دمجه مع حافز الاثابة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ أشرف فتحى (المشاركة 4000230)
200%حافز بعيدًا عن المكافأة والكادر

لايجوز المساس بقانون كادر المعلم او دمجه مع حافز الاثابة
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديلبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
المادةالأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابعبعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
البابالسابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذينيقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيينالاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فيالمادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذينسيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ،
وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملينبالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكامالمنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب
1ـتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة
2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهازالإداري بالدولة
،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوصعليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.