بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   تطبيق الحد الأقصى للأجور من مارس الحالي.. والقرار يشمل القضاة والدبلوماسيين والعسكريي (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=410429)

أبو أشرف 08-03-2012 07:02 PM

تطبيق الحد الأقصى للأجور من مارس الحالي.. والقرار يشمل القضاة والدبلوماسيين والعسكريي
 
يعرض حاليا على مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, ووزارة المالية يشمل 6مواد.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن تطبيق الحد الأقصى للأجور, وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة, سيتم بداية من مارس الحالي بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.

يتضمن مشروع القرار, إخضاع جميع العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بالقانون 47, والقطاع العام المخاطبين بالقانون 48, بالإضافة إلى المخاطبين بقوانين خاصة, ومنهم القضاة, أعضاء السلك الدبلوماسي, أساتذة الجامعات, العاملين بالبنك المركزي المصري, أعضاء كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية, القوات المسلحة, هيئة الشرطة, وكل من في حكمهم.


يكلف القرار,الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتابعة والرقابة على التنفيذ من خلال نماذج يتم توزيعها على جميع الهيئات تشمل الدخل الشهري والسنوي, وجميع البدالات والحوافز, بحيث لا يتعدى 35ضعف الحد الأدنى المطبق في كل هيئة علي حده.


يتم ذلك بموجب إقرار يقدم إلي جهة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، علي أن يوضح بالإقرار بيانات كافية تشمل الرقم القومي ومبالغ ومصادر الدخل الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون, وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية, علي أن تقوم الجهات المقدم إليها الإقرارات بإرسالها- بعد الاحتفاظ بصورة منها - إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال خمس عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات.


يتولى الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التي يزيد مجموع الدخل فيها علي الحد الأقصى. ويعاقب القرار الذين يتجاوزون الحد الأقصى برد المبلغ التي يحصلون عليها ومثلها.


ويعفى القرار التنفيذي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج وعلي مكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة، ولا تجدد إلا في حالة الضرورة القصوى التي تستلزمها الأعمال, ولا تجاوز نفس مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء

seeen 08-03-2012 08:55 PM

اخر سطرين معناهم ولا فيه اى حاجة تغيرت ولا هتتغير

أ/ هاني خلف 08-03-2012 09:09 PM

مش هننضف أبداً
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أشرف (المشاركة 4329728)
يكلف القرار,الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتابعة والرقابة على التنفيذ من خلال نماذج يتم توزيعها على جميع الهيئات تشمل الدخل الشهري والسنوي, وجميع البدالات والحوافز, بحيث لا يتعدى 35ضعف الحد الأدنى المطبق في كل هيئة علي حده.
.
.
ويعفى القرار التنفيذي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج وعلي مكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة، ولا تجدد إلا في حالة الضرورة القصوى التي تستلزمها الأعمال, ولا تجاوز نفس مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء

فتح الباب للفساد تاني (كل هيئة علي حدة) (مكافآت ذوي الكفائات الخاصة) مش هننضف أبداً.

sheer2010 09-03-2012 01:49 PM

فين الشفافية لازي يكون في تمييز انا مش عارف ليه موظف في هيئة ياخد 50000
واحنا ميكملش 700جنيه

عثمان سلامه 09-03-2012 04:02 PM

كلام فارغ00000000000

bero bady 09-03-2012 04:27 PM

مفيش فايدة

ahmed772007 09-03-2012 05:09 PM

سعد زغلول قالها ياجماعة :- مفيش فايدة

بصراحة انا مستغرب جدا ثورة قامت عشان حد ادنى واقصى ولحد الان مش عارفين نطبقه
يبقى الثورة نجحت ؟؟؟ سؤال باطرحه على الاعضاء الموجودين

انشتين المصري 09-03-2012 06:58 PM

المفروض الحد الاقصى 20 الف فقط وكفاية تحديده قيمة كما حدد الحد الادنى

انشتين المصري 09-03-2012 07:02 PM

لماذا يذيل القانون ويستثنى ( بدلات السفر وذويي الكفاءات ) مازال البلد عايزة تتصلح ولايستثنى احد
هذا هو الافضل

انشتين المصري 09-03-2012 07:03 PM

حسبي الله ونعم الوكيل

عبدالرازق العربى 09-03-2012 09:58 PM

أنا متفائل هذه المرة

salah amin 09-03-2012 11:42 PM

عجبانى قوى بدل السفر والخبراء ذو الكفاءه من الاخر سوف تكثر بدالات السفر وخلافه الزعيم الراحل سعد زغلول قال مفيش فايده **

رضا المشاكس 10-03-2012 04:37 PM

امال الجنزورى مصدع دماغنا بتطبيق الحد الاقصى من شهر واحد الكذب اصبح ضرورة للحكومات المصرية


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.