![]() |
سؤااااال ضرورى عن بدل التفرغ
ياجماعه فى حد بياخد بدل التفرغ من المثبتين حديثا او من القدااااامى ياريت يجاوبنى هو ع الدرجه الكام وبياخد كام بدل تفرغ
-وهل عشان ياخده رفع قضيه ف القضاء الادارى ولا عمل ايه انا من المثبتين حديثااااااااااا وبيقولولى لازم ارفع قضيه عشان اصرف وكمان عشان اصرف باثر رجعى حد عمل كداااااااا ولا اايه ارجو الرد |
ما المقصود بالتفرغ وبدل التفرغ اذا سمحت
|
انا اعرف بدل نقدى بدل وجبه غذائيه لكن بدل تفرغ اول مره اسمع بها
|
اقتباس:
|
اقتباس:
وشكراا لمرورك الكريم |
بدل التفرغ
السلام عليكم بدل التفرغ يصرف للحاصلين على مؤهل عالى زراعى كلية اومعهد عالى وبشترط ان تكون مشترك فى نقابة المهن الزراعية وبدل التفرغ بدون قضية ومقداره الدرجة الثالثة14 جنيه والثانية 21 والاولى 28 اما بدل عدوى عن طريق قضية وانا اصرف حاليا بدل تفرغ وبدل عدوى واى خدمة |
كما وضح الزملاء لا يصرف الا للمهندسين على حد علمي
ما هي شروط صرف بدل التفرغ ، ولماذا لا تقوم بصرفه بعض الجهات في القطاع العام أو في قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص ، وما حكم صرف البدل في حالة قيام جهة الإدارة بندب المهندس إلى وظيفة غير هندسية ؟ -بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 الصادر بمنح بدل التفرغ وبعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بمنح بدل تفرغ للمهندسين قرر : ( المادة الأولى ) : يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة. ( المادة الثانية ) : تلغى المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977. ( المادة الثالثة ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1995. شروط استحقاق بدل التفرغ : -أن يكون المهندس مقيداً بسجلات نقابة المهندسين كعضو من أعضائها. والاشتغال بصفة فعلية بأعمال هندسية أو يكون قائماً بالتعليم الهندسي. -أن يعين المهندس فى وظيفة دائمة مخصصة لمهندس في ميزانية الجهة التى يعين بها حيث لا يطبق هذا القرار على العاملين بعقود مؤقتة. -يطبق هذا القرار على السادة المهندسين العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978. -يصرف هذا البدل بنسبة 0 3% من بداية ربط الدرجة الوظيفية للمهندس. *مدى أحقية المهندسين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص في صرف بدل التفرغ المقررللسادة المهندسين وبشأن هذا الموضوع نفيد بأن بدل التفرغ الذي كان مقرراً للسادة المهندسين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الملغى رقم 186 لسنة1977 كان يصرف للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقد تم إلغاء هذا القرار بصدور القرار رقم 1264 لسنة1995 المشار إليه أنفاً والذى قرر صرف بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالحكومة فقط , أمل بالنسبة للمهندسين العاملين في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فإن البدل المشار إليه يصرف لهم بقرار من مجلس إدارة الشركة في حالة موافقة مجلس الإدارة على الصرف وذلك طبقاً للوائح الخاصة بكل شركة , أمل بالنسبة للمهندسين العاملين بالقطاع الخاص فيصرف لهم بدل التفرغ إذا نص على صرفه صراحة بالعقد المبرم بينهم وبين الجهات التى يعملون بها إستناداً لنص العقد باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين أو إذا كان البدل يصرف لزملائهم من المهندسين بهذه الجهات تأسيساً على مبدأ المعاملة بالمثل. |
للرفع ،،
بالتوفيقـ |
شكرا جدا أستاذ مصطفى محمود وجزاك الله خيرا
|
للررررررررررررررررفع
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:28 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.