![]() |
إحالة كل من بلغ سن (60 سنة) إلى التقاعد بأثر رجعى من أول أكتوبر الماضى،
إحالة كل من بلغ سن (60 سنة) إلى التقاعد بأثر رجعى من أول أكتوبر الماضى
حصل "اليوم السابع" على صورة من القرار بقانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 والمعروف باسم كادر المعلمين. ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم. رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر القانون الآتى نصه: المادة الأولى، يستبدل بنصوص البندين 2 و3 من المادة 72 والمادة 73 والمادة 74والمادة 78 والمادة 79 والمادة 81 والفقرة الثانية من المادة 83 والمادة 87 والمادة 88 والمادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية: مادة 72 البندان 2 و3: 2-أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى. 3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب. كما نص القانون على منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى بدل الاعتماد، ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم الأول "أ" 150%، والمعلم الأول 125%، والمعلم على 100. واعتبر القانون بعد تعديله الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ، وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية، على حسب المستوى. ونص القانون على التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، ويجب خلال هذه المدة أن يحصل المعلم على شهادة مزاولة المهنة من الأكاديمية المهنية للمعلم واستيفاء برامج التنمية المهنية، وإذا لم يحصل عليها ينتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة، أنه سيتم إرسال الزيادات المقررة إلى جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر لبدء صرف نسبة الـ50% الأولى من قانون الكادر أواخر شهر نوفمبر بأثر رجعى من أكتوبر، مشيرا إلى أن ميزانية المرحلة الأولى من كادر المعلمين متواجدة بالوزارة، مؤكدا أنه لا بد من إصدار لائحة تنفيذية لأن هناك بعض المواد الخاصة باختيار المدير بمسابقات لتوضيح المواصفات والمعايير التى سيتم بها عمل المسابقة. وقال غنيم، إن القانون الجديد أعطى للمعلم المساعد أن يحصل على إجازة وجاء ذلك فى نص المادة (88)، مشيرا إلى أن القانون نص على إحالة كل من بلغ سن (60 سنة) إلى التقاعد بأثر رجعى من أول أكتوبر الماضى، مؤكدا أنه ذلك سيؤدى إلى توفير مليار جنيه. وأكد وزير التعليم أن من يعطى دروسا خصوصية يعتبر ذلك مخالفة تأديبية وبالتالى يحال المعلم إلى المحاكمة التأديبية، لافتا إلى أن القانون ينص على ذلك، مشيرا إلى أنه ينتظر صدور لائحة تنفيذية لصرف نسبة الـ50% الثانية، بعدما يتواصل مع مجلس الوزراء لتحديد موعد صرف المرحلة الثانية من قانون كادر المعلمين. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أنه سيتم تنفيذ مشروع كادر المعلمين من شهر أكتوبر الماضى بأثر رجعى، مشيرا إلى أنه سيتم صرف نسبة الـ50% الأولى من القانون أواخر شهر نوفمبر لجميع المعلمين. وعن استبعاد معلمى الحصة والعقود والإداريين والمعلم المساعد قال الحلوانى إنه تم صرف نسبة 200% للإداريين، كما سيتم عمل دورات تدريبية مهنية لكل من معلمى الحصة والمعلم المساعد لضمهم إلى الكادر بطريقة مباشرة، مشيرا إلى أن ذلك جاء فى نص تعديلات قانون الكادر الجديد. وأشار الحلوانى إلى أن تعديلات الكادر الذى تم تعديلها تنص على حقوق وواجبات المعلمين، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد صرف نسبة الـ50% الثانية لقانون الكادر خلال الفترة المقبلة. |
الماده 88
|
جزاك الله خيرا اخى الفاضل
|
كذلك فى الأزهر
كذلك فى الأزهر الإمام الأكبر أحال مشروع القانون إلي "قنديل" "المساء" تنفـرد بتعديلات كــادر معلمـي الأزهر15/11/2012 02:21:04 مكتب ــ حسام حسين:أحال فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروع قرار جمهوري بقانون إلي د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون كادر المعلمين بالأزهر أسوة بما تم في التربية والتعليم تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية. تنفرد "المساء" بنشر التعديلات التي تضمنها قانون كادر المعلمين وأهمها: يشترط فيمن يشغل وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ان يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة تأهيل تربوي ويستثني من ذلك معلم القرآن الكريم وان يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة. تضمنت التعديلات: ان يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري بقرار من شيخ الأزهر ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم بها فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء ويعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم من أمضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها علي هذه الشهادة وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين ويشترط للتعيين ابتداء في إحدي وظائف التعليم أو الترقية للوظائف الأعلي أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض. كما تضمنت التعديلات: ان يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" علي الأقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون شغل وظيفة شيخ معهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" علي الأقل ويتم اختيار وكيل المعهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول علي الأقل وذلك في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد أيضاً. تضمنت شروط الترقية بين وظائف المعلمين "معلم مساعد. معلم. معلم أول. معلم أول أ. معلم خبير. كبير معلمين" ووظائف التوجيه الفني: قضاء خمس سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه ويتم اختيار شاغلي وظائف موجه وموجه أول عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية متي توافرت شروط الترقية الواردة بالقانون وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. شملت التعديلات: ان تنتهي خدمة شاغلي الوظائف بأحد الأسباب بالمينة بقانون نظام العاملين المدنيين للدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويسري هذا بأثره القانوني من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ السن القانونية للتقاعد بعد أول أكتوبر 2012. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين 50% من الأجر الأساسي زيادة في بدل الاعتماد بأثر رجعي اعتباراً من أول أكتوبر .2012 لشيخ الأزهر ان يأمر بإجراء التحقيق مع من يعطي دروساً خصوصية أو يرتكب أي مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر. يكون الترخيص لشاغلي وظائف معلم مساعد ومعلم ومعلم أول بأجازات اعتيادية ثلاثين يوماً أثناء العطلة الصيفية و35 يوماً للمعلم خبير و45 يوماً لكبير المعلمين ويجوز الترخيص بالإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل. |
دمت لنا استاذنا شكرا لك
|
التعليم: لا يجوز المد لكل من بلغ الستين بعد أول أكتوبر 2012
التعليم: لا يجوز المد لكل من بلغ الستين بعد أول أكتوبر 2012 تطبيقاً لقانون الكادر عدم جواز المد لمن بلغ الستين أكد د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم علي أنه لا يجوز المد لكل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012 تطبيقاً لقانون الكادر وفقاً للقانون رقم 93 لعام 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لعام .2007 قال إنه رداً علي استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن المادتين 89288 من القانون رقم 93 لعام 2012 والتي تنص علي أنه تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر .2012 أشار إلي أنه وفقاً للمادة الثالثة من أن القرار بقانون يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره ويتم العمل به اعتباراً من 7 نوفمبر 2012 وبالتالي تنتهي خدمة من تم المد له من أول أكتوبر 2012 وحتي اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وكل من قضي يوماً بعد هذا التاريخ وحتي الآن يتقاضي أجره مقابل عمله. |
جزاكم الله خيرا
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:58 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.